إقبال متوسط في لجان التصويت بالوادي الجديد بجولة الإعادة لانتخابات النواب    وزير قطري: نعمل على توفير إمدادات إضافية من الغاز المسال لمصر لدعم نموها الاقتصادي النشط    فيديو.. نجيب ساويرس يكشف توقعاته لأسعار الدولار والذهب في 2026    سلطنة عمان تدعو للحوار وخفض التصعيد في أزمة فنزويلا    أشرف صبحي: استقبال كأس العالم 2026 يعكس مكانة مصر الرياضية عالميًا    طلاب الصف الأول الثانوي الأزهري يؤدون امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي    مدبولي يتابع الجهود الحكومية لتيسير الإجراءات وتسهيل دخول السائحين    محافظ الغربية يجري جولة مفاجئة داخل عيادة أحمد عرابي الشاملة بكفر الزيات    الإحصاء: 488.82 مليون دولار صادرات مصر من البطاطس خلال 9 أشهر    تقارير: الإصابة تنهي مشوار عز الدين أوناحي مع منتخب المغرب فى أمم أفريقيا    الأنفاق تُنهي أزمة الفكة بمحطات المترو وتوسع خيارات الدفع    حامد حمدان يخوض مرانه الأول مع بيراميدز بعد الانضمام للفريق    لاعب الزمالك السابق يرحل عن أبها السعودي بسبب مستواه    تشكيل ليفربول - سلوت يواجه فولام بدون مهاجم صريح.. وغياب إيكيتيكي    الرياضية: اتحاد جدة يفاوض روبن نيفيز    لليوم الرابع| «البترول» تواصل قراءة عداد الغاز للمنازل لشهر يناير 2025    أسعار الدواجن تقفز 17% بالأسواق.. وتوقعات بارتفاعات إضافية خلال الشهور المقبلة    المفتي يفتتح الدورة التدريبية المتخصصة في علم المواريث للباحثين الشرعيين    هبة عبد الغنى: «رأس الأفعى» سيعيد اكتشافى فى منطقة تمثيلية جديدة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فابشر طالما انت مع الله !?    هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 2.23% بأولى جلسات عام 2026    «السبكي» يلتقي نقيب أطباء مصر لتعزيز التعاون في التدريب الطبي المستمر    انطلاق المؤتمر السنوي العاشر للمركز الأفريقي لصحة المرأة بالإسكندرية    «التأمين الصحي الشامل» يقر بروتوكولات تعاون مع «المالية» و«البريد» و«فودافون»    مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يكرم المخرجة شويكار خليفة في دورته الأولى    ترامب يبعث «مبدأ مونرو» بثوب جديد للهيمنة على أميركا اللاتينية… ماذا نعرف عنه؟ ( تحليل إخباري )    إطلاق مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية 2026 (تفاصيل)    هآرتس تتحدث عن انتهاء استعدادات إسرائيل لفتح معبر رفح في الاتجاهين قريبا    عاجل- الرئيس السيسي: نتطلع لاستضافة مصر لكأس العالم في المستقبل    برعاية رئاسية.. «جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية 2025» تنطلق نحو العالمية    ترامب يحذف صورة مثيرة للجدل لمادورو بعد ساعات من نشرها ( صورة )    طقس شتوي وسماء مبلده بالغيوم علي شمال سيناء    إصابة أم وأطفالها الثلاثة بتسمم إثر تسرب غاز داخل شقة بالقليوبية    وزير الخارجية ونظيره التركي يبحثان سبل دفع العلاقات الثنائية    انطلاق أعمال الدورة 30 لسيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت    الداخلية تضبط مخالفين حاولوا التأثير على الناخبين في جولة الإعادة | صور    لا تهاون مع المتاجرة بكبار السن.. غلق 5 دور مسنين غير مرخصة بالإسكندرية تضم 47 نزيلًا وإحالة القائمين عليها للنيابة    تشكيل الهلال المتوقع أمام ضمك في الدوري السعودي للمحترفين    موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2026    بالأرقام.. رئيس جامعة قناة السويس يتفقد امتحانات 1887 طالباً وطالبة بكلية علوم الرياضة    عمليات نسف إسرائيلية لمربعات سكنية في المناطق الشرقية لقطاع غزة    قتل عمه رميًا بالرصاص.. إحالة أوراق طالب إلى المفتي في قنا    محافظ البحيرة: إقبال كثيف من الناخبين يؤكد وعي المواطنين بأهمية المشاركة    وزارة الداخلية تضبط شخص يوزع أموالا بمحيط لجان حوش عيسى    انتظام امتحانات المواد غير المضافة للمجموع فى شمال سيناء    