ختام أنشطة البرنامج التدريبى للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية للاطمئنان على جودة التغذية| صور    مدير التربية والتعليم يتفقد ورش تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية | صور    محافظ بني سويف يطمئن على الاستعداد لاحتفالات العام الميلادي الجديد    الفلاح المصرى.. عصب التنمية.. من عرق الأرض إلى بناء الجمهورية الجديدة    حياة كريمة «الدير»إعادة إعمار شاملة    الاعتدال كلمة السر ضد من يتطاول على مصر    خالد عكاشة: مصر أنجزت السلام بجهد وطني وتُدير أزمات الإقليم بصلابة    مالي وبوركينا فاسو تفرضان قيودًا على دخول الأمريكيين ردًا على حظر واشنطن    الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات    عمر جابر: التاريخ كتبه الزمالك ونحن أبناؤه مهما حدث    محافظ سوهاج يشهد فعاليات المهرجان الرياضي لذوي الإعاقة "قادرون باختلاف"    ليفربول يتلقى ردا رسميا بشأن عودة كلوب    عبد المجيد عبد الله: حادثة مصحة المريوطية «جرس إنذار».. وليست واقعة معزولة    بالأسماء.. إصابة 3 سيدات بينهن طفلة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بالمنصورة    أم الدنيا    حفلات رأس السنة 2026 تشعل مصر والعالم العربي    الإفتاء: الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع    الاجتماع الشهري لفرق مكافحة العدوى بالإدارات الصحية ومستشفيات صحة قنا    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    حجز محاكمة 3 متهمات بالاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة بالتجمع لجلسة 28 يناير    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    محافظ الغربية: طريق مصرف الزهار هدية طال انتظارها لأهالي مركز قطور    أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا.. وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    كنوز| مصطفى أمين الشاهد الأمين على كرم «صاحبة العصمة»    «بحاول أرمم حاجات اتكسرت»| أحمد السقا يحسم جدل عودته ل مها الصغير    معتز التوني: أذهب للجيم للكلام فقط.. ومهنة المذيع أصعب من الإخراج    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    حصاد 2025.. عام استثنائي من العمل والنجاحات بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مسجدا ويلحق به أضرارا جسيمة    وزير العمل يعلن صرف 299.2 مليون جنيه منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    مدافع جنوب إفريقيا: علينا تصحيح بعض الأمور حتى نواصل المشوار إلى أبعد حد ممكن    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    حصاد 2025.. جامعة العاصمة ترسخ الوعي الوطني من خلال حصادًا نوعيًا للأنشطة العسكرية والتثقيفية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    دينيس براون: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    مواعيد مباريات الأربعاء 31 ديسمبر - الجزائر وكوت ديفوار والسودان في أمم إفريقيا.. وكأس عاصمة مصر    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد الموافقة النهائية، ننشر النص الكامل لقانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر
نشر في فيتو يوم 02 - 01 - 2024

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، نهائيا على مشروع القانون المٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الوزير المختص: رئيس مجلس الوزراء.
الهيدروجين الأخضر: الهيدروجين المنتج من التحليل الكهربائي للمياه المحلاة بالاعتماد على الطاقة المتجددة.
مشتقات الهيدروجين الأخضر: المنتجات النهائية التي تعتمد في إنتاجها على الهيدروجين الأخضر مثل الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر.
الطاقات المتجددة: الصور الطبيعية للطاقة غير القابلة للنضوب ويمكن استخدامها في إنتاج الكهرباء.
المطور: الشخص الاعتباري الذي يرغب في تنفيذ مشروع أو أكثر من مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
شركة المشروع: الشركة المساهمة التي يؤسسها المطور وفقًا للتشريعات القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون بغرض تنفيذ مشروع أو أكثر من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
اتفاقيات المشروع: عقود مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرمها شركة المشروع مع الجهات الإدارية ذات الولاية أو الشركات التابعة للدولة القائمة على إدارة المرافق العامة.

مادة (2)
استثناءً من أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، تسري أحكام هذا القانون على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، والتي تتمثل في الآتي:

1- مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
2- محطات إنتاج المياه المحلاة التي تخصص نسبة لا تقل عن 95٪ من إنتاجها لاستخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

3- محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة، والتي تخصص نسبة لا تقل عن 95٪ من إنتاجها لتغذية مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومحطات إنتاج المياه المحلاة المشار إليهما في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة.
4- المشروعات التي يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو توزيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته المنتج داخل جمهورية مصر العربية.

5- المشروعات التي يقتصر نشاطها، وبشكل مباشر، على تصنيع مستلزمات أو مدخلات الإنتاج اللازمة للمصانع المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأي الوزير المعني بشؤون الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير المالية.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة (3) من هذا القانون، تسري أحكامه على التوسعات المستقبلية للمشروعات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة ويُقصد بالتوسعات المستقبلية إضافة أصول جديدة تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع.

