ميرتس يدين الهجوم الإسرائيلي في قطر ويصفه بغير المقبول ويحذر من اتساع رقعة الحرب    ارتفاع الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة    ترامب: لست سعيدا بالغارة التي شنتها إسرائيل على قطر    متحدث الخارجية الإيرانية: طهران لم تنحرف عن الأهداف السلمية    عاجل- هزة أرضية بقوة 4.6 ريختر تضرب البحر الأحمر على بعد 208 كم من بورتسودان    حسام حسن: شعب مصر يثق بنا.. وحلمي المشاركة في كأس العالم لاعبا ومدربا    انقطاع كهرباء عن عشرات الآلاف في برلين بعد هجوم حرق متعمد    سحب منخفضة على القاهرة ورياح.. بيان مهم من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    تامر عبد المنعم: سلوم حداد اعتذر والموضوع لازم يتوقف عند هذا الحد    عيار 21 الآن بعد الارتفاع.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 سبتمبر بالصاغة محليا وعالميا    وزير الخارجية: لا نعترف بأي إجراءات إثيوبية منفردة تخالف القانون الدولي بشأن النيل.. شاهد    رسميا مواعيد الامتحانات وضوابط العام الدراسي الجديد 2025-2026 (الجدول الكامل)    تأهل المغرب وتونس وفشل أوروبي، ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم في إفريقيا وأوروبا    محاكمة فتاة المترو وشقيقتها بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام اليوم    منتخب النرويج يضرب مولدوفا ب 11 هدفًا في تصفيات كأس العالم 2026    بيتعرض لظلم وسامحوني، نادين الراسي تعتذر لفضل شاكر ونجله محمد    عميد «القومي للأورام»: نعالج ربع مرضى السرطان في مصر مجانًا    خسر سوبوسلاي من "بطل الطفولة".. البرتغال تتصدر المجموعة بفوز مثير على المجر    بعشرة لاعبين.. منتخب فرنسا ينجو من فخ أيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026    مدرب منتخب مصر: لا نتعرض للتربص من المصريين.. ولكن الانتقاد لا بد أن يكون إيجابي    أبو ريدة يهنئ منتخب مصر على المستوى أمام بوركينا    وزير الاتصالات: إدخال مادة الذكاء الاصطناعى فى مناهج الثانوية هذا العام    تونس.. هجوم جديد بطائرة مسيّرة على السفينة الكبرى ب أسطول الصمود (فيديو)    إيران تشكر مصر.. وتوجه رسالة خاصة ل دول «السلام»    قيادي ب فتح: إنهاء الانقسام الفلسطيني هو المدخل لإقناع العالم بالضغط على إسرائيل    ماتت صعقا، ماسورة مياه تنهي حياة ربة منزل بالجيزة    البلشي يناشد الرئيس العفو عن الزميلين محمد أكسجين وحسين كريم    انتخابات مجلس النواب 2025.. ما هي الفئات المحرومة من التصويت؟    