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    وزارة «التضامن» تقر قيد 6 جمعيات في 4 محافظات    صدمة في أسعار الذهب في بداية تعاملات الأحد 4 يناير 2026 بعد ارتفاعات الأمس    جائزة ساويرس الثقافية تعلن تفاصيل حفل نسختها الحادية والعشرين    «الشروق» تكشف ملامح تشكيل المنتخب أمام بنين    الصحة: تنفيذ برنامج تدريبي مكثف لاعتماد مستشفيات الصحة النفسية    التحقيقات: ماس كهربائي السبب في حريق مخزن بمدينة نصر    انتظام عملية التصويت في اليوم الثاني لجولة الإعادة بنواب أسوان    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    الأوقاف 2026.. خطة بناء الوعى الدينى ومواجهة التطرف بالقوة الناعمة    الصين تطالب الولايات المتحدة بالإفراج الفوري عن مادورو وحل القضية بالحوار    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    غدًا..«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر يناير 2026م للمستحقين بجميع المحافظات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرز أحكام قضايا الأسرة خلال الأسبوع الحالي
نشر في فيتو يوم 27 - 01 - 2023

قضت محكمة الأسرة هذا الأسبوع بعدد من الأحكام في الكثير من القضايا المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، في دعاوى نفقة وتبديد قائمة منقولات وغيرها.
دعوي نفقة أقارب
من بين هذه القضايا دعوي قضائية، قضت فيها محكمة الأسرة بمدينة نصر بإلزام جد بسداد نفقة شهرية لأحفاده تقدر 1500 جنيه، لأن الأب محبوس على ذمة قضية.
وأوضح المحامي جبريل محمود القائم على الدعوى أن الطفل يبلغ من العمر 7 سنوات، وتم حبس والده في قضية قضائية، ورفعت الزوجة دعوى ضد الجد لإلزامه بدفع نفقة شهرية للطفل، وتم القضاء لصالح الأم في حكم أول درجة، بإلزام الجد بسداد نفقة أقارب لحفيده تقدر ب1500جنيه شهريا.
الزام الأب بتجهيز ابنته
وفي دعوي آخري، قضت محكمة استئناف الأسرة بإلزام أب بتجهيز ابنته بعدما قضت محكمة أول درجة بأن الأب غير ملزم بتجهز ابنته وأن الزوج هو الملزم بتجهيز منزل الزوجية.
المستأنفان أقاما دعواهما أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها مبلغ وقدره 133346 جنيه قيمة مصاريف جهاز ابنتيهما الطالبة الثانية وإلزامه بالمصاريف والأتعاب علي سند من القول أن المدعية الثانية ابنة المدعى عليه بصحيح النسب الشرعي، وهى فقيرة ولا مال لها، وطالبت والدها المدعى عليه بمصاريف زواجها فامتنع، فأقامت دعواها، وجلسة 2022/2/28 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، تأسيسا على أن تجهيز الأب لابنته يعد نوعا من أنواع الهبة وهو لم يوعد ولم يلتزم بتجهيزها، والأصل العام تجهيز الزوجة من قبل زوجها.
وحيث إن هذا القضاء لم يلق قبولًا لدى المدعيتين طعنا عليه بالاستئناف موجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2022/3/26 وأعلنت قانونًا طلبا في خدامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بالزام المستأنف ضده بأن يؤدى لهما مبلغ وقدره 133346 جنيه قيمة مصروفات جهاز ابنتيهم الثانية والمبينة وصفًا وقيمة بفواتير الشراء.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فقد أوضحت دار الإفتاء المصرية أن تجهيز منزل الزوجية ليس واجب على الزوجة لأن مهرها حق خالص لها ليس لزوجها أو غيره أن يطالبها منه بشيء، إلا إذا كان الزوج قد قدم لها مالا زائدا عن المهر بغرض إعداد جهاز الزوجة، وأن الأب غير ملزم شرعًا بتجهيز ابنته والزوج هو المكلف بتكوين مسكن الزوجية، لأنه هو الملزم شرعًا بنفقات زوجه ومنها مسكن الزوجية وملحقاته، وأنه إذا كانت أم الزوجة قد دفعت شيئا من ذلك أيضا فإنه يعد تبرعا، وليس لها أن ترجع به على والد الزوجة يسئلها، لأنه ليس ملزم من الأصل بتجهيز ابنته، ولكن قد يلزم القاضي الأب بتجهيز ابنته إذا خشي أن يفوق من الزواج، ولم يكن لها مال تتجهز به، وكان أبوها ميسرًا بما له تجهيزها باقل ما يمكنها أن تتزوج به من غير إسراف ولا تزيد فوق العادة.
لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المستأنفتين طلبا إلزام المستأنف ضده بالمبلغ المطالب به والذي تم تجهيز ابنته ( المستأنفة الثانية ) به وقدما فواتير بذلك ولم يكن مع سالفة الذكر مال لتجهز نفسها وتضررها من عدم تجهيز المستأنف ضده لها، وتخشى على نفسها من العنوسة، وكان الثابت من التحري إلى دخله حوالي 3 آلاف جنيها بمبلغ في حدود يساره شهريًا، ومن ثم تقضى المحكمة بإلغاء الحكم المستانف والقضاء بإلزامه بمبلغ في حدود يساره.
وحيث إنه عن المصاريف عن الدرجتين فالمحكمة تلزم المستأنف ضده عملًا بالمادتين 01/184 340 من فى المرافعات والمادة 187 من ق 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة المعدل.
فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة: أولًا: بقبول الاستئناف شكلًا. ثانيًا: وفى الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنفتين مبلغ ( 60000 جنيه ) ستون ألف جنيه قيمة مصاريف جهاز المسابقة الثانية وألزمت المستأنف ضده بالمصاريف عن الدرجتين ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
حبس الزوج بسبب متجمد النفقة
كما قضت محكمة الأسرة في مدينة 6 اكتوبر بحبس زوج 30 يوما من تاريخ القبض عليه جزاء امتناعه عن دفع مبلغ 12935 جنيها كمتجمد نفقة استئناف للحكم رقم 2009 لسنة 2020 أسرة أكتوبر زايد وذلك عن الفترة من سبتمبر 2020 لشهر ابريل 2022.
ومؤدى هذا التنفيذ أنه يشترط لقبول هذه الدعوى توافر شروط قبولها هى:
ان يكون طالب التنفيذ قد حصل علي حكم نهائى فى دعوى نفقة أو ما في حكمها
أن يثبت لدى المحكمة امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم.
أن يثبت لدى المحكمة أن المحكوم عليه على القيام بأداء ما حكم به عليه
أن تامر محكمة الحبس المحكوم عليه بأداء ما حكم به، فإذا سدد المحكوم عليه بالجلسة تنقضي دعوى الحبس، واذا اصر المحكوم عليه علي عدم الأداء على هذه الحالة يعتبر مماطلة في التنفيذ دون عذر مقبول ويتعين الحكم عليه في الحال دون ضرب اجل
وحيث أنه من المقرر أن الزوج اذا اطلع عن تنفيذ الحكم الصادر عليه في النفقات أو أجر الحضانة أو الرضاعة أو المسكن، وتبين التقاضي أن الزوج قادر على القيام بما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكم بحسه مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما أما إذا أدى النفقة المحكوم بها المحكوم بها أو أحضر كفيلا فانه يخلي سبيله.
لما كان ما تقدم وقد توافرت في حق المدعى عليه الشروط، وكان الثابت من الأوراق ومن التحرى قدرة المدعى عليه المالية على اداء متجمد المبلغ المحكوم به بالحكم سالف الذكر واذ امرته المحكمة بالأداء فلم يمتثل لسداد المبلغ ومن ثم تقضي المحكمة بحبسه على النحو الوارد بالمنطوق وحيث انه عن المصاريف شاملة اتعاب المحاماه.
فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه: بنص المادة 1/184 من قالون المرافعات والعادة 187 من قانون المحاماه ورقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002.
إلزام الزوجة برد قائمة المنقولات
وفي دعوي قضائية آخري، قضت محكمة الأسرة بإلزام الزوجة برد قائمة المنقولات الزوجية والمصوغات الذهبية لزوجها في حالة رفع دعوى الخلع، بعدما دفع الزوج بصورية مقدم الصداق، المقدر ب 1 جنيه في وثيقة الزواج، وأن مقدم الصداق الحقيقي هو قائمة المنقولات.
