قال المحامى على أيوب، صاحب حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، إن تقديم هيئة قضايا الدولة «منازعة تنفيذ» فى المحكمة الدستورية العليا، بشأن وقف حكم تيران وصنافير، مخالفة صريحة لنص الدستور. وأوضح "أيوب" فى بيان له اليوم الأربعاء، أن منازعة التنفيذ المقدمة للمحكمة الدستورية العليا تخالف صراحة نص المادة ١٩٢ من الدستور. وتابع محامي تيران وصنافير أن: «حكم القضاء الإدارى الذى حصلنا عليه فى الدعوى رقم ٤٣٧٠٩ لسنة ٧٠ ق والصادر بجلسة ٢١ يونيو ٢٠١٦ مازال نافذا ويتمتع بحجية الأمر المقضى فيه وأن الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذه إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون وقف تنفيذه وهذا لم يحدث حتى الآن، حيث أن أحد الخصوم المتدخلين أمام محكمة أول درجة قام برد المحكمة وأن طعن الحكومة تم وقفه لحين الفصل فى طلب الرد والذى نظرته الدائرة ٧ فحص عليا وتم حجزه للحكم بجلسة ٢٧ أغسطس الجارى». وأكد صاحب الحكم الشهير أن طعن الحكومة المشار إليه على الحكم الصادر لصالحهم لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفقا لنص المادة رقم ٥٠ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ قانون مجلس الدولة والتى نصت على أن : لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك. واختتم على أيوب قائلاً "وأخيرا فإن