طلاب جامعة الإسكندرية في أول ماراثون رياضي صيفي    لأول مرة .. انعقاد مجلس الحديث بمسجد الفتح بالزقازيق    سعر الذهب اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 وأخبار السوق العالمي    أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 22-5-2024 في المنيا    رئيس مياه القناة: استخراج جذور الأشجار من مواسير قرية الأبطال وتطهير الشبكات    عاجل| حماس: إعلان النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين خطوة مهمة    لقاءات على هامش القمة    الصحة العالمية: ثلثا مستشفيات غزة خارج الخدمة بسبب العمليات العسكرية    الشهادة الإعدادية 2024.. فرحة بين الطلاب بختام ماراثون الامتحانات في القاهرة    تعديلات جديدة على قانون الفصل بسبب تعاطي المخدرات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-5-2024 في المنيا    حريق داخل وحدة سكنية في بورفؤاد    «نقل النواب» تناقش موازنة سكك حديد مصر.. و«الإقتصادية» تفتح ملف «قناة السويس»    خامنئى يصلى على جثمان الرئيس الإيرانى الراحل والوفد المرافق له    "يريد اقتسامها مع منافسيه".. جوارديولا يحصد جائزة مدرب الموسم في الدوري الإنجليزي    لمواليد 22 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    اتفاق على عقد منتدى السياحة الأفريقية بشرم الشيخ «سنويًا»    دار الإفتاء توضح أفضل دعاء للحر.. اللَّهُمَّ أَجِرْنِى مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ    خبيرة تغذية تنصح بعدم شرب الماء بعد الوجبات مباشرة    استعدادات مكثفة بموانئ البحر الأحمر.. ورفع درجة الاستعداد بميناء نويبع البحري لبدء موسم الحج البري    جامعة عين شمس تحصد 3 جوائز لأفضل رسائل ماجستير ودكتوراه    إسبانيا تلحق بالنرويج وأيرلندا وتعترف بالدولة الفلسطينية    فصائل فلسطينية: استهدفنا ناقلة جند إسرائيلية جنوب شرق مدينة رفح    على البساط الوردى «فرانكلين» و«دوجلاس» فى كان!    طلاب جامعة القاهرة يحصدون المركزين المتميز والأول فى مسابقة جسر اللغة الصينية    هكذا تظهر دنيا سمير غانم في فيلم "روكي الغلابة"    استطلاع رأى 82% من المواطنين:استكمال التعليم الجامعى للفتيات أهم من زواجهن    مواعيد مباريات الأربعاء 22 مايو - نهائي الدوري الأوروبي.. ودورة الترقي    اليوم.. انطلاق الدورة الرباعية المؤهلة إلي الدوري الممتاز    5 أسباب رئيسية للإصابة بالربو ونصائح للوقاية    طلاب الشهادة الإعدادية في الإسكندرية يؤدون امتحان الهندسة والحاسب الآلي    الطالب الحاصل على جائزة «المبدع الصغير» 2024 في الغناء: أهدي نجاحي لوالدتي    حملة لإزالة مزرعة العاشر للإنتاج الحيوانى والداجنى وتربية الخيول والنعام فى الشرقية    تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. كثافات في شارعي رمسيس والهرم (فيديو)    رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني جميع المحافظات والخطوات كاملة    دبلوماسي سابق: الإدارة الأمريكية تواطأت مع إسرائيل وتخطت قواعد العمل الدبلوماسي    المفتي: نكثف وجود «الإفتاء» على مواقع التواصل.. ونصل عن طريقها للشباب    النقض تنظر طعن "سفاح الإسماعيلية" على حكم إعدامه.. اليوم    51 مباراة دون هزيمة.. ليفركوزن يسعى لمواصلة كتابة التاريخ في موسم استثنائي    جدول مساحات التكييف بالمتر والحصان.. (مساحة غرفتك هتحتاج تكييف كام حصان؟)    رئيس نادي إنبي يكشف حقيقة انتقال محمد حمدي للأهلي    مبلغ صادم.. كم بلغ سعر إطلالة ماجي زوجة محمد صلاح؟    قرار جديد من الاتحاد الإفريقي بشأن نهائي أبطال إفريقيا    مأساة غزة.. استشهاد 10 فلسطينيين في قصف تجمع لنازحين وسط القطاع    افتتاح أول مسجد ذكي في الأردن.. بداية التعميم    دراسة: 10 دقائق يوميا من التمارين تُحسن الذاكرة وتزيد نسبة الذكاء    نشرة التوك شو| تفاصيل جديدة عن حادث معدية أبو غالب.. وموعد انكسار الموجة الحارة    «نادٍ صعب».. جوميز يكشف ماذا قال له فيريرا بعد توليه تدريب الزمالك    هل تقبل الأضحية من شخص عليه ديون؟ أمين الفتوى يجيب    الإفتاء توضح أوقات الكراهة في الصلاة.. وحكم الاستخارة فيها    «الثقافة» تعلن القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة لعام 2024    67.7 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع    الأرصاد: الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار تدريجياً يوم الجمعة    "رايح يشتري ديكورات من تركيا".. مصدر يكشف تفاصيل ضبط مصمم أزياء شهير شهير حاول تهريب 55 ألف دولار    اليوم.. قافلة طبية مجانية بإحدى قرى قنا لمدة يومين    «معجب به جدًا».. جوميز يُعلن رغبته في تعاقد الزمالك مع نجم بيراميدز    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    حدث بالفن | فنانة مشهورة تتعرض لحادث سير وتعليق فدوى مواهب على أزمة "الهوت شورت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حوافز جديدة.. رئيس اقتصادية الشيوخ يستعرض تعديلات قانون الاستثمار
نشر في فيتو يوم 13 - 11 - 2022

بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، فى مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
واستعرض الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف لمد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 لمدة زمنية كافية لاستيعاب الاستثمارات التى تدرس الدخول إلى مصر فى المرحلة المقبلة، فضلا عن منح حافز استثمارى إضافي، بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.
وتضمنت التعديلات في المادة الأولى بالاستبدال في نص المادة (12/ فقرة أولى - بند 2)، بحيث تجيز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (11) من القانون لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات، وهو ما يعنى جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام 2029.
وفي نص المادة (14/ فقرة أولى)، أناطت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها فى المادة (11 مكررا ) المقترح إضافتها بالمادة الثانية.
وتضمنت المادة الثانية من المشروع إضافة مادة جديدة برقم (11 مكررا) إلى قانون الاستثمار،تقرر منح المشروعات الاستثمارية فى الصناعات والمناطق التى يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها وفقا لحكم المادة (12) من القانون حافزا استثماريا لا يجاوز نسبة (55%) من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، وأن تلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق لحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة.
وأناطت المادة بمجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية، إصدار قرار يتضمن الصناعات والمناطق التى تتمتع بالحافز المنصوص عليه فى هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يتجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.
اشترطت المادة لمنح الحافز المنصوص عليه فى هذه المادة أن يعتمد المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبى من الخارج بنسبة 50 % على الأقل، لضمان حد أدنى من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة.
وقد روعي فى هذه المدة إتاحة فرصة كافية للمستثمر لاتخاذ قراره الاستثمارى وإجراء الدراسات اللازمة لا سيما أن المشروع يستهدف صناعات جديدة وفى الأغلب معقدة فنيا، وأجازت المادة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.

المادة الأولى
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: يستبدل بنصى المادتين (12 / فقرة أولى - بند 2) و(14 / فقرة أولى) من قانون الاستثمارالصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصان الآتيان:
"تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات".
ومادة 14 فقرة أولى: يختص الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها فى المواد (10، 11، 11 مکررا، 13) للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.
فيما تنص المادة الثانية: يضاف إلى قانون الاستثمار المشار إليه مادة جديدة برقم (11 مکررا) نصها الآتي" مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، تُمنح المشروعات الاستثمارية التى يتم تحديدها وفقا لهذه المادة، وتوسعاتها وفقا لحكم المادة (11) من هذا القانون، حافزا استثماريا لا يجاوز نسبة (55%) من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال.

تقديم الإقرار الضريبى
وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوما من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة.

ويصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية، قرارا يتضمن الصناعات والمناطق التى تتمتع بالحافز المنصوص عليه فى هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.
ويشترط لمنح الحافز المنصوص عليه فى هذه المادة أن يعتمد المشروع الاستثمارى،أو توسعاته، بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبى من الخارج بنسبة 50% على الأقل، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجوز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية.
وتنص المادة الثالثة على: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.