مبادرة بداية.. نشاط مكثف لمديريات العمل ب10 محافظات    ارتفاع أسعار الأضاحي خلال 20 عاما.. قفزات غير مسبوقة بنسبة 1100% مقارنة بعام 2005    أنقرة: لن نسمح مع دمشق بفرض أجندات انفصالية في سوريا    أردوغان: زخم مفاوضات إسطنبول فرصة لسلام دائم بين روسيا وأوكرانيا    الأردن: إسرائيل تمعن في التعدي على حق الشعب الفلسطيني    نهاية الأزمة.. التوأم يقبل إعتذار إمام عاشور    بعد روبوت الإفتاء.. السعودية تدشن آخر جراحي استعدادا لموسم الحج    ضبط طالبة ووالدتها لشروعهما في قتل طالبة داخل جامعة خاصة    قومية المنيا تعرض الإسكافي ملكا ضمن عروض الموسم المسرحي    عرض فيلم ريستارت في 10 محافظات بسينما الشعب ابتداء من اليوم    يمنع أكلها أو التعامل معها.. بيان رسمي يكشف حقيقة إصابة الدواجن بفيروس وبائي    عرفات يتأهب لاستقبال الحجاج فى الموقف العظيم.. فيديو    رسميًا.. بايرن ميونيخ يُعلن عن أولى صفقاته الصيفية استعدادًا لمونديال الأندية 2025    يوم توظيفي لذوي همم للعمل بإحدى شركات صناعة الأغذية بالإسكندرية    كلمات وأدعية مؤثرة تهديها لمن تحب في يوم عرفة    جامعة حلوان تستقبل وفد هيئة مكتب البورد العربي للتمريض    عاجل|انخفاض نسبة المدخنين في مصر إلى 14% وسط زيادات متتالية في اسعار السجائر    رئيس قطاع المتاحف: معرض "كنوز الفراعنة" سيشكل حدثا ثقافيا استثنائيا في روما    بنسبة حوادث 0.06%.. قناة السويس تؤكد كفاءتها الملاحية في لقاء مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري    غموض موقف ناصر منسى من المشاركة مع الزمالك أمام فاركو    «متضمنش حاجة».. شوبير يفجّر مفاجأة بشأن معلول مع الأهلي    قرار مفاجئ من الأهلى تجاه معلول بعد دموعه خلال التتويج بالدوري    محافظ المنوفية يشهد استلام 2 طن لحوم كدفعة جديدة من صكوك الإطعام    بالصور- وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية    الرئيس السيسي يهنئ نظيره الكرواتي بذكرى يوم الدولة    صور.. رئيس الوزراء يتفقد المقر الجديد لجهاز حماية المستهلك    إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم    انقلاب شاحنة بطاطس يؤدى لغلق طريق تنيدة منفلوط بالوادى الجديد جزئيا    «هكر صفحة زميلته» ونشر صورًا وعبارات خادشة.. حبس موظف وتغريمه أمام المحكمة الاقتصادية    سعر الذهب ينخفض للمرة الثانية اليوم بمنتصف التعاملات    أسوشيتدبرس: ترك إيلون ماسك منصبه يمثل نهاية لمرحلة مضطربة    قصور الثقافة تفتتح أولى عروض مشروع المسرح التوعوي ب «لعنة إلسا» (صور)    هنا شيحة تتألق بإطلالة كلاسيكية في أحدث ظهور لها    إعلام إسرائيلى: نتنياهو وجه بالاستعداد لضرب إيران رغم تحذيرات ترامب    ندب الدكتورة مروى ياسين مساعدًا لوزير الأوقاف لشئون الواعظات    لندن تضغط على واشنطن لتسريع تنفيذ اتفاق تجارى بشأن السيارات والصلب    انتهاء حرب غزة بعد شهرين وخروج سكانها منها، توفيق عكاشة يكشف الخطة    السفير خالد البقلى وإلينا بانوفا يكتبان: يحرسون الأمل وسط الصراع حان الوقت لتمكين حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة لمجابهة تحديات الغد    التأمين الصحى الشامل بالأقصر يعقد ملتقى تثقيفيا لأهالى مدينة أرمنت.. صور    استشاري أمراض باطنة يقدم 4 نصائح هامة لمرضى متلازمة القولون العصبي (فيديو)    انطلاق المؤتمر العلمى السنوى لقصر العينى بحضور وزيرى الصحة والتعليم العالى    ما حكم اقتناء بعض الناس للكلب لأسباب نفسية؟.. خالد الجندي يوضح    بإطلالة كاجوال.. مي عمر تتألق في أحدث ظهور لها    المطربة أروى تعلن موعد عزاء والدتها في دبي    توجيهات عاجلة من الري بشأن المخالفات على ترعتي الحمام والنصر    كوكوريا: دوري المؤتمر إنجاز مستحق.. وإيسكو استعاد شبابه    زيلينسكي يدعو لزيادة الضغط على روسيا لإنهاء حربها ضد أوكرانيا    انتهاء تفويج الحج البري من ميناء نويبع بإجمالي 7701 حاجًا و180 باصًا    كل ما تريد معرفته عن سنن الأضحية