محافظ الإسماعيلية ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام يبحثان تعزيز التعاون المشترك    بعد تراجع الأسعار محليًا.. هل الوقت مناسب الآن لشراء الذهب؟    السياحة تحلق فى الغردقة |53 ألف راكب.. أعلى تشغيل يومى بالمطار    محافظ كفر الشيخ يناقش عددا من الشكاوى في لقاء المواطنين    حماس: لدينا الإرادة لمنع عودة الحرب على غزة    إصابة جديدة في صفوف برشلونة قبل مواجهة إلتشي بالدوري الإسباني    وادي دجلة يتقدم على الاتحاد السكندري في الشوط الأول    توني يقود تشكيل الأهلي ضد الباطن في ثمن نهائي كأس الملك السعودي    التصريح بدفن جثامين الأطفال ال 3 ووالدتهم ضحايا واقعة اللبيني    خروج جثمان طفل شبرا الخيمة من مستشفى ناصر التخصصى بعد تصريح النيابة بالدفن    وزيري: المتحف المصري الكبير أيقونة عالمية تجمع بين الحضارة والتكنولوجيا    أشرف زكى يقدم واجب العزاء فى شقيق فريدة سيف النصر    تعرف على كيفية نقل ذبابة الرمل السوداء العدوى وما الإسعافات    فيديو متداول ل«افتتاح ملعب بالعراق من إهداء الملك سلمان».. ما حقيقته؟    ضبط 2800 لتر من زيوت السيارات مجهولة المصدر بالخانكة    نواب الأمة    تعرف على تفاصيل صرف الزيت التمويني بعد إضافة عبوة جديدة    فاز بجائزة الجونة البرونزية.. فيلم المستعمرة يشارك بمهرجان البحر الأحمر    بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام    المخرج سعد هنداوى يطالب بتكريم عادل إمام ببناء دار عرض تحمل اسمه    هل يضاعف حساب الذنوب حال ارتكاب معاصي بعد العمرة أو الحج؟.. فيديو    استمرار محادثات السلام بين باكستان وأفغانستان لليوم الثالث في ظل توترات حدودية    في ملتقى عالمي بالرياض د.خالد عبد الغفار: العائد الاستثماري في الصحة يحقق أربعة أضعاف    «زي المطاعم».. كباب اللحم بتتبيلة الزبادي والبهارات    مكتبة مصر العامة تحتفي بالتراث الفلبيني في احتفالية ومعرض فني بعنوان باجكيلالا – الاعتراف    ملك الأردن: لن نرسل قوات إلى غزة ومستعدون لدعم الشرطة الفلسطينية    هل على العقارات المؤجَّرة زكاة؟.. أمينة الفتوى بدار الإفتاء توضح    شيخ الأزهر للرئيس الإيطالي: ننتظر إعلان روما الاعتراف بدولة فلسطين (صور)    رئيس المركزي للمحاسبات يفتتح أعمال المجلس التنفيذي ال79 للإنتوساي بشرم الشيخ    الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة بتروجيت وسط تركيز عالٍ وتظلم رسمي ضد الكاف    محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لأفضل 11 لاعباً فى العالم من فيفبرو    تأجيل محاكمة 89 متهما بقضية "خلية داعش مدينة نصر" لجلسة 11 يناير المقبل    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    مدير تعليم سوهاج يشارك في الاجتماع التنسيقي لتنفيذ مبادرة الأنيميا والتقزم    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    «فنانون ومبدعون».. ما هي الأبراج التي تتمتع بخيال واسع؟    جدول مواقيت الصلاة غدًا الثلاثاء 28 أكتوبر بمحافظات الصعيد    بث مباشر.. الفتح في ضيافة الرياض الليلة الساعة 5.35 في دوري روشن السعودي 2025    متي يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2025؟    لجنة فلسطين بالبرلمان العربي تعتمد مجموعة من التوصيات لدعم القضية    مصر تواصل إرسال مساعداتها إلى غزة.. وصول شاحنات وقود وغاز (فيديو)    عاجل- إنهاء حالة الطوارئ في جنوب إسرائيل لأول مرة منذ 7 أكتوبر    رسمياً.. يوفنتوس يقيل تودور بعد أسوأ سلسلة نتائج منذ 2009    مشهد صادم على الطريق.. سائق ميكروباص يدخن "شيشة" وهو يقود في الإسكندرية    رئيس الوزراء يتابع مع محافظ بورسعيد عددًا من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها في المحافظة    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    أول صورة لضحية حادث تصادم سيارتين ملاكي وتريلا في قنا    «تعليم أسيوط» يعلن تلقى طلبات الراغبين في العمل بالحصة لمدة عشرة أيام    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة بعنوان «أخلاق التعامل مع السائح» بجامعة الغردقة    المشاط: الإحصاءات تُمثل ركيزة أساسية في صنع القرار ودعم مسيرة التنمية    شيخ الأزهر في القمة العالمية للسلام بروما: لا سلام بالشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية    هل ستتعرض القاهرة الكبري لأمطار خلال الساعات المقبلة ؟ الأرصاد تجيب    «الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول لإعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي    أسعار اللحوم اليوم الاثنين في شمال سيناء    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو الاعتداء على كلب في الدقهلية    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير محليات يهاجم تشكيل المجالس المحلية المؤقتة واصفاً إياه بالمعيب

أكد الدكتور حمدى عرفة رئيس اللجنة المركزية للإدارة المحلية بحزب الوطن، أن لجنة الإدارة المحلية بالحزب انتهت من وضع مشروع بقانون لتعديل المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011، وذلك الخاص بتشكيل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة الذى وضعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق.
