11 يونيو 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع خلال تعاملات اليوم    وزيرة البيئة: تدابير وطنية طموحة لحماية البحر الأبيض المتوسط    ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)    عشرات الإصابات برصاص الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات الأمريكية غرب رفح    السعودية تعلن إطلاق موسم العمرة وبدء إصدار تأشيرات معتمري الخارج    إعلام عبري: أحزاب المعارضة تتوافق على تقديم مشروع قانون لحل الكنيست اليوم    «كنا نقاتل من أجل الأطفال».. رسالة وسام أبو علي لجماهير فلسطين    "فازوا علينا من قبل".. لاعب بالميراس يوضح سبب صعوبة مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية    محافظ الغربية: جاهزون لتأمين وسلامة 46 ألف طالب خلال مارثون الثانوية العامة    إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بالقليوبية    سحب 900 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    "ولاد العم وقعوا في بعض".. 3 مصابين في معركة بالأسلحة بسوهاج    تحرك برلماني بشأن انتداب معلمات من أسوان إلى دمياط لمراقبة امتحانات الدبلومات الفنية    يحيى الفخراني: كلية الطب لم تكن شغفي بل كان بسبب مجموع الثانوية العامة    محمد ثروت يدعو لابن تامر حسني بالشفاء: "يارب اشفه وفرّح قلبه"    5 أطعمة تقوي قلبك وتحارب الكوليسترول    محافظ الدقهلية في جولة صباحية مفاجئة بالمركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة | تفاصيل    بين احتلال البلدان وقمع السكان الأصليين.. تاريخ الحرس الوطني الأمريكي المستخدم لقمع مظاهرات لوس أنجلوس    أبو الغيط يرحب بقرار 5 دول فرضت عقوبات على بن جفير وسموتريتش    روسيا تهدد أوكرانيا بالسيطرة على مزيد من الأراضي إذا لم توافق على شروطها    الهيئة الإنجيلية توقع بروتوكول رباعي جديد لمبادرة "ازرع" لتحقيق الأمن الغذائي المصري    الأرصاد تحذر من استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الإثنين المقبل    تفاصيل مقتل عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بأسيوط والمنيا    الداخلية تضبط عاملًا خرب قطارًا اعتراضًا على غرامة.. والسكة الحديد تحذر    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأربعاء    القصة الكاملة لزواج قاصر من مصاب بمتلازمة داون في الشرقية    فيلم سيكو سيكو الأكثر مشاهدة على إحدى المنصات والثالث في شباك التذاكر    منتخب كوستاريكا يفوز على ترينداد وتوباجو في تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة للمونديال    تعرف على آخر تطورات مبادرة عودة الكتاتيب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي    مانشستر سيتي يعلن صفقته الرابعة هذا الصيف    متحدث الحكومة: معدلات الإصابة بالجذام في مصر الأدنى عالميًا    كأس العالم للأندية| تشيلسي يتصدر القيمة التسويقية للمجموعة الرابعة    الأوراق المطلوبة للحصول على مساعدات مالية من بيت الزكاة والصدقات    عالم خالٍ من الأسلحة النووية    وزير المالية: حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة 2 مليار دولار خلال 10 أشهر    ماجد الكدواني ضيف معتز التوني في "فضفضت أوي" الليلة    زاهي حواس يروج للسياحة على «FOX TV» ويدعو الشعب الأمريكي لزيارة مصر    حسم فى مواجهة التعديات    «فتح» تدعو الإتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات حاسمة ضد المخططات الإسرائيلية    تنسيق الجامعات 2025، كل ما تريد معرفته عن كلية علوم التغذية بحلوان    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في الشرقية وأسوان    القوات الروسية تتقدم في سومي وتهاجم خاركيف بالمسيرات    25 شهيدا برصاص قوات الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات وسط قطاع غزة    أبو مسلم: أنا قلق من المدرسة الأمريكية الجنوبية.. وإنتر ميامي فريق عادي    يتحدث نيابة عن نفسه.. الخارجية الأمريكية ترفض تصريحات سفيرها لدى إسرائيل بشأن الدولة الفلسطينية    دعاء الفجر.. أدعية تفتح أبواب الأمل والرزق فى وقت البركة    رئيس جامعة دمنهور: «صيدلة البحيرة» أول كلية تحصل على اعتماد مؤسسي وبرامجي في مصر    هل شريكك من بينهم؟ 3 أبراج الأكثر خيانة    السودان على حافة الانهيار الاقتصادي والفقر يهدد غالبية السكان (تقرير)    تقارير: فيرتز على أعتاب ليفربول مقابل 150 مليون يورو    محمود وفا حكما لمباراة نهائى كأس عاصمة مصر بين سيراميكا والبنك الأهلى    بعض الأشخاص سيحاولون استفزازك.. حظ برج القوس اليوم 11 يونيو    عن "اللحظة الدستورية" المقيدة بمطالب الشعب الثائر    بطريقة آمنة وطبيعية.. خطوات فعالة للتخلص من الناموس    مُخترق درع «الإيدز»: نجحت في كشف حيلة الفيروس الخبيثة    "الأوقاف" تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الصوت الندي 2025    أستاذ اقتصاديات الصحة: نسبة تحور "كورونا" ارتفعت عالميًا إلى 10%    زواج عريس متلازمة داون بفتاة يُثير غضب رواد التواصل الاجتماعي.. و"الإفتاء": عقد القران صحيح (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرز أحكام محاكم الأسرة في أسبوع.. إسقاط حضانة عن الأم بسبب تزوير إعلام وراثة
نشر في فيتو يوم 03 - 02 - 2023

