وزير قطاع الأعمال يستقبل سفير الإمارات الجديد بالقاهرة ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين    استقرار أسعار السلع في الإسكندرية رغم رفع الوقود.. وتجّار: السوق لم يتحرك بعد    انخفاض ملحوظ في أسعار الأسماك بأسواق الإسكندرية.. البلطي ب70 جنيها    قادة أوروبيون يدعمون أوكرانيا وجهود ترامب لإنهاء الحرب    برا وبحرا وجوا.. جيش الاحتلال يواصل انتهاكاته لاتفاق غزة    عمر عصر في المقدمة، تصنيف اللاعبين المصريين في الاتحاد الدولي لتنس الطاولة    الداخلية تكشف ملابسات فيديو أداء 3 سائقين حركات استعراضية بالشرقية    وزير الثقافة يتفقد الهيئة المصرية العامة للكتاب.. ويتابع الاستعدادات لمعرض القاهرة للكتاب    الخميس.. محمد ثروت ومروة ناجى بقيادة علاء عبد السلام على مسرح النافورة    سجن لاسانتيه.. كيف تبدو زنزانة الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي؟    موسكو تنفي تأجيل لقاء لافروف وروبيو: "لم يتم الاتفاق عليه من الأساس"    اليوم، ختام تعديل رغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ    السيسي يتوجه لبروكسل لرئاسة وفد مصر في القمة المصرية الأوروبية الأولى    ارتفاع كبير بالقاهرة والصعيد في المنطقة الآمنة، درجات الحرارة اليوم في مصر    6 مصابين في انقلاب ميكروباص على طريق مصر-أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم    القبض على شاب انتحل صفة ضابط شرطة ونصب على طالبة بالجيزة    محافظ أسوان يمنح موظفي المحليات والمديريات المرشحين للانتخابات إجازة    الفريق أول عبد المجيد صقر يستقبل وزير الداخلية لتقديم التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر    وزير الخارجية يشكر محافظ أسوان على الدعم اللوجستي لإنجاح منتدى السلام والتنمية المستدامين    تامر أمين عن سرقة مجوهرات نابليون من اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره يحمد ربنا على نعمة مصر    مخاطر تقديم الكافيين للأطفال الأقل من 12 عاما    الرعاية الصحية: تقديم 50 ألف خدمة طبية للاجئين من 60 دولة    بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة و «القومي للحوكمة» لدعم التنمية المستدامة    «التضامن» تعلن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية.. غدًا    الخارجية الروسية: لم يتم الاتفاق على عقد لقاء بين لافروف وروبيو    تصريحات ذكرتنا بالحقائق    الحكومة تقرر مد صلاحية تسجيل منتجات إضافات الأعلاف إلى 5 سنوات    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظتي القاهرة وكفر الشيخ    أمينة خليل: أنا وسط البنات اللي في جيلي تأخرت شوية في الجواز    صندوق التنمية المحلية يمول 614 مشروع ب10 ملايين جنيه خلال 3 أشهر    مصر وفرنسا تبحثان خطة إعادة إعمار القطاع الصحي في غزة    وليد عبداللطيف: الأهواء الشخصية تسيطر على اختيارات مدربي المنتخبات الوطنية    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى العمرانية دون إصابات    بسبب 200 جنيه.. مقتل فكهاني طعنا على يد سباك في الوراق    محاكمة 68 متهمًا في قضية خلية قصر النيل بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية    ياسين منصور: لا ديكتاتورية في الأهلي.. وهذه تفاصيل جلستي مع الخطيب    ميدو: كنا نسبق الكرة المغربية.. والعدل في الدوري سبب التفوق    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    "تأهيل وتوعية الطلاب بدور المشروعات المتوسطة والصغيرة فى تعزيز الاقتصاد".. ندوة ب"طب بيطري بنها"    مع اقتراب دخول الشتاء.. أبراج تبحث عن الدفء العاطفي وأخرى تجد راحتها في العزلة    الحكومة: تنظيم مهرجان شتوى فى تلال الفسطاط على غرار فعاليات العلمين    ما حكم الاحتفال بالموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب؟ وما حكم أفعال بعض الناس خلال الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الطقوس ومظاهر الاحتفال؟ وما حكم تشبيه بعض الأفعال الخاصة فى الاحتفالية بمناسك الحج؟    المشرف على رواق الأزهر عن جدل مولد السيد البدوي: يجب الترحم عليهم لا الرقص عند قبورهم    نيويورك تايمز: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع حماس    "جولدمان ساكس" تحذر من مخاطر اضطراب في إمدادات المعادن النادرة والحيوية    جامعة قنا تطلق مشروع التطوير الشامل للمدن الجامعية    وزير الصحة يتابع نتائج زيارته إلى الصين لتعزيز التعاون في الصناعات الدوائية والتحول الرقمي    كيف تميز بين نزلة البرد العادية والتهاب الجيوب الأنفية؟    بيان عاجل لوزارة العمل حول زيادة الحد الأدنى للأجور    متحدث «الشباب والرياضة» يكشف أزمة الإسماعيلي بالتفاصيل    أشرف عبد الباقي: "السادة الأفاضل" ليس فيلمًا عاديًا    موعد مباراة برشلونة وأولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة    تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة السد في دوري أبطال آسيا    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها؟.. دار الإفتاء تحسم الأمر    اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) ينظم جلسة تدريبية حول مهارات التواصل الفعّال ضمن برنامج "تماسك"    مصطفى هريدي يكشف ل واحد من الناس علاقته بالزعيم عادل إمام وأول أدواره    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 21102025    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لو أنت مقيم في الخارج.. هل يجوز استيراد سيارة بدون جمارك باسم الزوجة أو الأبناء؟
نشر في فيتو يوم 14 - 11 - 2022

حدد مجلس الوزراء شروط استيراد سيارة معفاة من الرسوم والجمارك للمصريين المقيمين في الخارج في عدد من الضوابط بشروط.