وأضاف عرفة، ل" اليوم السابع"، أن الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية الحالى هو من قام بإعداد هذه اللائحة المعيبة على حد قوله، حيث سيتم عرض كل من القانون المقترح واللائحة على مجلس الوزراء كمقترح ثم على مجلس الشورى، مشيراً إلى أنه توجه لمكتب الوزير وقام بتسليم قانون ولائحة مقترحة لعمل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة من قبل لجنة المحليات بالحزب.
وأوضح عرفة أنه توجه أيضاً إلى وزارة التنمية المحلية لإنقاذ المحليات، واستناداً إلى دعوة بشر للقوى السياسية لإبداء آرائهم حول لائحة المجالس المحلية المقترحة من قبل الوزارة، مشيراً إلى أن أسباب تقدم اللجنة لتعديل قانون عمل المجالس المحلية المؤقتة ووضع لائحة جديدة.
وأضاف عرفة أن وزير التنمية المحلية طرح لائحة لتشكيل المجالس المحلية المؤقتة استناداً للمرسوم بقانون الذى اقترحه المجلس العسكرى السابق، حيث طابق الوزير لائحته طبقاً لمرسوم العسكرى الذى به العديد من العوار القانونية والمجتمعية والتى تتنقص من دور المحليات ومشاركة جميع فئات المجتمع بل للأسف قام بزيادة العديد من المواد المعيبة للائحة المقترحة وكان الأولى لسيادته التقدم بقانون جديد لمجلس الشورى لإقراره قبل وضع اللائحة المعيبة، حيث قامت اللجنة بالحزب بإلغاء المواد المعيبة ووضعت مواد جديدة، مع العلم أن المواد المعيبة تتمثل فى أن اختيار الأعضاء بالقرعة وأنه لا يسمح بتمثيل أى فرد من القرى والعزب والكفور، وتخفيض الأعضاء من 55 ألفاً إلى 969 عضواً، ووضع نظام الكوتة لعدد من فئات المجتمع وتقليص سلطات الأعضاء إلى 70% والسماح بانضمام حملة الدبلومات، مما يضعف المجالس المحلية، وتم إلغاء تمثيل الشباب فى مجالس المحافظات، وأيضاً من المواد المعيبة الأخرى وأحذر من إقرار وتفصيل تلك المواد التى لا تخدم جميع الفئات من المواطنين، خاصة أن لائحة وزارة التنمية المحلية تعد كراثية.
وعن أبرز المواد التى تم تعديلها حسب نص القانون المقترح من حزب الوطن تجاه المجالس الشعبية المحلية المؤقتة قال عرفة، إن المواد تنص على تشكيل المجالس المحلية المؤقتة بقرار من مجلس الوزراء وتضم فى تشكيلها جميع فئات المجتمع وتعرض وزارة التنمية المحلية والمحافظون مقترح لإنشاء اللائحة التنفيذية لعمل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة، بحيث يتم عرضها على الرأى العام لاستطلاع أراء المختصين من أساتذة الإدارة المحلية وخبراء القانون ويتم اختيار رئيس ووكيل لهذه المجالس من بين أعضاء المجلس الشعبى المحلى المؤقت، على أن يتم ذلك فى أول اجتماع يعقده المجلس واختصاصات المجالس الشعبية المحلية المؤقتة تتحدد فى قيام الأعضاء بتولى اختصاصات جميع المجالس الشعبية المحلية فى دائرة المحافظة طبقا للقانون رقم 43 لسنة 1979م وتعديلاته، وهو القانون المعمول به حالياً وتستمر المجالس الشعبية المحلية المؤقتة المشكلة وفقاً لهذا القانون لحين انتخابات مجالس شعبية محلية.
