تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، منازعة التنفيذ المطالبة بوقف تنفيذ التعديلات الجديدة لقانون الايجار القديم، وحصلت فيتو، على مذكرة دفاع هيئة قضايا الدولة، بصفتها وكيل0 عن الحكومة فى دعاوى منازعة التنفيذ على القانون 164 لسنة 2025، والتى طالبت فيها بعدم قبول الدعوى. جاء بمذكرة هيئة قضايا الدولة وجاء بمذكرة هيئة قضايا الدولة: يخلص وجيز الواقعات على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق في أن المدعي يستأجر وحدة سكنية، بموجب عقد ايجار مؤرخ في 1994/5/1 بنطاق شبرا الخيمة ثان، ويستأجر وحدة أخرى بغرض استعمالها مكتب محاماة، بموجب عقد ايجار مؤرخ 1995/2/17 بنطاق شبرا الخيمة أول، كما أنه يمتلك بوجب عقد شراء مؤرخ 1995/7/5شقة سكنية بمحافظة الإسكندرية. وإذ ارتأى المدعي أنه بصدور القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والذي نشر بتاريخ 2025/8/4، فإن المواد أرقام 6050402 2/1/70 من القانون قد أضرت به وتعتبر عائقًا في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في الدعاوي أرقام 105 لسنة 19 ق دستورية، و70 لسنة 18 ق دستورية، و203 لسنة 20 ق دستورية، و24 لسنة 20 في دستورية و56 لسنة 18 ق دستورية، وأنه من ثم تتوافر مقومات منازعة التنفيذ الدستورية، ما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبا في ختامها الحكم: طلبات الطعن أولًا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ المواد 6،50402، 2/1/7 من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين ايجاز الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لحين الفصل في المنازعة موضوعًا. ثانيًا: بالاستمرار في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الطعون والقضايا أرقام 105 لسنة 19 ق دستورية، و70 السنة 18 ق دستورية، و203 لسنة 20 ق دستورية، و24 لسنة 20 ق دستورية، و56 لسنة 18 قي دستورية، مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار وعدم الاعتداد بالمواد 2/1/7،6050402 من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ثالثًا: إعمال المحكمة الدستورية سلطتها بحق التصدي طبقًا لنص المادة 27 من قانون المحكمة الدستورية للحكم بعدم دستورية المواد 402، 2/1/7،6،5 من القانون رقم 164 لسنة 2025، لمخالفتهم للمادة 2 من الدستور بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية التي اتخذها الدستور المصدر الأساسي للتشريع ومخالفتهم للمواد ( 110908 530 ) من الدستور الإخلالهم لمبدأ التضامن الاجتماعي ومبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة، ومخالفتها للمادة ( 33، 35 ) من الدستور لانتهاكهم الحماية الدستورية للملكية الخاصة، ومخالفتهم للمادة ( 63 ) من الدستور لإخلالهم بحظر التهجير القسري التعسفي مع إلزام المقدم ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقد استند المدعي في دعواه إلى ما ارتاه من عديد الأسباب التي يتعلق بعضها بنعي مؤداه أن المحكمة الدستورية قد سبق لها اقرار قاعدة الامتداد القانوني لعقد الإيجار كضرورة اجتماعية، وأن المادتين الثانية والسابعة فقرة أولى من القانون 164 لسنة 2025 - مار الذكر - تمثلان عقبة في تنفيذ الأحكام الدستورية أرقام 105 لسنة 19 ق دستورية، و70 لسنة 18 ق دستورية، و203 لسنة 20 ق دستورية، كذلك النعي بأن المواد الرابعة والخامسة والسادسة من ذات القانون تعترض تنفيذ حكم الدستورية رقم 24 لسنة 20 ق دستورية، بما نصت عليه من زيادة قيمة الأجرة بغلو وشطط، واخضاعها كافة العقود مع اختلاف تاريخ التعاقد وتاريخ انشاء المبنى واختلاف المراكز القانونية للمستأجرين إلى زيادة عشرون مثل وعشرة أمثال للسكنى وخمسة أمثال لغير السكني