وافق المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وذلك فيما يتعلق بمصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك. وأكد المشروع أن العقوبات الواردة في نص المادة (75/4) من قانون المرور والتي تُعاقب على هذه المخالفة بالحبس مدة لا تزيدعن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأوضح أن الأمر بات يتطلب ضرورة إعادة النظر في إضافة عقوبة تكميلية – إضافة إلى العقوبة الأصلية، حيث رؤي إضافة مادة جديدة بقانون المرور برقم (74) مكررًا (3) تتضمن جعل المصادرة عقوبة تكميلية وجوبية لمرتكب جريمة قيادة هذه المركبة بدون حمل اللوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، بهدف تحقيق الردع لمواجهة تلك الجريمة، مع الحفاظ على حقوق غير حسن النية والمقصود بهم في هذه الحالة مُلاك تلك المركبات الذين لم يرتكبوا مثل هذه الجريمة. وحدد مشروع القانون مدة ثلاثين يومًا من تاريخ سريانه لاستخراج هذه التراخيص. ولمواجهة حالات الدراجات النارية أو التوك توك المضبوطة في أقسام ومراكز الشرطة وعدم تقنين أوضاعها خلال المدة المشار إليها، فقد رؤي عرض أوراق هذه المركبات على المحكمة لإصدارة حكما بمصادرتها لمحصلة الدولة لعدم التوصل إلى حائزيها عملًا بمبدأ أن المصادرة لا تكون إلا بحكم قضائي.