الوطنية للانتخابات: بعثة لوس أنجلوس آخر مقار التصويت بالخارج في جولة الإعادة بالدوائر الملغاة    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    مشاركة رئيس جامعة قناة السويس في افتتاحات تنموية بمحافظة الإسماعيلية    بعد خفض سعر الفائدة 1%.. كيف ينعكس قرار البنك المركزي على أسعار الذهب والبورصة في مصر؟    وزير الاتصالات يبحث مع غرفة التجارة الأمريكية تسريع التحول الرقمي والتشريعات    السعودية تطالب المجلس الانتقالي في اليمن بسحب قواته من محافظتين جنوب البلاد    الكرملين: موسكو قدمت عرضا لفرنسا بخصوص مواطن فرنسي مسجون في روسيا    العنف فى الضفة الغربية بات تطبيقًا ممنهجًا لسياسة الضم    الجونة يتعادل ايجابيًا مع البنك الاهلي بكأس عاصمة مصر    ضبط 360 كيلو دجاج فاسد في حملة تموينية بدمياط    له 72 سابقة.. مصرع مسجل خطر في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة ببنى سويف    بعد عام من الانفصال.. طلاق شريف سلامة وداليا مصطفى    صحة بني سويف تنظم برنامجا تدريبيا لأطباء وتمريض أقسام حضانات المبتسرين    محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع مكة وكيان رغم تواجده مع منتخب الفراعنة بالمغرب    تكدس مروري في الرياض بسبب حفل تامر عاشور    برلمانية: الاستحقاق البرلماني الأخير يعكس تطورًا في إدارة العملية الانتخابية    سيناريوهات التعامل الفلسطيني مع خطة ترامب وقرار مجلس الأمن بشأن مستقبل غزة    محافظ الوادى الجديد يلتقى رئيس مركز بحوث الصحراء لبحث تعزيز التنمية الزراعية    اصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق المنصورة - دمياط    تراجع معظم أسواق الخليج وسط ‍تداولات محدودة بسبب العُطلات    السجن المشدد 15 سنة للمتهم بخطف طفلة وهتك عرضها بالشرقية    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    الجيش السوداني يصدّ محاولة اختراق للدعم السريع قرب الحدود مع مصر وقصف جوي يحسم المعركة    عاجل- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي بيع مصانع الغزل والنسيج ويؤكد استمرار المشروع القومي للتطوير دون المساس بالملكية    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    كوروكوتشو: مصر واليابان تبنيان جسرًا علميًا لإحياء مركب خوفو| حوار    بعد 25 سنة زواج.. حقيقة طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب رسمياً    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    محافظ الدقهلية: تقديم أكثر من 13 مليون خدمة صحية خلال 4 أشهر    ما هو ارتجاع المريء عند الأطفال، وطرق التعامل معه؟    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    بعد أزمة ريهام عبدالغفور.. تصعيد جديد من المهن التمثيلية    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    معارك انتخابية ساخنة فى 7 دوائر بسوهاج    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    محافظ الوادى الجديد يلتقى المستشار الثقافى للسفارة الهندية بالقاهرة    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    إيبوه نوح.. شاب غانى يدعى النبوة ويبنى سفنا لإنقاذ البشر من نهاية العالم    حسام حسن: ⁠طريقة لعب جنوب أفريقيا مثل الأندية.. وجاهزون لها ولا نخشى أحد    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا «التضامن» و«العمل» يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون    سحب رعدية ونشاط رياح.. طقس السعودية اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما حكم عمل المسلم في الكنيسة؟.. دار الإفتاء تجيب
نشر في فيتو يوم 17 - 08 - 2022

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه"ما حكم عمل المسلم في الكنيسة؛ كأنْ يعمل نجارًا، أو بنًّاء، أو خادمًا، أو فنيًّا في مجال السباكة والكهرباء؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

حثَّ الإسلام على العمل والسعي لطلب الرزق وجعل ذلك فريضة، كما أن طلب العلم فريضة؛ روى البيهقي في "شعب الإيمان" عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «طَلَبُ الْكَسْبِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ».
جاء في "الاختيار لتعليل المختار" (4/ 170، ط. مطبعة الحلبي، بتصرف): [طلب الكسب فريضة كما أن طلب العلم فريضة، وهذا صحيح لما روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «طَلَبُ الْكَسْبِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»، والرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يكتسبون؛ فآدم زرع الحنطة وسقاها وحصدها وداسها وطحنها وعجنها وخبزها وأكلها، ونوح كان نجارًا، وإبراهيم كان بزازًا، وداود كان يصنع الدروع، وسليمان كان يصنع المكاتل من الخوص، وزكريا كان نجارًا، ونبيُّنا رعى الغنم، وكانوا يأكلون من كسبهم، وكان الصديق رضي الله عنه بزازًا، وعمر يعمل في الأديم، وعثمان كان تاجرًا يجلب الطعام فيبيعه، وعلي كان يكتسب، فقد صح أنه كان يؤاجر نفسه] اه.
