رئيس حزب الوفد يفتح باب التظلمات من الفصل المخالف للائحة    مناقشة الموازنات للإنتاج لشركة شمال سيناء وبترول أبوزنيمة    ترامب يستقبل الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو في البيت الأبيض    جماهير الأهلي تهاجم إمام عاشور قبل مواجهة البنك الأهلي (فيديو)    مورينتس: على صلاح التعلم من جريزمان لضمان الاستمرار مع ليفربول    182 هدفًا و71 أسيست.. أرقام مميزة في مسيرة كهربا قبل تجربته الجديدة    بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الإعدادية بالقليوبية 2026    دور النشر تغادر اجنحتها وتودع معرض القاهرة للكتاب في دورته ال 57    وزير الثقافة يسلم جوائز معرض القاهرة للكتاب فى دورته ال57    رمضان 2026| ظهور مميز ل ريهام عبد الغفور في بوستر «حكاية نرجس»    أمجد الشوا ل الحياة اليوم: مصر لها دور محوري في فتح معبر رفح بالاتجاهين    رشا صالح مديراً للأكاديمية المصرية للفنون بروما    وزير السياحة يشهد مناقشة رسالة دكتوراه حول إدارة التراث الحضاري واتساقها مع أهداف التنمية المستدامة    «الحوار للدراسات»: الاتفاق السوري مرجح للفشل بسبب غياب التوافق    أمين عام حزب الله اللبناني يدعو للضغط على إسرائيل وأمريكا لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية    على قدم وساق، تجهيزات أرض المطاحن بفيصل لإطلاق أضخم معرض رمضاني    أمين «البحوث الإسلامية» يوضح السبيل لمواجهة التطرف الفكري والسلوكي    الهلال الأحمر: استمرار تدفق المساعدات الغذائية والطبية لغزة    وزير الشباب والرياضة يشكر مجلس النواب لموافقته مبدئيًا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية    رسميا.. بيراميدز يتعاقد مع الموهبة الأردنية عودة الفاخوري    رمضان 2026.. منصة Watch it تطرح بوستر هاجر أحمد من مسلسل أب ولكن    ما حكم العمل كصانع محتوى والتربح من الإنترنت؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الشهرة مقصد شرعي أم فتنة يجب الحذر منها؟.. أمين الفتوى يجيب    الأمل فى مستشفى الناس    ميكنة التأمين الصحى الشامل| مدبولى: القطاع الخاص ركيزة أساسية لتحقيق النمو    إخلاء سبيل سائق وآخر في جريمة العثور على جثة فتاة بحقيبة فى الإسكندرية    قائمة مسلسلات رمضان 2026 على قناة CBC    توقيع الكشف الطبي علي المرشحين للتعيين بالنيابة الإدارية بالأكاديمية العسكرية لليوم الثاني غدًا    المستشار محمود فوزي: قانون المهن الرياضية لا يعتدي على حق النقابة في شيء    جاسبيريني: الحظ لم يكن حليف روما أمام أودينيزي    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يلتقي مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان    1872 اعتداءً خلال شهر واحد.. الاحتلال والمستوطنون يصعّدون عدوانهم ضد الفلسطينيين في يناير    21 فبراير أولى جلسات محاكمة محمود حجازي بتهمة ضرب زوجته    وزارة التموين تُطلق خطة «أهلاً رمضان» لضمان وفرة السلع واستقرار الأسعار    مخالفات لعقارات سكنية فى أحياء الجيزة.. والمحافظ يتدخل    حفل افتتاح النسخة الثانية من ملتقى إعداد القادة «قادة بإرادة» بجامعة القناة    الأنوار المحمدية ترسم البهجة في أورام الأقصر احتفالًا بليلة النصف من شعبان    وزير العدل يوقع مع النائب العام القطرى اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة    ماذا ينتظر إبراهيم عادل في أيامه الأولى مع نورشيلاند؟    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    غلق منزل كوبري التسعين الجنوبي 3 أسابيع (تفاصيل)    تجديد حبس خفير لاتهامه بالشروع في قتل زميله بالصف    الفلسطينيون القادمون من غزة يشكرون الرئيس السيسي: الله يحفظه ويبارك فيه    عاجل- تصويت مرتقب في الكونجرس الأمريكي لحسم أزمة الإغلاق الحكومي الجزئي    بيطري قنا ينجح في تحصين 86 كلباً ضالاً ضمن حملة مكبرة    وزير الزراعة يشارك في افتتاح «فروت لوجيستيكا 2026» في برلين.. ويؤكد: نستهدف تعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية    هل انتقال كريم بنزيما إلى الهلال سر غضب كريستيانو رونالدو فى النصر؟    إخلاء سبيل المتهمين بالتسبب في حريق مصنع نجمة سيناء بكفالة 5000 جنيه    رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل    توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية والطبية    وزير الري: مصر لن تقبل المساس أو التفريط في أي قطرة من مياه نهر النيل    الحكومة تسحب مشروع قانون المرور لتقديم نسخة جديدة ل"النواب"    وزير التعليم يبحث مع نظيرته الباكستانية تبادل الخبرات التعليمية    الداخلية تضبط 3 سيدات لممارستهن أعمالًا منافية للآداب بالإسكندرية    فايننشال تايمز: خطة أوكرانية غربية للرد على أي خرق روسي لوقف النار    النصف من شعبان.. بوابة العبور الكبرى إلى رمضان    كأس كاراباو، تشكيل تشيلسي المتوقع أمام أرسنال في ديربي لندن    أهمية الصدقة في شهر شعبان.. باب واسع للخير والاستعداد الروحي لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدء اجتماع مناقشة "قانون التظاهر" بحضور لجنة حقوق الإنسان

بدأت اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعهية ولجنة حقوق الإنسان فى الاستماع إلى رأى الحكومة، حول مشروع القانون المقدم حول تنظيم التظاهر.
وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، إن سبب تأخر الحكومة عن موعد اجتماع اللجنة، أن الحكومة لم يصلها أن مشروع قانون التظاهر سيناقش فى اجتماع اللجنة التشريعية، وإنما الذى وصل إليها أن اللجنة ستناقش قانون السلطة القضائية، ومن هنا حدث لبس لدينا، مؤكدا أن التأخير لم يكن مقصودا.
وقال الشريف، إن مشروع القانون يتعلق بتنظيم حق التظاهر السلمى، وأعدته الحكومة وفقا لعدة قواعد فى الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية التى تتحدث عن الحق فى التعبير عن الرأى، فالمادة 45 تنص على أن حرية الفكر مكفولة وكل إنسان له حق التعبير عن رأيه، والمادة 50 نصت على أن المواطنين لهم حق تنظيم المواكب العامة.
وأوضح الشريف أنه بصرف النظر عما يحدث حالياً، فإن الحاجة للقانون ضرورية، ولابد من أن يحكم وينظم التظاهر فى أماكن عامة، سواء كنا فى حاجة إليه أو لم يحدث ما يعكر صفو الحياة السياسية، لذلك تقدمت الحكومة لهذا فقط، وليس من منطلق ما يحدث على الساحة السياسية.
وأضاف أن المواد من الأولى للثالثة تضمنت تعريف المظاهرة والتأكيد على أن حق التظاهر السلمى مكفول، وأكدت المادة الرابعة على أن الحق فى التظاهر لابد أن يحترم حقوق الآخرين، ولا يؤدى إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل مصالح المواطنين، ومواد القانون ضرورة إخطار وزير الداخلية بالتظاهرة قبل بدايتها بموعد مناسب، على أن يشكل وزير الداخلية لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن تتولى مع منظمى المظاهرة الاتفاق على الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها.
كما منح القانون فى مادته الثامنة لوزير الداخلية أو مدير الأمن التقدم لقاضى الأمور الوقتية بإلغاء المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، وحدد القانون حرما معينا لا يزيد عن مائتى متر، لا يجوز للمتظاهرين تجاوزه عند إقامة مظاهرة أمام أى من المنشآت العامة.
وقال مساعد وزير العدل، إنه لا يجوز التظاهر أمام أماكن مثل مجلسى الشعب والشورى والرئاسة بشكل يحول دون أن تقوم بعملها، وأشار الشريف إلى أن القانون منح كل محافظ الحق فى إصدار قرار بتحديد مناطق بمحافظته كافية يباح فيها التظاهر دون قيد الإخطار وأتاح مشروع القانون لقوات الشرطة بالزى الرسمى تفريق المتظاهرين فى حالتين، أولهما مخالفة الضوابط المتفق عليها بين الشرطة ومنظمى المظاهرة، والثانية صدور أفعال من المتظاهرين يترتب عليها إلحاق الضرر بالأمن العام أو تعطيل مصالح المواطنين، وحدد القانون خطوات تفريق التظاهرة، حيث تبدأ بتوجيه الإنذارات الشخصية المسموعة لفض المظاهرة من قائد الشرطة الميدانى ثم استخدام خراطيم المياه ثم الغاز المسيل بالدموع ثم الهراوات، وحظر القانون على الشرطة تفريق المظاهرة باستعمال القوة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.