على الرغم من مخالفة ذلك لحكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر في الدعوى رقم 24 لسنة 20 ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 والذي انتهى إلى أن تحديد أجرة هذه المباني يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، والنعي أيضًا بأن المادة السابعة فقرة ثانية بما قررته من الاخلاء حال ثبوت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية على حسب الأحوال، تعترض تنفيذ الحكم رقم 56 لسنة 18 ق دستورية والتي انتهت فيه المحكمة الدستورية العليا فيه إلى عدم دستورية الحظر على احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد. وسطر المدعي في ختام صحيفة دعواه ما مؤداه أن المواد التي وردت في القانون 164 لسنة 2025 والسالف الإشارة إليها تمثل التفافا من المشرع على نطاق سريان أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحاولة للإفلات من وجوب احترام مضامينها وأن تلك المواد تعيق سريان تلك الأحكام وتمثل عقبة تعترض تنفيذها. قضايا الدولة
دفاع هيئة قضايا الدولة وبدأت الهيئة دفاعها أنه: بادئ ذي بدء ننوه إلى أن الدعوى الماثلة وبحسبانها تندرج في عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها، وفي ضوء هذا التكييف يقوم دفاعنا في الدعوى الماثلة على محاور رئيسية يتطلب الوقوف عليها وفقًا للتبيان التالي: المحور الأول مفترضات منازعة التنفيذ الدستورية وطبيعتها الذاتية. تنص المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أنه: التفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها. وتسرى على هذه المنازعات الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها. ولا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل في المنازعة واشارت الهيئة أنه حيث جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن: منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونا بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعي، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازما لضمان فعاليته بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيا بها ممكنا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تعد طريقا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة. الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 21 لسنة 44 قضائية منازعة تنفيذ" جلسة 5 / 8 / 2023) واوضحت أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في موضوع الدعوى الدستورية، يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلًا حاسما بقضائها، دون تلك التي لم تكن مطروحة على المحكمة، ولم تفصل فيها بالفعل، فلا تمتد إليها تلك الحجية على أن يكون مفهوما أنه لا يحوز من الحكم تلك الحجية المطلقة سوى منطوقه، وما هو متصل بهذا المنطوق من أسباب اتصالًا حتميًا، بحيث لا تقوم له قائمة إلا بهاء ومن ثم لا يجوز الارتكان إلى تلك الأسباب إلا حال تعلق العقبة التي تحول دون تنفيذ الحكم الدستوري بما يقضى به ذلك الحكم مرتبطا بأسبابه وعلى ذلك، لا يجوز نزع أسباب الحكم من سياقها أو الاعتداد بها بذاتها، دون المنطوق للقول بأن هناك عقبات تحول دون سريان تلك الأسباب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 السنة 38 قضائية منازعة تنفيذ بجلسة (2018/5/5) وذكرت أنه في ضوء ما تقدم من نصوص ومبادئ قانونية، فإن الطبيعة الذاتية لمنازعة التنفيذ الدستورية يمكن بلورتها في أن ولاية المحكمة الدستورية العليا، بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها وقرارتها، مقررة لهدف سامي يتعلق يكون الرقابة على دستورية القوانين هدفها حماية الدستور من مخالفة