تمثل الدافع الأساسي واليقيني لمقيمي دعوى إبطال اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي بموجبها يتم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للملمكة، في إيمان كامل من قبل مقيمي الدعوى بأن هذه الأرض مصرية وارتوت بدماء الشهداء إبان حرب أكتوبر المجيدة وخلال حرب 1967، لذلك وجب على جميع المصريين الدفاع عن هذه الأرض، الأمر الذي ترى الحكومة المصرية عكسه فتطعن على حكم محكمة القضاء الإداري والذي خلص بأن هذه الأرض مصرية. ويأمل الحقوقيون في أن تحكم المحكمة الدستورية لصالحهم في المنازعة التي أقامتها هيئة قضايا الدولة أمامها، طعنا على حكم محكمة القضاء الإداري بإبطال إتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ويرون أن الدستورية العليا سيكون لها القول الفصل في هذا الأمر . في هذا السياق يقول علي طه، المحامي بالنقض، إن المحكمة الدستورية ستصدر حكما لصالح هيئة الدفاع عن جزيرتي تيران وصنافير, قائلا "إن الجزيرتين ارتوتا بدماء شهداء مصر وأن الشعب المصرى من حقه هذه الارض التي دفع بسببها دمه وضحى من أجلها". كما أضاف في تصريح له ل"بوابة الوفد" إن من حق القضاء الإدارى أن يوقف الإتفاقية وليس الأمر سيادي على الإطلاق وسوف يعود الحق إلى أصحابه قريبا. فيما نفى علي أيوب، أحد مقيمي دعوى "تيران وصنافير"، ما تناولته وسائل الإعلام والعديد من المواقع الإلكترونية من نشر خبر وقف حكم تيران وصنافير لحين الفصل فى منازعة التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، قائلًا: "لقد علمنا أن هيئة قضايا الدولة قدمت طلب منازعة تنفيذ في المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 38 ق منازعات تنفيذ وأقامت كذلك الإشكال رقم 68737 لسنة 70 ق أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري للقضاء لها باستمرار الأثر الواقف لهذا الإشكال لحين صدور حكم الدستورية في منازعة التنفيذ". كما أوضح أيوب، أن حكم القضاء الإدارى الذي حصل عليه في الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق والصادر بجلسة 21 يونيو 2016، مازال نافذا ويتمتع بحجية الأمر المقضى فيه وأن الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذه إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون وقف تنفيذه وهذا لم يحدث حتى كتابة سطور هذا البيان حيث أن أحد الخصوم المتدخلين أمام محكمة أول درجة قام برد المحكمة وأن طعن الحكومة تم وقفه لحين الفصل فى طلب الرد والذى نظرته الدائرة 7 , ثم تم حجزه للحكم بجلسة 28 يوليو الجارى. و أكد فى بيانه أن طعن الحكومة المشار إليه على الحكم الصادر لصالحنا لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفقا لنص المادة رقم 50 من القانون رقم 47 لسنة 1972 قانون مجلس الدولة والتي نصت على أنه: لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك. وكذلك المادة رقم 52 من ذات القانون سالف الذكر التى نصت على أن : تسري فى شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشىء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة. وفى هذا الصدد قررت المحكمة الإدارية العليا أن مقتضى حكم نص المادتين 50 و 52 من قانون مجلس الدولة وحسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه فى شأن تنفيذ الأحكام التى تفرزها العدالة صدورا عن محكمة القضاء الإدارى لم يترك أمرها سدى ولم يذر ما تنطق به من حق هباء. وأوجب تنفيذ هذه الأحكام رغم الطعن عليها ، وقرر أنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقضى دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بوقف تنفيذه إذا طلب منه ذلك، حيث إن الجهة الإدارية نزولا على صريح نص المادة 54 من قانون مجلس الدولة ونزولا على القواعد العامة بحسبانها طرفا أصيلا فى دعوى الإلغاء هى المنوط بها تنفيذ الحكم الصادر فيها والملزمة بأجراء مؤدى حجيته نزولا على مقتضاه خضوعا وأمتثالا لهذه الحجية التى هى من النظام العام بل هى فى أعلى مدارجه وعلى قمة أولوياته ، ومن ثم فإن هى إمتنعت عن إعمال مقتضى هذه الحجية بتنفيذ الحكم عزوفا عنها ، علوا أو إستكبارا دونما صدور حكم بوقف تنفيذه من دائرة فحص الطعون فإن قرارها يشكل قرارا سلبيا بالإمتناع عن تنفيذ هذا الحكم الواجب التنفيذ. وأخيرا فإن لجوء محامين الدولة من خلال هيئة وصفها الدستور بأنها هيئة قضائية إلى التلاعب بالنصوص القانونية والدستورية بتقديم طلب إلى المحكمة الدستورية العليا بزعم أنها مختصة بنظر منازعة التنفيذ فى حكم تيران وصنافير ,ثم أكد أن هذا الإجراء مخالف لنص المادة 192 من الدستور. وفى الختام أكد أن تيران وصنافير، مصريتين وأن التاريخ والأجيال سيشهدون على هذا الخذي والعار في إصرار الحكومة فى التحايل على أحكام القضاء والتصميم على التفريط في السيادة المصرية على الجزيرتين دفاعا وتملقا للسعودية نظير مساعدات اقتصادية ومالية ولعدم إحراج القيادة السياسية والحكومة الذين وافقوا على التنازل. وقال الدكتور نبيل مصطفى العوضي، أستاذ القانون الدستوري عن قضية "تيران وصنافير" أن الاستئناف قد اتخذ خطواته القانونية من القضاء إلى حكم مجلس الدولة ، وأنه من الممكن أن ينتقل الحكم الإداري إلى الحكم السيادي,وأن السعوديه ومصر سيلجآن للحكم الدولي إذا أتخذوا قرار تحويل القضيه السيادية.