محافظ أسوان يكرم الموظفين الحاصلين على المراكز الأولى في الدورات والبرامج التدريبية (صور)    انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء 23-5-2025    ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم 23-5-2025 (موقع رسمي)    سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة 23 مايو 2025    غارات عنيفة للاحتلال تثير الرعب في جنوب لبنان    والد الأسير الإسرائيلي المحرر عيدان ألكسندر: نجلي أصيب بقصف على غزة    موعد نهائي كأس مصر للكرة النسائية بين الأهلي ووادي دجلة    "صلاح على أون سبورت " تريند على تويتر في ليلة تتويجه التاريخية    صباحك أوروبي.. أناقة صلاح.. حلم رافينيا.. ورحيل مودريتش عن ريال مدريد    خلافات مع الأشقاء السبب.. تفاصيل العثور على جثة شاب أنهى حياته بكرداسة    أخبار مصر: زلزال جديد يضرب اليونان ويقلق المصريين، قفزة في الذهب، محمد رمضان يدفع الملايين ل MBC، تحذير من موجة حارة    توقيع بروتوكول تعاون بين الإسكان والثقافة لتحويل المدن الجديدة إلى متاحف مفتوحة    إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"    ريال مدريد يستعد لتقديم تشابي ألونسو مدربا للفريق الملكي    كوريا الشمالية تفتح تحقيقا موسعا في حادث فشل تدشين مدمرة بحرية    وزير الصناعة والنقل يلتقي بصنّاع ومُنتجي الحديد لوضع سياسات موحدة لتعميق الصناعة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الحديد ومنتجاته    مدير أمن البحر الأحمر يوجّه بتنظيم الحركة المرورية بشوارع منطقة الكوثر بالغردقة    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 23 مايو 2025    زلزال بقوة 6.3 درجة يهز جزيرة سومطرة الإندونيسية    "كاسبرسكي": 9.7 مليون دولار متوسط تكلفة سرقة البيانات في القطاع الصحي    ضبط 4 أشخاص لسرقتهم الشقق السكنية بالتجمع الخامس    «التنسيق الحضاري» يطلق حفل تدشين تطبيق «ذاكرة المدينة» للهواتف الذكية    في يومه العالمي.. احتفالية بعنوان «شاي وكاريكاتير» بمكتبة مصر العامة بالدقي    مجدي البدوي: علاوة دورية وربط بالأجر التأميني| خاص    حقيقة انفصال مطرب المهرجانات مسلم ويارا تامر بعد 24 ساعة زواج    بسمة وهبة لمها الصغير: مينفعش الأمور الأسرية توصل لأقسام الشرطة    دينا فؤاد تبكي على الهواء.. ما السبب؟ (فيديو)    انتقادات لاذعة لنتنياهو واحتجاجات بعد إعلانه تعيين رئيس جديد للشاباك    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    رئيس البنك الإسلامي يعلن الدولة المستضيفة للاجتماعات العام القادم    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    يرغب في الرحيل.. الزمالك يبحث تدعيم دفاعه بسبب نجم الفريق (خاص)    عودة لحراسة الزمالك؟.. تفاصيل جلسة ميدو وأبو جبل في المعادي (خاص)    انفجار كبير بمخزن أسلحة للحوثيين فى بنى حشيش بصنعاء    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو مرسى علم    ضبط مركز أشعة غير مرخص فى طهطا بسوهاج    دينا فؤاد: صحابي كانوا كتار ووقعوا مني في الأزمات.. بالمواقف مش عدد السنين    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    رسميًا بعد قرار المركزي.. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 مايو 2025    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم على المتهمين في قضية «التمويل الأجنبي»
نشر في الدستور الأصلي يوم 05 - 06 - 2013

اودعت محكمة جنايات القاهرة امس برئاسة المستشار مكرم عواد بعضوية المستشارين صبحي اللبان و هاني عبد الحليم رئيسي المحكمة و امانة سر محمد علاء و محمد طه حيثيات حكمها في قضية التمويل الاجنبي الصادر بمعاقبة 27 متهما غيابيا بالسجن 5 سنوات و بمعاقبة 5 اخرين حضوريا بالحبس سنتين و بمعاقبة 11 اخرين بالحبس سنة مع ايقاف التنفيذ و تغريم كل متهم 1000 جنيه و غلق جميع مقارات و افرع المعهد الجمهوري الحري و الديمقراطي الامريكي و فريدم هاوس و كونراد ايناور الالمانية على مستوى محافظات الجمهورية ومصادرة اموالها و الاوراق التي ضبطت بها .

