إحالة إدارة مدرستين بالمنيا للتحقيق    أهم المستجدات اليومية فى أسواق النفط العالمية..انفوجراف    مجلس الوزراء يوافق على مد فترة تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء 6 أشهر    تعديلات قانون الجمارك لتعزيز الاستثمار والصناعة وتيسير الإفراج الجمركي    عاجل- مدبولي: تنسيق حكومي مع البنك المركزي لتأمين الدولار ودعم السلع الاستراتيجية    وزير خارجية فرنسا: لبنان لا يجب أن يتحول إلى كبش فداء.. وقصفها ليس فى مصلحة إسرائيل    عاجل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ويشيد بدور مصر والوسطاء    ممثل الاتحاد الأوروبى لعملية السلام يؤكد من القاهرة دعم المرحلة الثانية لاتفاق غزة    ثلاثي هجومي في تشكيل البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بالدورى    ضبط طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بكفر الزيات    جهاز حماية المستهلك: ضبط 155 قضية تلاعب بالأسعار وإحالة 14 شركة للنيابة    الطقس غدا.. استمرار ارتفاع الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 27 درجة    ضبط قائد ميكروباص تعدى على سائق سيارة بالقاهرة    الداخلية تكشف حقيقة اختطاف فتاة داخل "توك توك" بالجيزة    سعيد خطيبي ل «البوابة نيوز»: أنا مدين للأدب المصري بالدرجة الأولى وجائزة «البوكر» احتفاء بجيل يبحث عن الجمال والصدق    تضامن نجمات مصر مع لبنان بعد القصف الإسرائيلى الغاشم    الصحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لتعزيز التوعية الصحية عبر منابر المساجد    عمر جابر: نحب مباريات مصر ضد الجزائر ونسعى للتألق في نصف نهائي الكونفدرالية    3 مصريات في نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش    بعد هدنة أمريكا وإيران، مدبولي يعلن موقف مصر وتحركات الحكومة    محافظ قنا يوجه بتعليق خرائط الحيز العمراني بمداخل الوحدات المحلية    البابا تواضروس الثاني يلقي عظته في قداس خميس العهد 2026: الأمانة والاتضاع والعهد الأبدي    قانون الإدارة المحلية يثير الجدل.. ماذا قال الخبراء؟    رئيس الوطنية للإعلام يهنئ البابا تواضروس وقيادات الطوائف المسيحية بعيد القيامة المجيد    رئيس قطاع فلسطين بالجامعة العربية: تحقيق السلام في المنطقة يأتي عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والعربية    مصادر باكستانية: مفاوضات أمريكية- إيرانية مباشرة تبدأ السبت بإسلام آباد    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يعلن لجنة تحكيم الفيلم الطويل بدورته العاشرة    البيت الفني للمسرح يطلق برنامجا متنوعا لعروضه بشم النسيم وعيد القيامة.. الملك لير الأبرز    البورصة تربح 26 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع    الصحة: السكتة الدماغية معركة ضد الوقت.. والتوسع إلى 187 وحدة على مستوى الجمهورية    الصحة تستعد لإطلاق تطبيق ذكي لتعزيز الوعي المجتمعي    زلزال في ليفربول.. الانتقادات تلاحق سلوت بعد تجاهل محمد صلاح    كوناتي: لماذا لا يحصل ليفربول على امتيازات سان جيرمان في الدوري الفرنسي    عبد العزيز عبد الفتاح رئيساً لقطاع القنوات الإقليمية بماسبيرو    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فى مصر فلكيًا    رسميًا.. الاتحاد السكندري ينهي أزمة ناموري تراوري    ب380 جنيه.. محافظ أسوان يطلق مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم    رئيس جامعة بنها يفتتح فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لكلية التجارة    إنزاجي: سداسية الخلود خطوة مهمة.. وتركيزنا يتجه نحو التحدي الآسيوي    "الرفاعي" لجمال الغيطاني.. االضمير الحي للحرب    ضبط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص في الإسكندرية    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الطبى مع مستشفى «أدولف دى روتشيلد» بفرنسا    4 صدامات نارية تشعل الجولة الثالثة في مجموعة البقاء بدوري نايل    انطلاق تصفيات مسابقة «الأزهرى الصغير» بمنطقة سوهاج الأزهرية    انطلاق فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك «رعد - 2»    رئيس جامعة بنها يستعرض جهود منظومة الشكاوى الحكومية    وزيرة التضامن تشهد افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي لمشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية للموسم المقبل    الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس السيسي على اتفاق تمويلي بين مصر والاتحاد الأوروبي    الصحة تكثف جهودها مع منظمة الصحة العالمية لصياغة الاستراتيجية الوطنية للحروق وتطوير 53 مركزا    عائلات لبنانية محاصرة في جنوب نهر الليطاني تدعو لإجلائها برعاية دولية    غدا.. «ربيع الخيوط» ورشة فنية ببيت العيني احتفاءً بأجواء الربيع    أنام عن صلاة الفجر.. فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس؟ وهل على إثم؟ الأزهر يجيب    بمشاركة حسين فهمي.. أسطورة "ألف ليلة وليلة" برؤية صينية - مصرية    شريف أشرف: الزمالك قادر على الفوز بالدوري والكونفدرالية    تأجيل محاكمة عاطل متهم بإحراق شقة أحد أقاربه في الشرابية    كوريا الشمالية تختبر صاروخا باليستيا جديدا ب"رأس عنقودي"    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حوافز جديدة.. رئيس اقتصادية الشيوخ يستعرض تعديلات قانون الاستثمار
نشر في فيتو يوم 13 - 11 - 2022

بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، فى مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
واستعرض الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف لمد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 لمدة زمنية كافية لاستيعاب الاستثمارات التى تدرس الدخول إلى مصر فى المرحلة المقبلة، فضلا عن منح حافز استثمارى إضافي، بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.
وتضمنت التعديلات في المادة الأولى بالاستبدال في نص المادة (12/ فقرة أولى - بند 2)، بحيث تجيز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (11) من القانون لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات، وهو ما يعنى جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام 2029.
وفي نص المادة (14/ فقرة أولى)، أناطت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها فى المادة (11 مكررا ) المقترح إضافتها بالمادة الثانية.
وتضمنت المادة الثانية من المشروع إضافة مادة جديدة برقم (11 مكررا) إلى قانون الاستثمار،تقرر منح المشروعات الاستثمارية فى الصناعات والمناطق التى يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها وفقا لحكم المادة (12) من القانون حافزا استثماريا لا يجاوز نسبة (55%) من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، وأن تلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق لحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة.
وأناطت المادة بمجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية، إصدار قرار يتضمن الصناعات والمناطق التى تتمتع بالحافز المنصوص عليه فى هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يتجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.
اشترطت المادة لمنح الحافز المنصوص عليه فى هذه المادة أن يعتمد المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبى من الخارج بنسبة 50 % على الأقل، لضمان حد أدنى من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة.
وقد روعي فى هذه المدة إتاحة فرصة كافية للمستثمر لاتخاذ قراره الاستثمارى وإجراء الدراسات اللازمة لا سيما أن المشروع يستهدف صناعات جديدة وفى الأغلب معقدة فنيا، وأجازت المادة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.

المادة الأولى
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: يستبدل بنصى المادتين (12 / فقرة أولى - بند 2) و(14 / فقرة أولى) من قانون الاستثمارالصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصان الآتيان:
"تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات".
ومادة 14 فقرة أولى: يختص الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها فى المواد (10، 11، 11 مکررا، 13) للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.
فيما تنص المادة الثانية: يضاف إلى قانون الاستثمار المشار إليه مادة جديدة برقم (11 مکررا) نصها الآتي" مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، تُمنح المشروعات الاستثمارية التى يتم تحديدها وفقا لهذه المادة، وتوسعاتها وفقا لحكم المادة (11) من هذا القانون، حافزا استثماريا لا يجاوز نسبة (55%) من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال.

تقديم الإقرار الضريبى
وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوما من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة.

ويصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية، قرارا يتضمن الصناعات والمناطق التى تتمتع بالحافز المنصوص عليه فى هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.
ويشترط لمنح الحافز المنصوص عليه فى هذه المادة أن يعتمد المشروع الاستثمارى،أو توسعاته، بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبى من الخارج بنسبة 50% على الأقل، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجوز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية.
وتنص المادة الثالثة على: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.