سعر الدولار يتراجع اليوم 9 بنوك بنهاية التعاملات اليوم    ارتفاع الصادرات الهندسية إلى 2.1 مليار دولار خلال 4 أشهر    داخلية غزة: استشهاد عناصر شرطة ومدنيين جراء قصف للاحتلال وسط مدينة غزة    64 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم    شوبير: إعلان الجهاز الفني الجديد للأهلي بعد قليل    محمد يوسف: حققنا المطلوب وحصدنا 18 نقطة منحتنا اللقب    الجنايات تبرئ الفنان هيثم محمد من تهمة حيازة الهيروين في شقة الهرم    انتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق شقة بالقليوبية    ضبط متهم بقتل شخص والتقاط صورة «سيلفي» مع جثته في الإسكندرية    بعد تراجع الوزارة عن قرار الإغلاق.. قصور الثقافة تعيد النظر في أوضاع 40 مكتبة وبيت ثقافة    كلمات تهنئة معبرة للحجاج في يوم التروية ويوم عرفة    بالصور- حريق مفاجئ بمدرسة في سوهاج يوقف الامتحانات ويستدعي إخلاء الطلاب    براتب14000 جنيه.. 600 فرصة عمل بمحطة الضبعة النووية    وزير الثقافة يتابع حالة الأديب صنع الله إبراهيم عقب تعافيه    قومية المنيا تعرض الإسكافي ملكا ضمن عروض الموسم المسرحي    رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية الهندسة- صور    عيد الأضحى 2025.. هل يجوز التضحية في ليالي أيام النحر؟ وما هو أفضل وقت؟    أمين الفتوى يرد: هل يجوز التكبير المطلق من أول أيام ذي الحجة أم أنه للحجاج فقط    رسميًا.. بايرن ميونيخ يُعلن عن أولى صفقاته الصيفية استعدادًا لمونديال الأندية 2025    يوم توظيفي لذوي همم للعمل بإحدى شركات صناعة الأغذية بالإسكندرية    رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية الهندسة في شبرا.. صور    بحضور سينمائيين من السودان.. عرض فيلم طنين بمركز الثقافة السينمائية    دموع معلول وأكرم واحتفال الدون وهدية القدوة.. لحظات مؤثرة في تتويج الأهلي بالدوري.. فيديو    كاف يوافق على إقامة دورة الرخصة PRO بمصر    عرفات يتأهب لاستقبال الحجاج فى الموقف العظيم.. فيديو    تمكين المرأة اقتصاديًا.. شروط وإجراءات الحصول على قروض مشروعات صغيرة    الإسماعيلى ينتظر استلام القرض لتسديد الغرامات الدولية وفتح القيد    بالصور- وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية    الرئيس السيسي يهنئ نظيره الكرواتي بذكرى يوم الدولة    أسوشيتدبرس: ترك إيلون ماسك منصبه يمثل نهاية لمرحلة مضطربة    لندن تضغط على واشنطن لتسريع تنفيذ اتفاق تجارى بشأن السيارات والصلب    كأس العالم للأندية.. إقالة مدرب باتشوكا المكسيكي قبل مواجهة الأهلي وديًا    حملات تفتيشية على محلات اللحوم والأسواق بمركز أخميم فى سوهاج    صور.. رئيس الوزراء يتفقد المقر الجديد لجهاز حماية المستهلك    انتهاء حرب غزة بعد شهرين وخروج سكانها منها، توفيق عكاشة يكشف الخطة    أردوغان: "قسد" تماطل في تنفيذ اتفاق الاندماج مع دمشق وعليها التوقف فورًا    أول تعليق من حماس على قرار إقامة 22 مستوطنة جديدة بالضفة    محافظ المنوفية يشهد استلام 2 طن لحوم كدفعة جديدة من صكوك الإطعام    "قالوله يا كافر".. تفاصيل الهجوم على أحمد سعد قبل إزالة التاتو    إعلام إسرائيلى: نتنياهو وجه بالاستعداد لضرب إيران رغم تحذيرات ترامب    ندب الدكتورة مروى ياسين مساعدًا لوزير الأوقاف لشئون الواعظات    رئيس قطاع المتاحف: معرض "كنوز الفراعنة" سيشكل حدثا ثقافيا استثنائيا في روما    مصنع حفاضات أطفال يسرق كهرباء ب 19 مليون جنيه في أكتوبر -تفاصيل    بنسبة حوادث 0.06%.. قناة السويس تؤكد كفاءتها الملاحية في لقاء مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري    الدوخة المفاجئة بعد الاستيقاظ.. ما أسبابها ومتي تكون خطيرة؟    