تنشر "فيتو" مشروعا بمقترحات لتعديل لائحة حزب الوفد الحالية المقدم من قبل مبادرة "كيف تريد وفدك أن يكون؟" لاعتماد المقترحات كلائحة للحزب. يذكر أن الدكتور سيد البدوي، رئيس حزب الوفد كان أعلن قبل خوضه انتخابات الحزب عن نيته بتعديل لائحة النظام الداخلي للحزب الحالية، وأكد أعضاء المبادرة جمع المقترحات من عدد من لجان الحزب ب16 محافظة على مستوى الجمهورية. وجاء نص المشروع المقدم كالتالي: أولًا: هيئات الحزب الإقليمية ومهامها ومسئولياتها وطرق تشكيلها 1- اللجان الفرعية.. القرى والشياخات. 2- لجان المنطقة: المراكز في المحافظات أو الأحياء في القاهرة والإسكندرية وما في حكمها. 3- لجان الدوائر الانتخابية. 4 اللجان العامة بالمحافظات. المؤتمرات العامة "الجمعيات العمومية" الإقليمية 1. مؤتمر اللجنة الفرعية "القرى والشياخات" وهو أصغر وأهم وحدة حزبية على الإطلاق، ويتكون من كافة أعضاء اللجنة، والطلائع دون أن يكون لها حق التصويت، ويعمل إداريا تحت إشراف لجنة المنطقة "المراكز أو الأحياء" وترفع نتائجه إلى اللجنة الأعلى، لجنة المنطقة، والى المقر الرئيسى "المكتب التنفيذى". 2. مؤتمر لجنة المنطقة "المراكز أو الأحياء" ويعمل إداريا تحت اشراف لجنة المحافظة وترفع نتائجه إلى اللجنة الأعلى والى المقر الرئيسى ويتكون من: أ- رؤساء وسكرتيرى عموم هيئات مكاتب اللجان الفرعية التابعة للنطاق الجغرافى. ب- مندوب واحد منتخب، أو أكثر حسب الأصلح، عن كل 100 عضوية من عدد أعضاء كل لجنة فرعية وآخر، أو آخرين، احتياطي. ت- عضو منتخب عن الشباب تحت سن ال 35 سنة عن كل لجنة فرعية مع عضو احتياطي تحت سن ال 31 سنة. ث- أعضاء المحليات عن الوفد عن المنطقة وتوابعها. ج- رئيس وسكرتير عام لجنة طلائع المنطقة وليس لهما حق التصويت. 3. مؤتمر المحافظة ويعمل باشراف المقر الرئيسى وترفع نتائجه اليه ويتكون من: أ- رؤساء وسكرتيرى هيئات مكاتب لجان المناطق ب- مندوب واحد منتخب أو أكثر حسب الأصلح، عن كل 100 عضوية من عدد أعضاء كل لجنة فرعية وآخر، أو آخرين، احتياطي بشرط الا يكون أحدهما مندوبا حاليًا داخل المستوى الأقل. ت- عضوان منتخبان عن الشباب تحت سن ال 35 سنة مع عضوين احتياطي تحت سن ال 31 سنة عن كل لجنة فرعية، بشرط الا يكون أحدهما مندوبا حاليًا داخل المستوى الأقل. ث- رئيس لجنة النظام في المحافظة بصفته، "سياتى شرح ذلك فيما بعد" ج- أعضاء البرلمان عن المحافظة بصفاتهم. ح- أعضاء المحليات عن مجلس محلى المحافظة بصفاتهم. خ- رئيس وسكرتير لجنة طلائع المحافظة وليس لهما حق التصويت. 4. لجان الدوائر الانتخابية مهمتها الاعداد والإشراف على العملية الانتخابية فقط، وتتكون من عضو منتخب عن كل لجنة فرعية داخل الدائرة الانتخابية ويتولى الأعضاء انتخاب هيئة مكتبهم حسب ما تقره اللائحة، وتعمل تحت اشراف اللجنة العامة للمحافظة ولجنة الانتخابات العليا للحزب، ولا علاقة لها بأعمال التنظيم الإدارى ولا يشغل أعضائها أي منصب إداري أو تنفيذى بالحزب في أي مستوى. أسس عامة للمؤتمرات الإقليمية 1. تُعقد المؤتمرات عمومًا بمشاركة ربع العدد الإجمالي للأعضاء مسددى الاشتراكات على الأقل، على أن لا تقل نسبة مسددى الاشتراك عن 60% من إجمالي عدد العضويات المسجلة في اللجنة، ولا يصح إجراء أية انتخابات الا بحضور هذا العدد على الأقل، وإلا يتم تعيين هيئة مكتب اللجنة المعنية من قبل اللجنة الأعلى لمدة مؤقتة أقصاها 6 أشهر وباشراف مباشر من المكتب التنفيذى للحزب، بحيث لا تقل عن 3 أعضاء بين رئيس وسكرتير وأمين صندوق ولا تزيد عن 5 إذا اقتضى الأمر إضافة نائب للرئيس وسكرتير مساعد، تكون مهمتها الأساسية الأولى الإعداد لعقد مؤتمر اللجنة حسب ما سبق، ولا يجوز التمديد لكامل اللجنة المعينة إذا فشلت في مهمتها. 2. رئيس اللجنة، في أي مستوى، هو رئيس مؤتمرها العام، وينتخب المؤتمر لنفسه من بين أعضائه نائبا للرئيس من غير الشاغلين للمناصب الإدارية أو التنظيمية بالحزب. 3. لا يجوز للعضو المنتخب للمؤتمر الجمع بين عضويته في المؤتمر وبين أي منصب تنفيذى أو إدارى في الحزب. 4. تجرى انتخابات أي هيئة مكتب مما سبق تحت اشراف لجنة انتخابية يعينها المكتب التنفيذى للحزب، تضم أحد القانونيين من المقر الرئيسى وآخر من اللجنة العامة للمحافظة إضافة إلى مندوب عن كل لجنة من المستوى الأعلى وبرئاسة مندوب عن المكتب التنفيذى. 5. يراعى في تشكيل أي هيئة مكتب على العموم، بما فيها قائمة رئاسة الحزب أوالهيئة العليا، وجود نسبة للشباب تحت السن، ونسبة أخرى للطلائع تنتخب بمعرفة الطلائع أنفسهم على أن لا يكون من حقهم التصويت، مع انتخاب عدد مماثل احتياطيا في الحالتين بحيث يحل الاحتياطي مكان من يتعدى السن في كل حالة وفقا لعدد الأصوات الحاصل عليها وقت الانتخاب 6. تشكل هيئة مكتب اية لجنة بأية مستوى عن طريق القوائم الانتخابية بحيث تضم القائمة الواحدة اسم الرئيس وفريق مكتبه التنفيذى، ونفس الأمر بالنسبة لقائمة واحدة تضم رئيس الحزب والمكتب التنفيذى مع مرعاة نسبة تحت السن، ضمانا للتناغم والقضاء على الجبهات المتصارعة. 