سعر الدولار أمام الجنيه بعد قرار المركزي بتثبيت الفائدة    الحرس الثوري الإيراني: أسقطنا طائرة من طراز "إف 35" في محافظة مركزي وسط البلاد    تعليم سيناء يهنئ أبطال الجمهورية في مسابقات الأنشطة التربوية    مؤسسة البترول الكويتية: نرصد جودة الهواء في المناطق المحيطة بمصفاة ميناء الأحمدي بعد تعرضها لهجوم    معاينة لمشروع رصف طريق «مدينة السلام - البرث - العوجا»    الجامعة العربية تحذر من حصار القدس وإشعال إسرائيل لصراع ديني في المنطقة    المقاومة الإسلامية في العراق تعلن تنفيذ 23 عملية بطائرات مسيرة وصواريخ خلال 24 ساعة    ردا على الحرس الثوري.. المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينفي استهداف مركز بيانات أوراكل    طقس اليوم الجمعة.. بدء تحسن الأحوال الجوية ولكن!    بريطانيا تؤكد على «الضرورة الملحّة» لإعادة فتح مضيق هرمز    بعد توعده بإعادتها إلى العصر الحجري | ترامب يهدد إيران بضرب الجسور ومحطات توليد الكهرباء    رئيسة أكاديمية الفنون تكلف الفنان حازم القاضي نائبًا لمدير مسرح نهاد صليحة    وزير البترول: خفضنا مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 إلى 1.3 مليار دولار    دياب يشعل الإشادات: مصطفى غريب مفاجأة "هي كيميا" وموهبته تخطف الأنظار بين الضحك والدراما    نقيب التشكيليين يهنئ اختيار الدكتور محمود حامد مقررا للجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للثقافة    يارا السكري تراهن على "صقر وكناريا": خطوة جريئة نحو بصمة فنية مختلفة    أستاذ قانون دولي: الإبادة والتهجير القسري جرائم دولية واضحة    بوتين يدعو إلى تكثيف الجهود لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط    بإطلالة جريئة.. منة فضالي تلفت الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد    خطوات سريعة لمعرفة فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2026    الكهرباء والعمليات المستقلة تقود مستقبل قطاع الطاقة    المؤبد لسائق توك توك وعامل لاتجارهم في المواد المخدرة بشبرا الخيمة    انهيار بئر على شاب في قنا.. والدفاع المدني يكثف جهوده لانتشاله    دون إصابات.. إخماد حريق مصنعين بالمنطقة الصناعية في نجع حمادي    محمد موسى يهاجم البلوجرز: تجاوزوا كل الخطوط الحمراء    حصاد وفير لبنجر السكر في الإسماعيلية.. إنتاجية مرتفعة وخطة للتوسع إلى 25 ألف فدان تعزز آمال الاكتفاء الذاتي    "ماشي بالعصاية".. تعرض محمد محمود عبد العزيز لوعكة صحية    وزارة الصحة: بعض آلام المعدة تكون عرضا لجلطة في القلب    الموت يفجع إمام عاشور، وهذا ما كتبه على إنستجرام    إسبانيا تتصدر قائمة المرشحين للفوز بكأس العالم    فيفا يعلن زيادة أسعار تذاكر كأس العالم    مصدر مقرب من إبراهيم عادل يكشف ل في الجول القيمة الحقيقية للشرط الجزائي بعقده    مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بأسوان    مكتبة الإسكندرية تحتفي بالأعمال المترجمة للشيخ محمد الحارثي    بعدما لوح السيسي بفقدان الاستقرار .. ما إمكانية تداول السلطة برغبة شعبية في مصر؟    اجتماع للجنة التنسيقية لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر    الصحة العالمية تطلب تمويلا 30.3 مليون دولار للاستجابة للأزمة الصحية المتفاقمة في الشرق الأوسط    إسكندر: نعيد تشكيل ملف العمالة المصرية عبر التأهيل والتشغيل المنظم لحماية الشباب من الهجرة غير الشرعية    تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2026    «الشيوخ» يبحث دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحويلهم إلى قوة إنتاجية    وكيل صحة الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لمستشفى صدر المنصورة    بدء غلق كوبري الدقي المعدني جزئيا لمدة 3 أيام    دونجا: الزمالك سيفوز على الأهلي وبيراميدز وقادر على التتويج بالدوري    فلسفة شاعر    حكام قمة الأهلي والزمالك في الكرة النسائية    ضبط كافيه ومطعم وبازار مخالفين لقرار الغلق في مرسى مطروح    سداسية نظيفة.. سيدات برشلونة يسحقن ريال مدريد في دورى أبطال أوروبا.. فيديو    لحسن العشرة والوفاء صور.. وفاة زوجة بعد ساعة من وفاته حزنا عليه في كفر الشيخ.. فيديو    الثلاثاء.. انطلاق المؤتمر السادس لقسم الأمراض الصدرية بطب الأزهر بأسيوط    هل تارك الصلاة إذا مات يوم الجمعة يدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب    نائب محافظ سوهاج يشهد الحفل الختامي لمسابقة نقابة المهندسين للقرآن الكريم 2026    حبس 9 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بشوارع القاهرة    وزير التعليم: المناهج المطورة تركز على ترسيخ القيم الأخلاقية والسلوكيات المجتمعية السليمة    رئيس الوزراء يلتقي السفير علاء يوسف بعد تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات    وزارة الري: استقرار حالة المناسيب والتصرفات والجسور بشبكة الترع والمصارف    دعاء الرياح.. اللهم إنى أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ترتيب "الحضانة" و"الممنوعين من الوصاية" في مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية
نشر في فيتو يوم 23 - 03 - 2021

تصدر الحديث عن مشروعات قانون الأحوال الشخصية التي يناقشها مجلس النواب في الوقت الحالي، وسائل الإعلام وأحاديث الشارع المصري على مدار الأيام الماضية، وذلك بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن هذا الملف خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية الأحد الماضي.
وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على طمأنة الشارع المصري على الخروج بقانون يرضى كافة الأطراف، كما أشاد الرئيس بمشروع قانون الأحوال الشخصية الخاص بالأزهر الشريف الذي قدمة الأزهر في وقت سابق لمجلس النواب.
وكان الأزهر الشريف أوضح في وقت سابق أنه استقبل مجموعة من مشروعات قوانين للأحوال الشخصية من بعض أعضاء مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة وجهات أخرى، وراجعها جميعها ونظر إليها بعين الاعتبار والتقدير.
وأشار الأزهر إلى أنه عمل على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، حيث عكفت هيئة كبار العلماء على إعداده ومراجعته مراجعة دقيقة لأكثر من عام، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة، كما استفادت من مشاريع القوانين والمقترحات المرسلة إلى الأزهر.
وكان شيخ الأزهر، أصدر قرارًا في 18 أكتوبر 2017 بتشكيل "لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية"، وعقدت اللجنة التي ضمت قامات فقهية وقانونية رفيعة أكثر من 30 اجتماعًا انتهت خلالها من صياغة مشروع القانون، وإحالته إلى هيئة كبار العلماء، أعلى مرجعية شرعية بالأزهر الشريف.
وفيما يلي النصوص الذي جاءت في مشروع قانون الأحوال الشخصية الخاص بالأزهر الشريف والتى تنظم مسالة " الحضانة والوصاية" والتي تهم قطاع كبير من المجتمع.
الحضانة
المادة رقم «99» من مشروع القانون:
أ - يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يُدلى بالأم على من يُدلى بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين، على الترتيب الآتى:
1- الأم.
2- أم الأم.
3- الأخوات بتقديم الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
4- الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.
5- أم الأب.
6- الأب.
7- بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات.
8- بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.
9- العمات بالترتيب المذكور.
10- خالات الأم بالترتيب المذكور.
11- خالات الأب بالترتيب المذكور.
12- عمات الأم بالترتيب المذكور.
13- عمات الأب بالترتيب المذكور.
ب- إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو كانت أهل، أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال، بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث.
ج- فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى:
الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم.
د- إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه.
ه- في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل، ذكرًا كان أو أنثى.
و- إذا لم يوجد مستحق للحضانة أو لم يقبلها أحد من المستحقين، يضع القاضى المحضون عند من يثق به من الرجال أو النساء، ويُفضل الأقارب على الأجانب عند توافر الشروط.
ز- بمجرد ثبوت الحضانة يُدرج اسم المحضون على قوائم الممنوعين من السفر، رعاية لحق الطرفين.
ولا يجوز تغيير اسم المحضون أو السفر به خارج البلاد إلا باتفاق موثق، أو بإذن المحكمة، وتُخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير.
المادة رقم «100»:
أ- تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.
ب- تنتهي الحضانة بزواج البنت، وببلوغ الصغير خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، ويخير بعدها.
المادة رقم «101»:
على المطلق أن يهيئ للمحضون - أو المحضونين - ولحاضنتهم مسكنًا مستقلًا مناسبًا يقيمون فيه، إذا لم يكن للحاضنة ولا للمحضونين مسكن مملوك مناسب، وإلا أقامت الحاضنة مع الصغار في مسكن الزوجية دون المطلق.
وتُخير الحاضنة بين الانتقال إلى المسكن المهيأ بمعرفة الزوج، أو أخذ أجرة المسكن المناسب لها وللمحضونين.
المادة رقم «102»:
أ- لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدَّات حق رؤية المحضون مجتمعين في وقت واحد.
ب- إذا لم يتم الاتفاق على تنظيم الرؤية بين الطرفين، نظمها القاضى في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًا.
ج- لا ينفذ حكم الرؤية قهرًا، فإن امتنع الحاضنُ عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك، جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقلُ الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يُقدرها.
المادة رقم «103»:
تكون الولاية التعليمية المتمثلة في اختيار نوعية التعليم للأب والأم بالتراضى، فإن تنازعا فتكون للأب بشرط ألا تقل نوعية مستوى التعليم عن مستوى تعليم نظائر المحضون، وعلى الأب أداء تكاليفه، وما يلزم ذلك من نفقات انتقال وأدوات مدرسية ونحوها، بما يُعين على تلقى المحضون تعليمه بصورته المناسبة، وتكون الولاية للحاضن فيما عدا ذلك، فإن رَغب الحاضن في نوعية تعليم تزيد تكاليفه عما اختاره الأب، تحمَّل الحاضنُ فرق التكاليف.
المادة رقم «104»:
أجرة الرِّضاع لغير الأم تُستحق من وقت الإرضاع، ولمدة لا تزيد عن حولين من وقت الولادة، وتكون من مال الصغير إن كان له مال، وإلا فعلى من تلزمه نفقته، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين.
الوصاية
أولًا: تعيين الأوصياء
المادة رقم «131)
يُشترط في الوصي أن يكون عدلًا كفئًا ذا أهلية كاملة ولا يجوز أن يعين وصيًا كل من:
1- المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب، أو الماسة بالشرف أو النزاهة، ولكن إذا مضت على تنفيذ العقوبة مدة تزيد على خمس سنوات، جاز للقاضى عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط.
2- من حكم عليه لجريمة كانت تقتضي قانونًا سلب ولايته على نفس القاصر لو أنه كان في ولايته.
3- من كان مشهورًا بسوء السيرة أو من ليست له وسيلة مشروعة للعيش.
4- المحكوم عليه بإفلاسه إلى أن يُحكم برد اعتباره.
5- من سبق أن سُلبت ولايته، أو عزل من الوصاية على قاصر آخر.
6- من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين متى بنى هذا الحرمان على أسباب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها أنها تبرر ذلك، ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو عرفية مصدق على إمضاء الأب فيها، أو مكتوبة بخطه وموقعه بإمضائه.
7- من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجته وبين القاصر نزاع قضائى، أو من كان بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة، إذا كان يخشى من ذلك كلِّه على مصلحة القاصر.
المادة رقم «132»
يجوز للأب أن يقيم وصيًا مختارًا لولده القاصر، أو للحمل المستكن، ويجوز ذلك أيضًا للمتبرع في الحالة المصوص عليها في المادة «107» من هذا القانون.
يثبت الاختيار بورقة رسمية أو عرفية مصدق على إمضاء الأب أو المتبرع فيها، أو مكتوبة بخطه وموقعة بإمضائه.
ويجوز للأب وللمتبرع بطريق الوصية في أي وقت أن يعدلا عن اختيارهما.
المادة رقم «133»
إذا لم يكن للقاصر أو للحمل المستكن وصى مختار تعُين المحكمة وصيًا عليه، ويبقى وصى الحمل المستكن وصيًا على المولود ما لم تعين المحكمة غيره.
المادة رقم «134»
يجوز عند الضرورة تعيين أكثر من وصى، وفى هذه الحالة لا يجوز لأحدهم الانفراد بالتصرف إلا إذا كانت المحكمة قد بينت اختصاصًا لكل منهم في قرار تعيينه أو في قرار لاحق، ومع ذلك فلكل من الأوصياء اتخاذ الإجراءات الضرورية أو المستعجلة أو المتمحضة لنفع القاصر.
وعند الاختلاف بين الأوصياء يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر بما يُتبع.
المادة رقم «135»
تقيم المحكمة وصيًا خاصًا تحدد مهمته، وذلك في الأحوال الآتية:
أ- إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولى أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو مع من يمثله الوصى، أو مع مصلحة قاصر آخر مشمول بولايته.
ب- إبرام عقد من عقود المعاوضة أو تعديله أو فسخه أو إبطاله أو إلغاؤه بين القاصر والوصى، أو أحد من المذكورين في البند «أ».
ج- إذا آل إلى القاصر مال بطريق التبرع وشرط المتبرع ألا يتولى الولى إدارة هذا المال.
ه- إذا استلزمت الظروف دراية خاصة لأداء بعض الأعمال.
و- إذا كان الولي غير أهل لمباشر حق من حقوق الولاية.
المادة رقم «136»
تقيم المحكمة وصيًا مؤقتا إذا حُكم بوقف الولاية، ولم يكن للقاصر ولىّ آخر، وكذلك إذا أوقف الوصى أو حالت ظروف مؤقتة دون أدائه لواجبات الوصاية.
المادة رقم «137»
يجوز للمحكمة أن تقيم وصى خصومة، ولو لم يكن للقاصر مال.
المادة رقم «138»
تسرى على الوصى الخاص والوصى المؤقت ووصى الخصومة، أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة كل منهم.
المادة رقم «139»
تنتهى مهمة الوصى الخاص والوصى المؤقت بانتهاء العمل الذي أُقيم لمباشرته أو المدة التي اقتضت تعيينه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.