الإحصاء: انخفاض نسبة المدخنين إلى 14.2% خلال 2023 - 2024    انطلاق المؤتمر العلمى السنوى لقصر العينى بحضور وزيرى الصحة والتعليم العالى    استشاري أمراض باطنة يقدم 4 نصائح هامة لمرضى متلازمة القولون العصبي (فيديو)    بإطلالة كاجوال.. مي عمر تتألق في أحدث ظهور لها    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 4 أشخاص    جامعة حلوان تواصل تأهيل كوادرها الإدارية بدورة متقدمة في الإشراف والتواصل    ياسر ريان: بيراميدز ساعد الأهلي على التتويج بالدوري.. ولاعبو الأحمر تحرروا بعد رحيل كولر    كل ما تريد معرفته عن سنن الأضحية وحكم حلق الشعر والأظافر للمضحي    وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية تتفقد انتظام سير العمل بوحدة طوسون    حبس شخص ادعي قيام ضابطى شرطة بمساومته للنصب على أشقائه بالموسكي    91.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء    نشرة التوك شو| ظهور متحور جديد لكورونا.. وتطبيع محتمل مع إسرائيل قد ينطلق من دمشق وبيروت    ماريسكا: عانينا أمام بيتيس بسبب احتفالنا المبالغ فيه أمام نوتينجهام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات قضية التمويل .. المحكمة: شكل من أشكال السيطرة واستعمار ناعم للدولة.. جهل المتهمين بالقانون لا يحميهم من العقوبة ولا يجوز لأى منظمة أجنبية ممارسة العمل إلا بعد إبرام اتفاق مع وزارة الخارجية

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها فى قضية التمويل الأجنبى الصادر بمعاقبة 27 متهما غيابيا بالسجن 5 سنوات وبمعاقبة 5 آخرين حضوريا بالحبس سنتين وبمعاقبة 11 آخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريم كل متهم 1000 جنيه وغلق جميع مقرات وأفرع المعهد الجمهورى الحر والديمقراطى الأمريكى وفريدم هاوس وكونراد ايناور الألمانية على مستوى محافظات الجمهورية ومصادرة أموالها والأوراق التى ضبطت بها.
صدر الحكم برئاسة المستشار مكرم عواد بعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم، رئيس المحكمة وأمانة سر محمد علاء ومحمد طه.
وأكدت المحكمة، أن التمويل أصبح أحد الآليات العالمية التى تشكل فى إطارها العلاقات الدولية بين مانح ومستقبل وأن التمويل شكل من أشكال السيطرة والهيمنة الجديدة ويعد استعمارا ناعما أقل كلفة، تنتهجه الدول المانحة لزعزعة أمن واستقرار الدول المستقبلة التى يراد إضعافها وتفكيكها فى ظل النظام البائد الذى قزم من مكانة مصر الإقليمية والدولية وانبطح أمام المشيئة الأمريكية فى مد لسور التطبيع مع إسرائيل برز على السطح "التمويل الأجنبى" لمنظمات المجتمع المدنى كأحد مظاهر هذا التطبيع بدعوة الدعم الخارجى والحوار مع الآخر ودعم الديمقراطية والحكم ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها من المسميات التى يستترون فى ظلها.
وأضافت المحكمة، أنه إزاء تردى الأوضاع السياسية والاجتماعية فى مصر وإحساس الشعب بضعف ورخاوة الدولة وتفككها بأنه ترك مصيره فى يد جماعات سياسية "عصابة" تحكمها المصالح الخاصة ولا يحكمها الولاء للوطن، اندلعت فى 25 يناير 2011 ثورة شعبية حقيقية لإزاحة هذا الركام عن كاهل الشعب المصرى وكسر قيود الهيمنة والتبعية والارتهان الإسرائيلى التى أدمت معصم كل مصرى.. واستعادت الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية التى غابت عن مصر كثيرا؟.. فأطاحت بالقائمين عن السلطة ومهدت الطريق نحو بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة.. فأوجس ذلك فى نفس الولايات المتحدة الأمريكية والدول الداعمة للكيان الصهيونى خيفة ورعبا.. فكان رد فعل أمريكا أنها رمت بكل ثقلها ضد هذا التغيير الذى لم تعد آلياتها القديمة قادرة على احتوائه ومن ثم اتخذت مسألة التمويل الأمريكى أبعادا جديدة فى محاولة لاحتواء الثورة وتحريف مثاراتها وتوجيها لخدمة مصالحها ومصالح إسرائيل.. فكان من مظاهرة تأسيس فروع لمنظمات أجنبية تابعة لها داخل مصر خارج الأطر الشرعية لتقوم بالعديد من الأنشطة ذات الطابع السياسى "التى لا يجوز على الإطلاق الترخيص بها " للإخلال بمبدأ " السيادة" وهو المبدأ المتعارف عليه والمستقر فى القانون الدولى ويعاقب عليه فى كافة دول العالم ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية نفسها .