انطلاق المرحلة السادسة من مشروع «مسرح المواجهة والتجوال» بمشاركة وزيري الثقافة والشباب والرياضة.. صور    نادي أدب قصر ثقافة الفيوم يواصل انعقاد ورش العروض.. صور    الطماطم تسجل 15 جنيهًا .. أسعار الخضار في أسوان اليوم    افتتاحه أكبر تهديد وجودي لمصر . .." آبي أحمد "يحتفل بسد النهضة و السيسي "العاجز " يستجدي الصهاينة ؟    أسعار الفراخ والبيض اليوم في مطروح الأربعاء 10 سبتمبر 2025    خالد الغندور: النحاس يكلف عادل مصطفى بإعداد عبد القادر نفسيا في الأهلي    قد تكلفك قطعة ثمينة.. أخطاء شائعة عند استخدام الغسالة وتتلف الملابس    أسوان.. إصابة 4 أشخاص في حادثي سير ب كوم أمبو ونصر النوبة    200 مليون جنيه.. شراكة تاريخية بين مؤسستي "ساويرس" و"عصام ومي علام للتنمية المستدامة"    محافظ القاهرة يشهد حفل تخرج دفعة 2025 في مدرسة رمسيس كوليدج    قطر عن الهجوم الإسرائيلي: إرهاب دولة سنتعامل معه بحزم ونحتفظ بحق الرد    صور.. افتتاح محطة رفع صرف صحي بقرية البقلي في الشرقية    مي سليم خطفت الأنظار بإطلالة جريئة في أحدث ظهور    هربًا من علاج الإدمان.. الاستعلام عن حالة سيدة قفزت من مصحة بالوراق    فيديو رعب في الطالبية.. شاب يهاجم سيدة ويسحلها وسط الشارع    نائب وزير الصحة يفاجئ مستشفى منفلوط المركزي.. ماذا وجد؟    حياة كريمة.. قافلة مجانية تكشف على 718 مواطنا بأبوسلطان فى الإسماعيلية    في ذكرى رحيل خيري شلبي.. «بغلة العرش» حكاية الفقراء والخرافة    إلهام شاهين تستعيد ذكريات وحيد حامد في مهرجان بردية السينمائي: "كان مؤمن بيا من أول لحظة"    بوسي شلبي: فخورة إني عشت زمن وحيد حامد وتحت عباءته نتشرف بالتكريم    وظائف قيادية جامعة قناة السويس 2025.. (تفاصيل التقديم)    رسميًا موعد تنسيق جامعة الأزهر 2025.. الكليات المتاحة ورابط تسجيل الرغبات    د.حماد عبدالله يكتب: مصر "قميص " ناقص "كم" !!    رابط تقليل الاغتراب 2025 بعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. موعد التسجيل والخطوات الكاملة    بمكون واحد في ثلاجتك.. خطوات فعالة لإزالة بقع الدم من الملابس    بعد وفاة الأب: هل للعم دور مع بنات أخيه كلفه الشرع به وفاءً وبرًّا وصلةً للرحم؟    هل يجوز التحايل بالزواج العرفي للحصول على المعاش؟.. الإفتاء توضح    أستاذ بالأزهر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم حقوقه علينا.. والمصريون أكثر الشعوب ارتباطًا بالجناب النبوي    مريم عامر منيب تنعي خطيبها عمرو ستين:«كل حاجة في حياتي»    استمرار التصفيات المركزية للمرحلة الثانية بمسابقة دولة التلاوة لليوم الرابع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم على المتهمين في قضية «التمويل الأجنبي»
نشر في الدستور الأصلي يوم 05 - 06 - 2013

