التعليم العالي: معهد بحوث البترول المصري يحقق إنجازات علمية وبحثية وريادية متميزة خلال 2025    وزير العمل يعلن إطلاق الحملة القومية للتوعية بمفاهيم العمل اشتغل صح باستخدام الذكاء الاصطناعي    وزير الخارجية: مصر تتحمل أعباء ضخمة نتيجة استضافة ملايين اللاجئين    الركراكي: لاعبو المنتخب المغربي تحت ضغط كبير وعلينا احترام قوة المنافسين    نجاة شقيق إيمان العاصي وصديقه بعد اصطدام تريلا بسيارته في الشيخ زايد    تعليق غريب من لقاء الخميسي على أزمتها مع محمد عبد المنصف    مهرجان المسرح العربي يحتفي بعرض الجريمة والعقاب    محافظ سوهاج يدشن النسخة الخامسة لمؤتمر ومعرض نقابة أطباء الأسنان    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    اليمن.. تصعيد عسكري والجنوب يراهن على وحدة الصف    مدرب الكاميرون عن تعيين أمين عمر لمباراة المغرب: أثق في حكام أفريقيا    نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات    الهلال يفتتح ميركاتو الشتاء بضم مراد هوساوي لتعزيز صفوفه    البنك الأهلي يقبل اعتذار عبد الواحد السيد    بتكوين تتراجع فى آسيا مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية    السيطرة على حريق نشب في محل بأبوتشت بمحافظة قنا    تخصيص 3 قطع أراضي لإقامة مكاتب للتموين والسجل المدني والشهر العقاري    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    محمد منير يجري بروفات تحضيرية استعدادًا لحفله مع ويجز في دبي    تعيين 49 طبيبا مقيما للعمل بمستشفى طب أسنان القاهرة    دوكو: نشعر بخيبة أمل بعد التعادل مع برايتون.. ولا ننظر للترتيب حاليا    فليتشر: محبط لأننا لم نفز أمام بيرنلي.. وأقود مانشستر ضد برايتون    التنس: نستفسر من الاتحاد الكينى عن مشاركة هاجر عبد القادر فى البطولة    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    التشكيل المتوقع لمباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال فى السوبر الإسبانى    محافظ الغربية يتفقد أول ونش إغاثة مرورية للتدخل الشامل في الحوادث والأعطال    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    الانتهاء من استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمطروح    ضبط طالب بالإسماعيلية لإدارته صفحة لبيع الأسلحة البيضاء عبر الإنترنت    رئيس مدينة السادات بالمنوفية يطمئن على الناجيين من انقلاب قارب بجزيرة أبو نشابة    وزير الخارجية الأمريكي: للولايات المتحدة حق التدخل العسكري أينما تشاء.. وليس فقط في جرينلاند    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    تقديرا لدورهن في بناء الأجيال.. تضامن قنا يعلن مسابقة الأم المثالية 2026    لقاء الخميسى عبر فيس بوك: أى تصريحات بخصوص الموضوع المثار حاليا غير صحيحة    الحزن يسيطر على حسابات النجوم بعد إصابة لقاء سويدان بالعصب السابع    وزارة النقل تستجيب للمواطنين وتنهى أعمال رفع كفاءة طريق «وصلة السنانية» بدمياط    تنظيم الأسرة بالمنوفية تراجع مؤشرات الأداء وتكرّم فرق الإشراف    "سلامة الغذاء" توضح موقف ألبان «نستله» غير المطابقة للتشغيلات المعلنة |خاص    الصحة تطلق حملة توعوية متخصصة في صحة الفم والأسنان لفحص 5671 شخصا خلال 10 أيام    جامعة بنها توزع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي وأمراض الدم بالمستشفى الجامعي    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    التعامل مع 9418 شكوى موظفين و5990 اتصالات خلال ديسمبر 2025    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    شيخ الأزهر يهنئ العلَّامة «أبو موسى» بتتويجه بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    فيلم كولونيا يبدأ سباق شباك التذاكر من المركز الثامن    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار فى ربع نهائى أمم أفريقيا    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير محليات يهاجم تشكيل المجالس المحلية المؤقتة واصفاً إياه بالمعيب

أكد الدكتور حمدى عرفة رئيس اللجنة المركزية للإدارة المحلية بحزب الوطن، أن لجنة الإدارة المحلية بالحزب انتهت من وضع مشروع بقانون لتعديل المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011، وذلك الخاص بتشكيل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة الذى وضعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق.
