سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مشروعية استشكال «قضايا الدولة» لوقف تنفيذ حكم «تيران وصنافير».. فقيه دستورى: حق أصيل للهيئة لكون القضية محل نزاع.. «على أيوب» معترضًا: الحكم نافذ ويتمتع بحجية.. ومحاولات وقف التنفيذ تلاعب بالقانون
أثار تقديم هيئة قضايا الدولة بصفتها وكيلا عن الحكومة، مذكرة منازعة للمحكمة الدستورية، لوقف حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية «تعيين الحدود»، والتي أسفرت عن التنازل عن جزيرتى «تيران وصنافير» للسعودية علامات استفهام، وتضارب في الآراء حول مدى مشروعية الأمر. منازعة الهيئة وأكد مقيمو الدعاوى أن منازعة التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، لا توقف حكم محكمة القضاء الإداري، ومن ناحية أخرى فإن هيئة قضايا الدولة، بينت أن المنازعة لوقف الحكم، لأن التوقيع على الاتفاقيات من أعمال السيادة، ومن ناحية ثالثة يرى قانونيون أن المحكمة الدستورية من حقها الفصل في منازعة الاختصاص بين المحاكم، لأن هناك دعوى أمام محاكم مجلس الدولة، وأخرى مقامة أمام محكمة الأمور المستعجلة المحاكم العادية، وهنا تتحقق المنازعة. الدستورية تفصل من جانبه، قال أسامة أبوذكرى الفقيه الدستورى، إنه من حق هيئة قضايا الدولة اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتقديم منازعة تنفيذا لوقف الحكم، لأن هناك دعاوى مماثلة أمام مجلس الدولة وأخرى أمام محاكم الأمور المستعجلة "القضاء العادى"، مشيرا أن الدستورية تفصل في تنازع اختصاص المحاكم. وأضاف «أبوذكرى» أن المحكمة الدستورية العليا تفصل في اختصاص إيجابى وسلبى، والإيجابى هو أن تحكم في التنازع بين المحكمتين، والسلبى هو أن تحكم باختصاص المحكمة في حالة رفض الدعوى بعدم الاختصاص. بطلان الاتفاقية وأشار إلى أنه أيضا من حق المحكمة الدستورية الفصل في طلبات هيئة قضايا الدولة، من حيث إن الاتفاقية تدخل ضمن أعمال السيادة من عدمه، وهو ما يغل يد المحكمة الإدارية العليا عن نظر الدعوى لحين الفصل في المنازعة أمام المحكمة الدستورية، وبذلك يكون الحكم المقضى ببطلان الاتفاقية "قيد وقف التنفيذ: لحين فصل المحكمة الدستورية. حكم نافذ ومن جانبه، قال المحامى على أيوب، صاحب حكم بطلان اتفاقية «تيران وصنافير»، إن هيئة قضايا الدولة قدمت طلب منازعة تنفيذا للمحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 38 ق منازعات تنفيذ، وأقامت كذلك الإشكال رقم 68737 لسنة 70 ق أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى للقضاء لها باستمرار الأثر الواقف لهذا الإشكال لحين صدور حكم الدستورية في منازعة التنفيذ، مشيرا إلى أن حكم القضاء الإدارى في الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق والصادر بجلسة 21 يونيو 2016 ببطلان الاتفاقية ما زال نافذا ويتمتع بحجية الأمر المقضى فيه، لافتا إلى أن الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذه إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون وقف تنفيذه وهذا لم يحدث. طعن الحكومة وأضاف: «أن طعن الحكومة على الحكم الصادر لصالحنا لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفقا لنص المادة رقم 50 من القانون رقم 47 لسنة 1972 قانون مجلس الدولة، والتي نصت على أنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك، وكذلك المادة رقم 52 من ذات القانون التي نصت على أن تسرى في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشىء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة». وذكر: «اسبغ على تلك الأحكام بعبارات جلية المعنى صريحة الدلالة قوة الشىء المحكوم فيه بما يقتضيه ذلك من تطبيق للقواعد الخاصة بالحجية التي لا تنفك عن الحكم وأوجب تنفيذ هذه الأحكام رغم الطعن عليها، وقرر في صراحة أنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقضى دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بوقف تنفيذه إذا طلب منها ذلك». تلاعب بالقانون وأوضح أن لجوء محاميي الدولة إلى المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ الحكم، هو بمثابة تلاعب بالنصوص القانونية والدستورية بتقديم طلب إلى المحكمة الدستورية العليا بزعم أنها مختصة بنظر منازعة التنفيذ في حكم «تيران وصنافير»، لافتا إلى أن هذا الإجراء مخالف لنص المادة 192 من الدستور.