واستطرد عرفه، بأنه لم تكتف لجنة الإدارة المحلية بالحزب بعمل قانون جديد للمجالس المحلية المؤقتة لمواجهة القانون المعيب السابق الذى لا يصب تجاه مصلحة الوطن بكل فئاته بل تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية التى تحكم ضوابط وعمل واختيار أعضاء المجالس المحلية المؤقتة، حيث تم بإلغاء المواد المعيبة وتم إضافة مواد جديد بأسلوب علمى وعملى.
وفيما يلى نص اللائحة المقترحة:
"مقترح لإنشاء لائحة تنفيذية جديدة تتعلق بالمجالس المحلية المؤقتة"
رئيس مجلس الوزراء..
بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م وتعديلاته، وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية على الرأى العام يوم الخميس الموافق 30 مايو2013م، وبعد اجتماع اللجنة المركزية للإدارة المحلية بحزب الوطن.
المادة الأولى:
يُشكل فى كل محافظة مجلس شعبى محلى مؤقت يتحدد عدد أعضائه طبقاً لعدد سكان كل محافظة بواقع عضو لكل عشرة آلاف نسمة أو كسرها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس عن أربعة وعشرين عضواً.
المادة الثانية :
تشكل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة المشار إليها بالمادة السابقة من جميع فئات المجتمع.
المادة الثالثة:
يكون اختيار أعضاء المجالس الشعبية المحلية المؤقتة بالمحافظات من خلال لجنة تشكل من أساتذة الإدارة المحلية والشخصيات العامة والمستشارين السابقين بشرط عدم انتمائهم لأى حزب سياسى ومعهود لهم بالنزاهة والسمعة الحسنة ويتم اختيارهم من قبل رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع المحافظين.
المادة الرابعة:
فى جميع الأحوال يراعى تسكين جميع الأعضاء على مستوى المحافظات أو المركز أو المدن أو الأحياء أو القرى طبقاً لمحل إقامتهم.
المادة الخامسة:
يتم فى أول اجتماع للمجلس الشعبى المحلى المؤقت انتخاب رئيس ووكيل من بين أعضائه.
المادة السادسة:
يتولى المجلس الشعبى المحلى المؤقت اختصاصات جميع المجالس الشعبية المحلية فى نطاق المحافظة والمنصوص عليها بقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
المادة السابعة:
يصدر وزير التنمية المحلية قراراً بمواعيد فتح وغلق باب التقدم لعضوية المجالس الشعبية المحلية المؤقتة.
المادة الثامنة:
تُشكل فى كل محافظة لجنة خاصة مكونة من أساتذة الإدارة المحلية والشخصيات العامة والقضاة السابقين بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة أحد أكبر الأعضاء عمراً، حيث تختص بما يلى:
1- تلقى طلبات المتقدمين لعضوية المجلس الشعبى المحلى المؤقت على مستوى جميع وحدات الإدارة المحلية على مستوى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى خلال الفترة المحددة للتقديم وقيدها فى سجل خاص.
2- فحص طلبات المتقدمين والمستندات المؤيدة لذلك.
3- يكون اختيار الأعضاء بناءً على المؤهل والخبرة والصفة الوظيفية والمهارات وخطط التطوير فى شتى المجالات والخبرات السابقة.
4- بعد اختيار أعضاء المجلس الشعبى المحلى المؤقت تعرض نتيجته على المحافظ المختص لاعتمادها موقعة من رئيس وأعضاء اللجنة.
المادة التاسعة:
تقدم طلبات الالتحاق بعضوية المجلس الشعبى المحلى المؤقت بالمحافظة على النموذج المعد لذلك ويشترط فيمن يتقدم الآتى:
1- أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية ومن أبوين مصريين.
2- ألا تقل السن عن 21 سنة ميلادية.
3- أن يكون من المقيمين بنطاق المحافظة بالنسبة للمتقدمين مركزياً لعضوية المجلس الشعبى المحلى المؤقت بها وأن يكون مقيماً فى المركز أو المدينة أو الحى أو القرية الذى يرغب فى تمثيله.
4- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالى على الأقل.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو حاصلاً على شهادة تأجيل.
6- ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائى أو أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بحكم قضائى.
7- ألا يكون من بين العاملين بديوان عام المحافظة أو الوحدات المحلية أو مديريات الخدمات بها.
8- أن يتقدم بطلب واحد فقط على مستوى الجمهورية.
المادة العاشرة:
على المحافظ المختص رفع نتيجة الاختيار معتمدة من وزير التنمية المحلية لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار اللازم لتشكيل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة بكل محافظة.
المادة الحادية عشرة:
ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.