حكم عمل المسلم في الكنيسة بأجر
وعمل المسلم في الكنيسة بأجرٍ محلُّ خلاف بين الفقهاء: فذهب جمهور فقهاء المالكية والشافعية إلى عدم جواز ذلك؛ لما فيه ذلك من الإعانة على المعصية؛ جاء في "المدونة" (4/ 150، ط. دار الكتب العلمية): [أرأيتَ الرجل أيحل له أن يؤاجر نفسه في عمل كنيسة؟ قال: لا يحل له؛ لأن مالكًا قال: لا يؤاجر الرجل نفسه في شيءٍ مما حرم الله] اه.
وقال العلامة الحطاب المالكي في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (5/ 424، ط. دار الفكر): [أن يؤاجر المسلم نفسه لكنس كنيسة أو نحو ذلك، أو ليرعى الخنازير، أو ليعصر له خمرًا: فإنه لا يجوز، ويؤدب المسلم، إلا أن يتعذر بجهالة، واختلف؛ هل الأجرة من الكافر ويتصدق بها أم لا؟ ابن القاسم: التصدق بها أحب إلينا؛ قاله في "التوضيح"] اه.
وقال الإمام الشافعي في "الأم" (4/ 226، ط. دار المعرفة): [وأكره للمسلم أن يعمل بِنَاءً أو نجارةً أو غيره في كنائسهم التي لصلواتهم] اه.
وقد يُحمَل كلام الإمام على الكراهة التنزيهية؛ كما في قوله فيما نَقَلهُ عنه الإمام المزني في "مختصره" (8/ 388، ط. دار المعرفة): [وأَكرَهُ للمسلم أن يقارض النصراني أو يشاركه، وأَكرَهُ أن يكري نفسه من نصراني، ولا أفسخه] اه.
وحملها الإمام الحَلِيمِيُّ الشافعي على الكراهة التنزيهية أيضًا؛ فقال فيما نَقَلَهُ عنه العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (6/ 82، ط. دار الكتب العلمية): [ولا ينبغي لفَعَلَةِ المسلمين وصُيّاغِهم أن يعملوا للمشركين كنيسةً أو صليبًا] اه.
وقال الإمام الزركشي من الشافعية بالإباحة؛ كما نقله عنه الشبراملسي في "حاشيته على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (5/ 274، ط. دار الفكر).
وقد صرح فقهاء الحنفية وغيرهم بإباحة عمل المسلم في بناءً الكنيسة وترميمها بلا أدنى حرج، ونصوا على حلِّ ماله الذي يأتيه مِن جراء ذلك، وأنه مما يطيب لصاحبه أخذه شرعًا؛ إذ العمل نفسه ليس فيه معصية.
قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (8/ 231، ط. دار الكتاب الإسلامي): [ولو أجر المسلم نفسَه لذمي ليعمل في الكنيسة فلا بأس به] اه.
وقال أيضًا في المرجع السابق (8/ 23): [ولو استأجر المسلمَ ليبني له بيعة أو كنيسة جاز ويطيب له الأجر، ولو استأجرته امرأة ليكتب لها قرآنًا أو غيره جاز ويطيب له الأجر إذا بين الشرط وهو إعداد الخط وقدره] اه.
وقال العلامة ابن عابدين في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار" (6/ 391، ط. دار الفكر، بيروت): [(قوله: وجاز تعمير كنيسة) قال في "الخانية": ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به؛ لأنه لا معصية في عين العمل] اه.
حكم عمل المسلم في الكنيسة
ويرى فقهاء الحنابلة أن للمسلم استئجار نفسه للذمي على عمل معين في الذمة؛ كخياطة ثوب، وقصارته، أما الخدمة فلا؛ لتضمنها الإذلال.
