رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك    أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025    ما هو سعر الدولار الكندي اليوم مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025؟    «السياحة» تعلن وصول 40.6 ألف حاج مصري إلى الأراضي السعودية    صحيفة أمريكية: روسيا وأوكرانيا تُصعدان الحرب.. ووقف القتال بات بعيد المنال    القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية    مواعيد مباريات الوداد المغربي في كأس العالم للأندية 2025    بمناسبة عيد الأضحى.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل    ضبط سيدتين سرقتا مشغولات ذهبية من طالبة بالعمرانية    القبض علي عامل لقيامه بالتنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر    بين ديمقراطية مجروحة وانتقال حرج.. انتخابات رئاسية مبكرة في كوريا الجنوبية    صحة غزة: الاحتلال يتعمد تقويض المنظومة الصحية عبر عمليات الإخلاء    لوموند: نتائج انتخابات بولندا تمثل صاعقة في سماء أوروبا    ترامب: نجدد ترسانتنا من الأسلحة بوتيرة غير مسبوقة    وزير الري يتابع الاستعدادات لعقد إسبوع القاهرة الثامن للمياه    وزير العمل: بدء اختبارات كوادر مصرية للعمل في مجال صناعة الزجاج بشركة أردنية    نجم مانشستر يونايتد يصدم الهلال السعودي    نسخة مذهلة.. ميسي لاعب الأسبوع في الدوري الأمريكي    المجلس القومي للمرأة ومستقبل مصر يبحثان تعزيز تمكين المرأة الريفية اقتصادياً    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الثلاثاء 3 يونيو    من جنيف إلى القدس.. خالد عيش ينقل صوت عمال مصر دعماً لفلسطين    بالفيديو.. الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الخميس المقبل والقاهرة تسجل 36 درجة    تجهيز 463 ساحة للصلاة.. محافظ الغربية يعلن الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى    تعرف على تفاصيل اللقاء الوحيد بين الرئيس السيسي والفنانة سميحة أيوب    تامر حسني: نفسي بنتي متدخلش الفن    بدأت الفن في سن ال15 وشاركت في 170مسرحية.. لمحات من حياة الراحلة سميحة أيوب    «ياسين السقا» يحذف صورة مع والدته بعد خبر زواجها من طارق صبري    رئيس الأوبرا يزيح الستار عن تمثالي أسمهان وفريد الأطرش.. أعرف التفاصيل    الحج 2025 .. ماذا يقال عند نية الإحرام ؟    هل يجوز الاشتراك في الأُضْحِية .. الأزهر للفتوى يجيب    خالد عبدالغفار يوجه بتشديد الرقابة على الأدوية النفسية: سنمنع تحولها لمواد إدمانية    "عبدالغفار": شراكة إستراتيجية مع "إي هيلث" لإطلاق منظومة الصحة الرقمية القومية    مصطفى فتحي: كنا نتمنى تحقيق الثلاثية.. وإبراهيم عادل الأفضل في مصر    تباطؤ انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال مايو    قرار عاجل من التعليم بشأن المدارس الرسمية الدولية lPS (مستند)    محافظ أسيوط يتفقد المركز الصحي الحضري لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة    عضو الاتحاد السكندري: محمد مصيلحي لا غبار عليه.. ويتعرض للهجوم لهذا السبب    رئيس جامعة القاهرة: تقديم خدمات الكشف الطبي على أبطال مصر في ألعاب القوى    لموسم حج صحي، 8 نصائح مهمة من القومي للبحوث لمقاومة نقص المياه والأملاح بالجسم    إيذاء للناس ومخالفة لأخلاق الإسلام.. دار الإفتاء توضح حكم ذبح الأضاحي في الشوارع    منها «سيد الظلام» ما هي أكثر الأبراج شرًا.. اكتشف الجانب المظلم لكل برج    أول تعليق من مي فاروق بعد حفلها في الأوبرا    أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025 في أسواق الأقصر    الحوثيون باليمن يعلنون استهداف إسرائيل بصاروخ    ماذا قدم الزمالك وبيراميدز مع بسيوني قبل نهائي الكأس؟    سعر الدولار الثلاثاء 3 يونيو 2025 في البنوك    قرار مفاجئ من ياسين السقا بعد خبر زواج والدته مها الصغير من طارق صبري    البيت الأبيض: اتصال محتمل بين ترامب وشي الأسبوع الجاري    «كل حاجة هتبان».. هاني سعيد يرد على رحيل إدارة بيراميدز والدمج مع مانشستر سيتي    الحج 2025.. هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه    لماذا فشل مقترح عقد امتحانات الثانوية العامة ب الجامعات؟.. التعليم تجيب    أول تعليق رسمي من والي "موغلا" بعد زلزال تركيا    منح شهادات امتحانات النقل مجانًا لطلاب الوادي الجديد    أحفاد نوال الدجوي يبدأون مفاوضات الصلح وتسوية خلافات الميراث والدعاوى القضائية    عاشور يهنئ فلوريان أشرف لفوزها بجائزة أفضل دكتوراه في الصيدلة من جامعات باريس    1400 طالب يوميًا يستفيدون من دروس التقوية في مساجد الوادي الجديد    قرار من رئيس جامعة القاهرة بشأن الحالة الإنشائية للأبنية التعليمية    حين يتعطر البيت.. شاهد تطيب الكعبة في مشاهد روحانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية الشورى توافق على قواعد الدعاية الانتخابية وعقوبات المخالفة
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 04 - 2013

وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم برئاسة صبحى صالح وبعد مناقشات مطولة وتعديلات على مشروع الحكومة على على المادة الحادية عشرة التى تحدد القواعد التى يجب الالتزام بها خلال الدعاية الانتخابية والعقوبات الموقعة فى حالة المخالفة، وأدخلت اللجنة تعديلات على المادة وأصبحت المادة المادة الثالثة عشر فى نصها الذى وافقت عليه اللجنة كالتالى:
يتعين الالتزام فى الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور والقانون وبالقواعد الآتية:
(1) عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين أو الإساءة لشخص أو حزب باى صورة من الصورة.
(3) حظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل.
(2) الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، والامتناع عن استخدام أى شعار انتخابى يؤدى إلى التفرقة بين المواطنين بسبب الدين والجنس والأصل على نحو يهددها أو يسىء إليها على نحو يهددها أو يسىء إليها.
(3) حظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وللشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى الدعاية الانتخابية.
(4) حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى أغراض الدعاية الانتخابية.
(5) حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم فى الدعاية الانتخابية.
(6) حظر تلقى أموال من الخارج من شخص أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها فى الداخل للإنفاق فى الدعاية الانتخابية، أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين.
وذلك فضلا عن القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية بما فيها الحد الأقصى الذى لا يجوز تجاوزه فى الإنفاق على تلك الدعاية، والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات، ينشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
وللمحافظ المختص أن يأمر بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الأخرى المستخدمة بالمخالفة لأى من أحكام القواعد المشار إليها على نفقة المخالف.
ويعاقب كل من يخالف أحكام البند (6) من القواعد المشار إليها فى هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه فضلا عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال.
ويعاقب كل من خالف أيا من القواعد الأخرى المشار إليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا تجاوز ما تلقاه أيهما أكبر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.