زراعة شمال سيناء.. متابعة تراخيص تشغيل بقرى مركز العريش    مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار لحماية الملاحة في مضيق هرمز    بريطانيا تؤكد على «الضرورة الملحّة» لإعادة فتح مضيق هرمز    مسؤول روسي يدعو إلى تكثيف الجهود الجماعية لحل الوضع المتعلق بإيران    رئيسة أكاديمية الفنون تكلف الفنان حازم القاضي نائبًا لمدير مسرح نهاد صليحة    الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات معادية    رياح مثيرة للأتربة وشبورة مائية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة    وزير البترول: خفضنا مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 إلى 1.3 مليار دولار    دياب يشعل الإشادات: مصطفى غريب مفاجأة "هي كيميا" وموهبته تخطف الأنظار بين الضحك والدراما    نقيب التشكيليين يهنئ اختيار الدكتور محمود حامد مقررا للجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للثقافة    يارا السكري تراهن على "صقر وكناريا": خطوة جريئة نحو بصمة فنية مختلفة    بوتين يدعو إلى تكثيف الجهود لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط    بإطلالة جريئة.. منة فضالي تلفت الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد    دون إصابات.. إخماد حريق مصنعين بالمنطقة الصناعية في نجع حمادي    ماهية الخوارزمية    الكهرباء والعمليات المستقلة تقود مستقبل قطاع الطاقة    خطوات سريعة لمعرفة فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2026    المؤبد لسائق توك توك وعامل لاتجارهم في المواد المخدرة بشبرا الخيمة    انهيار بئر على شاب في قنا.. والدفاع المدني يكثف جهوده لانتشاله    محمد موسى يهاجم البلوجرز: تجاوزوا كل الخطوط الحمراء    حصاد وفير لبنجر السكر في الإسماعيلية.. إنتاجية مرتفعة وخطة للتوسع إلى 25 ألف فدان تعزز آمال الاكتفاء الذاتي    خبير سياسي: المجتمع الدولي مقصر في مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية    "ماشي بالعصاية".. تعرض محمد محمود عبد العزيز لوعكة صحية    وزارة الصحة: بعض آلام المعدة تكون عرضا لجلطة في القلب    الموت يفجع إمام عاشور، وهذا ما كتبه على إنستجرام    إسبانيا تتصدر قائمة المرشحين للفوز بكأس العالم    فيفا يعلن زيادة أسعار تذاكر كأس العالم    مصدر مقرب من إبراهيم عادل يكشف ل في الجول القيمة الحقيقية للشرط الجزائي بعقده    مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بأسوان    مكتبة الإسكندرية تحتفي بالأعمال المترجمة للشيخ محمد الحارثي    بعدما لوح السيسي بفقدان الاستقرار .. ما إمكانية تداول السلطة برغبة شعبية في مصر؟    اجتماع للجنة التنسيقية لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر    الصحة العالمية تطلب تمويلا 30.3 مليون دولار للاستجابة للأزمة الصحية المتفاقمة في الشرق الأوسط    إسكندر: نعيد تشكيل ملف العمالة المصرية عبر التأهيل والتشغيل المنظم لحماية الشباب من الهجرة غير الشرعية    تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2026    «الشيوخ» يبحث دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحويلهم إلى قوة إنتاجية    وكيل صحة الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لمستشفى صدر المنصورة    سداسية نظيفة.. سيدات برشلونة يسحقن ريال مدريد في دورى أبطال أوروبا.. فيديو    دونجا: الزمالك سيفوز على الأهلي وبيراميدز وقادر على التتويج بالدوري    حكام قمة الأهلي والزمالك في الكرة النسائية    لحسن العشرة والوفاء صور.. وفاة زوجة بعد ساعة من وفاته حزنا عليه في كفر الشيخ.. فيديو    فلسفة شاعر    بدء غلق كوبري الدقي المعدني جزئيا لمدة 3 أيام    بكين ترحب بالمبادرة الصينية الباكستانية وتؤكد دعمها التعاون الخليجي وتعزيز سلام المنطقة    ضبط كافيه ومطعم وبازار مخالفين لقرار الغلق في مرسى مطروح    فينيسيوس ومبابي