محافظة القليوبية تحيي ذكرى العاشر من رمضان بمسجد ناصر ببنها    الهيئة العامة للاستعلامات تناشد وسائل الإعلام الأجنبية الرجوع إلى البيانات الرسمية    الحرب على إيران تدفع الذهب إلى قفزات تاريخية.. زيادة جديدة في التعاملات المسائية    "المقاومة الإسلامية في العراق": نفذنا 16 عملية بعشرات المسيّرات على قواعد العدو في العراق والمنطقة    دونجا يشارك في خسارة جديدة للنجمة بالدوري السعودي    الأهلي يكشف سبب رفض العرض السويدي لرحيل المغربي أشرف داري عن الفريق    نابولي يعود للانتصارات بالفوز على هيلاس فيورنا في +90    «مناعة» الحلقة 11 | صدمة جديدة تعصف ب هند صبري.. وتعرض شقيقها لحادث سير    وزيرة الثقافة فى افتتاح هل هلالك: أتعهد بتحقيق العدالة الثقافية في كل المحافظات (فيديو وصور)    علي جمعة: الصلاة في الكنيسة جائزة شرعًا.. ونؤدي المغرب بها إذا دعانا إخواننا المسيحيون    عبدالرحيم علي: واشنطن تستهدف كسر إيران نوويا وعسكريا.. ولا رهان على باكستان والحل في صوت العقل لإنقاذ الشرق الأوسط    تحرير 628 مخالفة تموينية في حملات مكبرة بالإسماعيلية    إخماد حريق اندلع في عيادة طبيب أنف وأذن بالفيوم دون إصابات بشرية    رمضان 2026| «فوتشيني باللحمة المفرومة» طبق رئيسي مبتكر لعزومات الشهر الفضيل    عاجل- إسرائيل: عملياتنا العسكرية ضد إيران ستستمر أيامًا «لتحريرها من النظام»    سقطا من مكان مرتفع.. وفاة عاملين في حادثين بالقاهرة    الشوط الأول| بايرن ميونخ يتأخر أمام دورتموند في الدوري الألماني    رونالدو يقود هجوم النصر أمام الفيحاء    باسم سمرة: الجيل الجديد عنده ورق ودور العرض السينمائية اختفت    مروان عطية: مطلبتش أعدل عقدي.. والزمالك الأقوى في مصر بعد الأهلي    ارتفاع حصيلة قتلى تحطم طائرة عسكرية أثناء الهبوط في بوليفيا إلى 20 شخصا    الأزهر الشريف يرسم لوحة أخوّة عالمية على مائدة الإفطار    مجلس الكنائس العالمي يدين الهجمات العسكرية على إيران ويحذر من اتساع رقعة الصراع    الكشف على 379 وتحويل 23 حالة للجراحة في قافلة "طب الإسكندرية" بالظاهرية    ليدز ضد مان سيتي.. عمر مرموش يقود الهجوم فى غياب هالاند    وقف محاكمة المتهمين بواقعة مطاردة نجلي الفنانة زينة بكلب بالشيخ زايد    وزير الأوقاف يهنئ القارئ بلال سيف بفوزه بمسابقة القرآن في تنزانيا    قناة الحياة تنقل صلاة التراويح من مسجد الحسين.. بث مباشر    «فخر الدلتا» الحلقة 11.. أحمد يطلب المساعدة.. وفخر يغلق الهاتف    منظمة أوبك بلس تحدد مسار أسواق النفط في اجتماع غد بعد حرب أمريكا وإيران    الحرب على إيران | سعر الريال السعودي خلال تعاملات البنوك اليوم    الإسكندرية تشن حملات ب5 أحياء لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة    الكهرباء: التغذية آمنة ومستقرة وخطط بديلة لمواجهة أي تطورات    عباس شومان: لا يعلم نهاية الإجرام العالمي إلا الله.. والسفهاء يقودون حربًا فكرية    القاهرة الإخبارية: تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي بعد رصد صواريخ إيرانية    وزير الرياضة يهنئ اتحاد الخماسي الحديث بذهبية وفضية مصر في كأس بافيل    موعد آذان المغرب.... تعرف على موعد اذان المغرب اليوم العاشر من رمضان السبت 28فبراير 2026 بتوقيت المنيا    تداول 46 ألف طن و814 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    تغريم المتهم بنشر شائعات ضد بدرية طلبة 20 ألف جنيه    أوقاف الإسكندرية تنظم مسابقة قرآنية لتعزيز القيم الإيمانية في شهر رمضان    «التعليم» تبدأ تشكيل لجان وضع أسئلة الثانوية العامة 2026 الشهر المقبل    الخارجية السعودية تخرج عن صمتها: إدانة حادة للهجمات الإيرانية "السافرة والجبانة" على الرياض والمنطقة الشرقية    نجل الرئيس الإيراني: والدي نجا من محاولة اغتيال دون إصابة    سط تريندات الحلويات الرمضانية.. هل الحلويات المنزلية هي الخيار الأفضل صحيا؟    