الأعلى للإعلام: استدعاء الممثليين القانونين لعدد من القنوات الفضائية بسبب مخالفة الضوابط    المشاط تفتتح ورشة العمل الإقليمية للبنك الدولي لإعداد تقرير عن الأمن الغذائي والتغذية    الرئيس السيسي يصدق على العلاوة الدورية والخاصة للموظفين بالدولة    خامنئي: إسرائيل ستدفع ثمناً باهظاً    الأردن يدعو لنزع «النووي» ويواصل جهود التهدئة    الأزهريعتمد نتيجة «التأهيلي» والابتدائية والإعدادية ل«أبنائنا في الخارج»    السجن 7 سنوات لعاطل لسرقته طفلين تحت تهديد السلاح بقنا    خبير علاقات دولية: توقعات بامتداد التصعيد العسكرى بين إيران وإسرائيل لأسابيع    احتراق مقر الموساد إثر ضربة إيرانية.. ما حقيقة الفيديو المتداول؟    منها الديربي.. عمر مرموش يغيب عن 5 مباريات بالموسم الجديد لهذا السبب    خبير تأمين: توقعات بزيادة أسعار التأمين البحرى وفرض شروط احترازية جديدة بسبب الحرب    حماة الوطن: الحزب منفتح على التحالف مع الأحزاب الأخرى في الانتخابات    «بينهم سيدة».. تأييد السجن 3 سنوات لمتهمين بحيازة المخدرات في بني مزار بالمنيا    "بحوث الصحراء" يواصل تقديم الدعم الفني والإرشادي لمزارعي سيناء    وفاة اللواء منير يوسف شقيق الفنان الراحل حسن يوسف    قصور الثقافة تواصل برنامج مصر جميلة لتنمية المواهب بمدينة أبو سمبل    توقعات برج القوس في النصف الثاني من يونيو 2025.. وتحذير مالي    ما حكم الصلاة الجهرية بالقراءات الشاذة؟.. الإفتاء تجيب    خبيرة الطاقة: «الساعة الذهبية قبل مغرب الجمعة» طاقة روحانية سامية    محافظ الجيزة يلتقي أعضاء برلمان الطلائع ويؤكد دعم الدولة لتمكين الشباب    السجن 7 سنوات لبلطجي في قنا سرق طفلان تحت تهديد السلاح    ضبط 4 طن لحوم ودجاج مجهول المصدر ومنتهي الصلاحية بالشرقية    حكم ضمان ما تلف فى يد الوكيل من أمانة.. دار الإفتاء تجيب    محافظ الدقهلية: 1224 مواطنًا استفادوا من القافلة الطبية المجانية    رسميًّا.. ضوابط جديدة للمدارس الخاصة والدولية بشأن توزيع الكتب    إدراج 27 جامعة مصرية ضمن أفضل الجامعات العالمية ضمن تصنيف «U.S. News» ل2025–2026    تعرف على جدول مباريات مانشستر سيتى فى الدورى الإنجليزى موسم 2025 - 26    لطلاب الثانوية العامة 2025.. ننشر «pdf» مراجعة ليلة امتحان اللغة العربية    حبس معلمة 4 أيام بتهمة محاولة تسريب امتحان ثانوية عامة بالشرقية    سفير إيران: إذا ثبت لدينا تورط واشنطن بالحرب فسنبدأ بالرد عليها    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة ببداية جلسة الأربعاء    المصرف المتحد ضمن قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر خلال 2025    "تأجيل مفاجئ لصفقات الزمالك".. الغندور يكشف التفاصيل    بهاء وهيكل.. ذكريات لها تاريخ!    مش بس نور الشريف.. حافظ أمين عاش بمنزل السيدة زينب المنهار بالدور الأرضى    "شرط غير قانوني".. مفاجأة مدوية حول فشل انتقال زيزو ل نيوم السعودي    «أبرزهم بيرسي تاو».. شوبير يؤكد مفاوضات الزمالك مع ثلاثي أهلاوي    شوبير يكشف حقيقة مفاوضات نادٍ أمريكي مع مهاجم الأهلي وسام أبوعلي    هيئة الرقابة النووية: مصر آمنة إشعاعيًا.. ولا مؤشرات لأي خطر نووي    طلاب تجارة عين شمس يحصدون منحة "إيفل" الفرنسية للتميز الأكاديمي    ضبط 14 مركزا لعلاج الإدمان بدون ترخيص    بعد الموافقة النهائية من «الإسكان».. تفاصيل عقود الإيجارات القديمة التي تطبق عليها التعديلات    تنفيذ 9264 عملية عيون للمرضى غير القادرين بأسوان    محافظ دمياط يناقش ملف منظومة التأمين الصحى الشامل تمهيدا لانطلاقها    سعر الدولار اليوم الأربعاء 18-6-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات    طقس اليوم الأربعاء.. انخفاض جديد في درجات الحرارة بالقاهرة    طريقة عمل الحجازية، أسهل تحلية إسكندرانية وبأقل التكاليف    السلطات الإيرانية تمدد إغلاق الأجواء في البلاد    كاد يكلف صنداونز هدفا.. تطبيق قانون ال8 ثوان لأول مرة بكأس العالم للأندية (صورة)    مقاومة متواصلة ضد الاحتلال .. القسام تدمر ناقلتي جند وسرايا القدس تسقط طائرة مسيرة    مينا مسعود: السقا نمبر وان في الأكشن بالنسبة لي مش توم كروز (فيديو)    الكشف المبكر ضروري لتفادي التليف.. ما علامات الكبد الدهني؟    