أكدت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، في تقريرها بالرأي القانوني المرفوع إلى محكمة القضاء الإداري، على أحقية المواطنين غير القادرين والبسطاء في الحصول على العلاج على نفقة الدولة، وذلك بمقتضى الالتزام الذي وضعه النظام الدستوري للدولة، والذي يقوم على التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية دون تمييز بين المواطنين. وأضاف التقرير، الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، بإشراف المستشار تامر يوسف طه، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الدساتير المصرية المتعاقبة والإعلانات الدستورية، حرصت على النص على الرعاية الصحية للمواطنين والعلاج المجاني لغير القادرين، بوصفه أحد أهم حقوق الإنسان ومن أخص الواجبات المفروضة على الدولة. كما أشار التقرير القضائي، إلى أن «محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة سبق وأن أصدرت مئات الأحكام في ظل النظام السابق بعلاج غير القادرين مجانًا وعلى نفقة الدولة، رغم أن الدستور حينذاك كان ينص عليه، مما جعل هؤلاء البسطاء معرضين للجفوة من النظام، وهو ما يوجب على المسؤولين في المرحلة الجديدة مراعاة ثقافة احترام تطبيقات الحقوق الدستورية»، بحسب التقرير. كما أوضح التقرير، أن «كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي والصحي كصورة من صور التضامن الاجتماعي، تضمنتها القوانين واللوائح المختلفة والتي تنظم التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، ومنها قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 في شأن علاج المواطنين على نفقة الدولة، التي تضمن تشكيل مجالس طبية متخصصة في علاج المواطنين على نفقة الدولة في الداخل وفي الخارج، بالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948». تجدر الإشارة، إلى أن التقرير صدر على ضوء الدعوى التي أقامها أحد المواطنين، نظرًا لامتناع التأمين الصحي عن تغطية نفقات إجراء جراحة زراعة كبد عاجلة، بعد أن اكتشف إصابته بتليف كامل في الكبد ووجود بؤرة سرطانية على الكبد، واكتفاء التأمين الصحي بالمساهمة بمقدار 30% فقط من إجمالي نفقات الجراحة، فضلا عن رفض المجالس الطبية المتخصصة مساعدته بذريعة تمتعه بنظام التأمين الصحي، ومن ثم لا ينطبق عليه نظام العلاج علي نفقة الدولة، على نحو اضطر معه للاستدانة لإجراء الجراحة بصورة عاجلة.