اودعت محكمة جنايات القاهرة امس برئاسة المستشار مكرم عواد بعضوية المستشارين صبحي اللبان و هاني عبد الحليم رئيسي المحكمة و امانة سر محمد علاء و محمد طه حيثيات حكمها في قضية التمويل الاجنبي الصادر بمعاقبة 27 متهما غيابيا بالسجن 5 سنوات و بمعاقبة 5 اخرين حضوريا بالحبس سنتين و بمعاقبة 11 اخرين بالحبس سنة مع ايقاف التنفيذ و تغريم كل متهم 1000 جنيه و غلق جميع مقارات و افرع المعهد الجمهوري الحري و الديمقراطي الامريكي و فريدم هاوس و كونراد ايناور الالمانية على مستوى محافظات الجمهورية ومصادرة اموالها و الاوراق التي ضبطت بها .

" أسباب الحكم "

[ و اكدت المحكمة في بداية الحيثيات بانها استهلت حكمها بمقدمة في ان التمويل اصبح احد الاليات العالمية التي تشكل في اطارها العلاقات الدولية بين مانح و مستقبل و ان التمويل شكل من اشكال السيطرة و الهيمنة الجديدة و هو يعد استعمار ناعم اقل كلفة من حيث الخسائر و المقاومة من السلاح العسكري تنتهجه الدول المانحة لزعزة امن و استقرار الدول المستقبلة التي يراد اضعافها و تفكيكها و في ظل النظام البائد –الي قزم من مكانة مصر الاقليمية و الدولية و انبطح امام المشيئة الامريكية في مد لسور التطبيع بين مصر و اسرائيل برز على السطح " التمويل الاجنبي" لمنظمات المجتمع المدني كاحد مظاهر هذا التطبيع بدعوة الدعم الخارجي و الحوار مع الاخر و دعم الديمقراطية و الحكم و منظمات حقوق الانسان و غيرها من المسميات التي يتدارؤون و يستترون في ظلها قد افرغوها من محتواها الحقيقي و طبعوا عليها مطامعهم و اعراضهم في اختراق امن مصر القومي و افناء موجباته و تقويض بنيان مؤسسات الدولة و تفكيك اجهزتها وصولا لتقسيم المجتمع و تفتيته و اعادة تشكيل نسجيه الوطني و خريطته الطائفية و السياسية بما يخدم المصالح الامريكية و الاسرائيلية التي كانت تعلو –في ظل النظام السابق – على صالح الوطن العام للشعب المصري و بلاده .. و ازاء تردي الاوضاع السياسية و الاجتماعية في مصر و احساس الشعب بضعف و رخاوة الدولة و تفككها بانه ترك مصيره في يد جماعات سياسية "عصابة" تحكمها المصالح الخاصة و لا يحكمها الولاء للوطن ,اندلعت في 25 يناير 2011 ثورة شعبية حقيقية لازاحة هذا الركام عن كاهل الشعب المصري وكسر قيود الهيمنة و التبعية و الارتهان الاسرائيلي التي ادمت معصم كل مصري ..و استعادت الحرية و الكرامة الانسانية و العدالة الاجتماعية التي غابت عن مصر كثيرا ؟..فاطاحت بالقائمين عن السلطة و مهدت الطريق نحو بناء دولة يدمقراطية مدنية حديثة ..فاوجس ذلك في نفس الولايات المتحدة الامريكية و الدول الداعمة للكهيان الصهيوني خيفتا و رعبا ..فكان رد فعل امريكا انها رمت بكل ثقلها ضد هذا التغيير الذي لم تعد الياتها القديمة قادرة على احتواءه و من ثم اتخذت مسالة التمويل الامركي ابعادا جديدة في محاولة لاحتواء الثورة و تحريف مثاراتها و توجيها لخدة مصالحها و مصالح اسارائيل ..فكان من مظاهره تاسيس فروع لمنظمات اجنبية تابعة لها داخل مصر خارج الاطر الشريعية لتقوةم بالعديد من الانشطة ذات الطابع السياسي "التي لا يجوز على الاطلاق الترخيص بها " للاخلال بمبدا " السيادة" و هو المبدأ المتعارف عليه و المستقر في القانون الدولي و يعاقب عليه في كافة دول العالم ومن بينها الولايات المتحدة الامريكية نفسها .و اضافت المحكمة بان الجانب الالماني قام عن طريق المركز الرئيسي لمنظمة كونراد اليناورد الالمانية بتمويل القائمين على تلك المنظمة من اجل ادارة نشاط سياسي لا يجوز الترخيص به اصلا حيث قام بتنفيذ المئات من برامج التدريب السياسي و ورش العمل و تمويل العديد من الاشخاص الطبيعيين و المنظمات و الكائنات الغير مرخص لها بالعمل الاهلي و المدني و ذلك لا يجوز الترخيص به لاخلاله بسيادة الدولة المصرية .

و اوضحت المحكمة بانها اطمئنت الى شهادة كل من د. فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط و التعاون الدولى الاسبق و السفير مروان زكي بدر المشرف على مكتب وزيرة التعاون الدولى و اسامة عبد المنعم شلتوت مدير شئون المنظمات غير الحكومية بوزراة الخارجية و ليلى احمد بهاء الدين نائب مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الانسان و عزيزة يوسف رئيسة الادارة المركزية للجمعيات و الاتحادات بمنظمات التضامن و العدالة الاجتماعية و تحريات الامن الوطني و الرقابة الادارية و الاموال العامة و ما جاء بتقرير لجنة تقصي الحقائق و ما قرره المتهمين امام قاضي التحقيق بقيامهم بتاسيس هذه الفروع من تلك المنظمات و تمويلها من المراكز الرئيسية للمنظمات بالولايات المتحدة الامريكية و كذلك من المانيا .. وما اسفر عنه الضبط والتفتيش لمقر المنظمات الذي تم بمعرفة النيابة العامة .