7. مؤتمر أي لجنة هو الجهة الوحيدة صاحبة حق سحب الثقة عن هيئات اللجنة المنتخبة أو حلها، ويكون سحب الثقة عن طريق عقد مؤتمر طارئ بناء على توقيعات موثقة من ربع عدد أعضائه مع مراعاة شروط الانعقاد المنصوص عليها في لائحة النظام الأساسى بند 1 عاليه، ويجب على رئيس اللجنة الدعوة لعقد المؤتمر الطارئ في هذه الحالة خلال شهر من تقديم الطلب على الأكثر، فإن تعذر ذلك بالرفض أو لأسباب أخرى يتولى الدعوة نائب رئيس المؤتمر المنتخب بعد إثبات الموقف امام المستوى الأعلى، وإلا جاز للمستويات الأعلى بالتدريج، وتحت نفس الظروف، الدعوة لعقد المؤتمر الطارئ، وتكون قرارات المؤتمر دائما منتجة لأثارها أمام الجميع بما فيهم قيادة الحزب. 8. لا يجوز لأى جهة أو هيئة داخل الحزب حل مؤتمر أي لجنة أو تغيير أعضائه تحت أي ظروف أو حل هيئة من هيئاته المنتخبة بمعرفته، مع مراعاة آلية شغل الفراغ بالإحتياطى. 9. تعقد المؤتمرات العامة الإقليمية سنويا خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 20 ديسيمبر من كل عام 10. مهمة مؤتمر اللجنة متابعة ومناقشة تقرير نشاط هيئة مكتب اللجنة ونتائجه حسب واجباتها كما تحددها لائحة النظام الأساسى ومناقشة ميزانية اللجنة، والمهام الأخرى التي تقرها اللائحة، ومناقشة الموضوعات الموجودة على جدول أعماله والبت فيها. 11. مؤتمر عام اللجنة هو صاحب الرأى الأول في خوض انتخابات المحليات في نطاقه إذا قرر الحزب المشاركة. 12. تصدر التكليفات العامة لمهام اللجان بمستوياتها التدريجية وإستراتيجيات عملها من المكتب التنفيذى بعد موافقة الهيئة العليا أو توصيتها. 13. مدة أي هيئة مكتب اربع سنوات يتم بعدها انتخابات جديدة تبدأ في الأول من يناير وتنتهى في 31 ديسيمبر مصاحبة لرئاسة الحزب، أو تبدأ من وقت تأسيسها وتنتهى في أية حال بنهاية رئاسة الحزب، وينتخب مؤتمر عام اللجنة هيئات اللجنة الجديدة في السنة الرابعة من ولاية رئيس الحزب. 14. مدة رئاسة أي هيئة مكتب اربع سنوات ميلادية ويجوز انتخابها لمدة أخرى واحدة تالية مباشرة. 15. لا يجوز ترشح العضو لنفس المنصب داخل هيئة المكتب لأكثر من مدتين متاليتين. 16. يجوز لمن سبق وأتم مدتين متتاليتين في منصب ما داخل هيئة المكتب الترشح لأى منصب آخر في الدورة التالية عدا منصبه السابق من خلال قائمة الرئاسة، على أن يجوز له الترشح لنفس المنصب السابق إذا فصلت بينه مدة واحدة على الأقل شغلها شخص آخر 17. تتقدم هيئات مكاتب اللجان باستقالاتها لرئيس الحزب الجديد فور إعلان فوزه، وله أن يقبل ما يشاء منها، وله استكمال مدة الآخرين بعد موافقة المكتب التفيذى الجديد، مع تكليف المستقيلين بتسيير العمل لحين عقد مؤتمر اللجنة وانتخاب هيئة مكتب جديدة، على أن يتم ذلك خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 20 ديسيمبر التالية لإعلان نتيجة رئاسة الحزب وقبل الأول من يناير الذي يبدأ فيه تفعيل عملها. 18. .تقوم اللجنة المعنية بإبلاغ المستوى الإدارى الأعلى كتابيًا في غضون خمسة عشر يومًا بصورة رسمية من مضابط مؤتمر اللجنة وبنتائج الانتخابات والتشكيلات والقرارات الصادرة عنه 19. التشكيل الأوّلي للجان الحزب الجديدة: يقوم المتطوعون عن تشكيل لجنة حزبية، وبعد موافقة المكتب التنفيذى، بتشكيل هيئة مكتب مؤقتة لا تقل عن 3 أعضاء بين رئيس وسكرتير وأمين صندوق ولا تزيد عن 5 إذا اقتضى الأمر إضافة نائب للرئيس وسكرتير مساعد، يصدر بها قرار من المكتب التنفيذى، تكون مهمتهم الإعداد لمؤتمر اللجنة وجدول أعماله حسب ما ورد بلائحة النظام وذلك خلال 3 أشهر، والا فيتم ندب هيئة مكتب ثلاثية أو خماسية مؤقتة، بمعرفة المكتب التنفيذى، تتولى نفس المهمة وتتكفل بانهائها خلال 3 أشهر، ولا يتم التجديد لأعضائها مرة أخرى إذا فشلت في مهمتها. ثانيًا: اللجان القضائية لجان الانضباط والنظام الحزبى 1. ينتخب المؤتمر العام للمحافظة لجنة نظام للمحافظة تتبع لجنة النظام العليا، وتعمل حسب لائحة تحددها لجنة النظام العليا بموافقة الهيئة العليا، ولها إصدار قرارها ضد العضو عدا حالات الفصل من الحزب، على أن يكون من حق العضو المتضرر التظلم من قراراتها امام لجنة النظام العليا. 2. تتشكل لجان النظام، بما فيها اللجنة العليا، من قانونيين وحكماء لا يشغل احدهم أي منصب إدارى أو تنظيمى أو فرعى أو تشريفى داخل الحزب، وبالانتخاب الحر من المؤتمر العام لكل محافظة، ومن المؤتمر العام للحزب بالنسبة للجنة النظام العليا، وبالعدد الذي تقره لائحة النظام الأساسى، وعليها جميعا الانعقاد لتحقيق الشكوى أو التظلم والبت فيها خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ التقدم بها، ويجوز للجنة النظام المحلية تجميد نشاط العضو خلال هذه الفترة فقط إذا رأت ضرورة لذلك وتحت سلطة لجنة النظام العليا. 