التفاصيل الكاملة لنتيجة كلية الشرطة 2025- 2026| صور    الحكومة تبحث وضع حلول جذرية للمشكلات المالية في «ماسبيرو» والصحف القومية    محافظ الدقهلية: تطهير ترعة تلبانة للحفاظ على المجرى المائي    شعبة الذهب: السوق المحلي شهد ارتفاعا ملحوظا الأسبوع الماضي وعيار 21 زاد بنسبة 2.17%    وزارة التخطيط تعقد اجتماعًا لمتابعة مخرجات اللجنه العليا المصرية اللبنانية المشتركة    إلزام منتجي ومستوردي بعض السلع الكيماوية والغذائية بالمواصفات القياسية المصرية    خاص| كيف ساهمت اللجنة المصرية للإغاثة في كسر الحصار الإسرائيلي على غزة؟    حصيلة العدوان على غزة تتجاوز 70 ألف شهيد و171 ألف مصاب    ألمانيا: إحباط هجوم مخطط له فى سوق لعيد الميلاد واعتقال خمسة رجال    تقارير: غياب مرموش ضربة قوية للسيتي ومصر ثاني المرشحين لحصد أمم أفريقيا    هل تلقى الدباغ عروضًا للرحيل عن الزمالك ..مصدر يوضح    تأجيل محاكمة المتهم في قضية «الدارك ويب» لشهر يناير المقبل    بسبب درجة سُلم.. المشدد 15 سنة لشاب أنهى حياة آخر بكفر الشيخ    «تموين دمياط» يضبط 30 شيكارة دقيق بلدي مدعم    فرق الطوارئ بمرسى مطروح تتعامل مع تجمعات المياه بالمناطق بالمتأثرة بالأمطار.. صور    وفاة الفنان نبيل الغول.. شارك في مسلسل الشهد والدموع وذئاب الجبل    بحضور وزير السياحة والآثار .. إزاحة الستار عن تمثال أمنحتب الثالث بالأقصر    وصلة هزار بين هشام ماجد وأسماء جلال و مصطفى غريب.. اعرف الحكاية    «كريسماس بعيون الأطفال».. أنشطة ممتعة تصنع الفرح والذكريات    بعد انتشاره الفترة الأخيرة .. مستشار الرئيس للصحة يوصى بالبقاء بالمنزل عند الشعور بأعراض الأنفلونزا "A"H1N1    نقيب الزراعيين يطالب بتخصيص عام 2026 للزراعة والأمن الغذائى    حزب الغد يتقدم بمقترح لتعديل قوانين الانتخابات الأربعة لرئيس مجلس الشيوخ    كوزمين أولاريو يحذر من صعوبة مواجهة المغرب في نصف نهائي كأس العرب 2025    جون سينا يعلن اعتزال المصارعة الحرة WWE بعد مسيرة استمرت 23 عامًا .. فيديو    فيلم «اصحى يا نايم» ينافس بقوة في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    بعد فيديو محمد صلاح.. أحمد السقا: أموت وأدخل النار أهون من اللي حصل فيا    محافظ أسوان يتابع جهود مكافحة مرض السعار ويوجه بتكثيف حملات حماية المواطنين    وكيل صحة سوهاج ينفي وجود عدوى فيروسية بالمحافظة    السفير محمود كارم: التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان يأتي في ظرف إقليمي بالغ التعقيد    الإعلام الإسرائيلي يربط حادث إطلاق النار في سيدني بمعاداة السامية    الناشرة فاطمة البودي ضيفة برنامج كلام في الثقافة على قناة الوثائقية.. اليوم    موعد مباراة بايرن ميونخ وماينز في الدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    لماذا زار طلاب جامعة بني سويف شركة النصر للكيماويات الوسيطة؟    الصحة: لا توصيات بإغلاق المدارس.. و3 أسباب وراء الشعور بشدة أعراض الإنفلونزا هذا العام    وزارة التضامن تقر قيد 5 جمعيات في محافظتي الإسكندرية والقاهرة    ضم الأبناء والزوجة للبطاقة التموينية إلكترونيًا.. خطوة بسيطة لتوسيع الدعم    "الفني للمسرح" يحصد أربع جوائز عن عرض "يمين في أول شمال" بمهرجان المنيا الدولي للمسرح    حكم الوضوء بماء المطر وفضيلته.. الإفتاء تجيب    امين الفتوى يجيب أبونا مقاطعنا واحتا مقاطعينه.. ما حكم الشرع؟    وزير الكهرباء: التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الجديدة دعامة رئيسية لاستقرار وكفاءة الشبكة الكهربائية    سفراء التحكيم المصري في أمم أفريقيا يتوجهون إلى المغرب    أرتيتا: إصابة وايت غير مطمئنة.. وخاطرنا بمشاركة ساليبا    مصطفى مدبولي: صحة المواطن تحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة    نظر محاكمة 86 متهما بقضية خلية النزهة اليوم    السيطرة على حريق نشب بسيارة نقل ثقيل أعلى الطريق الدائري ببهتيم القليوبية    جوتيريش يحذر: استهداف قوات حفظ السلام في جنوب كردفان قد يُصنَّف جريمة حرب    الرياضية: جناح النصر لا يحتاج جراحة    استمرار لقاءات رئيس شركة الصرف الصحي للاستماع لشكاوى العاملين ومقترحاتهم    لماذا لم يعلن "يمامة" ترشحه على رئاسة حزب الوفد حتى الآن؟    الداخلية تنفى وجود تجمعات بعدد من المحافظات.. وتؤكد: فبركة إخوانية بصور قديمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 14ديسمبر 2025 فى المنيا    وزيرا خارجية مصر ومالي يبحثان تطورات الأوضاع في منطقة الساحل    الصحة: تقديم 19.2 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية في محافظة القاهرة    اليوم..«الداخلية» تعلن نتيجة دفعة جديدة لكلية الشرطة    الشرطة الأمريكية تفتش جامعة براون بعد مقتل 2 وإصابة 8 في إطلاق نار    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    تشيلسي وإيفرتون في مواجهة حاسمة بالبريميرليج.. متابعة كاملة للبث المباشر لحظة بلحظة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حبس طالبين 3 سنوات بتهمة الشروع في قتل بالجيزة
نشر في فيتو يوم 09 - 05 - 2023

