سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المحكمة الإدارية: إطلاق ضباط الشرطة اللحية يحدث حالة من الفوضى وخطر على الصالح العام لتحكم الأهواء والمعتقدات.. وقرار وزير الداخلية بإحالتهم للاحتياط متفق مع القانون.. ودار الإفتاء أكدت عدم أحقيتهم
حصلت "اليوم السابع" على حيثيات الحكم الصادر اليوم من المحكمة الإدارية للرئاسة بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من 12 من ضباط الشرطة الملتحين وتأييد قرار وزير الداخلية بإحالتهم إلى مجلس الاحتياط. صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أكرم عبد الشافى وعلى نصير وأمانة سر صبرى سرور ومحمد عبد الله وأسامة الشريف وسامح هاشم. أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن إطلاق ضباط الشرطة للحاهم وعدم حلاقتها مخالف للقواعد السارية بهيئة الشرطة والكتب الدورية لها الصادرة فى هذا الصدد، والتى أوجبت عليهم اتباع القواعد والتعليمات وعدم مخالفتها وضرورة الالتزام بالمظهر المتعارف عليه لرجل الشرطة، وأن مخالفة ذلك خروج متعمد على التعليمات ومخالفة للقواعد الحاكمة لهيئة الشرطة منذ إنشائها، بوصفها هيئة مدنية نظامية ذات طابع عسكرى. وذكرت المحكمة أن إطلاق الضباط اللحية من شأنه ترسيخ مبدأ عصيان الأوامر الصادرة من الرؤساء وهو أمر من شأنه إحداث حالة من الفوضى وخلل فى التدرج الرئاسى وما يستتبعه ذلك من تأثير سلبى على الصالح العام، والذى من المؤكد تضرره جراء وجود حالة من عدم التناغم فى نظام العمل بجهاز الشرطة نتيجة لعدم التزام بعض أفراد الجهاز بما يصدر إليهم من تعليمات. وأشارت المحكمة إلى أن تنفيذ بعض الضباط للتعليمات التى يراها الضابط متفقة مع آرائه الشخصية ومعتقداته وعدم تنفيذ ما عدا ذلك هو أمر مما لا شك فيه يحمل فى طياته خطورة بالغة على الصالح العام من خلال تحكم الأهواء والمعتقدات والآراء الشخصية فى تنفيذ التعليمات والأوامر بهذا الجهاز النظامى وهو ما استشعره وزير الداخلية ودفعه إلى اصدار قرارات بإحالة الضباط الملتحين إلى الإحتياط. وقالت المحكمة، إن ضباط الشرطة عندما التحقوا بجهاز الشرطة كانوا على علم تام بالقواعد والتعليمات المعمول بها داخل الجهاز، والتى وإن كان بعضها عرفيا إلا أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا ومنها وجوب حلاقة اللحية ومع ذلك فقد اختار بإرادته الحرة الانضمام لهيئة الشرطة ومن ثم فلا يقبل منه بعد ذلك أن يبادر إلى تغيير هذه القواعد بشكل منفرد بل لابد من أن يتم ذلك من خلال إقراره فى نطاق من الشرعية وبشكل مؤسسى، وتبين للمحكمة أن إطلاق ضباط الشرطة للحاهم يشكل إضرارا بالصالح العام وبالتالى فإن قرار وزير الداخلية باحالتهم إلى الإحتياط جاء متفقا مع حكم المادة 67 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسمة 1971. واستندت المحكمة إلى الفتوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية ردا على التساؤل الوارد إليها من وزارة الداخلية فى فبراير 2012 حول أحقية الضباط فى إطلاق اللحية والتى انتهت إلى أنه على أفراد وضباط الشرطة الالتزام بما جرت عليه عادة العسكر من شرطة وجيش منذ مئات السنين على حلق لحاهم. واستطردت المحكمة أنه وإن كانت المحكمة الإدارية العليا قد ذهبت ببعض إحكامها إلى عدم جواز الجمع بين نظام الإحالة على الاحتياط ونظام التأديب إلا أنها ذهبت فى أحكام أخرى إلى جواز ذلك بحسبان أن قرار مجلس التأديب يقصد به توقيع الجزاء على المخالفات التى يرتكبها الضباط، أما نظام الإحالة للاحتياط فهو إجراء يقصد به تنحية الضابط مؤقتا عن وظيفته بناء على طلبه أو طلب وزارة الداخلية لأسباب صحية خاصة بالضابط أو لأسباب جدية تمس الصالح العام، وبالتالى فإن قرار الإحالة للاحتياط لا يعتبر بهذه الحالة عقوبة تأديبية ويمكن الجمع بينه وبين أى عقوبة تأديبية أخرى، "أحكام الإدارية العليا بالطعون أرقام 693 لسنة 32 قضائية عليا سنة 1991 والطعن رقم 1764 لسنة 38 قضائية عليا بعام 1996".