3. لجان النظام جميعها مستقلة تنتخب من مؤتمرات عموم المحافظات وتخضع لسلطتها، ويتبع الفرعى منها إداريًا لجنة النظام العليا فقط، ولجنة النظام العليا أيضا هيئة مستقلة تنتخب من المؤتمر العام للحزب وتخضع لسلطته، وتختص بمسائلة رئيس الحزب أو أعضاء المكتب التنفيذى أو أعضاء الهيئة العليا أو الهيئات البرلمانية بمستوياتها أو رؤساء اللجان العامة للمحافظات أو الخروج على الإلتزام الحزبى في وسائل الإعلام، أو تحقيق وقائع أي مخالفة للقوانين العامة وتحويلها إلى الجهات المختصة في الدولة، ولا يشترط تقدم أحد الأعضاء بشكوى لتحقيق ذلك، كما تختص بنظر التظلمات والبت في فصل العضو أو في صحة عضويته بناء على احالة من لجنة نظام المحافظة التابع لها تشمل محضر التحقيق وتوضح أسباب التوصية بالفصل أو إسقاط العضوية، وتنعقد لجنة النظام العليا لتحقيق الشكوى والبت فيها أو في التظلم خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ التقدم بها، ويجوز للجنة النظام العليا تجميد نشاط العضو، أيا كان موقعه الحزبى، خلال هذه الفترة إذا رأت ضرورة لذلك وبإجماع الأراء، كما يجوز للجنة النظام العليا أو للجان نظام المحافظات طلب مسائلة عضو بخصوص وقائع محددة ولو لم يتقدم عضو آخر بمذكرة ضده. ونظرًا لخطورة فصل عضو من الحزب، فلا يصدر قرار لجنة النظام العليا بفصل العضو أو إسقاط عضويته الا بإجماع الأراء وبعد تحقيق كامل الأركان وتدقيق الأقوال، أو ثبوت المخالفة للإلتزام الحزبى الذي تقره اللائحة أو قرارات الهيئة العليا مما قد لا يستدعى التحقيق، ولا يكون قرار الفصل نافذا الا بموافقة الهيئة العليا في أول اجتماع لها، وبتصديق رئيس الحزب، ووفق ما تقرره اللائحة، ولا يجوز التظلم من القرار أمام مؤسسات الحزب. 4. يجب على الشاكى تقديم مستنداته أو أسماء شهوده عند تقديمه لمذكرة الشكوى، وإلا فمن حق لجان النظام المحلية في المحافظات قبول أو حفظ أو رفض الشكوى وفق تقدير أعضاء اللجنة لمضمونها وبإجماع الأراء، وللمتضرر حق التظلم امام لجنة النظام العليا. 5. في حالة ثبوت كيدية شكوى ما، مما سينال المشكو في حقه من تشهير، يجب على لجان النظام، وبنفس التدرج، إصدار عقوبة صارمة رادعة ضد مقدم الشكوى تتناسب مع طبيعة الاتهام الصادر منه وحسب ما ستقره لائحة الجزاءات حفاظا على تماسك الحزب وسمعة أعضائه. 6. تتقدم لجنة النظام العليا بلائحة جزاءات يتم تعميمها على لجان نظام المحافظات بعد موافقة الهيئة العليا وتصديق رئيس الحزب. 7. لجان النظام هيئات مستقلة ولا يجوز حلها أو تبديل أعضائها كلهم أو بعضهم الا بمعرفة مؤتمر المحافظة بالنسبة المحافظة أو المؤتمر العام بالنسبة للجنة النظام العليا. ثالثًا: التنظيمات المركزية رئيس الوفد 1. ينتخب رئيس الحزب عن طريق قائمة واحدة تشمل اسم الرئيس والمكتب التنفيذى. 2. مدة قائمة الرئاسة اربع سنوات قابلة لإعادة الانتخاب مرة واحدة تالية، ومن حق العضو الذي أتم مدتين متتاليتين الترشح للرئاسة لمدد أخرى بنفس الأسلوب إذا فصلت بعد المدتين المتتاليتين مدة واحدة على الأقل لأشخاص آخرين. 3. يقوم الرئيس بكافة المهام التي تتطلبها منه لائحة الحزب ويستخدم الصلاحيات التي تخوله إياها، ويرأس الهيئة العليا والمكتب التنفيذى والمؤتمر العام للحزب وكل الهيئات الفرعية التابعة له. 4. للرئيس، بعد موافقة الهيئة العليا، حق استحداث هيئات تنشيطية للعمل الحزبى أو تشكيل مكاتب معاونة في مجالات عامة لا تتعارض ولا تتوازى مع مؤسسات الحزب اللائحية. 5. في حالة فراغ منصب الرئيس لأي سبب من الأسباب يحل محله نائبه عن شئون التنظيم الحزبي والهيئة العليا ويستكمل مدته، مع بقاء بقية التشكيلات مدتها الطبيعية، ومع اعتبار حق المؤتمر العام في قبول ذلك أو رفضه بجمع توقيعات لمؤتمر عام طارئ. سكرتير عام الوفد هو المسئول الأول عن كافة الأعمال التنظيمية والإدارية للحزب وعن جميع مقراته، وهو الرئيس المباشر لجميع هيئات مكاتب اللجان الإقليمية حسب تدرجها، ويتم انتخابه ضمن قائمة رئاسة الحزب، وفى حالة فراغ منصبه لأى سبب يحل محله سكرتير عام مساعد الحزب لشئون التنظيم الحزبى والهيئة العليا. المكتب التنفيذى مهمته كل ما يتعلق بآليات العمل التنفيذى والإدارى داخل الحزب، ويتكون من 15 عضوا منهم 13 عضوا منتخبين في قائمة واحدة مع رئيس الحزب وبمراعاة وجود نسبة للشباب تحت السن، وعضوين تنتخبهما الهيئة العليا من بين أعضائها المنتخبين غير المعينين، وذلك كالتالى: أولًا: الرئيس، ويتبعه: 1. نائب عن التنظيم الحزبي والهيئة العليا 2. نائب عن الشئون السياسية 3. نائب عن الشئون القانونية 4. نائب عن العلاقات الخارجية ثانيًا: السكرتير العام، ويتبعه: 1. سكرتير مساعد لشئون التنظيم الحزبى والهيئة العليا 2. سكرتير مساعد للمنطقة الجغرافية الشرقية 3. سكرتير مساعد للمنطقة الجغرافية الغربية 4. سكرتير مساعد للمنطقة الجغرافية الشمالية 5. سكرتير مساعد للمنطقة الجغرافية الجنوبية ثالثا: أمين الصندوق، ويتبعه: 1. أمين صندوق مساعد رابعًا: عضوان عن الهيئة العليا ينتدبا بمعرفتها من أعضائها المنتخبين من المؤتمر العام، كما ستأتى الإشارة اليه، أحدهما من الشباب تحت السن. إضافة إلى رئيس وسكرتير لجنة طلائع الوفد، وآخرين غير ثابتين من أعضاء الحزب يمكن للرئيس دعوتهم لتقديم الرأى والمشورة حسب مقتضيات الموقف والموضوع المطروح ودون أن يكون لهم جميعا حق التصويت، وحسب ما تقرره اللائحة من مهام وواجبات. الهيئة العليا 1. هي أعلى هيئة للإدارة وإصدار القرار في الحزب بعد المؤتمر العام، وتتكون من 60 عضوا منتخبا وآخرين معينين أو بحكم مواقعهم كالتالى: أ- 30 عضوا بواقع عضو ممثل عن كل محافظة، منهم 4 أعضاء لمحافظة القاهرة، يتم انتخابهم من المؤتمر العام