" أسباب الحكم "

[ و اكدت المحكمة في بداية الحيثيات بانها استهلت حكمها بمقدمة في ان التمويل اصبح احد الاليات العالمية التي تشكل في اطارها العلاقات الدولية بين مانح و مستقبل و ان التمويل شكل من اشكال السيطرة و الهيمنة الجديدة و هو يعد استعمار ناعم اقل كلفة من حيث الخسائر و المقاومة من السلاح العسكري تنتهجه الدول المانحة لزعزة امن و استقرار الدول المستقبلة التي يراد اضعافها و تفكيكها و في ظل النظام البائد –الي قزم من مكانة مصر الاقليمية و الدولية و انبطح امام المشيئة الامريكية في مد لسور التطبيع بين مصر و اسرائيل برز على السطح " التمويل الاجنبي" لمنظمات المجتمع المدني كاحد مظاهر هذا التطبيع بدعوة الدعم الخارجي و الحوار مع الاخر و دعم الديمقراطية و الحكم و منظمات حقوق الانسان و غيرها من المسميات التي يتدارؤون و يستترون في ظلها قد افرغوها من محتواها الحقيقي و طبعوا عليها مطامعهم و اعراضهم في اختراق امن مصر القومي و افناء موجباته و تقويض بنيان مؤسسات الدولة و تفكيك اجهزتها وصولا لتقسيم المجتمع و تفتيته و اعادة تشكيل نسجيه الوطني و خريطته الطائفية و السياسية بما يخدم المصالح الامريكية و الاسرائيلية التي كانت تعلو –في ظل النظام السابق – على صالح الوطن العام للشعب المصري و بلاده .. و ازاء تردي الاوضاع السياسية و الاجتماعية في مصر و احساس الشعب بضعف و رخاوة الدولة و تفككها بانه ترك مصيره في يد جماعات سياسية "عصابة" تحكمها المصالح الخاصة و لا يحكمها الولاء للوطن ,اندلعت في 25 يناير 2011 ثورة شعبية حقيقية لازاحة هذا الركام عن كاهل الشعب المصري وكسر قيود الهيمنة و التبعية و الارتهان الاسرائيلي التي ادمت معصم كل مصري ..و استعادت الحرية و الكرامة الانسانية و العدالة الاجتماعية التي غابت عن مصر كثيرا ؟..فاطاحت بالقائمين عن السلطة و مهدت الطريق نحو بناء دولة يدمقراطية مدنية حديثة ..فاوجس ذلك في نفس الولايات المتحدة الامريكية و الدول الداعمة للكهيان الصهيوني خيفتا و رعبا ..فكان رد فعل امريكا انها رمت بكل ثقلها ضد هذا التغيير الذي لم تعد الياتها القديمة قادرة على احتواءه و من ثم اتخذت مسالة التمويل الامركي ابعادا جديدة في محاولة لاحتواء الثورة و تحريف مثاراتها و توجيها لخدة مصالحها و مصالح اسارائيل ..فكان من مظاهره تاسيس فروع لمنظمات اجنبية تابعة لها داخل مصر خارج الاطر الشريعية لتقوةم بالعديد من الانشطة ذات الطابع السياسي "التي لا يجوز على الاطلاق الترخيص بها " للاخلال بمبدا " السيادة" و هو المبدأ المتعارف عليه و المستقر في القانون الدولي و يعاقب عليه في كافة دول العالم ومن بينها الولايات المتحدة الامريكية نفسها .و اضافت المحكمة بان الجانب الالماني قام عن طريق المركز الرئيسي لمنظمة كونراد اليناورد الالمانية بتمويل القائمين على تلك المنظمة من اجل ادارة نشاط سياسي لا يجوز الترخيص به اصلا حيث قام بتنفيذ المئات من برامج التدريب السياسي و ورش العمل و تمويل العديد من الاشخاص الطبيعيين و المنظمات و الكائنات الغير مرخص لها بالعمل الاهلي و المدني و ذلك لا يجوز الترخيص به لاخلاله بسيادة الدولة المصرية .