وقالت المحكمة بأن الجانب الألمانى قام عن طريق المركز الرئيسى لمنظمة كونراد اليناورد الألمانية بتمويل القائمين على تلك المنظمة من أجل إدارة نشاط سياسى لا يجوز الترخيص به أصلا، حيث قام بتنفيذ المئات من برامج التدريب السياسى وورش العمل وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكائنات غير المرخص لها بالعمل الأهلى والمدنى وذلك لا يجوز الترخيص به لإخلاله بسيادة الدولة المصرية .
وأوضحت المحكمة أنها اطمأنت إلى شهادة كل من د. فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى الأسبق والسفير مروان زكى بدر، المشرف على مكتب وزيرة التعاون الدولى وأسامة عبد المنعم شلتوت مدير شئون المنظمات غير الحكومية بوزراة الخارجية وليلى أحمد بهاء الدين نائب مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان وعزيزة يوسف رئيسة الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بمنظمات التضامن والعدالة الاجتماعية وتحريات الأمن الوطنى والرقابة الإدارية والأموال العامة وما جاء بتقرير لجنة تقصى الحقائق وما قرره المتهمون أمام قاضى التحقيق بقيامهم بتأسيس هذه الفروع من تلك المنظمات وتمويلها من المراكز الرئيسية للمنظمات بالولايات المتحدة الأمريكية وكذلك من ألمانيا.. وما أسفر عنه الضبط والتفتيش لمقر المنظمات الذى تم بمعرفة النيابة العامة .
وتناولت المحكمة فى الحيثيات الرد على دفاع المتهمين بشأن الاعتذار بجهل المتهمين بالقانون بأن العلم بأن القانون الجنائى والقانونين العقابية المكلمة له مفترض فى حق الكافة ومن ثم لا يقبل الدفع بالجهل والغلط فيه كذريعة لنفى القصد الجنائى وأن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ذو جزاء جنائى، ومن ثم فهو بهذا الاعتبار قانون مكمل لقانون العقوبات فله حكم قانون العقوبات ومن ثم لا ينفى الغلط فيها القصد الجنائى.
وقالت المحكمة، بالتالى فإن كون المتهم غير عالم بأن المنظمة غير مرخص بها من الحكومة أمر لا ينفى لديه القصد الجنائى إذ يعتبر جهلا منه بحكم القاعدة الجنائية ذاتها وهو جهل لا يصلح عذرا طالما أن هذه القاعدة الجنائية تفرض على المخاطب بها التزام التحرى عن المنظمة التى يعمل بها قبل إقدامه على ذلك فإن هو أغفل عن هذا التحرى وفرط فى أداء الالتزام به فلا يلومن إلا نفسه فهذا الإهمال والقصد يعتبران شيئا واحدا .
وتناولت المحكمة أيضا على ما أثارته هيئة الدفاع عن المتهمين من أن الاتهامات المسندة للمتهمين تحكمها المواد التى جاءت فى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 واللاحقة فى تاريخها على المواد المضافة لقانون العقوبات وهى الأصلح للمتهمين وبحسبان أن مواد الاتهام الواردة بقانون العقوبات ملغاة بموجب نص المادة 7 بالمواد إصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فردت المحكمة على هذا الدفع بقولها بأن القانون الجنائى يحكم ما يقع فى ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة لقانون لاحق وأن تغيير الدستور لا يلغى الجريمة التى مازالت فى نظر المشرع معاقب عليها من وقت حصوله.
أما ما أثاره الدفاع بتطبيق قانون الجمعيات باعتباره الأصلح للمتهمين، فقد ردت عليه المحكمة بأن المادة 76 من قانون الجمعيات المذكور بالباب الخامس منه قد أحال على قانون العقوبات أو أى قانون آخر إذا كان به عقوبة أشد من العقوبة الواردة فى المادة 76 ولما كانت الجرائم المسندة للمتهمين يعاقب عليها قانون العقوبات بعقوبات أشد من العقوبات الورادة بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومن ثم وجب إعمال مواد الاتهام الواردة بقانون العقوبات المنصوص عليها فيها ولا مجال لإعمال القانون الأصلح للمتهم .
وأضافت المحكمة، بشأن ما أثاره دفاع المتهمين عن المنظمة الألمانية كونراد اليناورد من تقادم الجريمة التى يحاكم بشأنها المتهمين بمضى المدة.. فقد ردت المحكمة على ذلك بأن الاتهام المسند للمتهمين من أنهم أدارا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعا لمنظمة ذات صفة دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية وتسلما أموالا مقابل ارتكابهما تلك الجريمة وأن الجريمة المسندة إليهما هى ليست تأسيس فرع لمنظمة ولكن إدارة فرع لمنظمة وهى طبيعة الفعل المادى فيها جريمة مستمرة لا تبدأ المدة المقررة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة إلا عند انتهاء حالة الاستمرار.. وهو استمرار تجددى ويظل المتهم مرتكبا للجريمة فى كل وقت وتقع جريمته تحت طائلة العقاب مادامت حالة الاستمرار قائمة ولم تنته بعد.
وأوضحت المحكمة فى سياق ما أثاره الدفاع بشأن تقديم بعض المنظمات بطلبات أمام وزارة الخارجية للحصول على تصاريح بالعمل منذ عام 2005 .. ولم يبت فى هذه الطلبات مما يعد تصريح ضمنى بالعمل بأنه لا يجوز لأى منظمة أجنبية غير حكومية ممارسة العمل فى مصر أو فتح فروع لها إلا بعد إبرام اتفاق نمطى مع وزارة الخارجية المصرية وإرساله لوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية ليقوم بتسجيل فرع المنظمة بالوزراة وأنه لا يترتب على مجرد تقديم الطلب أى أثار قانونية تجيز لتلك المنظمات الأجنبية غير الحكومية العمل فى مصر.. لاختلاف وضعها عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية التى يتيح لها القانون التأسيس وممارسة العمل بعد إخطار وزارة التضامن بذلك إذا لم تقم الوزارة بالاعتراض على التأسيسى أو رفضه بعد 60 يوما من ذلك الإخطار ومن ثم يستوى فى عدم وجود التصريح أو الترخيص أن تكون المنظمة قد تقدمت بطلب للحصول عليه من الجهات المعنية ولم يبت فى هذا الطلب أو صادف رفضا أو لا يكون تقدمت المنظمة بطلب على الإطلاق .
وانتهت المحكمة فى حيثيات حكمها بأنه أولا لا يتصور عقلا ومنطقا بأن لأمريكا أو لغيرها من الدول الداعمة للكيان الصهيونى أى مصلحة أو رغبة حقيقية فى قيام ديمقراطية حقيقية فى مصر.. فالواقع والتاريخ يؤكد أن تلك الدول لديها عقيدة راسخة أن مصالحها تتحقق بسهولة ويسر مع الديكتاتوريات العاملة ويلحقها الضرر مع الديمقراطيات الحقيقية .
وأن الحقيقة الثانية أن من ما يدفع المال فهو يدفع وفق أجندته الخاصة التى حددها واستراتيجيا يريد تحقيقها من ورائها وأهداف ينبغى الحصول عليها هى فى الغالب تتناقض مع الأهداف النبيلة للمنظمات التطوعية الساعية إلى توعية وتطوير المجتمع والدفاع عن الحقوق الإنسانية .
وتتمثل الحقيقة الثالثة فى أن التمويل الأجنبى للمنظمات غير الحكومية يمثل حجر عثرة أمام مصر التى يريدها شعبها ولكن فى الوقت ذاته يمهد الطريق أمام مصر التى يريدها أعدائها .
والمحكمة بعد أن أكدت على تلك الحقائق أهابت بالجهات المعنية فى الج تمع المصرى أن تحث وتشجع الجمعيات الأهلية وجمعيات حقوق الإنسان التى لا تبغى سوى الحق والارتقاء بصرح الديمقراطية فى المجتمع بوعى ونية خالصة وأن يتم تمويلها من الداخل حتى لا تحوم حولها الشبهة أو يلعب بها الغرض.. وطالبت المحكمة النائب العام بإجراء التحقيق مع المنظمات والجمعيات والكيانات التى تلقت تمويلا من بعض الدول العربية والأجنبية والتى ورد ذكرها فى لجنة تقصى الحقائق أسوة بما تم مع المنظمات المعنية بهذا الحكم وبسرعة إنهاء التحقيق مع كل من مكن المتهمين الأجانب من الهرب .
واختتمت المحكمة أسباب حكمها بقول الله سبحانه وتعالى" يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين".
موضوعات متعلقة:
تعليقاً على الأحكام الصادرة ضد موظفى المنظمات غير الحكومية.. سيناتور أمريكى: من الصعب أن تدعم واشنطن مرسى إذا واصل أسلوبه القمعى.. باتريك ليهى: أحكام الإدانة "مروعة وهجومية"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.