لماذا اختيار يوم العاشر من رمضان كان مفتاحًا للنصر؟ الأوقاف توضح دور التخطيط العسكري والقوة الروحية    الداخلية تعلن مد مبادرة كلنا واحد بتخفيضات تصل ل 40%    الداخلية تعلن نتائج حملات أمنية موسعة لقطاع الأمن الاقتصادي وضبط آلاف القضايا    مواعيد مواجهات الجولة العاشرة بدوري عمومي سيدات كرة اليد اليوم    حسام حسن: هدفي في مرمى الشناوي "لا ينسى".. واللعب للزمالك يشرفني مثلما لعبت للأهلي    تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات بمساحة 800م2 فى كفر الشيخ    ازاي تحافظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان؟    «147 جولة».. استنفار في «الصحة» لسرعة إنهاء المشروعات القومية بتوجيهات رئاسية    منال عوض: نسعى لتحسين مدخلات العنصر البشري في منظومة المحليات    الإنتاج الحربي يدخل عصر الحروب الذكية.. خطة رسمية لتطوير الأسلحة بالذكاء الاصطناعي    السفارة الأمريكية في قطر تفرض إجراءات البقاء في أماكن الإقامة لجميع موظفيها    حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل موظف بالأميرية    فوز غادة البنا بمقعد شعبة الكهرباء في انتخابات مهندسي الإسماعيلية    عصام شعبان عبدالرحيم يهاجم حمو بيكا: كله ينزل تحت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما حكم عمل المسلم في الكنيسة؟.. مفتي الجمهورية يجيب
نشر في فيتو يوم 30 - 12 - 2020

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما حكم عمل المسلم في الكنيسة، كأنْ يعمل نجارًا، أو بنًّاء، أو خادمًا، أو فنيًّا في مجال السباكة والكهرباء؟، وجاء رد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على هذا السؤال كالتالي:
حثَّ الإسلام على العمل والسعي لطلب الرزق وجعل ذلك فريضة، كما أن طلب العلم فريضة؛ روى البيهقي في "شعب الإيمان" عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «طَلَبُ الْكَسْبِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ».
جاء في "الاختيار لتعليل المختار" (4/ 170، ط. مطبعة الحلبي، بتصرف): [طلب الكسب فريضة كما أن طلب العلم فريضة، وهذا صحيح لما روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «طَلَبُ الْكَسْبِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»، والرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يكتسبون؛ فآدم زرع الحنطة وسقاها وحصدها وداسها وطحنها وعجنها وخبزها وأكلها، ونوح كان نجارًا، وإبراهيم كان بزازًا، وداود كان يصنع الدروع، وسليمان كان يصنع المكاتل من الخوص، وزكريا كان نجارًا، ونبيُّنا رعى الغنم، وكانوا يأكلون من كسبهم، وكان الصديق رضي الله عنه بزازًا، وعمر يعمل في الأديم، وعثمان كان تاجرًا يجلب الطعام فيبيعه، وعلي كان يكتسب، فقد صح أنه كان يؤاجر نفسه] اه.
حكم عمل المسلم في الكنيسة
وعمل المسلم في الكنيسة بأجرٍ محلُّ خلاف بين الفقهاء: فذهب جمهور فقهاء المالكية والشافعية إلى عدم جواز ذلك؛ لما فيه ذلك من الإعانة على المعصية؛ جاء في "المدونة" (4/ 150، ط. دار الكتب العلمية): [أرأيتَ الرجل أيحل له أن يؤاجر نفسه في عمل كنيسة؟ قال: لا يحل له؛ لأن مالكًا قال: لا يؤاجر الرجل نفسه في شيءٍ مما حرم الله] اه.
وقال العلامة الحطاب المالكي في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (5/ 424، ط. دار الفكر): [أن يؤاجر المسلم نفسه لكنس كنيسة أو نحو ذلك، أو ليرعى الخنازير، أو ليعصر له خمرًا: فإنه لا يجوز، ويؤدب المسلم، إلا أن يتعذر بجهالة، واختلف؛ هل الأجرة من الكافر ويتصدق بها أم لا؟ ابن القاسم: التصدق بها أحب إلينا؛ قاله في "التوضيح"] اه.