يتصدران قائمة الأعلى أجراً فى الدوري الإسباني    الثلاثاء.. انطلاق المؤتمر السادس لقسم الأمراض الصدرية بطب الأزهر بأسيوط    هل تارك الصلاة إذا مات يوم الجمعة يدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب    نائب محافظ سوهاج يشهد الحفل الختامي لمسابقة نقابة المهندسين للقرآن الكريم 2026    حبس 9 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بشوارع القاهرة    المواعيد الجديدة لعقد اختبار TOFAS للبرمجة بالقاهرة    وزيرالتعليم: نركز على ترسيخ القيم الأخلاقية في المناهج المطورة    رئيس الوزراء يلتقي السفير علاء يوسف بعد تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات    وزارة الري: استقرار حالة المناسيب والتصرفات والجسور بشبكة الترع والمصارف    كلية التربية النوعية جامعة طنطا تستضيف نقيب الممثلين لبحث سبل رعاية الطلاب ودعم مواهبهم    دعاء الرياح.. اللهم إنى أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرز أحكام قضايا الأسرة خلال الأسبوع الحالي
نشر في فيتو يوم 27 - 01 - 2023

قضت محكمة الأسرة هذا الأسبوع بعدد من الأحكام في الكثير من القضايا المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، في دعاوى نفقة وتبديد قائمة منقولات وغيرها.
دعوي نفقة أقارب
من بين هذه القضايا دعوي قضائية، قضت فيها محكمة الأسرة بمدينة نصر بإلزام جد بسداد نفقة شهرية لأحفاده تقدر 1500 جنيه، لأن الأب محبوس على ذمة قضية.
وأوضح المحامي جبريل محمود القائم على الدعوى أن الطفل يبلغ من العمر 7 سنوات، وتم حبس والده في قضية قضائية، ورفعت الزوجة دعوى ضد الجد لإلزامه بدفع نفقة شهرية للطفل، وتم القضاء لصالح الأم في حكم أول درجة، بإلزام الجد بسداد نفقة أقارب لحفيده تقدر ب1500جنيه شهريا.
الزام الأب بتجهيز ابنته
وفي دعوي آخري، قضت محكمة استئناف الأسرة بإلزام أب بتجهيز ابنته بعدما قضت محكمة أول درجة بأن الأب غير ملزم بتجهز ابنته وأن الزوج هو الملزم بتجهيز منزل الزوجية.
المستأنفان أقاما دعواهما أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها مبلغ وقدره 133346 جنيه قيمة مصاريف جهاز ابنتيهما الطالبة الثانية وإلزامه بالمصاريف والأتعاب علي سند من القول أن المدعية الثانية ابنة المدعى عليه بصحيح النسب الشرعي، وهى فقيرة ولا مال لها، وطالبت والدها المدعى عليه بمصاريف زواجها فامتنع، فأقامت دعواها، وجلسة 2022/2/28 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، تأسيسا على أن تجهيز الأب لابنته يعد نوعا من أنواع الهبة وهو لم يوعد ولم يلتزم بتجهيزها، والأصل العام تجهيز الزوجة من قبل زوجها.
وحيث إن هذا القضاء لم يلق قبولًا لدى المدعيتين طعنا عليه بالاستئناف موجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2022/3/26 وأعلنت قانونًا طلبا في خدامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بالزام المستأنف ضده بأن يؤدى لهما مبلغ وقدره 133346 جنيه قيمة مصروفات جهاز ابنتيهم الثانية والمبينة وصفًا وقيمة بفواتير الشراء.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فقد أوضحت دار الإفتاء المصرية أن تجهيز منزل الزوجية ليس واجب على الزوجة لأن مهرها حق خالص لها ليس لزوجها أو غيره أن يطالبها منه بشيء، إلا إذا كان الزوج قد قدم لها مالا زائدا عن المهر بغرض إعداد جهاز الزوجة، وأن الأب غير ملزم شرعًا بتجهيز ابنته والزوج هو المكلف بتكوين مسكن الزوجية، لأنه هو الملزم شرعًا بنفقات زوجه ومنها مسكن الزوجية وملحقاته، وأنه إذا كانت أم الزوجة قد دفعت شيئا من ذلك أيضا فإنه يعد تبرعا، وليس لها أن ترجع به على والد الزوجة يسئلها، لأنه ليس ملزم من الأصل بتجهيز ابنته، ولكن قد يلزم القاضي الأب بتجهيز ابنته إذا خشي أن يفوق من الزواج، ولم يكن لها مال تتجهز به، وكان أبوها ميسرًا بما له تجهيزها باقل ما يمكنها أن تتزوج به من غير إسراف ولا تزيد فوق العادة.
لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المستأنفتين طلبا إلزام المستأنف ضده بالمبلغ المطالب به والذي تم تجهيز ابنته ( المستأنفة الثانية ) به وقدما فواتير بذلك ولم يكن مع سالفة الذكر مال لتجهز نفسها وتضررها من عدم تجهيز المستأنف ضده لها، وتخشى على نفسها من العنوسة، وكان الثابت من التحري إلى دخله حوالي 3 آلاف جنيها بمبلغ في حدود يساره شهريًا، ومن ثم تقضى المحكمة بإلغاء الحكم المستانف والقضاء بإلزامه بمبلغ في حدود يساره.
وحيث إنه عن المصاريف عن الدرجتين فالمحكمة تلزم المستأنف ضده عملًا بالمادتين 01/184 340 من فى المرافعات والمادة 187 من ق 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة المعدل.
فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة: أولًا: بقبول الاستئناف شكلًا. ثانيًا: وفى الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنفتين مبلغ ( 60000 جنيه ) ستون ألف جنيه قيمة مصاريف جهاز المسابقة الثانية وألزمت المستأنف ضده بالمصاريف عن الدرجتين ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
حبس الزوج بسبب متجمد النفقة
كما قضت محكمة الأسرة في مدينة 6 اكتوبر بحبس زوج 30 يوما من تاريخ القبض عليه جزاء امتناعه عن دفع مبلغ 12935 جنيها كمتجمد نفقة استئناف للحكم رقم 2009 لسنة 2020 أسرة أكتوبر زايد وذلك عن الفترة من سبتمبر 2020 لشهر ابريل 2022.
ومؤدى هذا التنفيذ أنه يشترط لقبول هذه الدعوى توافر شروط قبولها هى:
ان يكون طالب التنفيذ قد حصل علي حكم نهائى فى دعوى نفقة أو ما في حكمها
أن يثبت لدى المحكمة امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم.
أن يثبت لدى المحكمة أن المحكوم عليه على القيام بأداء ما حكم به عليه
أن تامر محكمة الحبس المحكوم عليه بأداء ما حكم به، فإذا سدد المحكوم عليه بالجلسة تنقضي دعوى الحبس، واذا اصر المحكوم عليه علي عدم الأداء على هذه الحالة يعتبر مماطلة في التنفيذ دون عذر مقبول ويتعين الحكم عليه في الحال دون ضرب اجل
وحيث أنه من المقرر أن الزوج اذا اطلع عن تنفيذ الحكم الصادر عليه في النفقات أو أجر الحضانة أو الرضاعة أو المسكن، وتبين التقاضي أن الزوج قادر على القيام بما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكم بحسه مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما أما إذا أدى النفقة المحكوم بها المحكوم بها أو أحضر كفيلا فانه يخلي سبيله.
لما كان ما تقدم وقد توافرت في حق المدعى عليه الشروط، وكان الثابت من الأوراق ومن التحرى قدرة المدعى عليه المالية على اداء متجمد المبلغ المحكوم به بالحكم سالف الذكر واذ امرته المحكمة بالأداء فلم يمتثل لسداد المبلغ ومن ثم تقضي المحكمة بحبسه على النحو الوارد بالمنطوق وحيث انه عن المصاريف شاملة اتعاب المحاماه.
فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه: بنص المادة 1/184 من قالون المرافعات والعادة 187 من قانون المحاماه ورقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002.
إلزام الزوجة برد قائمة المنقولات
وفي دعوي قضائية آخري، قضت محكمة الأسرة بإلزام الزوجة برد قائمة المنقولات الزوجية والمصوغات الذهبية لزوجها في حالة رفع دعوى الخلع، بعدما دفع الزوج بصورية مقدم الصداق، المقدر ب 1 جنيه في وثيقة الزواج، وأن مقدم الصداق الحقيقي هو قائمة المنقولات.