و اوضحت المحكمة بانها اطمئنت الى شهادة كل من د. فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط و التعاون الدولى الاسبق و السفير مروان زكي بدر المشرف على مكتب وزيرة التعاون الدولى و اسامة عبد المنعم شلتوت مدير شئون المنظمات غير الحكومية بوزراة الخارجية و ليلى احمد بهاء الدين نائب مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الانسان و عزيزة يوسف رئيسة الادارة المركزية للجمعيات و الاتحادات بمنظمات التضامن و العدالة الاجتماعية و تحريات الامن الوطني و الرقابة الادارية و الاموال العامة و ما جاء بتقرير لجنة تقصي الحقائق و ما قرره المتهمين امام قاضي التحقيق بقيامهم بتاسيس هذه الفروع من تلك المنظمات و تمويلها من المراكز الرئيسية للمنظمات بالولايات المتحدة الامريكية و كذلك من المانيا .. وما اسفر عنه الضبط والتفتيش لمقر المنظمات الذي تم بمعرفة النيابة العامة .

" جهل المتهمين بالقانون "

[ وتناولت المحكمة في الحيثيات الرد على دفاع المتهمين بشان الاعتذار بجهل المتهمين بالقانون بان العلم بان القانون الجنائي و القانونين العقابية المكلمة له مفترض في حق الكافة و من ثم لا يقبل الدفع بالجهل والغلط فيه كذريعة لنفي القصد الجنائي وان قانون الجمعيات و المؤسسات الاهلية رقم 84 لسنة 2002 ذو جزاء جنائي ومن ثم فهو بهذا الاعتبار قانون مكمل لقانون العقوبات فله حكم قانون العقوبات و من ثم لا ينفي الغلط فيها القصد الجنائي ..و بالتالي فان كون المتهم غير عالم بان المنظمة غير مرخص بها من الحكومة امر لا ينفي لديه القصد الجنائي اذ يعتبر جهلا منه بحكم القاعدة الجنائية ذاتها و هو جهل لا يصلح عذرا طالما ان هذه القاعدة الجنائية تفرض على المخاطب بها التزام التحري عن المنظمة التي يعمل بها قبل اقادمه على ذلك فان هو اغفل عن هذا التحري و فرط في اداء الالتزام به فلا يلومن الا نفسه فهذا الاهمال و القصد يعتبران شيئا واحدا .

" قانون العقوبات "

وتناولت المحكمة ايضا على ما اثاره هيئة الدفاع عن المتهمين من ان الاتهامات المسندة للمتهمين تحكمها المواد التي جاءت في قانون الجمعيات و المؤسسات الاهلية رقم 84 لسنة 2002 و اللاحقة في تاريخها على المواد المضافة لقانون العقوبات و هي الاصلح للمتهمين و بحسبان ان مواد الاتهام الواردة بقانون العقوبات ملغاة بموجب نص المادة 7 بالمواد اصدار قانون الجمعيات و المؤسسات الاهلية ..فردت المحكمة على هذا الدفع بقولها بان القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم الى ان تزول عنه القوة الملزمة لقانون لاحق ينخ احكامه و ان تغيير الدستور لا يلغي الجريمة التي مازالت في نظر المشرع معاقب عليها من وقت حصوله حتى الان مؤدى ذلك تطبيق مواد الاتهام الواردة في قانون العقوبات .

"قانون الجمعيات"

اما ما اثاره الدفاع بتطبيق قانون الجمعيات باعتباره الاصلح للمتهمين ..فقد ردت عليه المحكمة بان المادة 76 من قانون الجمعيات المذكور بالباب الخامس منه قد احال على قانون العقوبات او اي قانون اخر اذا كان به عقوبة اشد من العقوبة الواردة في المادة 76 و لما كان الجرائم المسندة للمتهمين يعاقب عليها قانون العقوبات بعقوبات اشد من العقوبات الورادة بقانون الجمعيات و المؤسسات الاهلية و من ثم وجب اعمال مواد الاتهام الواردة بقانون العقوبات المنصوص عليها فيها و لا مجال لاعمال القانون الاصلح للمتهم .

