أكدت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، في تقريرها بالرأي القانوني المرفوع إلى محكمة القضاء الإداري، على أحقية المواطنين غير القادرين والبسطاء في الحصول على العلاج المجاني "على نفقة الدولة" بمقتضى الالتزام الذي وضعه النظام الدستوري للدولة، والذي يقوم على التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية دون تمييز بين المواطنين. وأشار التقرير، الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، بإشراف المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أن الدساتير المصرية المتعاقبة وكذا الإعلانات الدستورية، حرصت على النص على الرعاية الصحية للمواطنين والعلاج المجاني لغير القادرين، بوصفه أحد أهم حقوق الإنسان ومن أخص الواجبات المفروضة على الدولة، بحسبانها (الرعاية الصحية والعلاج) على القمة من الحقوق الاجتماعية. وأكد التقرير، أن كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي والصحي كصورة من صور التضامن الاجتماعي، تضمنتها القوانين واللوائح المختلفة والتي تنظم التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، ومنها قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 في شأن علاج المواطنين على نفقة الدولة التي تضمن تشكيل مجالس طبية متخصصة في علاج المواطنين على نفقة الدولة في الداخل وفي الخارج، بالإضافة إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، نص على وجوب الرعاية الصحية للمواطنين بالدول، وأنه بموجب الفقرة الأولى من المادة 25 منه لا يجوز لأية دولة أو جماعة أو فرد القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه. يشار إلى أن التقرير، صدر على ضوء الدعوى التي أقامها أحد المواطنين، نظرا لامتناع التأمين الصحي عن تغطية نفقات إجراء جراحة زراعة كبد عاجلة، بعد أن اكتشف إصابته بتليف كامل في الكبد ووجود بؤرة سرطانية على الكبد، واكتفاء التأمين الصحي بالمساهمة بمقدار 30 % فقط من إجمالي نفقات الجراحة، فضلا عن رفض المجالس الطبية المتخصصة مساعدته بذريعة تمتعه بنظام التأمين الصحي ومن ثم لا ينطبق عليه نظام العلاج على نفقة الدولة، على نحو اضطر معه للاستدانة لإجراء الجراحة بصورة عاجلة.