مادة (3)
يتولى المطور تأسيس شركة المشروع ويجوز له تأسيس فرع تشغيلي أو أكثر للشركة يختص بنشاط أو أكثر من أنشطة الشركة، وفقًا للتشريعات المنظمة لذلك، ودون الإخلال بالقواعد المنظمة لكل نشاط.

ويكون تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بموجب اتفاقيات المشروع وفقًا للتشريعات المنظمة لذلك.
ويكون تنفيذ التوسعات المستقبلية لهذا المشروع بموجب اتفاق إضافي يلحق باتفاقيات المشروع بعد موافقة مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهة الولاية على الأرض.
وتتمتع مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المستقبلية بالحوافز المقررة في هذا القانون طوال مدة سريان اتفاقيات المشروع، شريطة أن تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بالتوسع خلال سبع سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع.
مادة (4)
تمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون الحوافز الآتية:-
1- حافز استثماري نقدي يُسمى "حافز الهيدروجين الأخضر"لا يقل عن نسبة 33٪ولا يُجاوز نسبة 55٪ من قيمة الضريبة المُسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي؛ وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز، ولا يُعد هذا الحافز دخلًا خاضعًا للضريبة، ويصدر بتحديد فئات الحافز المشار إليه وضوابط منحه قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي وزير المالية.

2- عدا سيارات الركوب، تعفى من الضريبة على القيمة المضافة المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل الضرورية واللازمة لمزاولة النشاط المُرخص به لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

3- تخضع صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر صفر٪.

كما تلتزم وزارة المالية بتحمل الخزانة العامة الآتي:
1- قيمة الضريبة على العقارات المبنية التي تستحق على العقارات المُستخدمة فعليًا في مشروعات الهيدروجين الأخضر ومُشتقاته.
2- قيمة ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة على عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

3- عدا سيارات الركوب، قيمة الضريبة الجمركية التي تستحق عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

مادة (5)
تمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، بالإضافة إلى الحوافز المقررة بالمادة رقم (4) من هذا القانون، الحوافز الآتية:
1- حصول شركة المشروع على الموافقة الواحدة وفقًا للتنظيم الوارد بقانون الاستثمارالمُشار إليه.

2- مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد، يحق لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين، كما يحق لها أن تصدر منتجاتها بالذات أو الواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين.

3- لشركة المشروع الحق في استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة 30٪ من إجمالي عدد العاملين بها، وذلك خلال السنوات العشر الأولى من تاريخ توقيع اتفاقيات المشروع.

4- السماح بإنشاء دوائر جمركية خاصة لصادرات المشروع أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.

5- تُمنح شركة المشروع تخفيضًا بنسبة 30٪ من قيمة رسوم وفئات مقابل الانتفاع بالموانئ البحرية والنقل البحري ومقابل الخدمات التي تؤدى للسفن في الموانئ البحرية المصرية، ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمةالتابعة لهيئات الموانئ البحرية وهيئة السلامة البحرية، وأنشطة الصب السائل وتموين السفن ومقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة من إدارات الموانئ البحرية المصرية.
6- تُمنح شركة المشروع تخفيضًا بنسبة 25٪ من قيمة مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية المخصصة لإقامة مصنع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ونسبة 20٪ من مقابل حق الانتفاع بأراضي مستودعات التخزين بالموانئ، وذلك دون الإخلال بالزيادات السنوية لمقابل حق الانتفاع بعقود حق الانتفاع والتراخيص، مع الالتزام بأية قواعد تنظيمية أخرى مقررة بالجهة صاحبة الولاية على الأراضي.

7- يكون سداد مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية والتخزينية الخاصة بشركة المشروع وتوسعاتها التي تخصصها الجهات صاحبة الولاية، من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع.

8- تكون مدد التراخيص اللازمة لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته هي ذات مدد حق الانتفاع بأراضي المشروع.

مادة (6)
يشترط لمنح مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الحوافز المقررة بموجب هذا القانون، توفر الشروط الآتية:
1- أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع.
2- أن يعتمد المشروع أو توسعاته بحسب الأحوال في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70٪ من تكلفته الاستثمارية.

3- أن يلتزم المشروع باستخدام المكونات المحليةالصنع واللازمة لتنفيذه متى كانت متاحة بالسوقالمحلية وبحد أدنى نسبة 20٪ من مكونات المشروع.

4- أن يسهم المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، مع الالتزام بوضع وتنفيذ برامج تدريبية للعمالة المصرية.
5- أن تلتزم شركة المشروع بوضع خطة لتنمية المناطق المحلية العاملة بها من خلال تنفيذ قواعد المسئولية المجتمعية طبقًا لأحكام المادة (15) من قانون الاستثمار المشار إليه.
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وبعد أخذ رأي الوزير المعني بشؤون الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير المالية، قرارًا بالضوابط اللازمة للتحقق من توفر الشروط المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة (7)
يصدر الوزير المختص أو من يفوضه الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في هذا القانون.
وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.
مادة (8)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.