أكد على أيوب المحامى، صاحب دعوى بطلان اتفاقية تيران وصنافير أن حكم القضاء الإدارى الذى حصلنا عليه باستمرار السيادة المصرية علي الجزيرتين فى الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق والصادر بجلسة 21 يونيو 2016 مازال نافذًا ويتمتع بحجية الأمر المقضى فيه، موضحا في بيان أصدره أمس أن طعن هيئة قضايا الدولة عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذه إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون وقف تنفيذه وهذا لم يحدث، حيث إن أحد الخصوم المتدخلين أمام محكمة أول درجة قام برد المحكمة وأن طعن الحكومة تم وقفه لحين الفصل فى طلب الرد. وأضاف «أيوب» أن طعن الحكومة المشار إليه على الحكم الصادر لصالحنا لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفقا لنص المادة رقم 50 من القانون رقم 47 لسنة 1972 قانون مجلس الدولة والتى نصت على أن: لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك. وكذلك المادة رقم 52 من ذات القانون سالف الذكر التى نصت على أن: تسرى فى شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشىء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة. وأكد البيان أن لجوء محامي الدولة من خلال هيئة وصفها الدستور بأنها هيئة قضائية إلى التلاعب بالنصوص القانونية والدستورية بتقديم طلب إلى المحكمة الدستورية العليا بزعم أنها مختصة بنظر منازعة التنفيذ فى حكم تيران وصنافير ونؤكد أن هذا الإجراء مخالف لنص المادة 192 من الدستور.