افنتاح محطة تحلية مياه الشرب بمنطقة وادي العمرو بوسط سيناء    بعد فنزويلا، ترامب يعلن بدء الاستعداد لشن هجوم بري ضد هذه الدولة    روسيا تهاجم أوكرانيا بطائرات مسيرة وصواريخ ومقتل 3 في كييف    مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمديد إعانات الرعاية الصحية    ترامب يحذر إيران من قتل المتظاهرين: سنضرب بقوة شديدة    انخفاض 7 درجات بالقاهرة، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر    مصرع طفلة سقطت في بيارة منزل بنجع حمادي    ترامب: لم أتناول أدوية إنقاص الوزن وربما يجب علي ذلك    رامي إمام يتغزل في محمد سعد والفنان يعلق: اتبسطت بالشغل معاك يا حبيبي يا وش الخير (فيديو)    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 9 يناير    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    طريقة عمل بطاطس مهروسة، محشية بالخضار ومخبوزة في الفرن    مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل: العامل سيشعر بتأثير القانون الجديد مع علاوة يناير    الإسكان تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة لتطوير قرى الريف    الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام في السنوات العشر الماضية    تفاصيل عرض الاتحاد السكندرى لضم أفشة من الأهلي قبل إعلان الصفقة خلال ساعات    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    نتيجة مباراة المغرب والكاميرون.. بث مباشر الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    رئيس المتحف الكبير: مواقع مزورة لبيع التذاكر خارج مصر تهدد بيانات البطاقات    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    14شهيدا بينهم 5 أطفال في قصف صهيونى على غزة .. و حصيلة العدوان إلى 71,395    محافظ القليوبية يوجّه بفحص موقف التلوث الناتج عن مصانع الريش بأبو زعبل    خلاف على ركنة سيارة ينتهي بالموت.. إحالة عاطل للمفتي بتهمة القتل بالخصوص    ضبط مطعمين فى بنها بالقليوبية لحيازتهم دواجن ولحوم مجهولة المصدر    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تاجر خضروات يطلق النار على موظف بمركز لعلاج الإدمان فى مدينة 6 أكتوبر    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    جوتيريش: المنظومة الأممية ستواصل عملها رغم قرار الولايات المتحدة الانسحاب    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    الأوقاف: 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    النقل تنفي وجود أي حساب على فيسبوك ل كامل الوزير    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد طرحها في مسلسل تحت الوصاية.. كل ما تريد معرفته عن رأي الأزهر في الوصاية
نشر في فيتو يوم 17 - 04 - 2023

أثار مسلسل "تحت الوصاية" الذي تقدمه الفنانة منى زكي خلال السباق الرمضاني الحالي حالة من الجدل والمناقشة بين المختصين بعد طرحة لأحد أبرز القضايا التي تمس شريحة عريضة من المجتمع المصري وهي مشكلة وصاية الأم على أبنائها بعد وفاة زوجها خاصة فيما يتعلق بالتربية والولاية التعليمية والمالية عليهم.
بدورة الأزهر الشريف كان قد أعد في وقت سابق مشروع قانون للأحوال الشخصية، تم تقديمه للجهات المعنية وعلى رأسها مجلس النواب والذي نظم الأزهر من خلالة كافة الملفات والموضوعات المتعلقة بأحوال الأسرة والتي كان من بينها باب "الوصاية" والتي جاءت كالتالي:

رأي الأزهر في الوصاية
أولًا: تعيين الأوصياء
المادة رقم «131)
يُشترط في الوصي أن يكون عدلًا كفئًا ذا أهلية كاملة ولا يجوز أن يعين وصيًا كل من:
1- المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب، أو الماسة بالشرف أو النزاهة، ولكن إذا مضت على تنفيذ العقوبة مدة تزيد على خمس سنوات، جاز للقاضى عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط.
2- من حكم عليه لجريمة كانت تقتضي قانونًا سلب ولايته على نفس القاصر لو أنه كان في ولايته.
3- من كان مشهورًا بسوء السيرة أو من ليست له وسيلة مشروعة للعيش.
4- المحكوم عليه بإفلاسه إلى أن يُحكم برد اعتباره.
5- من سبق أن سُلبت ولايته، أو عزل من الوصاية على قاصر آخر.
6- من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين متى بنى هذا الحرمان على أسباب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها أنها تبرر ذلك، ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو عرفية مصدق على إمضاء الأب فيها، أو مكتوبة بخطه وموقعه بإمضائه.
7- من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجته وبين القاصر نزاع قضائى، أو من كان بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة، إذا كان يخشى من ذلك كلِّه على مصلحة القاصر.
لمن تكون الوصاية
المادة رقم «132»
يجوز للأب أن يقيم وصيًا مختارًا لولده القاصر، أو للحمل المستكن، ويجوز ذلك أيضًا للمتبرع في الحالة المنصوص عليها في المادة «107» من هذا القانون.
يثبت الاختيار بورقة رسمية أو عرفية مصدق على إمضاء الأب أو المتبرع فيها، أو مكتوبة بخطه وموقعة بإمضائه.
ويجوز للأب وللمتبرع بطريق الوصية في أي وقت أن يعدلا عن اختيارهما.

المادة رقم «133»
إذا لم يكن للقاصر أو للحمل المستكن وصى مختار تعُين المحكمة وصيًا عليه، ويبقى وصى الحمل المستكن وصيًا على المولود ما لم تعين المحكمة غيره.
المادة رقم «134»
يجوز عند الضرورة تعيين أكثر من وصى، وفى هذه الحالة لا يجوز لأحدهم الانفراد بالتصرف إلا إذا كانت المحكمة قد بينت اختصاصًا لكل منهم في قرار تعيينه أو في قرار لاحق، ومع ذلك فلكل من الأوصياء اتخاذ الإجراءات الضرورية أو المستعجلة أو المتمحضة لنفع القاصر.
وعند الاختلاف بين الأوصياء يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر بما يُتبع.

المادة رقم «135»
تقيم المحكمة وصيًا خاصًا تحدد مهمته، وذلك في الأحوال الآتية:
أ- إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولى أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو مع من يمثله الوصى، أو مع مصلحة قاصر آخر مشمول بولايته.
ب- إبرام عقد من عقود المعاوضة أو تعديله أو فسخه أو إبطاله أو إلغاؤه بين القاصر والوصى، أو أحد من المذكورين في البند «أ».
ج- إذا آل إلى القاصر مال بطريق التبرع وشرط المتبرع ألا يتولى الولى إدارة هذا المال.
ه- إذا استلزمت الظروف دراية خاصة لأداء بعض الأعمال.
و- إذا كان الولى غير أهل لمباشر حق من حقوق الولاية.

المادة رقم «137»
يجوز للمحكمة أن تقيم وصى خصومة، ولو لم يكن للقاصر مال.
المادة رقم «138»
تسرى على الوصى الخاص والوصى المؤقت ووصى الخصومة، أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة كل منهم.

المادة رقم «139»
تنتهى مهمة الوصى الخاص والوصى المؤقت بانتهاء العمل الذي أُقيم لمباشرته أو المدة التي اقتضت تعيينه.
ثانيًا: واجبات الأوصياء
المادة رقم «140»
يتسلم الوصى أموال القاصر، ويقوم على رعايتها وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يُطلب من الوكيل بأجر، وفقًا لأحكام القانون المدنى.
المادة رقم «141»
للمحكمة أن تلزم الوصى بتقديم تأمينات بالقيمة التي تراها، وتكون مصروفات تقديم هذه التأمينات على حساب القاصر.
المادة رقم «142»
لا يجوز للوصى التبرع من مال القاصر إلا لأداء واجب إنسانى أو عائلى وبإذن من المحكمة وتحت إشرافها.

المادة رقم «143»
لا يجوز للوصى مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن المحكمة:
أولًا: جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصيلة أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة.

ثانيًا: التصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة.

ثالثًا: الصلح أو التحكيم، إلا فيما يقل عن أربعين ألف جنيه، مما يتصل بأعمال الإدارة.
رابعًا: حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة.

خامسًا: استثمار الأموال وتصفيتها.
سادسًا: اقتراض المال وإقراضه.
سابعًا: تأجير عقار القاصر لمدة تزيد على ثلاث سنوات في الأراضى الزراعية، ولمدة تزيد على سنة واحدة في المبانى.
ثامنًا: تأجير عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد بأكثر من سنة واحدة.
تاسعًا: قبول التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها.
عاشرًا: الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم، إلا إذا كانت هذه النفقة مقضيًا بها بحكم واجب النفاذ.

مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية
وكان شيخ الأزهر، أصدر قرارًا في 18 أكتوبر 2017 بتشكيل "لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية"، وعقدت اللجنة التي ضمت قامات فقهية وقانونية رفيعة أكثر من 30 اجتماعًا انتهت خلالها من صياغة مشروع القانون، وأحالته إلى هيئة كبار العلماء، أعلى مرجعية شرعية بالأزهر الشريف.

أداء أسطوري لمنى زكي في الحلقة 10 من مسلسل تحت الوصاية (فيديو جراف)
أداء أسطوري لمنى زكي في الحلقة 10 من تحت الوصاية، جسدت مشاعر الخوف وحنان الأم
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.