وأضاف عرفة، ل" اليوم السابع"، أن الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية الحالى هو من قام بإعداد هذه اللائحة المعيبة على حد قوله، حيث سيتم عرض كل من القانون المقترح واللائحة على مجلس الوزراء كمقترح ثم على مجلس الشورى، مشيراً إلى أنه توجه لمكتب الوزير وقام بتسليم قانون ولائحة مقترحة لعمل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة من قبل لجنة المحليات بالحزب.
وأوضح عرفة أنه توجه أيضاً إلى وزارة التنمية المحلية لإنقاذ المحليات، واستناداً إلى دعوة بشر للقوى السياسية لإبداء آرائهم حول لائحة المجالس المحلية المقترحة من قبل الوزارة، مشيراً إلى أن أسباب تقدم اللجنة لتعديل قانون عمل المجالس المحلية المؤقتة ووضع لائحة جديدة.
وأضاف عرفة أن وزير التنمية المحلية طرح لائحة لتشكيل المجالس المحلية المؤقتة استناداً للمرسوم بقانون الذى اقترحه المجلس العسكرى السابق، حيث طابق الوزير لائحته طبقاً لمرسوم العسكرى الذى به العديد من العوار القانونية والمجتمعية والتى تتنقص من دور المحليات ومشاركة جميع فئات المجتمع بل للأسف قام بزيادة العديد من المواد المعيبة للائحة المقترحة وكان الأولى لسيادته التقدم بقانون جديد لمجلس الشورى لإقراره قبل وضع اللائحة المعيبة، حيث قامت اللجنة بالحزب بإلغاء المواد المعيبة ووضعت مواد جديدة، مع العلم أن المواد المعيبة تتمثل فى أن اختيار الأعضاء بالقرعة وأنه لا يسمح بتمثيل أى فرد من القرى والعزب والكفور، وتخفيض الأعضاء من 55 ألفاً إلى 969 عضواً، ووضع نظام الكوتة لعدد من فئات المجتمع وتقليص سلطات الأعضاء إلى 70% والسماح بانضمام حملة الدبلومات، مما يضعف المجالس المحلية، وتم إلغاء تمثيل الشباب فى مجالس المحافظات، وأيضاً من المواد المعيبة الأخرى وأحذر من إقرار وتفصيل تلك المواد التى لا تخدم جميع الفئات من المواطنين، خاصة أن لائحة وزارة التنمية المحلية تعد كراثية.
وعن أبرز المواد التى تم تعديلها حسب نص القانون المقترح من حزب الوطن تجاه المجالس الشعبية المحلية المؤقتة قال عرفة، إن المواد تنص على تشكيل المجالس المحلية المؤقتة بقرار من مجلس الوزراء وتضم فى تشكيلها جميع فئات المجتمع وتعرض وزارة التنمية المحلية والمحافظون مقترح لإنشاء اللائحة التنفيذية لعمل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة، بحيث يتم عرضها على الرأى العام لاستطلاع أراء المختصين من أساتذة الإدارة المحلية وخبراء القانون ويتم اختيار رئيس ووكيل لهذه المجالس من بين أعضاء المجلس الشعبى المحلى المؤقت، على أن يتم ذلك فى أول اجتماع يعقده المجلس واختصاصات المجالس الشعبية المحلية المؤقتة تتحدد فى قيام الأعضاء بتولى اختصاصات جميع المجالس الشعبية المحلية فى دائرة المحافظة طبقا للقانون رقم 43 لسنة 1979م وتعديلاته، وهو القانون المعمول به حالياً وتستمر المجالس الشعبية المحلية المؤقتة المشكلة وفقاً لهذا القانون لحين انتخابات مجالس شعبية محلية.
واستطرد عرفه، بأنه لم تكتف لجنة الإدارة المحلية بالحزب بعمل قانون جديد للمجالس المحلية المؤقتة لمواجهة القانون المعيب السابق الذى لا يصب تجاه مصلحة الوطن بكل فئاته بل تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية التى تحكم ضوابط وعمل واختيار أعضاء المجالس المحلية المؤقتة، حيث تم بإلغاء المواد المعيبة وتم إضافة مواد جديد بأسلوب علمى وعملى.