وفي الحيثيات قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا وفي موضوع الطلب العارض بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستأنف ضدها بأن ترد إلى المستأنف المنقولات المبينة وصفًا بقائمة جهازها وهي حجرة نوم وسفرة وانتريه وجميع الأجهزة الكهربائية بأنواعها الست المبينة بقائمة الجهاز والموصوفة بهذه القائمة ومائة واثنان جرام ذهب عيار 21 وخاتم الماس ومحبس.
وفي حالة هلاك هذه المنقولات إلزامها بأن تؤدي إلى المستأنف مبلغ 145ألف جنيه قيمة المنقولات سالفة الذكر وقيمة مائة واثنان جرام ذهب عيار 21 وخاتم الماس ومحبس حسب سعر الجرام الذهب والخاتم الألماظ والمحبس يوم الأداء وتأييد الحكم فيما قضي فيه بقبول شكل الطلب العارض وألزمت المستأنف ضدها بالمصروفات عن الدرجتين ومائة وخمسة وسبعون جنيها قيمة مقابل أتعاب المحاماة.
إلزام الأب بدفع مصاريف الدروس الخصوصية
كما ألزمت محكمة عين شمس لشئون الأسرة أب بدفع مصاريف الدروس الخصوصية باعتبارها تكميليه، لما تعانيه المنظومة التعليمية من تكدس في أعداد الطلاب وحاجة الأطفال للدروس الخصوصية للعجز عن تحصيل العلم بالمدارس.
واستندت عريضة الدعوي أنه ليست مما يمكن تحصيل العلم بدون الدروس الخصوصية، فإن ذلك مردود عليه بأن الدروس الخصوصية وإن كانت في الأصل هي مسائل تكميلية إلا انها ضرورة نظرا لما تعانيه المنظومة التعليمية من تكدس في أعداد الطلبة وصعوبة التحصيل بالمدارس، فإنه صار لزاما على من عجز عن تحصيل العلم بالمدارس الالتحاق بتلك الدروس استكمالا لم فلته من شروح وعلوم.
فلما كان من المقرر قانونا بنص المادة 1 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل " إذا لم يكن للصغير مال انفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت لو تكسب ما يكفي نفقتها، وأن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب فإن أتمها وكان عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية وبسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداد، أو بسبب عدم تيسر الكسب استمرت تلقيه على أبيه.. ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم.
شروط وجوب نفقة الفرع علي الأصل
ويشترط لوجوب نفقة الفرع على الأصل ثلاثة شروط يتعين توافرها وهي: 1- ان يكون الابن فقيرا لا مال له فإذا كانت له بعض الأموال إلا أنها لا تكفى نفقته التزم الأب بتكملة الباقي منها.
2- أن يكون الابن عاجزا عن الكسب لصغر أو أنوثة أو عامة.
3- أن يكون الأب غنيا أو قادرا على الكسب.
وحيث أن المصروفات الدراسية هي من عناصر نفقة الصغير تجب على الأب - كما عبرت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للنص السابق - وهى بمنزلة الطعام والكساء وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص وتقتصر المصروفات على المبالغ المستحقة لتعليم الصغير فلا يدخل فيها ثمن الملابس المدرسية لكون الأخير تدخل ضمن نفقة الصغير كما لا يدخل فيها أجرة السيارة المدرسية لان انتقالات الصغير تدخل ضمن نفقته على حاضنته خاصة وإنه يمكن تزويد الصغير بالعلم بدونها ويتعين الملاحظة في هذا المقام - بوجه عام - أن والد الصغير لا يلتزم بمصروفات تعليمه إلا إذا توافرت الشروط اللازمة لوجوب نفقة الفرع على الأصل، الا أن تلك الشروط تعتبر متوافرة بحسب الأصل وعلى من يدعى تخلف شرط منها إثبات ذلك.
أخبار الحوادث اليوم.. إحباط تهريب مخدرات ب100 مليون جنيه.. وتعليق دعوى خلع علا غانم
زوج في دعوى نشوز: وقعت علي قائمة منقولات لم يشتروا نصف محتوياتها
وبناءا عليه قضت المحكمة بالزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعية مبلغ ( 125 جنيها قيمة المصروفات دراسية للصغار، و9 آلاف جنيه قيمة الدروس الخصوصية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.