" تقادم الجريمة "

واضافت المحكمة بانه بشان ما اثاره دفاع المتهمين عن المنظمة الالمانية كونراد اليناورد من تقادم الجريمة التي يحاكم بشانها المتهمين بمضي المدة ..فقد ردت المحكمة على ذلك بان الاتهام المسند للمتهمين من انهم ادارا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرع لمنظمة ذات صفة دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية و تسلما اموالا مقابل ارتكابهما تلك الجريمة و ان الجريمة المسندة اليهما هي ليست تاسيس فرع لمنظمة و لكن ادارة فرع لمنظمة و هي طبيعة الفعل المادي فيها جريمة مستمرة لا تبدأ المدة المقررة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة الا عند انتهاء حالة الاستمرار .. و هو استمرار تجددي و يظل المتهم مرتكبا للجريمة في كل وقت و تقع جريمته تحت طائلة العقاب مادامت حالة الاستمرار قائمة و لم تنتهي بعد.

" تصاريح العمل"

واوضحت المحكمة في سياق ما اثاره الدفاع بشان تقديم بعض المنظمات بطلبات امام وزارة الخارجية للحصول على تصاريح بالعمل منذ عام 2005 ..و لم يبت في هذه الطلبات مما يعد تصريح ضمني بالعمل بانه لا يجوز لاي منظمة اجنبية غير حكومية ممارسة العمل في مصر او فتح فروع لها الا بعد ابرام اتفاق نمطي مع وزارة الخارجية المصرية و ارساله لوزارة التضامن و العدالة الاجتماعية ليقوم بتسجيل فرع المنظمة بالوزراة و انه لا يترتب على مجرد تقديم الطلب اي اثار قانونية تجيز لتلك المنظمات الاجنبية الغير حكومية العمل في مصر ..لاختلاف وضعها عن الجمعيات و المؤسسات الاهلية المصرية التي يتيح لها القانون التاسيس وممارسة العمل بعد اخطار وزارة التضامن بذلك اذا لم تقم الوزارة بالاعتراض على التاسيسي او رفضه بعد 60 يوما من ذلك الاخطار و من ثم يستوي في عدم وجود التصريح او الترخيص ان تكون المنظمة قد تقدمت بطلب للحصول عليه من الجهات المعنية و لم يبت في هذا الطلب او صادف رفضا او لا يكون تقدمت المنظمة بطلب على الاطلاق .

وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها بانه اولا لا يتصور عقلا ومنطقا بان لامريكا او لغيرها من الدول الداعمة للكيان الصهيوني اي مصلحة او رغبة حقيقية في قيام ديمقراطية حقيقية في مصر..فالواقع و التاريخ يؤكد بان تلك الدول لديها عقيدة راسخة ان مصالحها تتحق بسهولة و يسر مع ديكتاتوريات العاملة ويلحقها الضرر مع الديمقراطيات الحقيقية .

وان الحقيقة الثانية ان من ما يدفع المال فهو يدفع وفق اجندته الخاصة التي حددها و استراتيجيا يريد تحقيقها من ورائها و اهداف ينبغي الحصول عليها هي في الغالب تتناقض مع الاهداف النبيلة للمنظمات التطوعية الساعية الى توعية وتطوير المجتمع والدفاع عن الحقوق الانسانية .

وتتمثل الحقيقة الثالثة في ان التمويل الاجنبي للمنظمات الغير حكومية يمثل حجر عثرا امام مصر التي يريدها شعبها ولكن في الوقت ذاته يمهد الطريق امام مصر التي يريدها اعدائها .

"التحقيق في واقعة هروب المتهمين الاجانب"

والمحكمة بعد ان اكدت على تلك الحقائق اهابت بالجهات المعنية في الجتمع المصري ان تحث و تشجع الجمعيات الاهلية و جمعيات حقوق الانسان التي لا تبغي سوى الحق و الارتقاء بصرح الديمقراطية في المجتمع بوعي و نية خالصة و ان يتم تمويلها من الداخل حتى لا تحوم حولها الشبهة او يلعب بها الغرض .. و طالبت المحكمة النائب العام باجراء التحقيق مع المنظمات و الجمعيات و الكيانات التي طلقت تمويلا من بعض الدول العربية و الاجنبية و التي ورد ذكرها في لجنة تقصي الحقائق اسوة بما تم مع المنظمات المعنية بهذا الحكم و بسرعة انهاء التحقيق مع كل من مكن المتهمين الاجانب من الهرب .

واختتمت المحكمة اسباب حكمها بقول الله سبحانه و تعالى" يمكرون ويمكر الله و الله خير الماكرين ..و الله من وراء القصد .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.