14 أبريل أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة قتل شاب في السلام    رولز رويس البريطانية تنضم إلى قائمة الشركات المتراجعة عن التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية    استقرار أسعار الذهب في بداية تعاملات البورصة العالمية.. الخميس 26 مارس    أبوظبي تعلن مقتل وإصابة 5 أشخاص جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي    الأرصاد تكشف مستجدات التقلبات الجوية المتوقعة اليوم    البابا تواضروس خلال تكريم المتبرعين لحالات زرع الكبد: "التبرع بالكبد نوع من العطاء والبذل والتضحية به يتم إعطاء حياة جديدة لإنسان"    بطرق طبيعية..خطوات فعالة لخفض ضغط الدم وحماية القلب    العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي ترتفع إلى 92.38 دولار للبرميل    السعودية.. قاعدة الأمير سلطان الجوية تتعرض لهجمات بالمسيّرات    باريس تحتضن مجموعة السبع.. والسعودية على طاولة القرار العالمي    بعروض حفلات مزيفة، أول قرار ضد عاطل استولى على أموال المواطنين    Runaway أغنية ليدي جاجا لفيلم The Devil Wears Prada 2    أسعار الخضراوات واللحوم والدواجن.. الخميس 26 مارس    «الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية» تكرم السفيرة نبيلة مكرم    أخطر محاولة، مطار القاهرة يحبط تهريب 7 كيلو من بذور الماريجوانا بحوزة راكب عربي (صور)    تفاصيل قرار إلغاء الفترات المسائية بالمدارس في 2027    واشنطن ترفع اسمي «عراقجي وقاليباف» من قائمة المستهدفين الإيرانيين    بعد غد.. مسرح الطليعة يستأنف نشاطه مجددا بعرضي «سجن اختياري» و«متولي وشفقية»    الأردن يشيد بدور مصر وباكستان وتركيا في جهود وقف التصعيد    «ترامب»: طهران تظهر رغبة كبيرة لإبرام اتفاق مع واشنطن    بعد تحقيق «برشامة» أعلى إيرادات بتاريخ السينما.. هشام ماجد: عبقرية الفيلم في بساطته    الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 19 آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    أسواق الخضروات والفاكهة في محافظة أسوان اليوم الخميس 26 مارس 2026    عاجل.. مصرع سيدة صعقا بالكهرباء بسبب الطقس السيء في الغربية    عطل مفاجئ بالخط الثاني للمترو بسبب الطقس السيئ.. فصل التيار بين المنيب وساقية مكي وتشغيل جزئي للحركة    الزمالك ينتصر، اتحاد السلة يعلن حضور الجماهير على صالة النادي بالعاصمة    السيطرة على ماس كهربائي بكشك كهرباء بالعاشر من رمضان    قبيلة «التوراجا» بأندونسيا.. حكاية شعب يرفض وداع أحبائه    بلاها لحمة، الصحة توضح خيارات نباتية تغذي الجسم بالكامل    الرياضية: الفتح يجدد تعاقده مع جوزيه جوميز    كيم جونغ أون يستقبل لوكاشينكو في بيونغ يانغ    عضو اتحاد الصناعات: انخفاض العجز التجاري غير البترولي يعكس قوة الاقتصاد المصري    أشرف قاسم: مصطفى شوبير الأنسب لحراسة مرمى منتخب مصر وأرفض سياسة التدوير    بين فقد الأبناء ورعاية الأسرة.. أمهات مثاليات يروين قصصهن بعد تكريمهن من الرئيس السيسي    الأهلي يفوز على الاتصالات ويعادل سلسلة نصف نهائي دوري الممتاز لكرة السلة    شريف فؤاد: إلغاء دور الخطيب.. ومنح منصور وعبد الحفيظ كافة الصلاحيات في ملف الكرة    جاتوزو: ملحق كأس العالم أهم مباراة في مسيرتي.. وأريد التفكير بإيجابية    السيطرة على حريق داخل محل تجاري بشارع العشرين في فيصل بالجيزة    المحبة صنعت المعجزة.. البابا تواضروس يكرم فتاة تبرعت بفص الكبد وأنقذت حياة شقيق زوجها    البابا تواضروس يختتم سلسلة "قوانين كتابية روحية" في اجتماع الأربعاء    زملكاوي ومشجع كبير وكاره للتعصب.. طارق الدسوقي: مشجع زملكاوي سلمني تسليم أهالي للأهلاوية    ليلة طربية كاملة العدد.. أنغام تشعل جدة بحفل ضخم    غدًا.. أنغام تصل جدة لإحياء حفل غنائي    القبض على خادمة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا زوجة إعلامي شهير بأكتوبر    لماذا فشلت 12 ألف غارة في كسر إرادة طهران؟.. خبير دولي يُجيب    مجدي عبد الغني: ما يقدمه الزمالك إعجاز.. والأهلي يعاني من أزمات في «أوضة اللبس»    فيفا يوقف قيد الإسماعيلي بسبب مستحقات حمدي النقاز    البابا تواضروس يعلن عن توقف اجتماع الأربعاء خلال فترة الخمسين المقدسة    ضمن حملة «وعي».. مدير