القواعد القانونية الأدنى منه له؛ ومن ثم فإن دواعي الاستقرار القانوني والقضائي تقضي بأن الحكم الصادر بمناسبة الرقابة على دستورية القوانين يجب أن يحوز الحجية التي تمنع من طرح النزاع مرة أخرى لمراقبة مدى دستورية النص القانوني الذي تأكدت دستوريته أو عدم دستوريته ومن ثم فلا يجوز المساس بهذه الحجية، إلا أن دواعي حماية الدستور ذاته قد تقتضي المساس بهذه الحجية لتغير الظروف الواقعية أو القانونية؛ الأمر الذي يتطلب بحث مدى تأثير الظروف الجديدة على هذه الحجية؛ وذلك على اعتبار أن القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية تحكم سلوك الأفراد في المجتمع ومن ثم يجب أن تتطور طبقا للظروف الواقعية أو القانونية الجديدة، ولا ينبغي أن تكون حجية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا عقبة في طريق هذا التطور. المحور الثاني حجية الأحكام الصادرة في الدعاوي الدستورية ) بعدم الدستورية - بالرفض ) واوضحت أنه حرص الدستور الحالي على تأكيد ولاية المحكمة الدستورية العليا، مقررًا حجية مطلقة لكافة أحكامها وقراراتها بالنسبة للكافة ولجميع سلطات الدولة، وهذه الحجية تمنع إعادة طرح ذات النزاع أمامه مرة أخرى، لا سيما الأحكام الصادرة في نطاق الدعوى الدستورية التي تبحث بمناسبتها المحكمة مدى دستورية النصوص التشريعية محل الدعوى الدستورية. إلا أنه ومن جهة أخرى قد تتغير الظروف الواقعية أو القانونية التي صاحبت النص القانوني منذ صدوره، والتي صدر بمقتضاها حكم القاضي الدستوري برفض الدعوى الدستورية وتأكيد دستورية النص محل الدعوى، أو حكمه بعدم دستورية هذا النص الأمر الذي قد يؤثر على الحجية التي تحوزها هذه الأحكام، فلئن كانت الحجية التي تحوزها هذه الأحكام إنما تعد ضمان للاستقرار القانوني للنصوص التشريعية في الدولة؛ إلا أنه من الممكن أن تتغير الظروف. ويتطلب هذا الاستقرار المساس أن يكون نطاق الحجية المقررة للأحكام الصادرة في الدعوى الدستورية مقيدة بعدم تغير الظروف القانونية أو الواقعية، فقوة إلزام هذه الأحكام تظل سارية مادامت الأسباب التي تم الاستناد إليها في تأكيد دستورية النص القانوني لم تتغير. والتغير في الظروف قد يكون واقعي؛ وذلك إذا كان يرتكز هذا التغير على الواقع، كما قد يكون قانوني، إذا كان سبب التغير راجع إلى القانون الدستوري أو تعديل الدستور. ومفهوم تغير الظروف التي من الممكن أن تؤثر على حجية الأحكام الصادرة في الدعوى الدستورية يتضمن جانبين: الأول: تغير الظروف الواقعية ويشمل أي تطور في السياق الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وحتى الأخلاقي بالإضافة أيضا إلى ما يفرضه التقدم التكنولوجي العلمي والجانب الثاني لتغير الظروف يتعلق بالقانون، ويسمى بتغير الظروف القانونية؛ وذلك عندما يكون تغير الظروف متعلق بتغير النص الدستوري. ومفهوم تغير الظروف الواقعية المصاحبة لصدور النص القانوني يتبلور بصورة واضحة جلية عندما تقوم السلطة التشريعية بسن القوانين، وهي في ذلك إنما تراعي الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المصاحبة لصدور هذه القوانين، وعندما تتغير هذه الظروف فليس من العدل بقاء هذه القوانين لتحكم في ظل ظروف مغايرة للظروف التي شرعت في ظلها، ومن ثم فإنه مما لا شك فيه تتأثر تلك القوانين بهذا التغير، فالظروف الواقعية المصاحبة لصدور النص القانوني هي تلك الظروف المتصلة بالواقع والتي نشأ في ظلها النص القانوني، سواء كانت سياسية أو اقتصادية. الهيئة استندت الي بحوث أجراها قانونيون تجاة التغيرات والظروف واستندت الهيئة أنه راجع بحث حول الجزء الثالث تغير الظروف واثره على حجية الأحكام الصادرة في الدعوى الدستورية دراسة مقارنة وأحمد عبد الحسيب عبد الفتاح - استاذ القانون الإداري