جاكلين عازر تهنئ الأنبا إيلاريون بمناسبة تجليسه أسقفا لإيبارشية البحيرة    ألونسو: مواجهة الهلال صعبة.. وريال مدريد مرشح للتتويج باللقب    جدال مع زميل عمل.. حظ برج الدلو اليوم 18 يونيو    الشيخ أحمد البهى يحذر من شر التريند: قسّم الناس بسبب حب الظهور (فيديو)    نجم سموحة: الأهلي شرف مصر في كأس العالم للأندية وكان قادرًا على الفوز أمام إنتر ميامي    الأبيدى: الإمامان الشافعى والجوزى بكيا من ذنوبهما.. فماذا نقول نحن؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجرد تحذير
شطب وحبس من يخالف أحكام الدعاية
نشر في الأهرام اليومي يوم 10 - 11 - 2010

كتب - سامى متولى: حتى لايفاجأ المرشح لعضوية مجلس الشعب بشطب اسمه من قائمة المرشحين فى الدائرة‏،‏ عليه أن يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية التى تضعها اللجنة العليا للانتخابات بمراعاة أحكام المادة الخامسة من الدستور والمادة الحادية عشرة من قانون مجلس الشعب‏. وتتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو علي اساس التفرقة بسبب الجنس أو الاصل‏.‏ ويتولي رئيس اللجنة العليا للأنتخابات‏,‏ الي ماقبل انتهاء عملية الاقتراع‏,‏ طلب شطب اسم المرشح المخالف لقواعد الدعاية من المحكمة الادارية العليا‏,‏ وتفصل المحكمة الادارية العليا في الطلب علي وجه السرعة دون عرضه علي هيئة مفوضي الدولة وذلك بحكم لاتجوز المنازعة في تنفيذه الا امام المحكمة التي اصدرت الحكم‏.‏
وقد نصت المادة الحادية عشرة من قانون مجلس الشعب علي ان يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمباديء الدستور والقانون وبالقواعد الاتية‏..‏
‏1‏ عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين‏.‏
‏2‏ الالتزام بالمحافظة علي الوحدة الوطنية‏,‏ والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية علي نحو يهددها أو يسيء اليها‏.‏
‏3‏ حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام وللشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في الدعاية الانتخابية‏.‏
‏4‏ حظر انفاق الاموال العامة واموال شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في اغراض الدعاية الانتخابية‏.‏
‏5‏ حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية‏.‏
‏6‏ حظر تلقي اموال من الخارج من شخص اجنبي أو من جهة اجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للانفاق في الدعاية الانتخابية أو اعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن ابداء الرأي أو ابدائه علي وجه معين‏.‏
وذلك فضلا عن القواعد الخاصة بالوسائل والاساليب المنظمة للدعاية الانتخابية بما فيها الحد الأقصي الذي لايجوز تجاوزه في الانفاق علي تلك الدعاية‏,‏ والذي يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات‏.‏
ويعاقب كل من يخالف احكام البند‏(6)‏ من القواعد المشار اليها في هذه المادة بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه فضلا عن مصادرة ماتم تلقيه من اموال‏.‏
ويعاقب كل من يخالف أيا من القواعد الاخري المشار اليها بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولاتجاوز عشرين الف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين‏.‏
وللمحافظ المختص ان يأمر بازالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الاخري المستخدمة بالمخالفة لأي من احكام القواعد المشار اليها علي نفقة المخالف‏.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.