وحكم حلق الشعر والأظافر للمضحي    جامعة حلوان تواصل تأهيل كوادرها الإدارية بدورة متقدمة في الإشراف والتواصل    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 4 أشخاص    الوطنية للتربية والعلوم والثقافة تشارك بدورة المجلس التنفيذى ل"ألكسو" بتونس    ياسر ريان: بيراميدز ساعد الأهلي على التتويج بالدوري.. ولاعبو الأحمر تحرروا بعد رحيل كولر    ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع    وكيل تعليم المنوفية ل"أهل مصر": إلغاء امتحان من يتجاوز ضد الملاحظ بالقول أو الفعل بالشهادة الإعدادية    هل أبلغه بالرحيل؟.. عماد النحاس يفجر مفاجأة بشأن حديثه مع معلول    نشرة التوك شو| ظهور متحور جديد لكورونا.. وتطبيع محتمل مع إسرائيل قد ينطلق من دمشق وبيروت    5 أيام متتالية.. موعد اجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات قضية التمويل .. المحكمة: شكل من أشكال السيطرة واستعمار ناعم للدولة.. جهل المتهمين بالقانون لا يحميهم من العقوبة ولا يجوز لأى منظمة أجنبية ممارسة العمل إلا بعد إبرام اتفاق مع وزارة الخارجية

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها فى قضية التمويل الأجنبى الصادر بمعاقبة 27 متهما غيابيا بالسجن 5 سنوات وبمعاقبة 5 آخرين حضوريا بالحبس سنتين وبمعاقبة 11 آخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريم كل متهم 1000 جنيه وغلق جميع مقرات وأفرع المعهد الجمهورى الحر والديمقراطى الأمريكى وفريدم هاوس وكونراد ايناور الألمانية على مستوى محافظات الجمهورية ومصادرة أموالها والأوراق التى ضبطت بها.
صدر الحكم برئاسة المستشار مكرم عواد بعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم، رئيس المحكمة وأمانة سر محمد علاء ومحمد طه.
وأكدت المحكمة، أن التمويل أصبح أحد الآليات العالمية التى تشكل فى إطارها العلاقات الدولية بين مانح ومستقبل وأن التمويل شكل من أشكال السيطرة والهيمنة الجديدة ويعد استعمارا ناعما أقل كلفة، تنتهجه الدول المانحة لزعزعة أمن واستقرار الدول المستقبلة التى يراد إضعافها وتفكيكها فى ظل النظام البائد الذى قزم من مكانة مصر الإقليمية والدولية وانبطح أمام المشيئة الأمريكية فى مد لسور التطبيع مع إسرائيل برز على السطح "التمويل الأجنبى" لمنظمات المجتمع المدنى كأحد مظاهر هذا التطبيع بدعوة الدعم الخارجى والحوار مع الآخر ودعم الديمقراطية والحكم ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها من المسميات التى يستترون فى ظلها.
وأضافت المحكمة، أنه إزاء تردى الأوضاع السياسية والاجتماعية فى مصر وإحساس الشعب بضعف ورخاوة الدولة وتفككها بأنه ترك مصيره فى يد جماعات سياسية "عصابة" تحكمها المصالح الخاصة ولا يحكمها الولاء للوطن، اندلعت فى 25 يناير 2011 ثورة شعبية حقيقية لإزاحة هذا الركام عن كاهل الشعب المصرى وكسر قيود الهيمنة والتبعية والارتهان الإسرائيلى التى أدمت معصم كل مصرى.. واستعادت الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية التى غابت عن مصر كثيرا؟.. فأطاحت بالقائمين عن السلطة ومهدت الطريق نحو بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة.. فأوجس ذلك فى نفس الولايات المتحدة الأمريكية والدول الداعمة للكيان الصهيونى خيفة ورعبا.. فكان رد فعل أمريكا أنها رمت بكل ثقلها ضد هذا التغيير الذى لم تعد آلياتها القديمة قادرة على احتوائه ومن ثم اتخذت مسألة التمويل الأمريكى أبعادا جديدة فى محاولة لاحتواء الثورة وتحريف مثاراتها وتوجيها لخدمة مصالحها ومصالح إسرائيل.. فكان من مظاهرة تأسيس فروع لمنظمات أجنبية تابعة لها داخل مصر خارج الأطر الشرعية لتقوم بالعديد من الأنشطة ذات الطابع السياسى "التى لا يجوز على الإطلاق الترخيص بها " للإخلال بمبدأ " السيادة" وهو المبدأ المتعارف عليه والمستقر فى القانون الدولى ويعاقب عليه فى كافة دول العالم ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية نفسها .