وفي الحيثيات قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا وفي موضوع الطلب العارض بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستأنف ضدها بأن ترد إلى المستأنف المنقولات المبينة وصفًا بقائمة جهازها وهي حجرة نوم وسفرة وانتريه وجميع الأجهزة الكهربائية بأنواعها الست المبينة بقائمة الجهاز والموصوفة بهذه القائمة ومائة واثنان جرام ذهب عيار 21 وخاتم الماس ومحبس.
وفي حالة هلاك هذه المنقولات إلزامها بأن تؤدي إلى المستأنف مبلغ 145ألف جنيه قيمة المنقولات سالفة الذكر وقيمة مائة واثنان جرام ذهب عيار 21 وخاتم الماس ومحبس حسب سعر الجرام الذهب والخاتم الألماظ والمحبس يوم الأداء وتأييد الحكم فيما قضي فيه بقبول شكل الطلب العارض وألزمت المستأنف ضدها بالمصروفات عن الدرجتين ومائة وخمسة وسبعون جنيها قيمة مقابل أتعاب المحاماة.
إلزام الأب بدفع مصاريف الدروس الخصوصية
كما ألزمت محكمة عين شمس لشئون الأسرة أب بدفع مصاريف الدروس الخصوصية باعتبارها تكميليه، لما تعانيه المنظومة التعليمية من تكدس في أعداد الطلاب وحاجة الأطفال للدروس الخصوصية للعجز عن تحصيل العلم بالمدارس.
واستندت عريضة الدعوي أنه ليست مما يمكن تحصيل العلم بدون الدروس الخصوصية، فإن ذلك مردود عليه بأن الدروس الخصوصية وإن كانت في الأصل هي مسائل تكميلية إلا انها ضرورة نظرا لما تعانيه المنظومة التعليمية من تكدس في أعداد الطلبة وصعوبة التحصيل بالمدارس، فإنه صار لزاما على من عجز عن تحصيل العلم بالمدارس الالتحاق بتلك الدروس استكمالا لم فلته من شروح وعلوم.
فلما كان من المقرر قانونا بنص المادة 1 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل " إذا لم يكن للصغير مال انفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت لو تكسب ما يكفي نفقتها، وأن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب فإن أتمها وكان عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية وبسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداد، أو بسبب عدم تيسر الكسب استمرت تلقيه على أبيه.. ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم.
شروط وجوب نفقة الفرع علي الأصل
ويشترط لوجوب نفقة الفرع على الأصل ثلاثة شروط يتعين توافرها وهي: 1- ان يكون الابن فقيرا لا مال له فإذا كانت له بعض الأموال إلا أنها لا تكفى نفقته التزم الأب بتكملة الباقي منها.
2- أن يكون الابن عاجزا عن الكسب لصغر أو أنوثة أو عامة.
3- أن يكون الأب غنيا أو قادرا على الكسب.
وحيث أن المصروفات الدراسية هي من عناصر نفقة الصغير تجب على الأب - كما عبرت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للنص السابق - وهى بمنزلة الطعام والكساء وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص وتقتصر المصروفات على المبالغ المستحقة لتعليم الصغير فلا يدخل فيها ثمن الملابس المدرسية لكون الأخير تدخل ضمن نفقة الصغير كما لا يدخل فيها أجرة السيارة المدرسية لان انتقالات الصغير تدخل ضمن نفقته على حاضنته خاصة وإنه يمكن تزويد الصغير بالعلم بدونها ويتعين الملاحظة في هذا المقام - بوجه عام - أن والد الصغير لا يلتزم بمصروفات تعليمه إلا إذا توافرت الشروط اللازمة لوجوب نفقة الفرع على الأصل، الا أن تلك الشروط تعتبر متوافرة بحسب الأصل وعلى من يدعى تخلف شرط منها إثبات ذلك.
أخبار الحوادث اليوم.. إحباط تهريب مخدرات ب100 مليون جنيه.. وتعليق دعوى خلع علا غانم
زوج في دعوى نشوز: وقعت علي قائمة منقولات لم يشتروا نصف محتوياتها
وبناءا عليه قضت المحكمة بالزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعية مبلغ ( 125 جنيها قيمة المصروفات دراسية للصغار، و9 آلاف جنيه قيمة الدروس الخصوصية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.