رئيس الوزراء: إجازة العيد مرت بسلام.. وهناك وفرة كبيرة من السلع    مجلسا النواب والشيوخ يدينان الاعتداءات الإيرانية: لا مساس بأمن الخليج والأردن.. ومصر تقف في صف أشقائها    هيئة الرقابة النووية العراقية: لا مؤشرات على تلوث إشعاعي وجاهزون لمواجهة الطوارئ    ضبط شخصين تعديا على حصان بالضرب في الغربية    تأييد إخلاء سبيل لاعب فريق كهرباء الإسماعيلية لتعديه على ضابط مرور في الشرقية    جامعة القاهرة: كشف وادي النطرون يعزز ريادة مصر في دراسة نشأة الرهبنة عالميًا    صراع المركز الثاني يشتعل.. إيجي بيست يتفوق على سفاح التجمع وبرشامة يغرد منفردا    القومي للمسرح يكرم المخرج خالد جلال خلال الاحتفال باليوم العالمي للمسرح    جامعة المنصورة تُجري جراحات قلب متقدمة في تنزانيا ضمن بعثة طبية دولية    التعليم العالي: أسبوع حافل بالأنشطة والإنجازات    الداخلية تضبط 395 قضية مخدرات و240 قطعة سلاح خلال 24 ساعة    تحرك برلماني لإنصاف العاملين بهيئة الإسعاف ومساواتهم بالكوادر الطبية    وزيرة «الإسكان» تتابع أعمال ربط خط مياه الشرب الرئيسي بزهراء المعادي    غارات جوية تستهدف جامعة العلوم والتكنولوجيا الإيرانية ومحطة بوشهر النووية    بينهم طفل.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي    الزمالك يترقب خطاب رابطة الأندية بتقديم موعد لقاء المصري في الدوري    كواليس رحيل محمد صلاح عن ليفربول.. فيديو سري وإعلاء مصلحة الفريق    بونو يدعو نجم ريال مدريد لارتداء قميص منتخب المغرب    زيارة تاريخية لبابا الفاتيكان إلى موناكو تحمل رسائل روحية وإنسانية    انطلاق المؤتمر الطلابي الأول بجامعة سوهاج الأهلية الأربعاء المقبل    أسعار سبائك الذهب بمختلف الأوزان في الصاغة    التحفظ على 20 طن دقيق مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالقاهرة    بعد قليل.. نظر دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية    الأسهم الأمريكية تدخل مرحلة تصحيح وسط مخاوف الحرب    وزير الري يتابع المنظومة المائية بالإسماعيلية والسويس وبورسعيد والجاهزية لموسم أقصى الاحتياجات المقبل    الضويني يزور جامعة الأزهر بأسيوط ويبحث سبل دعم المسيرة العلمية والبحثية    محافظ الأقصر يتابع الاستعدادات النهائية لانطلاق مهرجان السينما الإفريقية غدًا    بعد حملة التنمر على أسرته.. محمد الشيخ : أنا خصيم كل من ظلمني يوم القيامة    فرص عمل جديدة في 10 محافظات.. "العمل" تعلن نشرة توظيف بتخصصات متنوعة ورواتب مجزية    الجيش الإسرائيلي ينذر سكان 7 قرى بجنوب لبنان لإخلاء منازلهم فورا    هيئة «الرعاية الصحية» تحقق 8 ملايين دولار إيرادات من السياحة العلاجية    طلب مناقشة عامة بالنواب حول قصور علاج مرض ضمور العضلات «دوشين»    ب «لوك غريب».. فتحي عبد الوهاب يثير التساؤلات حول عمله الجديد    حبس ابن لاعب سابق في منتخب مصر بتهمة حيازة مخدر الحشيش بالتجمع    عز الأعلى والاستثماري يواصل الصعود، أسعار الحديد في سوق مواد البناء    محافظ أسيوط: تدريبات الطفولة المبكرة خطوة لتعزيز كفاءة الحضانات ورفع وعي الأسر    سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي (تحديث لحظي)    تعليق الإنتاج في مصنع كبير للصلب في إيران غداة استهدافه    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 28 مارس 2026    تفاصيل جهود فرق التدخل السريع للتعامل مع تداعيات الطقس السيء    حريق يضرب جراج سيارات في باغوص بالفيوم.. تفحم 7 دراجات وسيارتين وتروسيكل    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 28 مارس 2026    إحالة طالبين بتهمة التحرش والاعتداء على سيدتين بمصر الجديدة للمحاكمة    الأهلي يتراجع عن عودة كامويش لناديه    «سيدات سلة الأهلي» يواجه البنك الأهلي في ربع نهائي الدوري    أيمن بدرة يكتب: مباريات المونديال 4 أشواط    زكريا أبو حرام يكتب: القدوة والتأثير    سبيل وكتّاب عبدالرحمن كتخدا.. لؤلؤة معمارية تزين شارع المعز    العمى النفسي والذكاء الاصطناعي.. عندما تخدعنا الأجهزة الرقمية    إسلام الكتاتني يكتب: عيد الإخوان المشئوم «1»    إعلام إيراني: سلسلة غارات مكثفة الليلة طالت مواقع عدة في طهران وأصفهان وشيراز ومدينة دزفول    جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة مجهولة ملقاة على مزلقان البستان بالدقهلية    اسكواش - رباعي مصري في نصف نهائي بطولة أوبتاسيا    تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم والنماذج المتميزة في قرية البديني ببني سويف    خبيرة اجتماعية: النزوة قد تصدم الزوجة.. لكنها لا تعني نهاية العلاقة    منتخب ألمانيا يهزم سويسرا 4-3 وديا    الأزهر يوضح علامات قبول الصيام وطريق الطاعة المستمرة    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 3 سنوات لكوافير متهم بالتهرب الضريبي
نشر في فيتو يوم 31 - 05 - 2023