قضت محكمة جنايات الجيزة في القضية رقم 8658 لسنة 2022 جنايات الصف والمقيدة برقم 1616 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة، بمعاقبة طالبين بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة الشروع في قتل.

وكان المستشار طارق حستين كروم المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، قد أحال المتهم ا.ح طالب عمره 21 عام والمتهم ا.ح طالب عمره 21 عام، إلي محكمة جنايات الجيزة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمة المتهمين طبقا لمواد الاتهام.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمان شرعا في قتل المجني عليه / محمود زين عمدا مع سبق الإصرار والترصد على أثر خلف بينهم، فعقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحه وأعدا لذلك سلاحان أبيضين مطواه سنجة، وما أن ظفرا به حتي تعديا عليه بالضرب وطعنه الأول بسلاح أبيض محدثين إصابته إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه.

بناء عليه يكون المتهمين قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤتمتان بالمواد: 1601/45 / 2001، 331 232 من قانون العقوبات والمواد 1/1 - 25 مكررًا /1/201 من القانون رقم 194 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 السنة 19 السنة 2019 والبندين رقمين (5) (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007.


وقال أحد شهود العيان خلال التحريات: أنه علي اثر خلف سابق بينه وبين المتهمين قام المتهم الاول بالتعدي عليه حال دخوله إلى مسكنه وبحوزته سلاح أبيض مطواة والتعدي عليه بالضرب بذلك السلاح بمنطقتي الصدر والرقبة محدثًا اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق قاصدا ازهاق روحه الا انه خاب اثر ذلك لمداركته العلاج.

وثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه أن إصابته طعنية نافذة بالصدر، ولا يوجد ما يتنافى أو يتعارض من إمكانية جواز حدوث إصابة المجني عليه بالصدر وهو ما يعتبر عاهة مستديمة بنسبة 5%.

عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.