لكل محافظة مع 30 عضوا احتياطيًا، بشرط مراعاة ما ستحدده لائحة النظام الأساسى من حد أدنى لعدد العضويات التي تسمح بتمثيل المحافظة، وتتم إضافة مقعد المحافظة، أو مقعد أو أكثر من مقاعد لجنة القاهرة، الغير مكتملة الحد الأدنى إلى المقاعد المنتخبة من المؤتمر العام كما سيلى شرحه فقرة ب، وللهيئة العليا اعادة النظر في توزيع نسبة المقاعد أو إضافة مقاعد جديدة دوريا حسب ما يستجد من عضويات في كل محافظة. ب- 20 عضوا على الأقل من أعضاء الحزب العاديين يتم انتخابهم بمعرفة المؤتمر العام للحزب مع 10 أعضاء احتياطيين ت- 10 أعضاء عن الشباب تحت سن ال 35 سنة يتم انتخابهم بمعرفة المؤتمر العام للحزب مع 10 أعضاء احتياطيين شرط أن يكونوا تحت سن ال 31 سنة. ث- 5 أعضاء من مفكرى الحزب وأقطابه وعلمائه يعينهم رئيس الوفد بعد موافقة الهيئة العليا في أول اجتماع لها، على أن تبدأ مشاركتهم من الاجتماع التالى دون أن يكون لهم حق التصويت. ج- رئيس الحزب ح- نائب رئيس الحزب عن المؤتمر العام خ- سكرتير عام الحزب د- رئيس لجنة النظام العليا ذ- رئيس حكومة الظل بصفته ر- رئيسى الكتلة البرلمانية لمجلسى النواب والشورى بصفتيهما ز- رؤساء كتل الحزب في مجالس محليات المحافظات بصفتهم س- خمسة مقاعد لطلائع الحزب تنتخبها لجنة الطلائع تحت اشراف المكتب التنفيذى وليس لهم حق التصويت. 2. تنتخب الهيئة العليا مع انتخابات رئاسة الحزب وتستمر مدتها حتى الاجتماع العادى الطبيعى للمؤتمر العام في 13 نوفمبر الرابع من ولاية رئاسة الحزب والذي ستجرى فيه الانتخابت الحزبية الجديدة، ما لم يُعقد اجتماع طارئ لغير ذلك تقتضيه ظروف طارئة، وفي حالة حدوث فراغ في عضويات الهيئة يحل عضو الاحتياط المنتخب حسب ترتيب الأصوات أو عضو معين جديد أو عضو طبيعى جديد 3. لا يجوز الترشح لعضوية الهيئة ولا التعيين فيها لمن يشغل أي منصب إدارى أو تنظيمى داخل الحزب عند الترشح، ولا يجوز الجمع بينهما مستقبلا. 4. رئيس الحزب هو رئيس الهيئة العليا، وتنتخب الهيئة في أول اجتماع نائبا لرئيس الهيئة من بين أعضائها المنتخبين غير الطبيعيين أو المعينين أو من ليس لهم حق التصويت، ويحل محل رئيس الحزب من ينوب عنه في تشكيل المكتب التنفيذى حال غيابه أو تكليفه بالإنابة حسب ما يرد في لائحة النظام الأساسى. 5. لا يصح عقد اجتماعات الهيئة العليا الا بحضور ثلثى الأعضاء مع تقديم عذر كتابى مقبول للمتغيب، وتسقط عضوية الهيئة العليا حال التغيب 3 اجتماعات متصلة أو 5 اجتماعات منفصلة خلال العام حتى ولو بتقديم عذر، وفى هذه الحالة يجب على الرئيس تصعيد عضو احتياطي حسب ترتيب نتائج الانتخابات دون اعتراض الهيئة، أو استبدال العضو المعين أو العضو الطبيعى بآخر توافق عليه الهيئة العليا، ولا يحتسب الغياب عن اجتماعات الهيئة العليا لأمور لها علاقة بالعمل الحزبى ضمن مرات الغياب المسقطة للعضوية أيا كان عددها بشرط استئذان الهيئة العليا بطلب كتابى وموافقتها على ذلك. 6. تعقد الهيئة العليا اجتماعا ثابتا مرة كل شهر، وإن استدعى الأمر تعقد اجتماعا طارئا بناء على طلب من الرئيس أو من ثلثى أعضاء الهيئة، ولا تصح قراراتها الا بموافقة 80% على الأقل من نسبة الحضور بشرط تحقيق نسبة حضور الثلثين من إجمالي تشكيلها. 7. تناقش الهيئة العليا جدول الأعمال المقدم من المكتب التنفيذى، واقتراحات أعضاء الهيئة التي يقدمها نائب رئيس الهيئة للمكتب التنفيذى لإدراجها قبل انعقاد الاجتماع بمدة كافية أو ما يستجد من أعمال في دورة الانعقاد الشهرية تقتضيها ظروف طارئة 8. الهيئة العليا هي المسئولة عن تنفيذ أحكام لائحة النظام الأساسى، وهى الوحيدة صاحبة الحق في وضع كافة اللوائح الإدارية الداخلية وخطابات التعميم والنصوص المنظِّمة وسن التشريعات الحزبية وما شابه بما لا يتعارض مع سلطات المؤتمر العام 9. للهيئة العليا حق تقصير أو إطالة المدد الزمنية المنصوص عليها في اللائحة فيما يتعلق بالإجراءات المستهدفة بشرط عدم مخالفة أحكام لائحة النظام الأساسى ولا القوانين السارية. 10. تشكل الهيئة العليا لجان متابعة لأنشطة الحزب المختلفة ومهامه السياسية والتنظيمية، على غرار اللجان البرلمانية المعروفة، ويتوزع الأعضاء داخل كل لجنة حسب تخصصاتهم أو خبراتهم بعدد ملائم. 11. تمارس الهيئة العليا مهام البرلمان داخل الحزب من حيث التشريع والرقابة وحق تقديم الاستجوابات وطلبات الإحاطة وانتداب لجان تقصى حقائق ومتابعة أداء حكومة الظل وغير ذلك. رابعًا: التنظيمات الفرعية تنظيمات فرعية تحت اشراف الهيئة العليا ينتخب من بين أعضاء الهيئة العليا لجان تتكون كل منها من رئيس ومقرر وذلك للإشراف على التظيمات الفرعية التابعة لها على سبيل المثال لا الحصر: 1. لجان المرأة 2. لجان الشباب 3. لجان الطلائع 4. وزارة الظل وتتبعها وزارات ظل الشباب في المحافظات 5. برلمان الشباب الموازى وتتبعه برلمانات الشباب في المحافظات 6. معهد الوفد لإعداد القادة، التخرج منه شرطا للترشح لأى انتخابات برلمانية بدرجاتها " نواب شورى محليات" 7. مركز الوفد للدراسات الميدانية واستطلاعات الرأى 8. مركز الوفد للدراسات السياسية 9. الصالونات الثقافية 10. اللجان النوعية وفروعها في المحافظات 11. لجان وصناديق