وزير الري يتابع إجراءات تدريب الكوادر الشابة في مجال إدارة المشروعات    بحوث الإسكان والبناء يواصل ريادته العالمية في اختبارات الخط الرابع للمترو    كامل الوزير: إلزام كل مصنع ينتج عنه صرف صناعي مخالف بإنشاء محطة معالجة    وزير الكهرباء: نعمل على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وتعظيم الموارد والأصول    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 26-12-2025 في قنا    جيش الاحتلال يشن غارات مكثفة على محيط مدينة الهرمل شرقي لبنان    زيلينسكي: اجتماع مع ترامب قريبا    ذكرى سعيدة ل حسام حسن قبل مواجهة جنوب أفريقيا اليوم (فيديو)    تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جنوب إفريقيا في كأس الأمم    حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 26-12-2025 في محافظة قنا    مصرع سيدتين في انقلاب سيارة على طريق «قنا - سفاجا»    مدير دار سما للنشر يكشف خطوات الدولة لمواجهة قرصنة الكتب وحماية المؤلفين    فضل شهر رجب.. دعاء مستحب واستعداد روحي لشهر رمضان (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-12-2025 في محافظة قنا    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    كيف تستخدم النقاط من بطاقات بنك القاهرة؟    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    أسعار الفراخ في البورصة اليوم الجمعة 26 ديسمبر    شروط التقدم للوظائف الجديدة بوزارة النقل    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    خطوات مهمة لضمان سلامة المرضى وحقوق الأطباء، تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسؤولية الطبية    رابط الموقع الإلكتروني المعتمد لشراء تذاكر المتحف المصري الكبير    محمد صبحى ضمنهم.. مجلس جامعة القاهرة يقر ترشيح 25 شخصية عامة لجوائز الدولة    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى توسيع الطاقة الإنتاجية للصواريخ والقذائف    مسؤول أمريكي: إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق غزة.. وترامب يريد أن يتقدم بوتيرة أسرع    مفاجأة للأمهات.. أول زيارة للأطفال لطبيب الأسنان تبدأ في هذا العمر (فيديو)    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    مستشفى العودة في جنوب غزة يعلن توقف خدماته الصحية بسبب نفاد الوقود (فيديو)    وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات    أخبار فاتتك وأنت نائم| حريق منشأة ناصر.. وتمرد لاعبي الزمالك.. وأمريكا تضرب داعش    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 26 ديسمبر 2025    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    وداعا ل"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    أمم إفريقيا - طالبي: آمل أن يستغل الركراكي قدراتي.. وعلينا أن نتعامل مع الضغط بإيجابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإدارى يرفض استشكال الحكومة لوقف تنفيذ حكم بطلان"ترسيم الحدود".. الحيثيات: الحكم واجب النفاذ لا يطعن عليه إلا ب"الإدارية العليا"والأمور المستعجلة غير مختصة.. وقضايا الدولة: ننتظر رأى البرلمان
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 11 - 2016


كتب حازم عادل - أحمد حربى - أحمد عبد الهادى
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، لحين الفصل فى المنازعة الدستورية، كما قضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من خالد على المحامى، والذى يطلب فيه بالاستمرار فى تنفيذ الحكم باعتبار أن جزيرتى تيران وصنافير مصرية مع تغريم الحكومة 800 جنيه.

وقالت المحكمة فى حيثيات قرارها، إنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمدوالة قانونا، وأن المستشكل بطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/6/2016، فى الدعويين رقمى 43709 و 43866 لسنة 70 ق مع ما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام المستشكل ضدهم المصروفات.

وأشارت الحيثيات أن حكم أول درجة يترتب عليه عدة آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الأقليم المصرى وضمن حدود الدولة واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أى دولة أخرى.