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة "محمود. ع" صاحب صالونات تصفيف الشعر بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عما أسند إليه مع إلزامه برد الضريبة والضريبة المضافة والتعويض بما لا يجاوز مثل الضريبة المستحقة وألزمته بالمصاريف الجنائية بتهمة التهرب الضريبي.
كشف أمر الإحالة أن المتهم بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تهرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانونا والمستحقة على نشاطه في "إقامة وتشغيل صالونات لتصفيف الشعر وذلك لبيعه سلعا أو تقديم خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة علي النحو المبين بالتحقيقات".
وكشفت شهادة مأمور فحص بالإدارة العامة لفحص قضايا التهرب بأن المتهم بصفته المسئول القانوني عن شركة لمستحضرات التجميل ونشاطها اقامة وتشغيل صالونات لتصفيف الشعر بالتهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على نشاطه وذلك لبيعه سلعا أو تقديم خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة وبمقارنة المبيعات بالثابت بالموقف الضريبي تبين إخفاء جزء من مبيعاتها وانتهى إلى أن ضريبة القيمة المضافة بلغت 15953877.77 جنيه كضريبة أصلية بخلاف الضريبة الإضافية.
عقوبة التهرب الضريبى، يتساءل الكثير من المواطنين عن عقوبة التهرب الضريبى أو التأخر عن تقديم الإقرار في ميعاده القانوني وهو ما نستعرض الإجابة عنه خلال السطور الآتية.
وأكد "مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب" أن 30 أبريل الجاري انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للممولين من الأشخاص الاعتباريين، مطالبا الممولين من الأشخاص الاعتباريين بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة في 30 أبريل الجاري، حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020.

وألمح أنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز ال60 يومًا، فإن الغرامة فى حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين ألف جنيه، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز ال60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط التليفوني الساخن «16395»، والبريد الإلكتروني «[email protected]، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبى.

التصالح في المخالفات الضريبية
يذكر أن هناك حالات يسمح فيها بالتصالح وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح بالتصالح في المخالفات الضريبية مثل: عدم الإخطار في الميعاد القانوني أو عدم التسجيل على المدونة الإلكترونية أو التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية.

واحتساب العائد على الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، وفى حالة تقديم طلب استرداد الضريبة المسددة بالخطأ أو الرصيد الدائن، وعدم الرد على الطلب خلال 45 يومًا يتم احتساب عائد على هذه المبالغ المستحقة للممولين بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى مضافًا إليه 2٪.

عقوبة التهرب الضريبى
تضمن القانون رقم 211 لسنة 2020 تعديلا لبعض أحكامه فيما يخص الإجراءات الضريبية الموحدة الصادرة بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لجريمة التهرب الضريبي.
يُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.
وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال.
وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب.

حالات التهرب الضريبي
وحدَّد القانون حالات التهرب من أداء الضريبة في الآتي:
- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن.
- إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان، بقصد التأثير على قراراتهما، أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق، أو الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة، أو تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.
- لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم السابقة إلا بناءً على طلب كتابي من الوزير أو مَن ينوب عنه.
ويسعى قانون الإجراءات الضريبية الموحد إلى مكافحة التهرب الضريبى وتعظيم موارد مصلحة الضرائب من خلال حصولها على كافة مستحقاتها المالية من الشرائح المستهدفة، وذلك من خلال عدة طرق ومزايا منحها القانون للممولين لا سيما فيما يتعلق بالمخالفات الضريبية ألا وهي إمكانية التصالح وإنهاء المنازعات بالإضافة إلى تحديد عقوبات للتهرب الضريبى.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.