وقالت المحكمة بأن الجانب الألمانى قام عن طريق المركز الرئيسى لمنظمة كونراد اليناورد الألمانية بتمويل القائمين على تلك المنظمة من أجل إدارة نشاط سياسى لا يجوز الترخيص به أصلا، حيث قام بتنفيذ المئات من برامج التدريب السياسى وورش العمل وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكائنات غير المرخص لها بالعمل الأهلى والمدنى وذلك لا يجوز الترخيص به لإخلاله بسيادة الدولة المصرية .
وأوضحت المحكمة أنها اطمأنت إلى شهادة كل من د. فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى الأسبق والسفير مروان زكى بدر، المشرف على مكتب وزيرة التعاون الدولى وأسامة عبد المنعم شلتوت مدير شئون المنظمات غير الحكومية بوزراة الخارجية وليلى أحمد بهاء الدين نائب مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان وعزيزة يوسف رئيسة الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بمنظمات التضامن والعدالة الاجتماعية وتحريات الأمن الوطنى والرقابة الإدارية والأموال العامة وما جاء بتقرير لجنة تقصى الحقائق وما قرره المتهمون أمام قاضى التحقيق بقيامهم بتأسيس هذه الفروع من تلك المنظمات وتمويلها من المراكز الرئيسية للمنظمات بالولايات المتحدة الأمريكية وكذلك من ألمانيا.. وما أسفر عنه الضبط والتفتيش لمقر المنظمات الذى تم بمعرفة النيابة العامة .
وتناولت المحكمة فى الحيثيات الرد على دفاع المتهمين بشأن الاعتذار بجهل المتهمين بالقانون بأن العلم بأن القانون الجنائى والقانونين العقابية المكلمة له مفترض فى حق الكافة ومن ثم لا يقبل الدفع بالجهل والغلط فيه كذريعة لنفى القصد الجنائى وأن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ذو جزاء جنائى، ومن ثم فهو بهذا الاعتبار قانون مكمل لقانون العقوبات فله حكم قانون العقوبات ومن ثم لا ينفى الغلط فيها القصد الجنائى.
وقالت المحكمة، بالتالى فإن كون المتهم غير عالم بأن المنظمة غير مرخص بها من الحكومة أمر لا ينفى لديه القصد الجنائى إذ يعتبر جهلا منه بحكم القاعدة الجنائية ذاتها وهو جهل لا يصلح عذرا طالما أن هذه القاعدة الجنائية تفرض على المخاطب بها التزام التحرى عن المنظمة التى يعمل بها قبل إقدامه على ذلك فإن هو أغفل عن هذا التحرى وفرط فى أداء الالتزام به فلا يلومن إلا نفسه فهذا الإهمال والقصد يعتبران شيئا واحدا .
وتناولت المحكمة أيضا على ما أثارته هيئة الدفاع عن المتهمين من أن الاتهامات المسندة للمتهمين تحكمها المواد التى جاءت فى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 واللاحقة فى تاريخها على المواد المضافة لقانون العقوبات وهى الأصلح للمتهمين وبحسبان أن مواد الاتهام الواردة بقانون العقوبات ملغاة بموجب نص المادة 7 بالمواد إصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فردت المحكمة على هذا الدفع بقولها بأن القانون الجنائى يحكم ما يقع فى ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة لقانون لاحق وأن تغيير الدستور لا يلغى الجريمة التى مازالت فى نظر المشرع معاقب عليها من وقت حصوله.
أما ما أثاره الدفاع بتطبيق قانون الجمعيات باعتباره الأصلح للمتهمين، فقد ردت عليه المحكمة بأن المادة 76 من قانون الجمعيات المذكور بالباب الخامس منه قد أحال على قانون العقوبات أو أى قانون آخر إذا كان به عقوبة أشد من العقوبة الواردة فى المادة 76 ولما كانت الجرائم المسندة للمتهمين يعاقب عليها قانون العقوبات بعقوبات أشد من العقوبات الورادة بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومن ثم وجب إعمال مواد الاتهام الواردة بقانون العقوبات المنصوص عليها فيها ولا مجال لإعمال القانون الأصلح للمتهم .