قال العلامة ابن قدامة في "المغني" (5/ 410، ط. مكتبة القاهرة): [ولا تجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته، نص عليه الإمام أحمد، في رواية الأثرم، فقال: إن آجر نفسه من الذمي في خدمته لم يجز، وإن كان في عمل شيء جاز.. فأما إن آجر نفسه منه في عمل معين في الذمة؛ كخياطة ثوب، وقصارته، جاز بغير خلاف نعلمه؛ لأن عليًّا رضي الله عنه آجر نفسه من يهودي، يستقي له كل دلو بتمرة، وأخبر النبيَّ صلى الله عليه وسلم بذلك، فلم ينكره، وكذلك الأنصاري؛ ولأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم، ولا استخدامه، أشبه مبايعته، وإن آجر نفسه منه لعمل غير الخدمة، مدة معلومة، جاز أيضا، في ظاهر كلام أحمد؛ لقوله في رواية الأثرم: وإن كان في عمل شيءٍ جاز. ونقل عنه أحمد بن سعيد: لا بأس أن يؤجر نفسه من الذمي، وهذا مطلق في نوعي الإجارة. وذكر بعضُ أصحابنا أن ظاهر كلام أحمد منع ذلك، وأشار إلى ما رواه الأثرم، واحتج بأنه عقد يتضمن حبس المسلم، أشبه البيع، والصحيح ما ذكرنا، وكلام أحمد إنما يدل على خلاف ما قاله، فإنه خصَّ المنع بالإجارة للخدمة، وأجاز إجارته للعمل، وهذا إجارة للعمل، ويفارق البيع، فإن فيه إثبات الملك على المسلم، ويفارق إجارته للخدمة، لتضمنها الإذلال] اه.
وقد أجاز الإمام أبو حنيفة عمل المسلم في الكنيسة بأجر؛ قياسًا على جواز بنائها للسكنى، وكذلك مَن آجر نفسه على حمل خمر لذميّ؛ لأنه يرى أنَّ الإجارة على الحمل ليست بمعصية ولا سبب لها، لأنه قد يكون للإراقة أو للتخليل؛ جاء في "رد المحتار" (6/ 391، ط. دار الفكر): [(قوله: وحمل خمر ذمي) قال الزيلعي: وهذا عنده، وقالا: هو مكروه، لأنه عليه الصلاة والسلام: «لَعَنَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً، وَعَدَّ مِنْهَا حَامِلَهَا» وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية، ولا سبب لها، وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل، لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل، فصار كما إذا استأجره لعصر العنب أو قطعه، والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية.. وهذا قياس وقولهما استحسان، ثم قال الزيلعي: وعلى هذا الخلاف لو آجره دابة لينقل عليها الخمر، أو آجره نفسه ليرعى له الخنازير يطيب له الأجر عنده، وعندهما يكره.. (قوله: وجاز إجارة بيت.. إلخ) هذا عنده أيضًا؛ لأن الإجارة على منفعة البيت، ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم ولا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فينقطع نسبيته عنه، فصار كبيع الجارية ممن لا يستبرئها أو يأتيها من دبر، وبيع الغلام من لوطي، والدليل عليه: أنه لو آجره للسكنى جاز وهو لا بد له من عبادته فيه] اه.
وقد بَوَّب الإمام البخاري في "صحيحه" بما يدل على جواز ذلك فقال: (باب هل يؤاجر الرجلُ نفسَه من مشرك في أرض الحرب؟).
وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (4/ 452، ط. دار المعرفة): [(قوله: باب هل يؤاجر الرجلُ نفسَه من مشرك في أرض الحرب؟) أورد فيه حديث خباب وهو إذ ذاك مسلم في عمله للعاص بن وائل وهو مشرك، وكان ذلك بمكة وهي إذ ذاك دار حرب، واطلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك وأقره. ولم يجزم المصنف بالحكم لاحتمال أن يكون الجواز مقيدًا بالضرورة، أو أن جواز ذلك كان قبل الإذن في قتال المشركين ومنابذتهم، وقبل الأمر بعدم إذلال المؤمن نفسه. وقال المهلب: كره أهل العلم ذلك إلا لضرورة بشرطين: أحدهما أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله، والآخر أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين. وقال ابن المنير: استقرت المذاهب على أنَّ الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة ولا يعد ذلك من الذلة] اه.
وقال الإمام أحمد بن إسماعيل الكوراني في "الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري" (4/ 509، ط. دار إحياء التراث): [استدل البخاري بحديث خباب على جواز إجارة المسلم نفسه للكافر الحربي، ودلالته ليست ظاهرة؛ لأنه كان قبل البعثة، فإن قلت: فما الحكم في ذلك؟ قلت: جوزه العلماء؛ لأنه نوع كسب] اه. فإذا كانت إجارة المسلم نفسه للكافر مشروعة؛ فمن باب أولى جوازها لأهل الكتاب.
الإفتاء: لا مانع شرعًا من حضور جنازات غير المسلمين من الأقارب أو الأصدقاء
دار الإفتاء توضح كيفية تربية النشء على الإيمان الصحيح
وبناءً على ذلك: فالراجح لدينا ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والحنابلة والزركشي من الشافعية؛ أنه يجوز للمسلم العمل في الكنيسة بأجرٍ على النحو المذكور بالسؤال؛ لأنه نوع كسبٍ مباح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.