وفيما يلى نص اللائحة المقترحة:
"مقترح لإنشاء لائحة تنفيذية جديدة تتعلق بالمجالس المحلية المؤقتة"
رئيس مجلس الوزراء..
بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م وتعديلاته، وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية على الرأى العام يوم الخميس الموافق 30 مايو2013م، وبعد اجتماع اللجنة المركزية للإدارة المحلية بحزب الوطن.
المادة الأولى:
يُشكل فى كل محافظة مجلس شعبى محلى مؤقت يتحدد عدد أعضائه طبقاً لعدد سكان كل محافظة بواقع عضو لكل عشرة آلاف نسمة أو كسرها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس عن أربعة وعشرين عضواً.
المادة الثانية :
تشكل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة المشار إليها بالمادة السابقة من جميع فئات المجتمع.
المادة الثالثة:
يكون اختيار أعضاء المجالس الشعبية المحلية المؤقتة بالمحافظات من خلال لجنة تشكل من أساتذة الإدارة المحلية والشخصيات العامة والمستشارين السابقين بشرط عدم انتمائهم لأى حزب سياسى ومعهود لهم بالنزاهة والسمعة الحسنة ويتم اختيارهم من قبل رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع المحافظين.
المادة الرابعة:
فى جميع الأحوال يراعى تسكين جميع الأعضاء على مستوى المحافظات أو المركز أو المدن أو الأحياء أو القرى طبقاً لمحل إقامتهم.
المادة الخامسة:
يتم فى أول اجتماع للمجلس الشعبى المحلى المؤقت انتخاب رئيس ووكيل من بين أعضائه.
المادة السادسة:
يتولى المجلس الشعبى المحلى المؤقت اختصاصات جميع المجالس الشعبية المحلية فى نطاق المحافظة والمنصوص عليها بقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
المادة السابعة:
يصدر وزير التنمية المحلية قراراً بمواعيد فتح وغلق باب التقدم لعضوية المجالس الشعبية المحلية المؤقتة.
المادة الثامنة:
تُشكل فى كل محافظة لجنة خاصة مكونة من أساتذة الإدارة المحلية والشخصيات العامة والقضاة السابقين بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة أحد أكبر الأعضاء عمراً، حيث تختص بما يلى:
1- تلقى طلبات المتقدمين لعضوية المجلس الشعبى المحلى المؤقت على مستوى جميع وحدات الإدارة المحلية على مستوى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى خلال الفترة المحددة للتقديم وقيدها فى سجل خاص.
2- فحص طلبات المتقدمين والمستندات المؤيدة لذلك.
3- يكون اختيار الأعضاء بناءً على المؤهل والخبرة والصفة الوظيفية والمهارات وخطط التطوير فى شتى المجالات والخبرات السابقة.
4- بعد اختيار أعضاء المجلس الشعبى المحلى المؤقت تعرض نتيجته على المحافظ المختص لاعتمادها موقعة من رئيس وأعضاء اللجنة.
المادة التاسعة:
تقدم طلبات الالتحاق بعضوية المجلس الشعبى المحلى المؤقت بالمحافظة على النموذج المعد لذلك ويشترط فيمن يتقدم الآتى:
1- أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية ومن أبوين مصريين.
2- ألا تقل السن عن 21 سنة ميلادية.
3- أن يكون من المقيمين بنطاق المحافظة بالنسبة للمتقدمين مركزياً لعضوية المجلس الشعبى المحلى المؤقت بها وأن يكون مقيماً فى المركز أو المدينة أو الحى أو القرية الذى يرغب فى تمثيله.
4- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالى على الأقل.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو حاصلاً على شهادة تأجيل.
6- ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائى أو أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بحكم قضائى.
7- ألا يكون من بين العاملين بديوان عام المحافظة أو الوحدات المحلية أو مديريات الخدمات بها.
8- أن يتقدم بطلب واحد فقط على مستوى الجمهورية.
المادة العاشرة:
على المحافظ المختص رفع نتيجة الاختيار معتمدة من وزير التنمية المحلية لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار اللازم لتشكيل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة بكل محافظة.
المادة الحادية عشرة:
ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.