ومن حيث أن حكم محكمة القضاء الإدارى واجب التنفيذ إذ لم يثبت أن المحكمة الإدارية العليا قضت بإلغائه أو وقف تنفيذه ومن ثم فإن امتناع المستشكل ضدهم بصفاتهم عن تنفيذه بشكل مخالفة لحجة هذا الحكم.. وكان الحكم الصادر من محكمة لقضاء الإدارى – المستشكل فيه- هو حكم واجب النفاذ لا يقبل الطعن فيه أو وقف تنفيذه إلا من أمام محكمة الإدارية العليا من دائرة فحص الطعون، وكان الأصل ألا سبيل إلى إلغاء أحكام القضاء أو تعديلها إلا بسلوك طرق الطعن المقررة فإن ما صدر من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة فى القضية رقم 1863 لسنة 2016مستعجل القاهرة بجلسة 29/9/2016 من وقف تنفيذ للحكم المستشكل فيه لا يعدو ان يكون محض لغو وهو والعدم سواء ولا يمثل ادنى عقبة فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه والاستمرار فى تنفيذه انطلاقا من اغتصابه لاختصاص المحكمة الإدارية العليا ومجلس الدولة عموما المحدد بنص المادة 190 من الدستور ومخالفة لقاعدة عدم تسليط سلطة قضاء المحكمة على قضاء محكمة أخرى.

وقالت الحيثيات إن حكم محكمة الأمور المستعجلة الذى كان قد أوقف الحكم، جاء من محكمة غير مختصة ولا تملك تعطيل أحكام القضاء الإدارى، وأكدت أن حكم بطلان الاتفاقية حكم واجب التنفيذ.

وأضافت المحكمة فى حيثياتها" وقد استقر قضاء هذه المحكمة مؤيدا بقضاء المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية الصادرة منها باعتبار أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع، وأن محاكم القضاء العادى لا تختص بنظر اشكالات التنفيذ المقامة ضد الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة أمام المحاكم العادية لا يوقف تنفيذها وهذا ما أكدته ونصت عليه المادة 190 من الدستور سالفة البيان باختصاص مجلس الدولة دون غيره بمنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.

ومن حيث أن احترام القضاء لا يتجلى إلا بتنفيذها وإذا كان من غير المقبول من الأفراد أن يمتنعوا عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها وتحديها بالامتناع عن التنفيذ أو برفض التنفيذ يعد انتهاكا لتلك الأحكام وإهدارا لأحكام الدستور والقوانين.

وكان الاستشكال رقم 68737 لسنة 70 ق، المقدم من الحكومة تضمن أن هيئة قضايا الدولة قدمت كافة الأسانيد بدفاعها ودلالة المستندات الرسمية المقدمة منها أمام المحكمة الإدارية العليا، والتى تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإدارى من قول بأن الاتفاقية قد تضمنت تنازلا عن جزيرتى تيران وصنافير، والتى أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتها للسعودية سنة 1990، وأرجأت تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة.

فيما اختصم الاستشكال الذى تقدم به المحامى خالد على، كلًا من رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية ووزير الداخلية، حيث ذكر أن المطعون ضدهم امتنعوا عن تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية، دون سبب من القانون أو الدستور.

من جانبه، قال المستشار رفيق الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمسئول عن ملف تيران وصنافير، أن الهيئة أقامت الاستشكال يوم 15 أغسطس الماضى، وتم الفصل فيه اليوم الثلاثاء وهذا يعنى أن الحكم المستشكل فيه كان موقوف طول هذه الفترة، ويوقف الأثر الواقف للأشكال ، وفي خلال الثلاث شهور صدر حكم من القاهره للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ ذات الحكم وقفا مطلقا .

وأشار محامى الدولة، إنه فى حال كوّن الأشكال الذى أقامته هيئة قضايا الدولة الذى فصلت فيه محكمة القضاء الإدارى بجلسة 8 نوفمبر كان مقاما بطلب وقف الحكم الصادر من القضاء الإدارى وقفا تعليقيا وعليه ليس هناك ثمة شئ للتعليق على هذا الحكم كوّن المصلحة محققة بحكم محكمة الأمور المستعجلة.

وأوضح الشريف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن حكم محكمة الأمور المستعجلة هو حكم له حجيته ونافذ بذاته إلا أن يقضى فى الاستئناف المقام عليه فى جلسته 10 نوفمبر إما بالرفض أو التأييد .وأكد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن تنفيذ الحكم موقوف على بت مجلس النواب فى الاتفاقية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.