شؤون القرآن بقطاع المعاهد يرد على شبهة اختفاء خطب النبي    بالمستندات.. ننشر مواد قرار حظر تشغيل وتدريب الأطفال الجديدة    جامعة سفنكس تنظم أول حفل تخرج لطلاب الكليات الطبية الأحد المقبل    رئيس مجلس النواب يعقد سلسلة اجتماعات مع رؤساء الهيئات البرلمانية    حزب المصريين: كلمة الرئيس بيوم المرأة وثيقة رسمية وإنسانية تعكس فلسفة الدولة    وزارة الري: استقرار حالة الجسور والمناسيب وأداء شبكة الترع والمصارف    أدعية النبي عند المطر والرعد والريح    المذيعة سالي عبد السلام تُرزق بمولدها الأول    مصر تُرسل نحو 1000 طن من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان الشقيق    دعاء المطر الشديد.. ماذا تقول عند نزول أمطار غزيرة وخوف الضرر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير محليات يهاجم تشكيل المجالس المحلية المؤقتة واصفاً إياه بالمعيب

أكد الدكتور حمدى عرفة رئيس اللجنة المركزية للإدارة المحلية بحزب الوطن، أن لجنة الإدارة المحلية بالحزب انتهت من وضع مشروع بقانون لتعديل المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011، وذلك الخاص بتشكيل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة الذى وضعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق.
وأضاف عرفة، ل" اليوم السابع"، أن الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية الحالى هو من قام بإعداد هذه اللائحة المعيبة على حد قوله، حيث سيتم عرض كل من القانون المقترح واللائحة على مجلس الوزراء كمقترح ثم على مجلس الشورى، مشيراً إلى أنه توجه لمكتب الوزير وقام بتسليم قانون ولائحة مقترحة لعمل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة من قبل لجنة المحليات بالحزب.
وأوضح عرفة أنه توجه أيضاً إلى وزارة التنمية المحلية لإنقاذ المحليات، واستناداً إلى دعوة بشر للقوى السياسية لإبداء آرائهم حول لائحة المجالس المحلية المقترحة من قبل الوزارة، مشيراً إلى أن أسباب تقدم اللجنة لتعديل قانون عمل المجالس المحلية المؤقتة ووضع لائحة جديدة.
وأضاف عرفة أن وزير التنمية المحلية طرح لائحة لتشكيل المجالس المحلية المؤقتة استناداً للمرسوم بقانون الذى اقترحه المجلس العسكرى السابق، حيث طابق الوزير لائحته طبقاً لمرسوم العسكرى الذى به العديد من العوار القانونية والمجتمعية والتى تتنقص من دور المحليات ومشاركة جميع فئات المجتمع بل للأسف قام بزيادة العديد من المواد المعيبة للائحة المقترحة وكان الأولى لسيادته التقدم بقانون جديد لمجلس الشورى لإقراره قبل وضع اللائحة المعيبة، حيث قامت اللجنة بالحزب بإلغاء المواد المعيبة ووضعت مواد جديدة، مع العلم أن المواد المعيبة تتمثل فى أن اختيار الأعضاء بالقرعة وأنه لا يسمح بتمثيل أى فرد من القرى والعزب والكفور، وتخفيض الأعضاء من 55 ألفاً إلى 969 عضواً، ووضع نظام الكوتة لعدد من فئات المجتمع وتقليص سلطات الأعضاء إلى 70% والسماح بانضمام حملة الدبلومات، مما يضعف المجالس المحلية، وتم إلغاء تمثيل الشباب فى مجالس المحافظات، وأيضاً من المواد المعيبة الأخرى وأحذر من إقرار وتفصيل تلك المواد التى لا تخدم جميع الفئات من المواطنين، خاصة أن لائحة وزارة التنمية المحلية تعد كراثية.
وعن أبرز المواد التى تم تعديلها حسب نص القانون المقترح من حزب الوطن تجاه المجالس الشعبية المحلية المؤقتة قال عرفة، إن المواد تنص على تشكيل المجالس المحلية المؤقتة بقرار من مجلس الوزراء وتضم فى تشكيلها جميع فئات المجتمع وتعرض وزارة التنمية المحلية والمحافظون مقترح لإنشاء اللائحة التنفيذية لعمل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة، بحيث يتم عرضها على الرأى العام لاستطلاع أراء المختصين من أساتذة الإدارة المحلية وخبراء القانون ويتم اختيار رئيس ووكيل لهذه المجالس من بين أعضاء المجلس الشعبى المحلى المؤقت، على أن يتم ذلك فى أول اجتماع يعقده المجلس واختصاصات المجالس الشعبية المحلية المؤقتة تتحدد فى قيام الأعضاء بتولى اختصاصات جميع المجالس الشعبية المحلية فى دائرة المحافظة طبقا للقانون رقم 43 لسنة 1979م وتعديلاته، وهو القانون المعمول به حالياً وتستمر المجالس الشعبية المحلية المؤقتة المشكلة وفقاً لهذا القانون لحين انتخابات مجالس شعبية محلية.