قضت محكمة الأسرة هذا الأسبوع بعدد من الأحكام الخاصة بالحضانة والنفقة والرؤية والاستضافة وأيضا دعاوي تبديد قائمة المنقولات، فيما يلي استعراض لأبرز تلك الأحكام.

إلزام حاضنة بتنفيذ استضافة
قضت محكمة الأسرة حكما لصالح أحد الآباء شامل الرؤية والاستضافة فى آن واحد، بإلزام الأم بتمكين الأب من رؤية واستضافة أبنائه 4 أيام من كل شهر ميلادي.
وأقرت المحكمة في الدعوى بالزام المدعي عليها بتمكين الأب من رؤية الصغار يوم الجمعة من كل أسبوع بمركز شباب أبو المطامير من الساعة الثانية مساء حتى الساعة الخامسة مساءا.
الزام المدعي عليها بتمكينه من اصطحاب الصغار للمبيت معه يومى الخميس والجمعة من الأسبوع الثاني والرابع من كل شهر ميلادى، على أن يبدأ ميعاد استلام الصغير الساعة السادسة مساء يوم الخميس حتى الساعة السادسة مساء يوم الجمعه ويتم تسليم الصغار للداعية عليه بنفس المكان المعتاد للرؤية سلفا.
وقالت محكمة الأسرة إنه لا يكون للحاضنة أن تعتدي علي حقوق الأب بالنسبة لصغاره تحت مزاعم الحرية والتطور، طالما انتفت كل ضرورة أو مصلحة راجحة تبرر تقييد حقوق الأب التي كفلها الشرع.
وثبت بتقرير الخبيرين لسكن الاستضافة والرؤية المقيمين به من اشقاء الأب ووالديه على استعداد تام ورغبة في استضافة الصغار والمحكمة تطمئن اليه وتأخذ وتعول عليه في حكمها محمولا علي اسبابه.
كما تري المحكمة أن مصلحة الصغير تقتضي منح المدعي حق الاستضافة للمدعي عليه فليس ثمة شرع او عرف يقضى بحرمان الاب من اصطحاب أبنائه واستضافتهم، ومدهم بالرعاية والحنان، فهو من الفطرة التي فطر الله الناس عليها.
ولا يخفى على أحد أن الآلية التي تتم بها رؤية الصغار في نادى اجتماعي ولمدة ساعات قليلة، مما يؤثر سلبا على الحالة النفسية للصغار، وتخلق جدارا قويا وسدا منيعا بين الصغار ووالدهم وتخلق حالة من الجفاء التي ترفضها كل الشرائع والقوانين وأدني الاعتبارات الانسانية.

وأوضح حيثيات الحكم أن الصغار بلغوا سن مناسب للإستضافة، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة ومن جماع ما سبق إلى إجابة المدعى إلى طلبه استضافة صغاره وأصطحابهم للمبيت معه وفق ما جاء بصدر صحيفة دعواه وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق، فالمحكمة تلزم المدعي عليهما بها عملا بالمادة 1/184 من قانون المرافعات والمادة 1/187 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002.

إسقاط الحضانة بسبب التزوير
كما قضت المحكمة بإسقاط الحضانة عن الأم ونقلها لجدة الأب، بسبب عدم أمانة الأم لاتهامها بتزوير إعلام وراثة وصدور حكم ضدها في دعوى التزوير.
فقد كانت من أهم الشروط التي يجب توافرها في الحاضن أن يكون أمينا، الحاضنة مثلا يجب ألا تكون فاسقة فسقًا يضيع به الولد عندها كما لو احترفت الدعارة أو السرقة أو نحوهما.
حيث إنه لما كان ما تقدم وبناء عليه وكان مبينا للمحكمة أن المدعى عليها والدة الصغيرين قد صدر ضدها حكم في الجنحة رقم 730 لسنة 2006 جنح ثان طنطا لقيامها بتزوير إجراءات اعلام وراثة.
وتناولت الحيثيات أن المدعية قامت بتزوير اعلام وراثة، وهي على علم بتزويره بالإضافة الى أنها قد صدر ضدها حكم في الدعوى، على سند من أنها تحصلت على إعلام وراثة مورثها م.أ.ع دون ذكر نجل المتوفي، بهدف حرمان نجل المتوفى من حصته الميراثية، وهو ما تم تأييده بالحكم الصادر ضدها.
الأمر الذى ترى معه المحكمة ان شرط امانة الحاضن لا يتوافر في المدعى عليه، وبالتالي تسقط عنها الحضانة وتنتقل الى من تليها وهى الجدة لاب (المدعية) حسبما جاء بنص الفقرة الخامسة من المادة رقم 100لسنة 1985 والمعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005 فضلا عن أن تقرير الخبيرين النفسي.
وبناءا علي ما سبق قضت المحكمة بضم الصغيرين لجدة الأب، وألزمت المدعية عليها مقابل أتعاب المحاماة.