ومن بين الحالات التي حددها مجلس الوزراء إمكانية أن يقوم شخص مصري يتمتع بإقامة قانونية سارية بالخارج دون أفراد أسرته التي تقيم بمصر، باستيراد سيارة بإسم زوجته أو أحد أبنائه.
وأكد مجلس الوزراء أنه يشترط لاستفادة فرد الأسرة "الزوج/الزوجة أو الأبناء" ذات الشروط التي تشترط لاستفادة المصري المقيم في الخارج شخصيا من قرار استيراد السيارة المعفاة من الجمارك، وبالتالي يتعين أن يكون فرد الأسرة الذي يرغب في الاستيراد (أو ترغب في الاستيراد باسمه)، أن يكون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق مصريا بلغ 16 عاما على الأقل، وأن يكون هو نفسه متمتعا بإقامة قانونية سارية في بلد الإقامة التي له/لها، أو لك فيه (بدلا منه)، حساب بنكي مضى على فتحه ثلاثة أشهر.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ونص القرار على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وهذا القرار، وذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق المحدد وفقًا للجداول المحددة فى هذا الشأن، يحول من الخارج، لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه فى هذا القرار.
ويكون استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة، فإذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة، فيشترط أن تكون سنة الصنع 2019 أو أحدث.
ويتعين على الطالب سواء لدى إجراء التسجيل الأولي أو طلب الاستبدال – بحسب الأحوال – أن يُفصح عن التجهيزات والإعدادات الخاصة وغير النمطية التي تتمتع بها السيارة.
ويُحظر استيراد السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها في البلاد كالسيارات ذات المقود على الجانب الأيمن، والسيارات ذات التجهيزات والإعدادات المحظورة التي لا يمكن فصلها عن السيارة دون تلف أو إضرار بها، وذلك كله طبقًا للقرارات واللوائح ذات الصلة المطبقة لدى كل من وزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وفيما يتعلق بالحساب المصرفي، أشار القرار إلى أنه يُفتح حساب مصرفي بالدولار الأمريكي باسم وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري برقم (173100167)، يُحول عليه المبلغ النقدي المستحق عن السيارة بالعملة الأجنبية عند استيفاء إجراءات التسجيل الأولي عبر المنصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار، كما يُحول عليه مقدار ما قد يطرأ من زيادة على المبلغ النقدي المستحق نتيجة إعادة التسوية.
ويتعين على المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، أن يفتح حسابا إلكترونيًا على المنصة برقم تعريفي (ID) مميز من خلال إدخال بياناته الشخصية (الاسم رباعيا – تاريخ الميلاد - دولة الإقامة – الرقم القومي – رقم مستند الإقامة في البلد الأجنبي ونوعه – وسيلة التواصل – بيانات حسابه البنكي بالخارج) حسبما تتطلبه المنصة، ثم يقوم برفع المستندات التالية على المنصة تمهيدا للتسجيل الأولي للسيارة، وهي:
1. صورة ملونة من بطاقة رقم قومي أو جواز سفر مصري، أو شهادة ميلاد مصرية، بحسب الأحوال.
2. مستند إقامة قانونية سارية صادر من الدولة التي له فيها حق الإقامة، أوجواز سفر أجنبي سار، بحسب الأحوال.
3. كشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية، وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القرار مثبتًا بهما تاريخ فتح الحساب.
4. قيد زواج أو شهادة ميلاد، بحسب الأحوال، وذلك لإثبات صلة القرابة في حالة إذا كان الطالب هو أحد أفراد أسرة المصري الذي له حق الإقامة في الخارج (الزوج أو الأبناء)، وفي هذه الحالة يكتفى بأن يكون كشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية، المشار إليهما في البند (3) من هذه المادة، صادرًا باسم الزوج أو أحد الوالدين، بحسب الأحوال، مع تقديم المستندات المشار إليها في البندين (1)،(2) بالنسبة لكلا طرفي العلاقة الأسرية.
وفيما يتعلق بالتسجيل الأولي للسيارة وتحديد المبلغ النقدي المستحق، نص القرار الصادر على أنه يُجري الطالب، بعد فتح الحساب الإلكتروني، التسجيل الأولي للسيارة من خلال تعبئة بياناتها الأساسية والتي تشمل: نوع السيارة، جديدة أم مستعملة، وتاريخ أول ترخيص، مالك أول أو غير ذلك، بلد المنشأ، سنة الصنع، السعة اللترية، دولة ميناء الشحن، مدى احتوائها على تجهيزات خاصة أو استثنائية أو غير نمطية ومدى استيفاء شروط تطبيق إحدى الاتفاقيات التجارية الدولية من عدمه.
وبمجرد تعبئة البيانات المطلوبة تقوم المنصة تلقائيًا بتحديد المبلغ النقدي المستحق عن السيارة طبقا للقيم المالية الواردة بالجداول المحددة فى هذا الشأن، والذى يشمل نسبة 100% من قيمة إجمالي الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، والضريبة الجمركية، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وغيرها من الرسوم الإدارية الأخرى التي تستحق للخزانة العامة للدولة، أو لإحدى الجهات العامة، بمناسبة واقعة الاستيراد طبقًا للقوانين واللوائح.
وبالنسبة للسيارات غير الواردة بالجداول المحددة فى هذا الشأن، ودون إخلال بحكم المادة (3) من هذا القرار، يجري تقدير المبلغ النقدي المستحق عن هذه السيارات في كل حالة على حدة، بموجب استعلام يقدم عبر المنصة من الطالب إلى مصلحة الجمارك، على أن يتم الرد على هذا الاستعلام خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء الطالب للبيانات والمستندات اللازم توفيرها لإتمام التقدير، وتتولى مصلحة الجمارك تحديث تلك الجداول، والمنشورة على المنصة، بإضافة السيارات التي يتم تحديد المبالغ النقدية المستحقة عنها من خلال الاستعلامات المشار إليها.
بعد تحديد المبلغ النقدي المستحق وفقًا للفقرتين السابقتين، يؤشر الطالب إلكترونيًا بالقبول على نموذج (إقرار وتعهد) بأن جميع البيانات التي تم إدخالها صحيحة وأن المستندات حقيقية، وأن السيارة مستوردة للاستعمال الشخصي، وأنه على دراية وإلمام كاملين بكافة الشروط والأحكام المنصوص عليها بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وهذا القرار، وأنه يتعهد بتقديم أصول المستندات أو صور رسمية منها، مصدقًا عليها، للجمرك المختص عند إتمام إجراءات الإفراج عن السيارة.
وفى شأن تحويل المبلغ النقدي المستحق، أورد القرار أنه فور تسجيل السيارة وتحديد المبلغ النقدي المستحق وفقًا لما نُص عليه فى هذا الشأن، يصدر للطالب عبر المنصة أمر دفع بالمبلغ النقدي المستحق ليقوم الطالب بتحويله إلى الحساب المصرفي خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، ثم تعبئة بيانات التحويل ورفع المستند الدال عليه إلكترونيًا على المنصة.
ويتعين على الطالب سداد قيمة المبلغ النقدي المستحق دون خصم أي مبلغ مقابل أية مصروفات أو عمولات تحويل تحت أي مسمى، ويتحمل وحده كافة فروق تحويل العملة أو تكاليف التحويل الإلكتروني أو البنكي، وعلى الطالب التحقق من ذلك وقت إجراء التحويل، ولا يعتد بأي سداد لا يغطي كامل قيمة المبلغ النقدي المستحق.
ويشترط أن يكون تحويل المبلغ النقدي المستحق من حساب الطالب البنكي في الدولة التي له فيها حق الإقامة، باستثناء من له حق الإقامة في الدول التي لا تسمح لغير رعاياها بفتح حسابات بنكية، ويثبت ذلك بموجب شهادة بهذا المضمون تصدر من وزارة الخارجية أو البعثات التي تعينها لإصدار هذه الشهادة.
