أودعت المحكمة حيثيات حكمها بتأييد قرار وزير الداخلية بإحالة الضباط الملتحين للاحتياط ، وقالت أن إطلاق ضبا ط الشرطة للحاهم وعدم حلاقتها مخالف للقواعد السارية بهيئة الشرطة، والكتب الدورية لها الصادرة في هذا الصدد والتي أوجبت عليهم إتباع القواعد والتعليمات وعدم مخالفتها وضرورة الإلزام بالمظهر المتعارف عليه لرجل الشرطة. وان مخالفة ذلك خروج متعمد على التعليمات ومخالفة للقواعد الحاكمة لهيئة الشرطة منذ إنشائها بوصفها هيئة مدينة نظامية ذات طابع عسكري. وأضافت إن إطلاق اللحية من شأنه الترسيخ لمبدأ عصيان الأوامر الصادرة من الرؤساء وهو أمر من شأنه إحداث حالة من الفوضى وخلل في التدرج الرئاسي وما يتبعه ذلك من تأثير سلبي على الصالح العام والذى من المؤكد تضرره جراء وجود حالة من عدم التناغم في نظام العمل بجهاز الشرطة نتيجة لعدم التزام بعض أفراد الجهاز بما يصدر إليهم من تعليمات من خلال تنفيذ التعليمات التي يراها الضابط متفقة من آراءه الشخصية ومعتقداته وعدم تنفيذ ما عدا ذلك وهو أمر مما لا شك فيه يحمل في طياته خطورة بالغة على الصالح العام من خلال تحكم الأهواء والمعتقدات والآراء الشخصية في تنفيذ التعليمات والأوامر بهذا الجهاز النظامي. وهو ما استشعره وزير الداخلية ودفعه إلى إصدار قرارات بإحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط لاسيما أن ضباط الشرطة عندما التحقوا بجهاز الشرطة كانوا على علم تام بالقواعد والتعليمات المعمول بها داخل جهاز الشرطة والتي وإن كان بعضها عرفيا إلا أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا ومنها وجوب حلاقة اللحية ومع ذلك فقد اختار بإرادته الحرة الانضمام لهيئة الشرطة ومن ثم فلا يقبل منه بعد ذلك أن يبادر على تغيير هذه القواعد بشكل منفرد بل لابد من أن يتم ذلك من خلال إقراره في نطاق من الشرعية وبشكل مؤسسي. وأوضحت الحيثيات أنه تبين للمحكمة أن إطلاق ضباط الشرطة للحاهم يشكل إضرارا بالصالح العام وبالتالي فإن قرار وزير الداخلية بإحالتهم إلى الاحتياط جاء متفقا مع حكم المادة 67 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسمة 1971 واستندت المحكمة إلى الفتوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية ردا على التساؤل الوارد إليها من وزارة الداخلية في فبراير 2012 حول أحقية الضباط في إطلاق اللحية والتي انتهت إلى أنه على أفراد وضباط الشرطة الالتزام بما جرت عليه عادة العسكر من شرطة وجيش منذ مئات السنين على حلق لحاهم. وذكرت المحكمة أنه وإن كانت المحكمة الإدارية العليا قد ذهبت ببعض أحكامها على عدم جواز الجمع بين نظام الإحالة على الاحتياط ونظام التأديب إلا أنه ذهبت في أحكام أخرى على جواز ذلك بحسبان أن قرار مجلس التأديب يقصد به توقيع الجزاء على المخالفات التي يرتكبها الضباط أما نظام الإحالة للاحتياط فهو إجراء يقصد به تنحية الضابط مؤقتا عن وظيفته بناء على طلبه أو طلب وزارة الداخلية لأسباب صحية خاصة بالضابط أو لأسباب جدية تمس الصالح العام وبالتالي فإن قرار الإحالة للاحتياط لا يعتبر بهذه الحالة عقوبة تأديبية ويمكن الجمع بينه وبين أي عقوبة تأديبية أخرى ( أحكام الإدارية العليا بالطعون أرقام 693 لسنة 32 قضائية عليا سنة 1991 والطعن رقم 1764 لسنة 38 قضائية عليا بعام 1996.