كتب - سامى متولى: حتى لايفاجأ المرشح لعضوية مجلس الشعب بشطب اسمه من قائمة المرشحين فى الدائرة، عليه أن يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية التى تضعها اللجنة العليا للانتخابات بمراعاة أحكام المادة الخامسة من الدستور والمادة الحادية عشرة من قانون مجلس الشعب. وتتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو علي اساس التفرقة بسبب الجنس أو الاصل. ويتولي رئيس اللجنة العليا للأنتخابات, الي ماقبل انتهاء عملية الاقتراع, طلب شطب اسم المرشح المخالف لقواعد الدعاية من المحكمة الادارية العليا, وتفصل المحكمة الادارية العليا في الطلب علي وجه السرعة دون عرضه علي هيئة مفوضي الدولة وذلك بحكم لاتجوز المنازعة في تنفيذه الا امام المحكمة التي اصدرت الحكم. وقد نصت المادة الحادية عشرة من قانون مجلس الشعب علي ان يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمباديء الدستور والقانون وبالقواعد الاتية.. 1 عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين. 2 الالتزام بالمحافظة علي الوحدة الوطنية, والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية علي نحو يهددها أو يسيء اليها. 3 حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام وللشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في الدعاية الانتخابية. 4 حظر انفاق الاموال العامة واموال شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في اغراض الدعاية الانتخابية. 5 حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية. 6 حظر تلقي اموال من الخارج من شخص اجنبي أو من جهة اجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للانفاق في الدعاية الانتخابية أو اعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن ابداء الرأي أو ابدائه علي وجه معين. وذلك فضلا عن القواعد الخاصة بالوسائل والاساليب المنظمة للدعاية الانتخابية بما فيها الحد الأقصي الذي لايجوز تجاوزه في الانفاق علي تلك الدعاية, والذي يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات. ويعاقب كل من يخالف احكام البند(6) من القواعد المشار اليها في هذه المادة بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه فضلا عن مصادرة ماتم تلقيه من اموال. ويعاقب كل من يخالف أيا من القواعد الاخري المشار اليها بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولاتجاوز عشرين الف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين. وللمحافظ المختص ان يأمر بازالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الاخري المستخدمة بالمخالفة لأي من احكام القواعد المشار اليها علي نفقة المخالف.