" جهل المتهمين بالقانون "

[ وتناولت المحكمة في الحيثيات الرد على دفاع المتهمين بشان الاعتذار بجهل المتهمين بالقانون بان العلم بان القانون الجنائي و القانونين العقابية المكلمة له مفترض في حق الكافة و من ثم لا يقبل الدفع بالجهل والغلط فيه كذريعة لنفي القصد الجنائي وان قانون الجمعيات و المؤسسات الاهلية رقم 84 لسنة 2002 ذو جزاء جنائي ومن ثم فهو بهذا الاعتبار قانون مكمل لقانون العقوبات فله حكم قانون العقوبات و من ثم لا ينفي الغلط فيها القصد الجنائي ..و بالتالي فان كون المتهم غير عالم بان المنظمة غير مرخص بها من الحكومة امر لا ينفي لديه القصد الجنائي اذ يعتبر جهلا منه بحكم القاعدة الجنائية ذاتها و هو جهل لا يصلح عذرا طالما ان هذه القاعدة الجنائية تفرض على المخاطب بها التزام التحري عن المنظمة التي يعمل بها قبل اقادمه على ذلك فان هو اغفل عن هذا التحري و فرط في اداء الالتزام به فلا يلومن الا نفسه فهذا الاهمال و القصد يعتبران شيئا واحدا .

" قانون العقوبات "

وتناولت المحكمة ايضا على ما اثاره هيئة الدفاع عن المتهمين من ان الاتهامات المسندة للمتهمين تحكمها المواد التي جاءت في قانون الجمعيات و المؤسسات الاهلية رقم 84 لسنة 2002 و اللاحقة في تاريخها على المواد المضافة لقانون العقوبات و هي الاصلح للمتهمين و بحسبان ان مواد الاتهام الواردة بقانون العقوبات ملغاة بموجب نص المادة 7 بالمواد اصدار قانون الجمعيات و المؤسسات الاهلية ..فردت المحكمة على هذا الدفع بقولها بان القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم الى ان تزول عنه القوة الملزمة لقانون لاحق ينخ احكامه و ان تغيير الدستور لا يلغي الجريمة التي مازالت في نظر المشرع معاقب عليها من وقت حصوله حتى الان مؤدى ذلك تطبيق مواد الاتهام الواردة في قانون العقوبات .

"قانون الجمعيات"

اما ما اثاره الدفاع بتطبيق قانون الجمعيات باعتباره الاصلح للمتهمين ..فقد ردت عليه المحكمة بان المادة 76 من قانون الجمعيات المذكور بالباب الخامس منه قد احال على قانون العقوبات او اي قانون اخر اذا كان به عقوبة اشد من العقوبة الواردة في المادة 76 و لما كان الجرائم المسندة للمتهمين يعاقب عليها قانون العقوبات بعقوبات اشد من العقوبات الورادة بقانون الجمعيات و المؤسسات الاهلية و من ثم وجب اعمال مواد الاتهام الواردة بقانون العقوبات المنصوص عليها فيها و لا مجال لاعمال القانون الاصلح للمتهم .

" تقادم الجريمة "

واضافت المحكمة بانه بشان ما اثاره دفاع المتهمين عن المنظمة الالمانية كونراد اليناورد من تقادم الجريمة التي يحاكم بشانها المتهمين بمضي المدة ..فقد ردت المحكمة على ذلك بان الاتهام المسند للمتهمين من انهم ادارا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرع لمنظمة ذات صفة دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية و تسلما اموالا مقابل ارتكابهما تلك الجريمة و ان الجريمة المسندة اليهما هي ليست تاسيس فرع لمنظمة و لكن ادارة فرع لمنظمة و هي طبيعة الفعل المادي فيها جريمة مستمرة لا تبدأ المدة المقررة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة الا عند انتهاء حالة الاستمرار .. و هو استمرار تجددي و يظل المتهم مرتكبا للجريمة في كل وقت و تقع جريمته تحت طائلة العقاب مادامت حالة الاستمرار قائمة و لم تنتهي بعد.

