حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، جلسة 22 نوفمبر لنظر الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، والتى قُيِّدت برقم 2241 لسنة 80 قضائية، طالبًا بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الصادرة بنشر صور متهمات وبينهن أطفال على الصفحات الرسمية، وكذلك المنصات الالكترونية،عبر منصات التواصل (فيسبوك، إكس، إنستجرام، تيك توك)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها منع النشر والحذف الفوري، ووضع ضوابط مكتوبة للنشر تراعي قرينة البراءة وحماية الهوية، وخاصةً للأطفال. وأوضحت صحيفة الدعوى أن التمويه الجزئي المستخدم في الصور وأوضحت صحيفة الدعوى أن التمويه الجزئي المستخدم في الصور «يُظهر حدود الوجه والملامح والبنية والملابس على نحوٍ يُمكّن من التعرّف على الأشخاص في محيطهم»، وهو مقرون بإسناد اتهامات «آداب» و«دعارة»، بما يُحدث وصمًا اجتماعيًا جسيمًا، ويؤثر في الرأي العام وسير التحقيق والمحاكمة، ويمس الكرامة والحياة الخاصة. واستند سامح في دعواه إلى مواد الدستور المصري، مشيرًا إلى المادة 51 التي تقرر أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها، وإلى المواد من 54 إلى 56 التي تعنى بضمانات القبض والتحقيق ومعاملة المحتجزين بكرامة، والمادة 57 التي تحمي حرمة الحياة الخاصة، والمادة 59 التي تكفل الحق في الأمان، والمادة 80 التي تؤكد على المصلحة الفضلى للطفل وتقر نظامًا قضائيًا خاصًا بالأطفال وتمنع المساس بهويته، والمادتين 92 و93 اللتين تمنعان الانتقاص من جوهر الحقوق الإنسانية، والمادة 96 التي ترسخ قرينة البراءة والمحاكمة العادلة، والمادة 99 التي تجرّم الاعتداء على الحقوق وتكفل التعويض العادل للمضرور. كما استند إلى قانون الطفل مستندًا إلى المادة 112 التي تحظر احتجاز الأطفال مع البالغين وتجرّم ذلك، والمادة 116 مكرر (ب) التي تمنع نشر أي بيانات أو صور تكشف هوية الطفل أثناء الإجراءات، والمادة 125 التي تقرر حق الطفل في المساعدة القانونية، والمادة 126 التي تنص على سرية محاكمات الأحداث. وأشار كذلك إلى قانون الإجراءات الجنائية وبالتحديد المادة 312 مكررًا التي توجب نشر أحكام البراءة لمن سبق حبسه احتياطيًا على نفقة الدولة، ومنها يستفاد أن النشر المشروع هو النشر الإيجابي بعد البراءة وليس النشر الاتهامي قبلها. وفيما يتعلق بقانون العقوبات فقد استندت الدعوى إلى المادة 186 مكرر الخاصة بتجريم تصوير أو بث جلسات المحاكمة الجنائية دون تصريح، والمادة 187 التي تجرّم التأثير على الرأي العام في دعوى منظورة، والمادة 189 التي تحظر نشر ما يجري في الجلسات السرية، والمادة 191 التي تحظر نشر المداولات السرية أو نشر ما جرى علنًا بغير أمانة، والمادة 193 التي تحظر نشر أخبار التحقيقات المحظورة مراعاة للنظام العام وظهور الحقيقة، والمادة 302 التي تعرّف القذف، والمادة 307 التي تشدد الغرامة عند القذف بطريق النشر الصحفي، والمادتين 308 و308 مكرر اللتين تغلظان العقوبة عند الطعن في العرض والقذف بوسائل الاتصال. وجاء في طلبات الدعوى، بصفة مستعجلة، طلب إلغاء قرار نشر صور المتهمات والمتهمين والأطفال المقبوض عليهم والموجّه إليهم اتهامات بالدعارة ومخالفة الآداب والقيم، بتمويه جزئي يظهر حدود الوجه وملامحه وملابس وبنية الأشخاص على الصفحات الرسمية ومنصات التواصل التابعة للوزارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار بمنع نشر صور النساء والفتيات والأطفال مقرونة باتهامات مشينة قبل صدور أحكام نهائية، لعدم المشروعية ولمخالفة الدستور والقوانين. كما طالبت الدعوى بإزالة وحذف جميع المنشورات والصور، وإلزام جهة الإدارة بحجب ظهورها في نتائج البحث والأرشيفات، وبوضع ضوابط مكتوبة للنشر الأمني على السوشيال ميديا تراعي قرينة البراءة، وتحظر نشر ما يظهر الهوية من صور وملامح أو ذكر تفاصيل تقود للتعرّف، فضلًا عن حظر التصوير دون موافقة صريحة من المتهم وبحضور محاميه، مع التزام خاص بحظر التصوير والنشر فيما يخص الأطفال وفق قانون الطفل وتحت أي ظرف. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا