محافظ أسيوط يستقبل نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي    نائب محافظ بني سويف يشهد انطلاق مشروع زاد آل البيت لتقديم 1000 وجبة يوميا    جامعة سوهاج تستعد لانطلاق المؤتمر البيئى الدولى الرابع نحو بيئة خضراء مستدامة    تقرير عبري: فرص التوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران ضئيلة جدًا    صراع "أولوية الدور".. كشف حقيقة فيديو مشاجرة ال "ATM" بالمحلة الكبرى    عمرو دياب يحقق رقمًا قياسيًا ب 50 أسبوعًا في صدارة قائمة بيلبورد 100 فنان    محافظ الفيوم يتفقد المستشفى العام ويوجه بتعديل نوبتجيات الأطباء ببعض الأقسام    وزير الدفاع البريطاني يريد أن يكون أول من يرسل قوات إلى أوكرانيا    حريق يلتهم لوكيشن تصوير مسلسل إفراج.. اعرف التفاصيل    موعد اذان المغرب بتوقيت المنيا تعرف على مواقيت الصلاه الأحد 22فبراير 2026    هل إفطار الحامل المريضة في رمضان عليه ذنب؟.. أمين الفتوى بدار الإفتاء يجيب    داعش يدعو عناصره لقتال الحكومة السورية الجديدة في أول رسالة منذ عامين    مدير تعليم القاهرة: توفير بيئة منظمة تدعم التحصيل الدراسي خلال الشهر الكريم    «مصر الخير» تطلق حملة لإفطار 1.5 مليون صائم داخل قطاع غزة    أمين البحوث الإسلامية يفتتح معرضًا للكتاب في كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة    محمود صديق: الأزهر الشريف منارة العلم وملاذ الأمة عبر العصور    «طاقة النواب» توافق على قانون الأنشطة النووية    آس: سيبايوس يغيب عن ريال مدريد لمدة 7 أسابيع    التوترات الجيوسياسية تقود البورصة المصرية لتسجيل أسوأ أداء منذ منتصف يوليو 2025    أزمة جديدة في صفوف ريال مدريد قبل مواجهة بنفيكا    الثقافة تبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا    رئيس وزراء الهند يصل إسرائيل الأربعاء ويلقي خطابا بالكنيست    تأجيل محاكمة 86 متهمًا بخلية النزهة    مدينة مرسى مطروح تنظم حملات ومداهمات على تجار الألعاب النارية للحد من انتشارها    مرضى السكري في رمضان.. نصائح مهمة لتجنب هبوط وارتفاع السكر    بعد إصابة ماجد المصري في مسلسل "أولاد الراعي" بسرطان المخ، ما هي أعراض المرض؟    مسلسل اثنين غيرنا .. الصحة تتوسع فى عيادات الإقلاع عن التدخين بالمستشفيات    الجيش السوداني يستعيد مدينة الطينة بعد قتال شرس مع الدعم السريع.. وهروب المئات إلى تشاد    سحور 4 رمضان.. أومليت بالخضار يمنحك الشبع والطاقة حتى أذان المغرب    "سلامة الغذاء" تنفذ 75 زيارة تفتيشية على الفنادق والمطاعم السياحية    بعد حارة اليهود.. منة شلبي وإياد نصار ثنائي يستمر في تعرية جرائم الاحتلال ضد صحاب الأرض    رمضان وإعادة تشكيل السلوك    إنزاجي: كان علينا استغلال طرد مدافع اتحاد جدة.. ولم نلعب بالمستوى المأمول    جامعة المنصورة تحصد المركز الأول في بطولة بورسعيد الشتوية للسباحة بالزعانف    الأزهر للفتوى يوضح الحالات التي يجوز فيها تقسيط زكاة المال    سقوط بخسارة ثقيلة لميسي وإنتر ميامي في انطلاقة الدوري الأمريكي    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من الأطباء للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة    تجديد حبس عاطل متهم بقتل صديقه وتقطيع جسده وإلقاء أشلائه داخل أحد المصارف بالعياط    وزارة التضامن الاجتماعي تقر قيد 6 جمعيات فى 3 محافظات    كراسي متحركة ومكاتب خاصة.. الجوازات ترفع شعار حقوق الإنسان لخدمة الصائمين في رمضان    جنايات بنها تنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بإهانة والتعدي على شاب بقرية ميت عاصم في القليوبية    أمان الصائمين خط أحمر.. حملات ال 24 ساعة تكتسح الطرق السريعة وتلاحق "السرعة والتعاطي"    3.7 مليون سيدة استفدن من الفحص الشامل ضمن مبادرة «العناية بصحة الأم والجنين»    رفع 120 حالة إشغال بمنطقة أطلس بحي غرب بمدينة أسوان    موسكو تعلن إسقاط 86 مسيرة أوكرانية وتتهم كييف باستهداف المدنيين    مسار أهل البيت    نجوم «دولة التلاوة» يحيون ليالى رمضان بمسجد الإمام الحسين    حكم الأكل والشرب في الإناء المكسور.. ما الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي نهى عنه؟    مصرع شاب علي يد ابن عمته بالمنوفية    أسعار الذهب اليوم الأحد 22 فبراير 2026    ترامب: أمريكا سترسل سفينة مستشفى إلى جرينلاند    بدءًا من اليوم| وزارة المالية تطرح «سند المواطن» بعائد 17.75% شهريًا    الأهلي يدرس عودة وسام أبوعلي.. تفاصيل العرض والتحضيرات القادمة    توجيهات هامة من الرئيس السيسي ل محافظ البنك المركزي| تفاصيل    الرئيس البرازيلي: مجلس الأمن الدولي بحاجة لإصلاحات    كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة    لم تكن مصلحة| سمية درويش تكشف حقيقة علاقتها بنبيل مكاوي    رئيس الإسماعيلي: لماذا لا يقام الدوري علي مجموعتين الموسم المقبل؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإدارى يرفض استشكال الحكومة لوقف تنفيذ حكم بطلان"ترسيم الحدود".. الحيثيات: الحكم واجب النفاذ لا يطعن عليه إلا ب"الإدارية العليا"والأمور المستعجلة غير مختصة.. وقضايا الدولة: ننتظر رأى البرلمان
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 11 - 2016


كتب حازم عادل - أحمد حربى - أحمد عبد الهادى
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، لحين الفصل فى المنازعة الدستورية، كما قضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من خالد على المحامى، والذى يطلب فيه بالاستمرار فى تنفيذ الحكم باعتبار أن جزيرتى تيران وصنافير مصرية مع تغريم الحكومة 800 جنيه.