واستطرد عرفه، بأنه لم تكتف لجنة الإدارة المحلية بالحزب بعمل قانون جديد للمجالس المحلية المؤقتة لمواجهة القانون المعيب السابق الذى لا يصب تجاه مصلحة الوطن بكل فئاته بل تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية التى تحكم ضوابط وعمل واختيار أعضاء المجالس المحلية المؤقتة، حيث تم بإلغاء المواد المعيبة وتم إضافة مواد جديد بأسلوب علمى وعملى.
وفيما يلى نص اللائحة المقترحة:
"مقترح لإنشاء لائحة تنفيذية جديدة تتعلق بالمجالس المحلية المؤقتة"
رئيس مجلس الوزراء..
بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م وتعديلاته، وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية على الرأى العام يوم الخميس الموافق 30 مايو2013م، وبعد اجتماع اللجنة المركزية للإدارة المحلية بحزب الوطن.
المادة الأولى:
يُشكل فى كل محافظة مجلس شعبى محلى مؤقت يتحدد عدد أعضائه طبقاً لعدد سكان كل محافظة بواقع عضو لكل عشرة آلاف نسمة أو كسرها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس عن أربعة وعشرين عضواً.
المادة الثانية :
تشكل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة المشار إليها بالمادة السابقة من جميع فئات المجتمع.
المادة الثالثة:
يكون اختيار أعضاء المجالس الشعبية المحلية المؤقتة بالمحافظات من خلال لجنة تشكل من أساتذة الإدارة المحلية والشخصيات العامة والمستشارين السابقين بشرط عدم انتمائهم لأى حزب سياسى ومعهود لهم بالنزاهة والسمعة الحسنة ويتم اختيارهم من قبل رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع المحافظين.
المادة الرابعة:
فى جميع الأحوال يراعى تسكين جميع الأعضاء على مستوى المحافظات أو المركز أو المدن أو الأحياء أو القرى طبقاً لمحل إقامتهم.
المادة الخامسة:
يتم فى أول اجتماع للمجلس الشعبى المحلى المؤقت انتخاب رئيس ووكيل من بين أعضائه.
المادة السادسة:
يتولى المجلس الشعبى المحلى المؤقت اختصاصات جميع المجالس الشعبية المحلية فى نطاق المحافظة والمنصوص عليها بقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
المادة السابعة:
يصدر وزير التنمية المحلية قراراً بمواعيد فتح وغلق باب التقدم لعضوية المجالس الشعبية المحلية المؤقتة.
المادة الثامنة:
تُشكل فى كل محافظة لجنة خاصة مكونة من أساتذة الإدارة المحلية والشخصيات العامة والقضاة السابقين بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة أحد أكبر الأعضاء عمراً، حيث تختص بما يلى:
1- تلقى طلبات المتقدمين لعضوية المجلس الشعبى المحلى المؤقت على مستوى جميع وحدات الإدارة المحلية على مستوى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى خلال الفترة المحددة للتقديم وقيدها فى سجل خاص.
2- فحص طلبات المتقدمين والمستندات المؤيدة لذلك.
3- يكون اختيار الأعضاء بناءً على المؤهل والخبرة والصفة الوظيفية والمهارات وخطط التطوير فى شتى المجالات والخبرات السابقة.
4- بعد اختيار أعضاء المجلس الشعبى المحلى المؤقت تعرض نتيجته على المحافظ المختص لاعتمادها موقعة من رئيس وأعضاء اللجنة.
المادة التاسعة:
تقدم طلبات الالتحاق بعضوية المجلس الشعبى المحلى المؤقت بالمحافظة على النموذج المعد لذلك ويشترط فيمن يتقدم الآتى:
1- أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية ومن أبوين مصريين.
2- ألا تقل السن عن 21 سنة ميلادية.
3- أن يكون من المقيمين بنطاق المحافظة بالنسبة للمتقدمين مركزياً لعضوية المجلس الشعبى المحلى المؤقت بها وأن يكون مقيماً فى المركز أو المدينة أو الحى أو القرية الذى يرغب فى تمثيله.
4- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالى على الأقل.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو حاصلاً على شهادة تأجيل.
6- ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائى أو أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بحكم قضائى.
7- ألا يكون من بين العاملين بديوان عام المحافظة أو الوحدات المحلية أو مديريات الخدمات بها.
8- أن يتقدم بطلب واحد فقط على مستوى الجمهورية.
المادة العاشرة:
على المحافظ المختص رفع نتيجة الاختيار معتمدة من وزير التنمية المحلية لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار اللازم لتشكيل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة بكل محافظة.
المادة الحادية عشرة:
ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.