التكافل الإجتماعى تنظيمات فرعية أو مناصب غير لائحية تتبع مكتب الرئيس ويكون اختيار اعضائها وفقا للكفاءة وبعد موافقة الهيئة العليا على مسمى المنصب وعلى شاغله، وتقدم تقاريرها إلى رئيس الحزب والهيئة العليا، على سبيل المثال لا الحصر: 1. المكتب السياسي.. ويضم هيئة من الحكماء والمستشارين ذوى الكفاءة والتخصص يختارهم الرئيس، مهمته إعداد التقارير حول موقف الوفد من الشأن السياسي العام، ومتابعة تفعيل قرارات الوفد السياسية مع اللجان الإقليمية 2. لجنة فض المنازعات الداخلية.. تعمل وديًا على وضع الحلول وتهيئة أجواء الصلح للنزاعات بين التنظيمات الحزبية وبين المستويات الأعلى والتنظيمات الفرعية والأعضاء، وينتدبها الرئيس كل مرة حسب نوع المشكلة ومكانها وطبيعتها والقدرة على حلها. 3. المجلس التنفيذى الإستشارى للحزب، سيأتى شرحه 4. مستشارو رئيس الحزب ويمكن لجميع مستويات التنظيم الحزبى المختلفة أن تقوم في الأوقات والمسائل التي تقتضيها الظروف والأحوال والتي قد تختص بها محافظة أو منطقة دون أخرى، بتشكيل لجان أو مجموعات عمل سواء من أعضاء الحزب أو الاستعانة بخبراء من خارجه، وذلك بهدف التعريف بالموضوعات الموضحة في لائحة الحزب وقوانينه وبرامجه وقراراته ووسائل تفعيلها، وعمل كل ما له علاقة بالمشكلات المحلية أو الموجودة على مستوى الدولة أو المنطقة، على أن يتم ذلك بموافقة المكتب التنفيذى وبمتابعته، وبما لا يتعارض مع لائحة النظام الأساسى. خامسًا: المجلس التنفيذى الإستشارى للحزب ويتبع رئيس الحزب، ومهمته تفعيل رؤى الرغبة الشعبية والمؤسسات الحزبية المواكبة لفعاليات ونشاطات الحزب وكذلك متابعة ومناقشة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة وتشكيل سياسات الحزب وفقًا لذلك، على أن يعقد اجتماعه مرة كل 3 أشهر، وتصدر عنه توصيات توضح متطلبات الراى العام والتفاعلات التي يجب على الحزب إتباعها والعمل من خلالها في الشارع، وتتولى الهيئة العليا، حسب المتاح حزبيا، تحويل تلك التوصيات إلى قرارات تواكب الرغبة الشعبية، ويتشكل المجلس التنفيذى الإستشارى للحزب من الشخصيات التالية: 1. رئيس الحزب 2. نائب للرئيس ينتخب من أعضاء المؤتمر من غير أعضاء الهيئة العليا أو المكتب التنفيذى 3. لجنة ثلاثية ممثلة للهيئة العليا تقوم الهيئة بانتدابها ولا يشترط لها صفة الدوام 4. السكرتير العام والسكرتير العام المساعد لشئون التنظيم ممثلين عن المكتب التنفيذى 5. مدير المكتب السياسي ومقرره 6. رئيس حكومة الظل ونوابه 7. أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب في مجلسى النواب أو الشورى 8. أعضاء المجالس المحلية للمحافظات 9. رؤساء وسكرتيرو عموم لجان المحافظات 10. رؤساء التنظيمات الفرعية من خارج التشكيلات الإدارية كلجان المرأة والشباب والطلائع وما شابه 11. أعضاء منتدبين من أصحاب الرأى من خارج التشكيلات الإدارية ترجى فائدة من دعوتهم وحسب ما تقتضيه الظروف وطبيعة الموضوع. سادسًا: مستشارو رئيس الحزب يحق لرئيس الحزب تعيين بعض ذوي الخبرة من أعضاء الحزب كمستشارين في كافة الأمور التي يحتاج اليها. ولرئيس الحزب حق دعوة المستشارين، أو أحدهم، لاجتماعات الهيئة العليا والمكتب التنفيذي ولكن دون أن يكون لهم حق التصويت. سابعًا: المؤتمر العام المؤتمر العام "الهيئة الوفدية"، هو أعلى مؤسسة للرقابة وإصدار القرار بالحزب على الإطلاق، وتكون مهامه وصلاحياته على النحو التالي: 1. انتخاب رئيس الحزب عن طريق قائمة واحدة تضم اسم الرئيس وفريق مكتبه التنفيذى 2. اعتماد أسماء ال 30 عضو هيئة عليا المنتخبين من المحافظات واحتياطييهم، وانتخاب أعضاء الهيئة العليا ال 20 من خارج نظام المحافظات واحتياطييهم وال 10 من تحت السن واحتياطييهم، كما سبق توضيحه في فقرة تشكيل الهيئة العليا 3. انتخاب أعضاء لجنة النظام العليا. 4. إصدار القرارات المصيرية وإجراء تعديلات على لائحة النظام الأساسي للحزب أو برنامجه، ومناقشة تقرير نشاط المكتب التنفيذى وأداء الهيئة العليا ونتائجها حسب واجباتها كما تحددها لائحة النظام الأساسى ومناقشة الميزانية، واتخاذ قرارات ملزمة ذات صفة عامة بشأن سياسة الحزب وبرنامجه وخطابه في مواجهة القضايا العامة أو ما يستجد من احداث، والمهام الأخرى التي تقرها اللائحة، ومناقشة الموضوعات الموجودة على جدول أعماله والبت فيها. 5. المؤتمر العام هو صاحب السلطة الوحيدة في قرار عقد التحالفات أو الائتلافات السياسية أو اندماج الحزب مع أحزاب أخرى أو تصفيته أو إلغاء شخصيته الاعتبارية أو تقرير مشاركته في الانتخابات البرلمانية بدرجاتها أو اتخاذ قرارات مصيرية أخرى مفاجئة تقتضيها الضرورة السياسية في البلاد في غير ما نصت عليه لائحة النظام الأساسى، حيث يقوم رئيس الحزب بالدعوة لمؤتمر عام طارئ قبلها بوقت مناسب لطبيعة سبب الانعقاد، على أن يسبق الانعقاد توزيع جدول الأعمال والموضوع الطارئ على أعضاء المؤتمر العام للدراسة، وعلى أن يكلف أعضاء المؤتمر بمناقشة الموضوع الطارئ مع من يمثلونهم بطريقة رسمية وبتوقيعات كتابية على مذكرة للرأى 6. يعقد المؤتمر العام للحزب في الثالث عشر من نوفمبر من كل عام بدعوة من رئيس الوفد وتحت رئاسته المباشرة وحسب ما تقره لائحة النظام، ويحدد جدول أعمال المؤتمر العام بمعرفة فريق مكون من الرئيس ومكتبه التنفيذى المنتخب وعضوى الهيئة العليا بالمكتب التنفيذى. 