كما يشترط أن يكون لدى الطالب في حسابه البنكي الذي يجري التحويل منه، رصيد سابق على تاريخ التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، يسمح بتغطية المبلغ النقدي المستحق لدى إتمام إجراءات التسجيل الأولي، وألا يكون هذا الحساب قد تلقى تحويلات بالعملة الأجنبية من مصر منذ تاريخ العمل بالقانون (فيما عدا الرواتب التي تحول من إحدى الجهات داخل جمهورية مصر العربية)، وعلى أن يكون ذلك الحساب باسم الطالب أو زوجه أو أحد والديه، بحسب الأحوال، ويثبت ذلك كله بموجب كشف حساب بنكي عن الأشهر الستة السابقة على تاريخ التحويل مبينا به تاريخ فتح الحساب والتحويلات الواردة عليه والإيداعات النقدية منذ تاريخ العمل بالقانون أو شهادة بنكية تتضمن ذات البيانات وتفيد أن رصيد حساب الطالب البنكي الذي تم التحويل منه كان يغطي قيمة المبلغ المحول قبل ثلاثة أشهر من تاريخ التحويل.
ونصّ القرار على أنه بعد التأكد من تحويل المبلغ النقدي المستحق، وفحص كشف الحساب البنكي، أو الشهادة البنكية، المشار إليهما مسبقا، بمعرفة المختصين بالبنك المركزي، والتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وهذا القرار بمعرفة وزارة المالية، يتم موافاة الطالب خلال سبعة أيام عمل على حسابه الإلكتروني بموافقة استيرادية مُعتمدة، صادرة عن وزارة المالية، وصالحة لمدة سنة ميلادية من تاريخ إصدارها، يحق له خلالها إتمام إجراءات التسجيل النهائي للسيارة، وشحنها.
وأضاف القرار أنه إذا أسفر الفحص عن رفض عملية الاستيراد، يخطر الطالب على حسابه الإلكتروني بذلك، ويتم رد المبلغ النقدي السابق تحويله من الطالب على ذات الحساب البنكي المحول منه بذات العملة الأجنبية دون خصم أية مبالغ فيما عدا مصاريف التحويل، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الرفض.
وتابع القرار: تكون الموافقة الاستيرادية صالحة لأغراض النقل المباشر للسيارة من دولة الإقامة، أو أي دولة تخضع في علاقتها بجمهورية مصر العربية لذات المعاملة الجمركية لدولة الإقامة، إلى أحد الموانئ المصرية.
وأجاز القرار للطالب، دون الإخلال بأحكام هذا القرار، لأي سبب، استبدال سيارة أخرى، بالسيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية الصادرة له، من خلال تقديم طلب الاستبدال، قبل اتخاذ إجراءات الشحن، وشريطة أن يحول من حسابه البنكي في الخارج، بالعملة الأجنبية، قيمة الفرق بمقدار الزيادة، إن وجدت، في المبلغ النقدي المستحق عن السيارة المستبدلة، وتصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة، لا تجاوز صلاحيتها مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة.
وفيما يتعلق بعملية التسجيل النهائي واستكمال إجراءات الإفراج الجمركي، نص القرار على أن يُحوَّل الطالب الحاصل على موافقة استيرادية، لدى رغبته في إتمام إجراءات التسجيل النهائي خلال مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية، إلى النظام الإلكتروني المعد للتسجيل المسبق للشحنات لأغراض تطبيق القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وذلك لإدخال بيانات الشحن واستكمال كافة البيانات اللازمة لإتمام إجراءات التخليص الجمركي والإفراج عن السيارة، سواء من قبل الطالب أو وكيله من المخلصين الجمركيين، طبقا للقواعد والأحكام الواردة بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية والضوابط الواردة بقراري وزير المالية رقمي (38) و(490) لسنة 2021، وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وهذا القرار.
وأضاف أنه على الطالب، أو وكيله، لدى إتمام إجراءات الإفراج عن السيارة تقديم صورة من الإقامة السارية المشار إليها سلفا، وكذلك كشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية المشار إليهما، ويتم التصديق على هذه المستندات من إحدى البعثات المصرية التي تقع دولة الإقامة في نطاق اعتمادها، وشهادة المنشأ حال تطبيق إحدى الاتفاقيات التجارية الدولية. وفي حالة الاستيراد من المالك الأول لسيارة تعود سنة صنعها لما قبل 2019، فيتعين لدى إتمام إجراءات الإفراج عنها، إضافة إلى المستندات المشار إليها، تقديم شهادة من المرور في دولة الإقامة موضحًا بها بيانات السيارة وتاريخ الشراء أو التملك ومصدقًا عليها من إحدى البعثات المصرية التي تقع دولة الإقامة في نطاق اعتمادها.