وقالت المحكمة فى حيثيات قرارها، إنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمدوالة قانونا، وأن المستشكل بطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/6/2016، فى الدعويين رقمى 43709 و 43866 لسنة 70 ق مع ما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام المستشكل ضدهم المصروفات.

وأشارت الحيثيات أن حكم أول درجة يترتب عليه عدة آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الأقليم المصرى وضمن حدود الدولة واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أى دولة أخرى.

ومن حيث أن حكم محكمة القضاء الإدارى واجب التنفيذ إذ لم يثبت أن المحكمة الإدارية العليا قضت بإلغائه أو وقف تنفيذه ومن ثم فإن امتناع المستشكل ضدهم بصفاتهم عن تنفيذه بشكل مخالفة لحجة هذا الحكم.. وكان الحكم الصادر من محكمة لقضاء الإدارى – المستشكل فيه- هو حكم واجب النفاذ لا يقبل الطعن فيه أو وقف تنفيذه إلا من أمام محكمة الإدارية العليا من دائرة فحص الطعون، وكان الأصل ألا سبيل إلى إلغاء أحكام القضاء أو تعديلها إلا بسلوك طرق الطعن المقررة فإن ما صدر من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة فى القضية رقم 1863 لسنة 2016مستعجل القاهرة بجلسة 29/9/2016 من وقف تنفيذ للحكم المستشكل فيه لا يعدو ان يكون محض لغو وهو والعدم سواء ولا يمثل ادنى عقبة فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه والاستمرار فى تنفيذه انطلاقا من اغتصابه لاختصاص المحكمة الإدارية العليا ومجلس الدولة عموما المحدد بنص المادة 190 من الدستور ومخالفة لقاعدة عدم تسليط سلطة قضاء المحكمة على قضاء محكمة أخرى.

وقالت الحيثيات إن حكم محكمة الأمور المستعجلة الذى كان قد أوقف الحكم، جاء من محكمة غير مختصة ولا تملك تعطيل أحكام القضاء الإدارى، وأكدت أن حكم بطلان الاتفاقية حكم واجب التنفيذ.

وأضافت المحكمة فى حيثياتها" وقد استقر قضاء هذه المحكمة مؤيدا بقضاء المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية الصادرة منها باعتبار أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع، وأن محاكم القضاء العادى لا تختص بنظر اشكالات التنفيذ المقامة ضد الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة أمام المحاكم العادية لا يوقف تنفيذها وهذا ما أكدته ونصت عليه المادة 190 من الدستور سالفة البيان باختصاص مجلس الدولة دون غيره بمنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.

ومن حيث أن احترام القضاء لا يتجلى إلا بتنفيذها وإذا كان من غير المقبول من الأفراد أن يمتنعوا عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها وتحديها بالامتناع عن التنفيذ أو برفض التنفيذ يعد انتهاكا لتلك الأحكام وإهدارا لأحكام الدستور والقوانين.

وكان الاستشكال رقم 68737 لسنة 70 ق، المقدم من الحكومة تضمن أن هيئة قضايا الدولة قدمت كافة الأسانيد بدفاعها ودلالة المستندات الرسمية المقدمة منها أمام المحكمة الإدارية العليا، والتى تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإدارى من قول بأن الاتفاقية قد تضمنت تنازلا عن جزيرتى تيران وصنافير، والتى أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتها للسعودية سنة 1990، وأرجأت تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة.

فيما اختصم الاستشكال الذى تقدم به المحامى خالد على، كلًا من رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية ووزير الداخلية، حيث ذكر أن المطعون ضدهم امتنعوا عن تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية، دون سبب من القانون أو الدستور.

من جانبه، قال المستشار رفيق الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمسئول عن ملف تيران وصنافير، أن الهيئة أقامت الاستشكال يوم 15 أغسطس الماضى، وتم الفصل فيه اليوم الثلاثاء وهذا يعنى أن الحكم المستشكل فيه كان موقوف طول هذه الفترة، ويوقف الأثر الواقف للأشكال ، وفي خلال الثلاث شهور صدر حكم من القاهره للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ ذات الحكم وقفا مطلقا .

وأشار محامى الدولة، إنه فى حال كوّن الأشكال الذى أقامته هيئة قضايا الدولة الذى فصلت فيه محكمة القضاء الإدارى بجلسة 8 نوفمبر كان مقاما بطلب وقف الحكم الصادر من القضاء الإدارى وقفا تعليقيا وعليه ليس هناك ثمة شئ للتعليق على هذا الحكم كوّن المصلحة محققة بحكم محكمة الأمور المستعجلة.

وأوضح الشريف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن حكم محكمة الأمور المستعجلة هو حكم له حجيته ونافذ بذاته إلا أن يقضى فى الاستئناف المقام عليه فى جلسته 10 نوفمبر إما بالرفض أو التأييد .وأكد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن تنفيذ الحكم موقوف على بت مجلس النواب فى الاتفاقية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.