قال "على أيوب" -المحامى صاحب دعوى "تيران وصنافير"-: "إن هيئة قضايا الدولة قدمت طلب منازعة تنفيذ إلى المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 38 ق، منازعات تنفيذ، وأقامت كذلك الإشكال رقم 68737 لسنة 70 ق أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري للقضاء لها باستمرار الأثر الواقف بعدم تنفيذ الحكم لحين صدور حكم الدستورية في منازعة التنفيذ. وأشار إلى أن حكم القضاء الإداري في الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق والصادر بجلسة 21 يونيو 2016 ببطلان الاتفاقية ما زال نافذا ويتمتع بحجية الأمر المقضى فيه وأن الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذه إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون وقف تنفيذه وهذا لم يحدث. وأضاف أن "طعن الحكومة على الحكم الصادر لصالحنا لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفقا لنص المادة رقم 50 من القانون رقم 47 لسنة 1972 قانون مجلس الدولة والتي نصت على أنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك". وأشار إلى المادة رقم 52 من ذات القانون نصت على أن تسرى في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشىء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة. وأكدت المحكمة أنها أسبغت على تلك الأحكام عبارات جلية المعنى صريحة الدلالة وأوجبت تنفيذ هذه الأحكام رغم الطعن عليها. وأوضح أن لجوء محامي الدولة إلى المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ الحكم هو بمثابة تلاعب بالنصوص القانونية والدستورية بتقديم طلب إلى المحكمة الدستورية العليا بزعم أنها مختصة بنظر منازعة التنفيذ في حكم تيران وصنافير، وأشار إلى أن هذا الإجراء مخالف لنص المادة 192 من الدستور.