7. يتكون المؤتمر العام من مندوبين منتخبين عن كل لجنة فرعية من خارج جميع التشكيلات الحزبية أو المناصب الإدارية أو التنفيذية، بواقع سبعة مندوبين عن كل 100 عضوية سارية في كل لجنة فرعية منهم مندوبان من الشباب تحت السن وسبعة احتياطيين، وبواقع مندوب منتخب لكل 25 عضوية من عضويات اللجان الخارجية، حال وجودها، ومندوب احتياطي، إضافة إلى الأعضاء الطبيعيين بصفاتهم وبما لا يتعارض مع لائحة النظام الأساسى وهم: أ- رئيس الحزب ب- السكرتير العام ت- نائب الرئيس عن الهيئة العليا مندوبًا عنها ث- رؤساء لجان النظام في المحافظات ورئيس لجنة النظام العليا. ج- رئيسا الهيئة البرلمانية لمجلسى النواب والشورى ح- رؤساء المجالس المحلية للمحافظات خ- الوزراء حال وجودهم بشرط موافقة الهيئة العليا صراحة من البداية على تمثيلهم للحزب في الحكومة 8. لا يجوز للأعضاء المنتخبين الجمع تحت أي ظروف بين المناصب الإدارية والتنفيذية وبين عضوية المؤتمر العام للحزب. 9. لا يجوز التخلف عن اجتماعات المؤتمر العام الا بعذر قهرى مقبول وثابت، وبالتالى فلا يصح انعقاد المؤتمر تحت أي ظروف الا بحضور 75% على الأقل من أعضائه المنتخبين و75% من أعضائه الطبيعيين، والا فمن حق الهيئة العليا وحدها النظر في جدول الأعمال واقرار ما تراه مع مراعاة شروط الانعقاد. 10. تسقط عضوية المؤتمر العام مع فقدان عضوية الحزب أو شغل منصب حزبى تنفيذى أو إداري أو في حال التغيب عن حضور انعقاد المؤتمر ولو لدورة واحدة دون عذر قهرى مقبول وثابت، ولا يحق لمن سقطت عضويته في المؤتمر العام بسبب التغيب لغير العذر القهرى المقبول الترشح لعضويته في المستقبل. 11. يجب على رئيس الحزب دعوة المؤتمر العام للاجتماع إذا اقتضت الظروف أو إذا طلب ربع عدد أعضائه، ويحدد في الطلب موضوع الدعوة، وينعقد المؤتمر في هذه الحالة خلال شهر على الأكثر من تقديم الطلب. 12. تُجرى كل الانتخابات داخل سلطة المؤتمر العام معًا وفي توقيت عقد المؤتمر، على أن تنتج أثرها في الأول من يناير التالى بعد فترة التسليم والتسلم. 13. يعين رئيس الحزب، بعد موافقة الهيئة العليا، لجنة قضائية للإشراف الإدارى على أعمال الانتخابات التي ستتم داخل سلطة المؤتمر العام، ويعلن عن أسماء هذه اللجنة في جدول المؤتمر العام الثالث، قبل الأخير، من عمر ولاية رئيس الحزب، وتتشكل برئاسة قاض وعضوية قاضيين من أعضاء الحزب حسب الأقدمية القانونية، وعضوية قاضيين ينتدبهما الرئيس من خارج الحزب بعد موافقة الهيئة العليا، على أن يكون من حق اللجنة وحدها الاستعانة بمن تشاء لتسيير عملها، وان تتقدم بنتائجها إلى الهيئة العليا بداية من تلقى طلبات الترشيح والنظر في قانونيتها إلى إعلان النتيجة. 14. رئيس الحزب هو رئيس المؤتمر العام طيلة فترته الرئاسية، وينتخب المؤتمر من بين أعضائه المنتخبين وليس الطبيعيين الأعضاء فيه بصفاتهم، ومع بداية أعماله، نائبًا للرئيس لكل دورة انعقاد سنوية، ولا يجوز ترشح نفس الشخص لأكثر من دورة واحدة خلال الأربعة سنوات مدة رئاسة الحزب وهيئاته. 15. المؤتمر العام هو الجهة الوحيدة صاحبة حق سحب الثقة عن الهيئات المنتخبة عن طريقه سواء قائمة الرئاسة أو الهيئة العليا بكاملها أو غير ذلك، ويكون سحب الثقة بالتصويت عن طريق المؤتمر العام العادى أو عقد مؤتمر عام طارئ. 16. يجب على رئيس الحزب الدعوة لعقد المؤتمر الطارئ بناء على توقيعات موثقة من ربع عدد أعضائه موضحا فيها السبب، وذلك خلال شهر من تقديم الطلب على الأكثر مع مراعاة شروط الانعقاد، فإن تعذر ذلك لرفض الرئيس أو لأسباب أخرى، يتولى الدعوة نائب رئيس المؤتمر المنتخب ويتولى الإشراف على إعداد جدول الأعمال، وتكون قرارات المؤتمر في هذه الحالة منتجة لأثارها. 17. لا يجوز لأى جهة أو هيئة داخل الحزب حل المؤتمر العام أو استبعاد أو استبدال عضو أو أكثر من أعضائه تحت أي ظروف غير ما تقره لائحة النظام الأساسى، مع مراعاة آلية شغل الفراغ بالإحتياطى للمنتخبين أو بأصحاب الصفة للمندوبين الطبيعيين. 18. مدة المؤتمر العام اربع سنوات بواقع دورة لكل سنة، ينتخب في السنة الأخيرة منها هيئات الحزب الجديدة، وتبدأ إجراءات انتخاباتها قبل 3 أشهر من انعقاد المؤتمر الرابع الأخير، وتنتج أثرها في الأول من يناير التالى. 19. فترة انعقاد دورة المؤتمر السنوية تحدد بمعرفة المكتب التنفيذى وفقا لجدول الأعمال الخاص بكل دورة. ثامنًا: شروط الترشح لأى منصب حزبى على العموم 1. من حق كل عضو مقيد بالحزب ومنتظم في سداد الاشتراك السنوى ومرت على عضويته سنة ميلادية كاملة على الأقل قبل فتح باب الترشيح، الترشح لأى منصب أو التصويت لترشيح الغير عليه حسب آليات المؤتمر العام للحزب ومؤتمرات اللجان بمستوياتها المختلفة، وذلك فيما عدا الترشح لمناصب قائمة رئاسة الحزب "الرئيس ومكتبه التنفيذى". 2. يسقط حق الترشح أو التصويت للموضوع المطروح عن المتأخر في سداد الاشتراك السنوى لمدة تزيد عن سنتين حتى لو أبدى الرغبة في سداد المتأخرات عليه جملة واحدة بعد بدء فعاليات الانتخابات. 