والدستوري المساعد - عدد خاص بالمؤتمر العلمي الدولي الرابع بكلية الشريعة والقانون بطنطا - من 807) راجع د/ عبد الحفيظ على الشيمي: التحول في القضاء الدستوري، دراسة مقارنة دار النهضة العربية 2008، من 113 وما بعدها أو اجتماعية ومن ثم فقد تتغير الظروف الواقعية للنص القانوني، والذي يعني حدوث تغير يلحق ظروف الواقع المصاحبة لإصدار النص القانوني، والتي تتخذ منه موقع السبب الدافع الإصداره من قبل السلطة التشريعية، بحيث يصبح النص القانوني نتيجة لهذا التغيير غير متوافق مع الواقع والوضع الفعلي الجديد، كما أن تغير الظروف الواقعية الملابسة للنص القانوني عند إصداره، قد تتمثل في تغير المناخ السياسي القائم وقت إصدار القانون، كتغيير النظام السياسي من الملكي إلى الجمهوري أو العكس، أو تحول النظام الاقتصادي من الرأسمالية إلى الاشتراكية أو العكس أو ارتفاع أو تدني مستوى معيشة المواطنين وتفاقم الأزمات والمشكلات المرتبطة بحياتهم، مثل مشكلة البطالة أو السكن أو الصحة، وكذلك التغير في الظروف الاجتماعية، كارتفاع نسب الطلاق أو ازدياد أعداد السكان أو نقصانها، أو ظهور أمراض معينة أو اختفائها، وغيرها من التغيرات التي تطرأ على الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المصاحبة لإصدار النص القانوني والتي كانت دافع لإصداره. والتغير قد يكون أيضًا في الظروف القانونية المصاحبة لصدور النص القانوني، بحسبان السلطة التشريعية يقع على عاتقها أن تراعي الظروف القانونية والمتمثلة في تغير الوثيقة الدستورية، فالتشريع يجب أن يصدر متوافقا مع القواعد الواردة في الوثيقة الدستورية، والتي تتمثل في نصوص الدستور الصادر من السلطة التأسيسية، والتي تتربع على قمة الهرم القانوني في الدولة، ومن ثم إذا قامت السلطة التأسيسية المعدلة بتعديل بعض مواد الدستور، فينبغي على السلطة التشريعية أن تقوم بتعديل النصوص القانونية بما يتوافق مع التعديلات الدستورية الجديدة حتى لا تقع في حومة المخالفة الدستورية لتعارضها مع نصوص الدستور القائم بعد التعديلات التي أجريت عليه. واشارت أنه من ثم فإن مفهوم تغير الظروف القانونية يعني أن يصاحب التغير الذي يلحق النصوص الدستورية الحاكمة للبلاد، من ضرورة في أن يتفق النص القانوني الصادر عن السلطة المنوط بها اصداره مع النصوص الدستورية الجديدة. وهذا التغير يقتضيه أيضًا مبدأ الاستقرار القانوني والذي يعنى تحقيق قدر من الثبات النسبي للعلاقات القانونية، وحد أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية المختلفة بهدف إشاعة الأمن والطمانينة بين أطراف العلاقات القانونية من أشخاص قانونية عامة وخاصة، بحيث تتمكن هذه الأشخاص من التصرف باطمئنان على هدى من القواعد والأنظمة القانونية القائمة وقت قيامها بأعمالها وترتيب أوضاعها على ضوء منها دون التعرض المفاجئات أو تصرفات مباغتة صادرة عن السلطات العامة من شأنها زعزعة هذه الطمانينة أو العصف بهذا الاستقرار.. وتكمن استجابة القاضي الدستوري للتغيرات الواقعية والقانونية بصورة أوضح عندما تعرض عليه منازعة تنفيذ دستورية فحواها صدور تشريع أو قرار لائحي يمثل عقبة أمام سريان أحكام دستورية تعلقت بنصوص قانونية اقتضت الحاجة إلى تغييرها واستبدالها، إذ أن وضع حد لحجية تلك الأحكام نتيجة تغير الظروف هو من يؤدي إلى الاستقرار القانوني وذلك لعدم سريان نصوص قانونية غير متوافقة مع الظروف الواقعية والقانونية الجديدة المتفقة مع تطور المجتمع. يراجع في ذلك دار محمود حمدي عباس عملية أثر تغير الظروف في القرار الإداري والطعن فيه - دراسة تحليلية مقارنة في النظامين القانونين "الفرنسي والمصري رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة القاهرة 2009 ومن 605) كما يراجع - بحث حول الجزء الثالث