أقام خالد إبراهيم، المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بإلزام وزارة التضامن الاجتماعى، بوقف قرار إشهار جماعة الإخوان المسلمين كجمعية أهلية. واختصمت الدعوى رقم 66963 لسنة 67 قضائية الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى بصفته، وذكرت أن جماعة الإخوان المسلمين ما زالت تمارس جميع أعمالها في الظلام، هذا بالإضافة إلى قيامها في الآونة الأخيرة، وبعد ثورة 30 يونيو بأعمال القتل والإرهاب والتخريب. وأضافت الدعوى أنه لا يحق لجماعة الإخوان المسلمين إعادة التقدم للجهة الإدارية بطلب إعادة التأسيس لجمعيتهم، إذ أنه قد صدر قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 8/5/1955، بشأن حل جمعية الإخوان المسلمين وتصفيتها واعتبارها حزبا سياسيا. وأشارت الدعوى إلى أن جماعة الإخوان المسلمين أنشأت حزبا سياسيا تحت اسم الحرية والعدالة، بعد توافر الظرف السياسي الذي يسمح بالتواجد العلنى للجماعة، وفى ذات الوقت أبقت على الهيكل التنظيمى لجماعتها السرية عاقدة العزم على بقاء الجماعة بجانب الحزب، ورغم كون الجماعة كانت مشهرة بوزارة الشئون الاجتماعية، وتم حلها من قبل خصومها السياسيين، إلا أن أمل إعادة إشهارها لدى الجهة الإدارية المختصة ظل أحد مطالب الجماعة، وعندما سمحت الظروف السياسية الراهنة للجماعة بالتقدم لإعادة إشهار جمعيتهم المنحلة بجانب حزبهم المشهر امتنعت الجماعة عن التقدم بطلب إشهار الجمعية للجهة الإدارية المختصة، حتى تظل مليارات الجنيهات التي يتم ضخها للعمل السياسي بعيدا عن رقابة الشعب والدولة، وحتى تظل العلاقات الدولية للجماعة بعيدا عن أعين الجميع- بحسب الدعوى. وأوضحت الدعوى أنه لا يحق لأحد أن يطالب الجماعة بإشهار جمعيتها والتي لا يجوز قانونا إشهارها والعمل تحت رقابة القانون، الذي يعتبر أول أبجديات وجود الدولة الديمقراطية، مشيرا إلى أنه يحق له بعد أن افتتحت الجماعة العديد من المقرات بكافة محافظات مصر ومنها الإسكندرية أن يطالب الجهة الإدارية المختصة القيام بما هو لازم نحو تطبيق أحكام القانون رقم 84 لسنة، بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية عليها. وطالبت الدعوى بوقف القرار السلبى من جهة الإدارة بالامتناع عن إصدرا قرار بوقف عمل الجمعية لمعاودتها النشاط بعد حلها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها غلق مقر الجمعية الكائن خلف محطة سيدى جابر، لأنه لا يجوز لجمعية أن تمارس العمل دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعى رقم 84 لسنة 2002، بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مشيرة إلى أن الجهة الإدارية امتنعت عن تنفيذ القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة جمعية أهلية عادت إلى ممارسة النشاط بعد حلها، رغم أن ذلك يشكل جريمة طبقا للباب الخامس من القانون، وكذلك لمخالفة القرار الطاعن لنصوص المادة 11 من قانون الجمعيات الأهلية، حيث إن الجمعية تباشر نشاطا سياسيا تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزاب، وإنشاء جمعية تقتصر عضويتها على المسلمين فقط، بل ليس كل المسلمين إذ أنه يتعين أن يكون الأعضاء من أصحاب الاجتهادات الدينية، التي انتهى إليها الفكر الوهابى، وهو ما يمثل تمييزا بين المواطنين بسبب الدين والعقيدة بالمخالفة لنص قانون الجمعيات الأهلية.