سداد نفقة ألعاب أطفال
كما ألزمت محكمة الأسرة أبًا بسداد نفقة ألعاب أطفال بمبلغ 500 جنيه تُؤدى مرة واحدة كل عام، وفي الحيثيات طلبت الأم بإلزام الأب بأن يؤدي لها نفقة لعب أطفال للصغيرة / مريم، تأسيسًا على أن المدعية كانت زوجة للمدعى عليه ورزقت منه بالصغيرة، إلا أنه طلقها وأهمل في رعاية ابنته وامتنع عن إعطائها القرض بمطالب به رغم يساره، وأن لعب الاطفال الأزمة لتنمية قدرات الصغير الذهنية والجسمانية وتنمية ذكائه ومهاراته، الأمر الذي دفعها اللجوء لمكتب التسوية دون جدوى، أقامت الدعوى بغية القضاء.
وقدم الحاضر عن المدعى عليه مذكرة اطلعت عليها المحكمة وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصاريف، وأسست قضائها، أن المشرع بين أوجه النفقة على سبيل الحصر وليس من بينها نفقة لعب الأطفال.
وفي الاستئناف، أصبح واجبًا على المحكمة أن تسترشد في جميع أحكامها وقرارتها وإجراءاتها بما تقضيه أن ترفع أي ضرر مادي نفسي عن كاهله أو كاهل الحاضن له تفعيلًا الدستور المصري بحيث تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في جميع الإجراءات، فتلك المصلحة إذًا تسمو وتعلو فوق أي اعتبار آخر مهما علا بحيث يجب تقديم مصلحة الصغير على غيرها من المصالح.
وهو الأمر الذي بموجبه استحدث النظام القضائي المصري للعديد من الإجراءات التي تصرف إلى حماية الصغير وتنمية مواهبه وقدراته تمهيدًا لإيجاد جيل صالح وبنَّاء، فالحياة الأسرية ليس مسألة الحسابية تنتهي محلها، وإنما لها آثار ممتدة وعواقب ليس على الزوجين فقط، وإنما على الأبناء والمجتمع.
وبناءً عليه، وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها للأوراق والمستندات المقدمة والمشار إليها سلفا أن الصغيرة مريم عمرها نحو أربع سنوات، أي أنها في سن اللهو واللعب، ومن ثَم فإن مصلحتها الفضلى تقتضى امدادها بالألعاب التى تنمى مهاراتها وقدرتها الذهنية والجسدية حتى تكون في طليعة الجيل الصالح والبناء وذخرا لمجتمعها، ودفعًا لأي عبء نفسى يقع عليها لا سيما بعد انفصال والديها.
وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بالمبلغ المبين بالمنطوق نظير نفقة لعب اطفال للصغيرة / مريم وتراه المحكمة مناسبا لدرجة يسار المستأنف ضده واعبائه المشار إليها، وتقضي معه المحكمة بالفرض مرة واحدة كل عام اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى باعتبار سن الصغيرة في ذلك الوقت مناسبا لأداء الفرض وهو الأمر الذي يستتبع معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالفرض المطالب به، وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق.

براءة الزوج من تبديد قائمة المنقولات
ومن بين أحكام هذا الأسبوع، قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة ببراءة زوج من تهمة تبديد قائمة المنقولات، بعد إثبات ادعاء الزوجة على قائمة المنقولات الزوجية.

وقال المحامي وليد هارون القائم على الدعوى، إن محكمة الاستئناف إثبات بشهادة الشهود والجيران أن الزوجة استغلت وجود الزوج في العمل، وأحضرت سيارات وقامت بنقل العفش من شقة الزوجية ورفعت على الزوج دعوى تبديد قائمة المنقولات.
واضح أن المحكمة أصدرت حكم أول درجة بحبس المتهم 6 شهور وكفالة 500 جنيه وإحالة الدعوى مدنية، وفي الاستئناف قضت المحكمة ببراءة الزوج من التهمة المنسوبة إليه بعد ثبوت حصول الزوجة علي قائمة المنقولات في القضية رقم 3888 لسنة 2022.
واستكمل، أما في الاستئناف فقضت المحكمة بقبول الاستئناف والغاء الحبس وبراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه.
وأكد المحامي أنه تم توجيه تهمة البلاغ الكاذب للزوجة، ومازالت القضية قيد التحقيق في المحكمة.

زوج في دعوى نشوز: وقعت علي قائمة منقولات لم يشتروا نصف محتوياتها
محكمة الأسرة تلزم أبًا بسداد 500 جنيه نفقة ألعاب أطفال لطفلته
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.