3. يشترط على أي مرشح لأى منصب تقديم نسخة رسمية من صحيفة الحالة الجنائية. 4. يشترط للترشح لقائمة انتخاب رئاسة الحزب "الرئيس ومكتبه التنفيذى"، موافقة كتابية موثقة في الشهر العقارى من عشرين في المائة على الأقل من العدد الإجمالى للأعضاء العاديين المسجلين في كل محافظة وبنسبة داخلية تتفق أولا مع عدد العضويات المسجلة في كل منطقة ومع نسب المناطق الأخرى داخل كل محافظة، وتتفق ثانيا بتناسب مع عدد عضويات المحافظة بالنسبة للمحافظات الأخرى، وتعلن لجنة الانتخابات العامة عن جدول هذه النسب بعد تحديدها من كشوف العضوية الرسمية والتحقق من صحتها على مسئولية السكرتير العام، وذلك قبل ستة اشهر على الأقل من الموعد المقرر للانتخابات. 5. لا يحق للعضو الترشح أو شغل أكثر من منصب واحد داخل الحزب، إلا ما يشغله رئيس الحزب بصفته، أو رؤساء لجان المحافظات بصفاتهم. 6. تقدم الطعون إلى رئيس لجنة الانتخابات من أصحاب الصفة عن وقائع جرت في سير العملية الانتخابية أو في نتائجها وذلك خلال يومين من إعلان النتيجة، وتبت اللجنة بقرارها النهائى خلال يومين من تاريخ تقديم الطعن، وإذا جاء قرارها بإلغاء أحد الانتخابات وإعادتها، تجرى الإعادة في التاريخ الذي تحدده اللجنة بحيث لا يتجاوز منتصف ديسيمبر التالى لانعقاد المؤتمر العام. تاسعًا: شروط الترشح للبرلمانيات عموما 1. التخرج من معهد الوفد لإعداد القادة بحيث تكون الدراسة فيه على درجات، على سبيل المثال: الدرجة الأولى ومدتها سنة وتكون مؤهلة لانتخابات المحليات. الدرجة الثانية ومدتها سنتين وتكون مؤهلة لانتخابات النواب أو الشورى. ويدعم الاختيار انتخابات أولية تجرى في لجان الدوائر الانتخابية بين المتخرجين من المعهد تحت اشراف لجنة الانتخابات العليا في الحزب وحسب قانون ممارسة الحقوق السياسية في الدولة، إضافة إلى استطلاعات فروع "مركز الوفد للدراسات الميدانية واستطلاعات الرأى" في المحافظات والتي يجب الاستناد اليها في المقام الأول عند ترتيب القوائم. 2. تعفى نسبة، 25% من عدد المرشحين على أي مستوى، من شرط التخرج من معهد اعداد القادة، حيث يتم اختيارها بمعرفة الرئيس، بعد موافقة الهيئة العليا، بشرط أن يكونوا من أعضاء الوفد أو من الشخصيات العامة أصحاب الرأى والفكر المشهود لهم الذين تجاوزت ثقافتهم وعلومهم جميعًا مرحلة الدراسة في المعهد، وعلى الهيئة العليا وحدها وضع معايير ثابتة لاختيار تلك الشخصيات. واذا اقتضت الضرورة، فيمكن للرئيس، بعد موافقة الهيئة العليا، تحريك نسبة ال 25% إلى نسبة اعلى يمكنها علاج القصور الوقتى في الكوادر الحزبية المؤهلة بما يتفق مع طموح خطة الانتخابات وعدد الدوائر المقرر تمثيل الحزب عنها. بالنسبة للمحليات: تقدم طلبات الترشيح شخصيًا حسب توقيتات تحددها الهيئة العليا وباشراف لجنة تنتدبها بمعرفتها وذلك كالتالي: أ- مرشحو القرى والشياخات وما في حكمها وتقدم إلى هيئة مكتب المنطقة. ب- مرشحو محليات المناطق "المراكز أوالأحياء"، ومرشحو المجالس المحلية للمحافظات، وتقدم إلى هيئة مكتب المحافظة المعنية وتعود صلاحية التنظيم واتخاذ القرار في تحديد أسماء المرشحين المشاركين في الانتخابات الأولية والاستطلاعات التنظيمية وفق ما تقرره الهيئة العليا من شروط، أو بالانتخاب داخل كل لجنة معنية، وفي حالة حصول فراغ في قوائم المرشحين تحت أي سبب، فيتم ملء هذا الفراغ عن طريق الجهة التي أجرت الاستطلاع. عاشرًا: نظام شئون الانتخابات الداخلى: تصدر الهيئة العليا لائحة معايير وشروط عامة وتوجيهات لشئون الانتخابات الداخلية وباشراف لجنة الانتخابات وذلك مما يلي على سبيل المثال: 1. تنظيم أصول وأسس وشروط عملية التقدم للترشح في الانتخابات النيابية أو المحلية، مع الأخذ في الاعتبار شرط التخرج من معهد اعداد القادة 2. سجلات الأعضاء أصحاب الحق في التصويت في الانتخابات الأولية، مع الأخذ في الاعتبار شرط الانتظام في سداد رسوم العضوية كما تقر اللائحة 3. تنظيم قوائم الاستطلاعات الميدانية 4. آليات متابعة العمليات الانتخابية وأدواتها 5. آليات الطعن على النتائج حادى عشر: الأحكام المالية المسئولية في تحصيل إيرادات ومصادر دخل الحزب أواسلوب انفاق أمواله والرقابة عليها، تقرر قيمتها وطرق متابعتها بمعرفة الهيئة العليا فيما لا يتعارض مع قانون الأحزاب السياسية أو لائحة النظام الأساسى، ولا يجوز تحصيل أي تبرعات عينية أو مبالغ مالية تحت أي مبرر الا بموافقة الهيئة العليا حتى لو كان يقرها القانون، وتشمل هذه الإيرادات على سبيل المثال: 1. رسوم الانضمام للحزب ورسوم العضوية السنوية 2. رسوم استخراج بطاقة العضوية سنويا 3. رسوم موسمية تفرض على مرشحى البرلمانيات بأنواعها لدعم انشطة الدعاية الحزبية 4. رسوم الإلتحاق بمعهد الوفد لإعداد القادة 5. الإيراد المتحقق من بيع مطبوعات الحزب الدورية أو الخاصة، أو من بيع شعاراته وشاراته وإعلامه وما شابهها ولو للأعضاء. 6. الدخل المتحقق من الثروات المالية العينية كايرادات تأجير مقرات أو عقارات تابعة للحزب أو بيعها أو استبدالها إذا توافر ذلك، وبما لا يتعارض مع القانون. 