" تصاريح العمل"

واوضحت المحكمة في سياق ما اثاره الدفاع بشان تقديم بعض المنظمات بطلبات امام وزارة الخارجية للحصول على تصاريح بالعمل منذ عام 2005 ..و لم يبت في هذه الطلبات مما يعد تصريح ضمني بالعمل بانه لا يجوز لاي منظمة اجنبية غير حكومية ممارسة العمل في مصر او فتح فروع لها الا بعد ابرام اتفاق نمطي مع وزارة الخارجية المصرية و ارساله لوزارة التضامن و العدالة الاجتماعية ليقوم بتسجيل فرع المنظمة بالوزراة و انه لا يترتب على مجرد تقديم الطلب اي اثار قانونية تجيز لتلك المنظمات الاجنبية الغير حكومية العمل في مصر ..لاختلاف وضعها عن الجمعيات و المؤسسات الاهلية المصرية التي يتيح لها القانون التاسيس وممارسة العمل بعد اخطار وزارة التضامن بذلك اذا لم تقم الوزارة بالاعتراض على التاسيسي او رفضه بعد 60 يوما من ذلك الاخطار و من ثم يستوي في عدم وجود التصريح او الترخيص ان تكون المنظمة قد تقدمت بطلب للحصول عليه من الجهات المعنية و لم يبت في هذا الطلب او صادف رفضا او لا يكون تقدمت المنظمة بطلب على الاطلاق .

وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها بانه اولا لا يتصور عقلا ومنطقا بان لامريكا او لغيرها من الدول الداعمة للكيان الصهيوني اي مصلحة او رغبة حقيقية في قيام ديمقراطية حقيقية في مصر..فالواقع و التاريخ يؤكد بان تلك الدول لديها عقيدة راسخة ان مصالحها تتحق بسهولة و يسر مع ديكتاتوريات العاملة ويلحقها الضرر مع الديمقراطيات الحقيقية .

وان الحقيقة الثانية ان من ما يدفع المال فهو يدفع وفق اجندته الخاصة التي حددها و استراتيجيا يريد تحقيقها من ورائها و اهداف ينبغي الحصول عليها هي في الغالب تتناقض مع الاهداف النبيلة للمنظمات التطوعية الساعية الى توعية وتطوير المجتمع والدفاع عن الحقوق الانسانية .

وتتمثل الحقيقة الثالثة في ان التمويل الاجنبي للمنظمات الغير حكومية يمثل حجر عثرا امام مصر التي يريدها شعبها ولكن في الوقت ذاته يمهد الطريق امام مصر التي يريدها اعدائها .

"التحقيق في واقعة هروب المتهمين الاجانب"

والمحكمة بعد ان اكدت على تلك الحقائق اهابت بالجهات المعنية في الجتمع المصري ان تحث و تشجع الجمعيات الاهلية و جمعيات حقوق الانسان التي لا تبغي سوى الحق و الارتقاء بصرح الديمقراطية في المجتمع بوعي و نية خالصة و ان يتم تمويلها من الداخل حتى لا تحوم حولها الشبهة او يلعب بها الغرض .. و طالبت المحكمة النائب العام باجراء التحقيق مع المنظمات و الجمعيات و الكيانات التي طلقت تمويلا من بعض الدول العربية و الاجنبية و التي ورد ذكرها في لجنة تقصي الحقائق اسوة بما تم مع المنظمات المعنية بهذا الحكم و بسرعة انهاء التحقيق مع كل من مكن المتهمين الاجانب من الهرب .

واختتمت المحكمة اسباب حكمها بقول الله سبحانه و تعالى" يمكرون ويمكر الله و الله خير الماكرين ..و الله من وراء القصد .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.