تغير الظروف وأثره على حجية الأحكام الصادرة في الدعوى الدستورية دراسة مقارنة د. أحمد عبد الحبيب عبد الفتاح. المرجع السابق من 25 وما بعدها. دا سري محمد العصار: دور الاعتبارات العملية في القضاء الدستوري، دار النهضة العربية 1999 م من 215) فالحكم الصادر برفض الدعوى الدستورية يؤكد دستورية النصوص القانونية محل الطعن، واتفاقها مع الظروف القانونية القائمة والمتمثلة في نصوص الدستور، كما يؤكد على حسب تفسير القاضي الدستوري اتفاقها مع الظروف الواقعية إلا أنه في حالة تغير النصوص الدستورية أو تغير التفسيرات الدستورية بما يجعل من النصوص المقضي بدستوريتها غير دستورية، ففي هذه الحالة لا يعد طرح بحث مسألة مدى دستورية هذه النصوص مرة أخرى والمساس بحجية حكم الرفض السابق من قبيل انتهاك الاستقرار القانوني الذي تتمتع به حجية هذا الحكم؛ لأن القول بغير ذلك يقودنا إلى القول ببقاء نصوص قانونية في البناء القانوني للدولة غير متوافقة مع الظروف القانونية والواقعية الجديدة، وهو ما يتنافى مع الاستقرار القانوني الذي يوجب أن تأتي النصوص القانونية متوافقة مع الظروف الواقعية والقانونية السائدة. في المجتمع فتغير الظروف القانونية أو الواقعية التي صدر في ظلها النص التشريعي يخول للقاضي الدستوري أن يضع حدًا الوضع أضحى يتعارض مع مبادئ العدالة؛ وذلك بتحوله عن قضائه السابق الذي أصبح يتعارض بطريق مباشر أو غير مباشر مع قواعد العدالة. ولما كان قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى تترأ على أن منطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بدستورية أو عدم دستورية النص القانوني إنما يستند إلى نصوص الدستور القائم وتفسيرات القاضي الدستوري لها والتي تعد تناغمًا مع روح العصر وتبينها تقدير الضرورة الاجتماعية التي أملتها سياسة تشريعية، يتعين على المحكمة استنباط مقاصدها ورصد غاياتها، متلائمة معها ملتزمة بها غير قاصرة على مفاهيم حرفية عفا عليها الزمن بمنهجية تأخذ في اعتبارها دوما، أن الدستور وثيقة تقدمية نابضة بالحياة؛ فلا تصد عن التطور أفاقه الرحبة. " فلا مراء في أن ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من اعتبار الدستور وثيقة تقدمية هو انعكاس الإعمال قاعدة عدم استناد في تفسير النصوص التشريعية إلى إرادة المشرع وقت إصدارها وبدء العمل بها، وإنما تكون العبرة في التفسير ليس بالوقت الذي صدر فيه التشريع الذي يمثل الدستور أعلى مراتبه، وإنما بالوقت الذي يتم تطبيق أحكامه فيه، لكثرة ما يطرأ خلال الفترة البينية من تطورات ينعكس مداها على مغزى القاعدة التشريعية ومعناها، رغم بقاء الألفاظ المعبر بها دون تغيير، ومن ثم يجب أن تفسر النصوص التشريعية وفقا للتغيرات في الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الدولة، والتي تغاير الظروف المصاحبة لسن النصوص التشريعية، حتى ولو لم لكن أمام تغير في الظروف القانونية والمتمثلة في النصوص الدستورية الجديدة؛ لأن هذا هو الذي يؤدي إلى الاستقرار القانوني في الدولة لمسايرة القضاء الدستوري التغير في الظروف القانونية أو الواقعية. وتابعت أنه بناء ما تقدم فإن الحد من حجية الأحكام الصادرة في الدعوى الدستورية حالة تغير الظروف القانونية أو الواقعية هو الذي يؤكد على الاستقرار القانوني بمواكبة التغيرات التي تطرأ على القاعدة الدستورية سواء بتعديلها أو بتغير تفسيرها بما يواكب التطورات والمستجدات في الدولة د عبد الحفيظ على الشيمي التحول في أحكام القضاء الدستوري، مرجع سابق، ص 120) حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 1 لسنة 20 في تاريخ 2005/2/13م، وحكمها في الدعوى رقم 33 لسنة 10 في التقيد بتاريخ 2019/6/2. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا