الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    «القومي للمرأة» يهنئ إيناس عبد الدايم لإعادة انتخابها رئيسة للمجمع العربي للموسيقى    الفجر بالإسكندرية 5.45.. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الأربعاء 29 أكتوبر 2025    وكيل «خطة النواب»: الاتفاق المصري الأوروبي يعزز أداء الاقتصاد الوطني    مدبولي: تجهيز شاشات عرض بالمحافظات لمتابعة فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير    محافظ الفيوم يوجه بتسريع ملف التصالح وتحسين مستوى النظافة في طامية    مسؤول فلسطيني: مصر تؤدي دورًا تاريخيًا في دعم القضية ووقف العدوان على غزة    كييف تعلن إسقاط 26 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    شريف يقترب من العودة.. موقفه من السوبر المصري يتحدد بعد مواجهة بتروجت    شوبير يكشف حقيقة العرض الليبي لضم أشرف داري من الأهلي    إطلاق الخطة العربية للوقاية من المخدرات من داخل مركز علاج الإدمان في مصر    المتحف الكبير أصبح حقيقة.. مدير المشروع يكشف تفاصيل رحلة ال15 سنة    بعد تصدرها ب «هات إيديك يا ولا».. معلومات عن الحاجة نبيلة «بلبل الشرقية»    محمد قناوي يكتب: «السادة الأفاضل».. سينما تفضح نفاق المجتمع بابتسامة ساخرة    جهود لبنانية - أمريكية لحصر السلاح بيد الدولة.. وحزب الله يرفض التسليم    ضمن «صحح مفاهيمك».. واعظات «الأوقاف» يقدمن لقاءات توعوية لمكافحة العنف ضد الأطفال بشمال سيناء    شقق شركة مدينة مصر تبدأ بمقدم 140 ألف جنيه وقسط شهري 5 آلاف فقط.. تفاصيل المشاريع وفرص الاستثمار العقاري    لتعزيز الصدارة.. موعد مباراة نابولي ضد ليتشي والقناة الناقلة    موعد مباراة أتالانتا وميلان في الدوري الإيطالي    حسم موقف آدم كايد من مباراة الزمالك والبنك الأهلي    رابطة الأندية: لا تأجيل لمباراتي بيراميدز.. وطولان لم يقدم برنامج إعداد المنتخب الثاني    وزيرة التخطيط: تهيئة بيئة الاستثمار لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص    الداخلية تعلن البدء فى إجراء قرعة الحج بعدد من مديريات الأمن بالمحافظات    صانع محتوى يدّعى تعرضه للسرقة لزيادة المشاهدات.. والأمن يكشف الحقيقة    حملات أمنية مكبرة بكافة قطاعات العاصمة.. صور    بدء إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 عبر استمارة تحديث البيانات الجديدة    الرئيس السيسى يثنى على الخدمات المُقدمة من جانب صندوق تكريم الشهداء    سنوات رسم خريطة جديدة لمصر    المسألة المصرية وعقلية «روزاليوسف» الاقتصادية    افتتاح المتحف المصري الكبير 2025.. مصر تبهر العالم في أضخم حدث ثقافي بالقرن الحادي والعشرين    من قلب الأقصر.. «مدينة الشمس» تستعد لاحتفال أسطوري بافتتاح المتحف المصري الكبير| فيديو    الإفتاء توضح الحكم الشرعي لتقنية الميكرو بليدينج لتجميل الحواجب    جراجات مجانية لأعضاء النادي في انتخابات الأهلي    محافظ أسيوط يستقبل الرحلة الجوية المنتظمة بين القاهرة وأسيوط دعما لمنظومة النقل والتنمية بالصعيد    عشرات شاحنات المساعدات تغادر رفح البري متجهة إلى غزة عبر كرم أبو سالم    مقتل ثلاثة أشخاص في جامايكا أثناء الاستعدادات لوصول إعصار ميليسا    رئيس جامعة سوهاج يعلن تكليف 1113 أخصائي تمريض لدعم المستشفيات الجامعية    الشبكة هدية أم مهر؟.. حكم النقض ينهى سنوات من النزاع بين الخطاب    جامعة القناة السويس تنظم قافلة شاملة بقرية أم عزام بمركز القصاصين    دراسة: زيارة المعارض الفنية تُحسن الصحة النفسية    ب«الشيكولاتة والعسل والتوت».. طريقة عمل ال«بان كيك» أمريكي خطوة بخطوة    غيران ولا عادي.. 5 أبراج الأكثر غيرة على الإطلاق و«الدلو» بيهرب    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ومستشار الرئيس الأمريكي لبحث تطورات الأوضاع في السودان وليبيا    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع رقص ب«ملابس خادشة» في الإسكندرية    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    ضبط (100) ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط 3 أطنان دقيق في حملات مكثفة لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    استعدادات مكثفة لمتابعة جاهزية المراكز الانتخابية قبل انطلاق انتخابات النواب بقنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة الأقصر    14 شاشة لمشاهدة احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير بأسوان    وزير الداخلية التركي: لا خسائر بشرية جراء زلزال باليكسير    ميسي يكشف عن موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026    نزلات البرد وأصحاب المناعة الضعيفة.. كيف تتعامل مع الفيروسات الموسمية دون مضاعفات؟    الباعة الجائلون بعد افتتاح سوق العتبة: "مكناش نحلم بحاجة زي كده"    استقرار اسعار الفاكهه اليوم الثلاثاء 28اكتوبر 2025 فى المنيا    خالد الجندي: في الطلاق رأيان.. اختر ما يريحك وما ضيّق الله على أحد    بالصور.. سفارة باكستان بالقاهرة تحيي ذكرى يوم "كشمير الأسود"    سفير الصين يشيد بجهود مصر في اتفاق غزة ويؤكد التزام بكين الثابت ب"حل الدولتين"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرز أحكام محاكم الأسرة في أسبوع.. إسقاط حضانة عن الأم بسبب تزوير إعلام وراثة
نشر في فيتو يوم 03 - 02 - 2023

قضت محكمة الأسرة هذا الأسبوع بعدد من الأحكام الخاصة بالحضانة والنفقة والرؤية والاستضافة وأيضا دعاوي تبديد قائمة المنقولات، فيما يلي استعراض لأبرز تلك الأحكام.

إلزام حاضنة بتنفيذ استضافة
قضت محكمة الأسرة حكما لصالح أحد الآباء شامل الرؤية والاستضافة فى آن واحد، بإلزام الأم بتمكين الأب من رؤية واستضافة أبنائه 4 أيام من كل شهر ميلادي.
وأقرت المحكمة في الدعوى بالزام المدعي عليها بتمكين الأب من رؤية الصغار يوم الجمعة من كل أسبوع بمركز شباب أبو المطامير من الساعة الثانية مساء حتى الساعة الخامسة مساءا.
الزام المدعي عليها بتمكينه من اصطحاب الصغار للمبيت معه يومى الخميس والجمعة من الأسبوع الثاني والرابع من كل شهر ميلادى، على أن يبدأ ميعاد استلام الصغير الساعة السادسة مساء يوم الخميس حتى الساعة السادسة مساء يوم الجمعه ويتم تسليم الصغار للداعية عليه بنفس المكان المعتاد للرؤية سلفا.
وقالت محكمة الأسرة إنه لا يكون للحاضنة أن تعتدي علي حقوق الأب بالنسبة لصغاره تحت مزاعم الحرية والتطور، طالما انتفت كل ضرورة أو مصلحة راجحة تبرر تقييد حقوق الأب التي كفلها الشرع.
وثبت بتقرير الخبيرين لسكن الاستضافة والرؤية المقيمين به من اشقاء الأب ووالديه على استعداد تام ورغبة في استضافة الصغار والمحكمة تطمئن اليه وتأخذ وتعول عليه في حكمها محمولا علي اسبابه.
كما تري المحكمة أن مصلحة الصغير تقتضي منح المدعي حق الاستضافة للمدعي عليه فليس ثمة شرع او عرف يقضى بحرمان الاب من اصطحاب أبنائه واستضافتهم، ومدهم بالرعاية والحنان، فهو من الفطرة التي فطر الله الناس عليها.
ولا يخفى على أحد أن الآلية التي تتم بها رؤية الصغار في نادى اجتماعي ولمدة ساعات قليلة، مما يؤثر سلبا على الحالة النفسية للصغار، وتخلق جدارا قويا وسدا منيعا بين الصغار ووالدهم وتخلق حالة من الجفاء التي ترفضها كل الشرائع والقوانين وأدني الاعتبارات الانسانية.

وأوضح حيثيات الحكم أن الصغار بلغوا سن مناسب للإستضافة، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة ومن جماع ما سبق إلى إجابة المدعى إلى طلبه استضافة صغاره وأصطحابهم للمبيت معه وفق ما جاء بصدر صحيفة دعواه وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق، فالمحكمة تلزم المدعي عليهما بها عملا بالمادة 1/184 من قانون المرافعات والمادة 1/187 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002.

إسقاط الحضانة بسبب التزوير
كما قضت المحكمة بإسقاط الحضانة عن الأم ونقلها لجدة الأب، بسبب عدم أمانة الأم لاتهامها بتزوير إعلام وراثة وصدور حكم ضدها في دعوى التزوير.
فقد كانت من أهم الشروط التي يجب توافرها في الحاضن أن يكون أمينا، الحاضنة مثلا يجب ألا تكون فاسقة فسقًا يضيع به الولد عندها كما لو احترفت الدعارة أو السرقة أو نحوهما.
حيث إنه لما كان ما تقدم وبناء عليه وكان مبينا للمحكمة أن المدعى عليها والدة الصغيرين قد صدر ضدها حكم في الجنحة رقم 730 لسنة 2006 جنح ثان طنطا لقيامها بتزوير إجراءات اعلام وراثة.
وتناولت الحيثيات أن المدعية قامت بتزوير اعلام وراثة، وهي على علم بتزويره بالإضافة الى أنها قد صدر ضدها حكم في الدعوى، على سند من أنها تحصلت على إعلام وراثة مورثها م.أ.ع دون ذكر نجل المتوفي، بهدف حرمان نجل المتوفى من حصته الميراثية، وهو ما تم تأييده بالحكم الصادر ضدها.
الأمر الذى ترى معه المحكمة ان شرط امانة الحاضن لا يتوافر في المدعى عليه، وبالتالي تسقط عنها الحضانة وتنتقل الى من تليها وهى الجدة لاب (المدعية) حسبما جاء بنص الفقرة الخامسة من المادة رقم 100لسنة 1985 والمعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005 فضلا عن أن تقرير الخبيرين النفسي.
وبناءا علي ما سبق قضت المحكمة بضم الصغيرين لجدة الأب، وألزمت المدعية عليها مقابل أتعاب المحاماة.

سداد نفقة ألعاب أطفال
كما ألزمت محكمة الأسرة أبًا بسداد نفقة ألعاب أطفال بمبلغ 500 جنيه تُؤدى مرة واحدة كل عام، وفي الحيثيات طلبت الأم بإلزام الأب بأن يؤدي لها نفقة لعب أطفال للصغيرة / مريم، تأسيسًا على أن المدعية كانت زوجة للمدعى عليه ورزقت منه بالصغيرة، إلا أنه طلقها وأهمل في رعاية ابنته وامتنع عن إعطائها القرض بمطالب به رغم يساره، وأن لعب الاطفال الأزمة لتنمية قدرات الصغير الذهنية والجسمانية وتنمية ذكائه ومهاراته، الأمر الذي دفعها اللجوء لمكتب التسوية دون جدوى، أقامت الدعوى بغية القضاء.
وقدم الحاضر عن المدعى عليه مذكرة اطلعت عليها المحكمة وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصاريف، وأسست قضائها، أن المشرع بين أوجه النفقة على سبيل الحصر وليس من بينها نفقة لعب الأطفال.
وفي الاستئناف، أصبح واجبًا على المحكمة أن تسترشد في جميع أحكامها وقرارتها وإجراءاتها بما تقضيه أن ترفع أي ضرر مادي نفسي عن كاهله أو كاهل الحاضن له تفعيلًا الدستور المصري بحيث تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في جميع الإجراءات، فتلك المصلحة إذًا تسمو وتعلو فوق أي اعتبار آخر مهما علا بحيث يجب تقديم مصلحة الصغير على غيرها من المصالح.
وهو الأمر الذي بموجبه استحدث النظام القضائي المصري للعديد من الإجراءات التي تصرف إلى حماية الصغير وتنمية مواهبه وقدراته تمهيدًا لإيجاد جيل صالح وبنَّاء، فالحياة الأسرية ليس مسألة الحسابية تنتهي محلها، وإنما لها آثار ممتدة وعواقب ليس على الزوجين فقط، وإنما على الأبناء والمجتمع.
وبناءً عليه، وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها للأوراق والمستندات المقدمة والمشار إليها سلفا أن الصغيرة مريم عمرها نحو أربع سنوات، أي أنها في سن اللهو واللعب، ومن ثَم فإن مصلحتها الفضلى تقتضى امدادها بالألعاب التى تنمى مهاراتها وقدرتها الذهنية والجسدية حتى تكون في طليعة الجيل الصالح والبناء وذخرا لمجتمعها، ودفعًا لأي عبء نفسى يقع عليها لا سيما بعد انفصال والديها.
وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بالمبلغ المبين بالمنطوق نظير نفقة لعب اطفال للصغيرة / مريم وتراه المحكمة مناسبا لدرجة يسار المستأنف ضده واعبائه المشار إليها، وتقضي معه المحكمة بالفرض مرة واحدة كل عام اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى باعتبار سن الصغيرة في ذلك الوقت مناسبا لأداء الفرض وهو الأمر الذي يستتبع معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالفرض المطالب به، وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق.

براءة الزوج من تبديد قائمة المنقولات
ومن بين أحكام هذا الأسبوع، قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة ببراءة زوج من تهمة تبديد قائمة المنقولات، بعد إثبات ادعاء الزوجة على قائمة المنقولات الزوجية.

وقال المحامي وليد هارون القائم على الدعوى، إن محكمة الاستئناف إثبات بشهادة الشهود والجيران أن الزوجة استغلت وجود الزوج في العمل، وأحضرت سيارات وقامت بنقل العفش من شقة الزوجية ورفعت على الزوج دعوى تبديد قائمة المنقولات.
واضح أن المحكمة أصدرت حكم أول درجة بحبس المتهم 6 شهور وكفالة 500 جنيه وإحالة الدعوى مدنية، وفي الاستئناف قضت المحكمة ببراءة الزوج من التهمة المنسوبة إليه بعد ثبوت حصول الزوجة علي قائمة المنقولات في القضية رقم 3888 لسنة 2022.
واستكمل، أما في الاستئناف فقضت المحكمة بقبول الاستئناف والغاء الحبس وبراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه.
وأكد المحامي أنه تم توجيه تهمة البلاغ الكاذب للزوجة، ومازالت القضية قيد التحقيق في المحكمة.

زوج في دعوى نشوز: وقعت علي قائمة منقولات لم يشتروا نصف محتوياتها
محكمة الأسرة تلزم أبًا بسداد 500 جنيه نفقة ألعاب أطفال لطفلته
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.