من 50 ل 116 جامعة.. عاشور: قفزة بالتعليم العالي في مصر بعهد السيسي    بالصور- رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان امتحانات كلية الآداب    وزير التعليم العالي: طفرة كبيرة بالمنظومة التعليمية في عهد السيسي    محافظ بورسعيد: المحافظة ظلمت بسبب إدراجها ضمن المدن الحضرية    جامعة القاهرة تستقبل وفدا صينيا بمستشفى قصر العيني الفرنساوي    توقف جميع شبكات الاتصالات فى إسبانيا بعد 4 أسابيع من أزمة انقطاع الكهرباء    توريد 544 ألف طن من الذهب الأصفر لشون وصوامع محافظة الشرقية    خالد عبد الغفار يبحث سبل التعاون مع وزيرى الصحة بلاتفيا وأوكرانيا    شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه    الحجز غدا.. أماكن وحدات سكن لكل المصريين 7    تشديد للوكلاء ومستوردي السيارات الكهربائية على الالتزام بالبروتوكول الأوروبي    رئيس الوزراء يستقبل أمين الأمانة العامة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصينى    اتهام فلسطيني لإسرائيل بمحاولة تصفية قادة الحركة الأسيرة بالسجون    "أونروا": المنظمات الأممية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة    البرلمان العربي يعزي مصر في شهداء طائرة التدريب    باكستان تؤكد التزامها بزيادة حجم التجارة مع الولايات المتحدة خلال السنوات القادمة    المحكمة الرياضية ترفض أحقية حصول لاعب الإسماعيلي السابق على 200 ألف دولار    موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في دوري سوبر السلة    مصيلحي: معظم الأندية وافقت على إلغاء الهبوط.. ولا أتخيل الدوري بدون الفرق الشعبية    سالم: نجهز ملف كامل حول أزمة القمة قبل الذهاب للمحكمة الرياضية.. ومتمسكون بعدالله السعيد    الأهلي يقترب من حسم ملف مصطفى العش    كلوب يفاجئ الجميع.. أوافق على تدريب هذا الفريق    ضبط شخص تعدى على سيدة بالسب وتهديدها بسلاح أبيض أسفل محل سكنها فى دمياط    استمارة التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026    الأرصاد: طقس غداً الأربعاء حار نهاراً معتدل ليلاً    فاروق: توطين صناعة المبيدات "ضرورة" تفرضها التحديات الإقتصادية العالمية    عامل يشرع في قتل صاحب ورشة بسبب الخلاف على أجرة إصلاح موتوسيكل بسوهاج    عرض مسرحية الأشجار تموت واقفة في قصر ثقافة مصطفى كامل بالإسكندرية    في ذكراه.. كواليس تقديم سمير صبري أغاني بالفرنسية والإنجليزية بأفلامه    الصور الأولى من كواليس فيلم «بنات فاتن» ل يسرا وباسم سمره    موعد أول سحور فى ذى الحجة.. وقت أذان الفجر وحكم صيام العشر الأوائل    الأزهر للفتوى يوضح حجم الحجر الأسود وفضل استلامه ومسحه    إنجاز طبي بمستشفى أطفال مصر: إنقاذ رضيعة بتوسيع الصمام الأورطي بالبالون    طريقة عمل القراقيش بالملبن بخطوات بسيطة    «مكافحة العدوى» بمستشفيات سوهاج الجامعية الثاني في ترصد الأمراض الوبائية    التعريب وثقافة الهوية.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب    سبق اتهامه فى عدة قضايا.. أمن الأقصر يضبط تاجر مخدرات    إمام عاشور يرفض عرض الأهلي بعد الجلسة العاصفة.. إعلامي يكشف مفاجأة    جامعة سوهاج تعلن انطلاق الدورة الرابعة لجائزة التميز الحكومى العربى 2025    حسين الشحات: متحمسون للغاية لمواجهة ميسي الأفضل في العالم.. ونثق في حضور جماهيرنا    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    الجيش السوداني: نقترب من تطهير كامل الخرطوم    «ما يهزهم ريح».. 4 أبراج تتميز بثبات انفعالي مذهل في المواقف الصعبة    قبل امتحانات آخر السنة 2025.. ما هو الاختيار الأفضل لتحلية الحليب لطفلك؟ (أبيض ولا أسود)    أنطلاق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز ويامسين صبري بدور العرض السينمائى    نقابة الفنانين السورية تنعي بطلة «باب الحارة»    دينزل واشنطن يوبخ مصورا قبل حصوله على السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان    الأمن يلقى القبض على المتهم بذبح والده المسن بأسوان    برواتب تصل ل15 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة تطلب 5 تخصصات بشروط بسيطة    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    بعد تداول فيديو.. ضبط قائد سيارة حاول الاصطدام بسيدة على محور 30 يونيو    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    نتنياهو: أدين بشدة تصريحات يائير جولان ضد إسرائيل وجيشها    "تأهيل خريج الجامعة لمواجهة تحديات الحياة الأسرية".. ندوة بجامعة حلوان    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استمرار حبس المتهم بمحاولة قتل جاره في الوراق
نشر في فيتو يوم 10 - 09 - 2022

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس المتهم بالشروع في قتل جاره بسبب معاكسة شقيقته بالوراق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
"كان بيعاكِس أختي ودي مش أول مرة.. وحذرته وما سمعش الكلام".. بهذه الكلمات اعترف المتهم بطعن جاره بسلاح أبيض في الوراق بالجيزة بارتكاب الواقعة بسبب قيام المجني عليه بالتعرض لشقيقته ومعاكستها.
وأدلى المتهم باعترافاته أمام النيابة بأنه طعن المجني عليه جاره بسبب اعتياده الذهاب وراء شقيقته عقب خروجها من المنزل وتتبع خطواتها وانذره بعدم فعل ذلك والامتناع عن السير وراء شقيقته فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي فطعنه بالمطواة في بطنه قائلًا: "كنت بخوّفه جت فيه وما كنتش عايزأتخانق معاه لكن هو اللي مسك فيَّ".
وأمرت النيابة بحجز المتهم للتحريات وبعدها قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، حيث تبين أن المتهم يدعى "محمد" في عقده الثاني من العمر أقدم على طعن جاره بسلاح أبيض (مطواة) بسبب معاكسة المجني عليه لشقيقته أثناء تواجدها في الشارع.
وتلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا بنشوب مشاجرة بين شابين نتيجة معاكسة المجني عليه لشقيقته، وفي يوم الواقعة، قام شقيق الفتاة بإصابته بطعنة نافذة في البطن، وتم نقله على الفور للمستشفى
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بقرارها المتقدم.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.