7. تبرعات الأعضاء بعد بموافقة الهيئة العليا. إعداد الميزانية والتصديق عليها 1. توزع الميزانية مباشرة إلى اللجان الفرعية أو إلى لجنة المحافظة التي تتولى مسئولية توزيعها ومتابعتها مع اللجان الفرعية حسب حصة كل لجنة كما تحددها الهيئة العليا، وتلتزم أمانة الصندوق بهيئات المكاتب حسب درجاتها بإعداد ميزانية سنوية توضح الايرادات والنفقات الفعلية والنفقات المتوقعة للعام الجديد، تعرض على مؤتمر عام اللجنة وترفع نسخة منها للمستوى الأعلى، الذي يقوم بجمعها ورفعها للمستوى الأعلى وهكذا، حتى نهاية شهر سبتمبر السابق للمؤتمر العام السنوى للحزب. 2. تقوم أمانة الصندوق العامة بمراجعة الميزانيات المقدمة من المحافظات وميزانية المقر الرئيسى واعتمادها من الهيئة العليا حتى نهاية شهر أكتوبر السابق للمؤتمر العام السنوى للحزب. 3. يتم إعلان الحساب الختامي للحزب في المؤتمر العام السنوى بعد توثيقه من وحدة الجهاز المركزى للمحاسبات ثانى عشر: التفتيش والرقابة 1. أكبر سلطة تفتيش ورقابة في كل درجة هو المؤتمر العام لتلك الدرجة، ويعرض نتائجه على المستوى الأعلى الذي يقوم بعرضه على المكتب التنفيذى للحزب، عدا المؤتمر العام للحزب. 2. يتولى المكتب التنفيذى للحزب عمليات التفتيش والرقابة على جميع ما من شأنه زيادة فاعليات التنظيم والإدارة عن طريق التحقق من مدى مطابقة كل الأعمال والمعاملات التي تجريها المستويات الحزبية الأدنى ومدى مطابقتها للائحة النظام الأساسي ولقرارات مؤتمرات عموم المستويات الحزبية والهيئة العليا 3. يتولى المكتب السياسي للحزب عمليات التفتيش والرقابة على جميع ما من شأنه زيادة فاعليات الأداء السياسي الحزبي ومدى الالتزام بتطبيق برنامج الحزب وخطابه السياسي حسب ما تقرره الهيئة العليا ويقدم تقريره قبل المؤتمر العام للحزب بمدة كافية لمكتب الرئيس الذي يتولى عرضه على الهيئة العليا. 4. الهيئة العليا منوط بها التفتيش والرقابة على كل مستويات التنظيم الحزبي الإدارية والسياسية والتدريبية وعلى كل تنظيماته الفرعية على وجه العموم، وعليها تحديد الأشخاص المكلفين بمهمة التفتيش والرقابة وأسس وأصول هذه العملية ومتابعة عمليات المحاسبة السياسية لكافة المستويات حسب ما تقرره لائحة النظام الأساسى للحزب. ثالث عشر: الأسس العامة 1. الكفاءة هي الأساس في التعيينات الحزبية الضرورية مع مراعاة النهج الديمقراطي داخل الحزب وقواعد قانون العضوية. 2. للحزب، أو من يمثله، حق طلب صحيفة الحالة الجنائية لطالب العضوية إذا استدعت الضرورة. 3. تحرر استمارة العضو امام الجهة المعنية وفى وجود العضو نفسه أو وكيله الرسمى ويضاف إلى استمارة العضوية عبارة "تم التوقيع أمامنا" 4. تنظر اللجنة العامة للمحافظة في طلب إعادة عضوية المستقيل من الحزب بعد استطلاع رأى اللجنة الفرعية التابع لها، وفى حالة الرفض، يمكن التظلم امام المكتب التنفيذي خلال خمسة عشر يومًا اعتبارًا من إعلامه بالقرار، وعلى المكتب التنفيذى مراعاة رأى الهيئة العليا. 5. للمصريين المقيمين بالخارج بصفة وقتية والذين تنطبق عليهم شروط العضوية حق الانضمام للحزب عن طريق استمارات عضوية تتبع محل أقامتهم في مصر حال عودتهم، اما المقيمون بصفة دائمة فيمكنهم تحرير الاستمارات في مكاتب تمثيل الحزب في البلاد التي يعيشون فيها أن وجدت أو عن طريق الإنترنت إلى المقر الرئيسى مع مرعاة الاشتراطات. 6. يحصل العضو الجديد على بطاقة عضوية الوفد تجدد سنويا مقابل دفع الرسوم المقررة ووفقًا للنموذج المعتمد وحسب اللجنة التابع لها، وذلك نظير تسديد رسوم عضوية تدفع مرة واحدة، ورسم اشتراك العضوية السنوى، ورسم تجديد البطاقة سنويا. 7. تحدد الهيئة العليا قيمة جميع الرسوم المقررة للعضوية والبطاقة 8. في حال عدم وجود أحكام خاصة بأمر ما في اللائحة فيتم الاتفاق مع الدستور المصرى وتطبيق أحكام القانون المدني وقانون الأحزاب السياسية وأحكام قانون الجمعيات غير المخالفة أو المتعارضة مع قانون الأحزاب السياسية. 9. يجوز لأجهزة أو سلطات الحزب أن تنقل صلاحياتها ومهامها في كافة المجالات، عدا ما يتعارض مع القانون أو اللائحة، إلى أجهزة أو سلطات في مستويات أدنى بصفة مؤقتة أو دائمة في إطار الأسس والقواعد التي تحددها. 10. لا يجوز الجمع بين رئاسة أوعضوية هيئات المكاتب عموما، وبين عضوية الهيئات البرلمانية للحزب أوعضوية أو رئاسة أي تشكيل حزبى تنظيمى أو إدارى آخر ما لم يكن التواجد فيه أحد مستويات التنظيم في اللائحة. 11. يجوز إجراء استفتاء موسع داخل الحزب يشمل كل أعضائه، أو استفتاء مصغر يهم محافظة معينة، وذلك بشأن القرارات الحزبية الواجب اتخاذها بخصوص الأمور السياسية المهمة. وتعود سلطة ذلك إلى الهيئة العليا تنظيما وتفعيلا للنتائج 12. مقرات الحزب، حسب المتاح، هي المقرات الانتخابية لنوابه أو مكاتبهم في المستقبل 13. تسقط عضوية الوفد في الحالات التالية: أ- الوفاة. ب- الاستقالة ت- الفصل، حسب قرارات لجنة النظام المعنية وبعد النتيجة النهائية للتظلمات ث- الشطب، عند فقد شرط من شروط العضوية أو اكتشاف عدم استيفائه عند الانضمام، خاصة فيما يتعلق بصحيفة الحالة الجنائية ج- العضوية في حزب آخر، أو العمل بوظيفة في حزب آخر أو صحفه، حتى لو لم تتم العضوية به. ح- عدم سداد إشتراك العضوية السنوى لمدة تقررها الهيئة العليا للحزب.