وتابع القرار في هذا الصدد: تنتهي إجراءات التسجيل النهائي بصدور شهادة الإفراج الجمركي المبدئي للطالب، وذلك بعد التأكد من سداد كافة المستحقات وفقا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وهذا القرار، ولا يجوز تحصيل أية مبالغ أخرى تحت مسمى ضرائب أو رسوم بمناسبة الواقعة الاستيرادية، حتى تمام الإفراج عن السيارة نهائيا من ميناء الوصول، وذلك بخلاف ما قد يتم تحصيله من الطالب أو وكيله مقابل خدمات لحساب وزارة الداخلية أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وفيما يتعلق بالاسترداد، يُسترد المبلغ النقدي المستحق فورًا بتحويله إلى حساب الاسترداد، بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد، في أي من الحالتين: تتمثل الحالة الأولى في انتهاء مدة الموافقة الاستيرادية دون إتمام الاستيراد، أمّا الحالة الثانية فهي انقضاء مدة خمس سنوات على تاريخ السداد. وفي حالة إعادة التسوية/ الاستبدال طبقًا لأحكام هذا القرار، تُحسب المدة المشار إليها بالنسبة لكامل المبلغ النقدي المستحق من تاريخ سداد آخر زيادة في مقداره.
وتطرق القرار بعد ذلك إلى مسألة الاستيراد من المناطق الحرة، مشيرا إلى أنه مع عدم الإخلال بالأحكام والإجراءات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وهذا القرار، يكون للطالب استيراد السيارة من إحدى المناطق الحرة العاملة داخل البلاد، طبقا لعدد من الشروط التي تتمثل في أن يسدد كامل ثمن السيارة بتحويله من الخارج بالعملة الأجنبية، في حساب البائع المفتوح في أحد البنوك المصرية، وتقديم شهادة التحويل الدالة على ذلك، وأن يقبل الطالب ويسدد المبلغ النقدي المستحق بتحويله من الخارج بالعملة الأجنبية، شاملًا الفرق بالزيادة في قيمته في حالة إذا كانت السيارة المستوردة من المنطقة الحرة متمتعة بمعاملة جمركية أفضل من تلك المقررة للسيارة ذاتها فيما لو قام الطالب باستيرادها من دولة الإقامة.
وفيما يخص إلغاء الاستفادة بأحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، نص القرار على أن تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام القانون دون وجه حق يُعد جريمة تهريب، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
وألغى القرار الاستفادة من أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج فورا، دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه أو أي إجراء آخر، في حالة ثبوت تدبير المبلغ النقدي المستحق من مصدر داخل البلاد، أو ثبوت ارتكاب الطالب لغش أو تدليس أو تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية، سواء لدى إيداع مستندات فتح الحساب الإلكتروني، أو لدى تقديم بيانات ومستندات التسجيل الأولي أو لدى التسجيل النهائي واستكمال إجراءات الإفراج الجمركي. ويُخطر المخالف بذلك فور ثبوت المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وإجراء التسوية اللازمة للمستحقات الجمركية.
كما أشار القرار إلى أن الموافقات الاستيرادية (التسجيل الأولي وتحويل المبلغ النقدي) ستتم عبر تطبيق رقمي يتم تدشينه خصيصًا لهذا الغرض، باسم "سيارات المصريين بالخارج" على (App Store ) و(Google Play Store).
وأضاف: تُنشر الجداول المحددة فى هذا الشأن وتحديثاتها على هذا التطبيق، ويتم ربطها إلكترونيا بالنظام الإلكتروني المعد للتسجيل المسبق للشحنات لأغراض تطبيق أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وهذا القرار، بحيث يتم التكامل لإرسال بيانات الموافقة الاستيرادية لاستكمال إجراءات التسجيل النهائي والشحن طبقا لحكم المادة (9) من هذا القرار.
وتابع: تلتزم وزارة المالية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بتوفير فريق دعم فني لتلقي استفسارات المصريين المقيمين في الخارج والرد عليها، وحل أية صعوبات تقنية في أسرع وقت ممكن باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.
ونصّ القرار على أن تُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة من ممثلين عن الجهات المعنية تضم في عضويتها عناصر قانونية وفنية وإدارية، تتولى دراسة وفحص الإشكاليات التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وهذا القرار، ومتابعة تنفيذهما، ويحدد القرار الصادر بتشكيلها اختصاصاتها الأخرى ونظام عملها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.