وأضافت المحكمة، بشأن ما أثاره دفاع المتهمين عن المنظمة الألمانية كونراد اليناورد من تقادم الجريمة التى يحاكم بشأنها المتهمين بمضى المدة.. فقد ردت المحكمة على ذلك بأن الاتهام المسند للمتهمين من أنهم أدارا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعا لمنظمة ذات صفة دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية وتسلما أموالا مقابل ارتكابهما تلك الجريمة وأن الجريمة المسندة إليهما هى ليست تأسيس فرع لمنظمة ولكن إدارة فرع لمنظمة وهى طبيعة الفعل المادى فيها جريمة مستمرة لا تبدأ المدة المقررة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة إلا عند انتهاء حالة الاستمرار.. وهو استمرار تجددى ويظل المتهم مرتكبا للجريمة فى كل وقت وتقع جريمته تحت طائلة العقاب مادامت حالة الاستمرار قائمة ولم تنته بعد.
وأوضحت المحكمة فى سياق ما أثاره الدفاع بشأن تقديم بعض المنظمات بطلبات أمام وزارة الخارجية للحصول على تصاريح بالعمل منذ عام 2005 .. ولم يبت فى هذه الطلبات مما يعد تصريح ضمنى بالعمل بأنه لا يجوز لأى منظمة أجنبية غير حكومية ممارسة العمل فى مصر أو فتح فروع لها إلا بعد إبرام اتفاق نمطى مع وزارة الخارجية المصرية وإرساله لوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية ليقوم بتسجيل فرع المنظمة بالوزراة وأنه لا يترتب على مجرد تقديم الطلب أى أثار قانونية تجيز لتلك المنظمات الأجنبية غير الحكومية العمل فى مصر.. لاختلاف وضعها عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية التى يتيح لها القانون التأسيس وممارسة العمل بعد إخطار وزارة التضامن بذلك إذا لم تقم الوزارة بالاعتراض على التأسيسى أو رفضه بعد 60 يوما من ذلك الإخطار ومن ثم يستوى فى عدم وجود التصريح أو الترخيص أن تكون المنظمة قد تقدمت بطلب للحصول عليه من الجهات المعنية ولم يبت فى هذا الطلب أو صادف رفضا أو لا يكون تقدمت المنظمة بطلب على الإطلاق .
وانتهت المحكمة فى حيثيات حكمها بأنه أولا لا يتصور عقلا ومنطقا بأن لأمريكا أو لغيرها من الدول الداعمة للكيان الصهيونى أى مصلحة أو رغبة حقيقية فى قيام ديمقراطية حقيقية فى مصر.. فالواقع والتاريخ يؤكد أن تلك الدول لديها عقيدة راسخة أن مصالحها تتحقق بسهولة ويسر مع الديكتاتوريات العاملة ويلحقها الضرر مع الديمقراطيات الحقيقية .
وأن الحقيقة الثانية أن من ما يدفع المال فهو يدفع وفق أجندته الخاصة التى حددها واستراتيجيا يريد تحقيقها من ورائها وأهداف ينبغى الحصول عليها هى فى الغالب تتناقض مع الأهداف النبيلة للمنظمات التطوعية الساعية إلى توعية وتطوير المجتمع والدفاع عن الحقوق الإنسانية .
وتتمثل الحقيقة الثالثة فى أن التمويل الأجنبى للمنظمات غير الحكومية يمثل حجر عثرة أمام مصر التى يريدها شعبها ولكن فى الوقت ذاته يمهد الطريق أمام مصر التى يريدها أعدائها .
والمحكمة بعد أن أكدت على تلك الحقائق أهابت بالجهات المعنية فى الج تمع المصرى أن تحث وتشجع الجمعيات الأهلية وجمعيات حقوق الإنسان التى لا تبغى سوى الحق والارتقاء بصرح الديمقراطية فى المجتمع بوعى ونية خالصة وأن يتم تمويلها من الداخل حتى لا تحوم حولها الشبهة أو يلعب بها الغرض.. وطالبت المحكمة النائب العام بإجراء التحقيق مع المنظمات والجمعيات والكيانات التى تلقت تمويلا من بعض الدول العربية والأجنبية والتى ورد ذكرها فى لجنة تقصى الحقائق أسوة بما تم مع المنظمات المعنية بهذا الحكم وبسرعة إنهاء التحقيق مع كل من مكن المتهمين الأجانب من الهرب .
واختتمت المحكمة أسباب حكمها بقول الله سبحانه وتعالى" يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين".
موضوعات متعلقة:
تعليقاً على الأحكام الصادرة ضد موظفى المنظمات غير الحكومية.. سيناتور أمريكى: من الصعب أن تدعم واشنطن مرسى إذا واصل أسلوبه القمعى.. باتريك ليهى: أحكام الإدانة "مروعة وهجومية"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.