حكم عمل المسلم في الكنيسة
وقال الإمام الشافعي في "الأم" (4/ 226، ط. دار المعرفة): [وأكره للمسلم أن يعمل بِنَاءً أو نجارةً أو غيره في كنائسهم التي لصلواتهم] اه.
وقد يُحمَل كلام الإمام على الكراهة التنزيهية؛ كما في قوله فيما نَقَلهُ عنه الإمام المزني في "مختصره" (8/ 388، ط. دار المعرفة): [وأَكرَهُ للمسلم أن يقارض النصراني أو يشاركه، وأَكرَهُ أن يكري نفسه من نصراني، ولا أفسخه] اه.
وحملها الإمام الحَلِيمِيُّ الشافعي على الكراهة التنزيهية أيضًا؛ فقال فيما نَقَلَهُ عنه العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (6/ 82، ط. دار الكتب العلمية): [ولا ينبغي لفَعَلَةِ المسلمين وصُيّاغِهم أن يعملوا للمشركين كنيسةً أو صليبًا] اه.
وقال الإمام الزركشي من الشافعية بالإباحة؛ كما نقله عنه الشبراملسي في "حاشيته على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (5/ 274، ط. دار الفكر).
حكم مشاركة المسلم في بناء الكنائس
وقد صرح فقهاء الحنفية وغيرهم بإباحة عمل المسلم في بناءً الكنيسة وترميمها بلا أدنى حرج، ونصوا على حلِّ ماله الذي يأتيه مِن جراء ذلك، وأنه مما يطيب لصاحبه أخذه شرعًا؛ إذ العمل نفسه ليس فيه معصية.
قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (8/ 231، ط. دار الكتاب الإسلامي): [ولو أجر المسلم نفسَه لذمي ليعمل في الكنيسة فلا بأس به] اه.
وقال أيضًا في المرجع السابق (8/ 23): [ولو استأجر المسلمَ ليبني له بيعة أو كنيسة جاز ويطيب له الأجر، ولو استأجرته امرأة ليكتب لها قرآنًا أو غيره جاز ويطيب له الأجر إذا بين الشرط وهو إعداد الخط وقدره] اه.
وقال العلامة ابن عابدين في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار" (6/ 391، ط. دار الفكر، بيروت): [(قوله: وجاز تعمير كنيسة) قال في "الخانية": ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به؛ لأنه لا معصية في عين العمل] اه.
ويرى فقهاء الحنابلة أن للمسلم استئجار نفسه للذمي على عمل معين في الذمة؛ كخياطة ثوب، وقصارته، أما الخدمة فلا؛ لتضمنها الإذلال.
قال العلامة ابن قدامة في "المغني" (5/ 410، ط. مكتبة القاهرة): [ولا تجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته، نص عليه الإمام أحمد، في رواية الأثرم، فقال: إن آجر نفسه من الذمي في خدمته لم يجز، وإن كان في عمل شيء جاز.. فأما إن آجر نفسه منه في عمل معين في الذمة؛ كخياطة ثوب، وقصارته، جاز بغير خلاف نعلمه؛ لأن عليًّا رضي الله عنه آجر نفسه من يهودي، يستقي له كل دلو بتمرة، وأخبر النبيَّ صلى الله عليه وسلم بذلك، فلم ينكره، وكذلك الأنصاري؛ ولأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم، ولا استخدامه، أشبه مبايعته.
وإن آجر نفسه منه لعمل غير الخدمة، مدة معلومة، جاز أيضا، في ظاهر كلام أحمد؛ لقوله في رواية الأثرم: وإن كان في عمل شيءٍ جاز. ونقل عنه أحمد بن سعيد: لا بأس أن يؤجر نفسه من الذمي، وهذا مطلق في نوعي الإجارة. وذكر بعضُ أصحابنا أن ظاهر كلام أحمد منع ذلك، وأشار إلى ما رواه الأثرم، واحتج بأنه عقد يتضمن حبس المسلم، أشبه البيع، والصحيح ما ذكرنا، وكلام أحمد إنما يدل على خلاف ما قاله، فإنه خصَّ المنع بالإجارة للخدمة، وأجاز إجارته للعمل، وهذا إجارة للعمل، ويفارق البيع، فإن فيه إثبات الملك على المسلم، ويفارق إجارته للخدمة، لتضمنها الإذلال] اه.
حكم مشاركة المسلم في ترميم الكنائس
وقد أجاز الإمام أبو حنيفة عمل المسلم في الكنيسة بأجر؛ قياسًا على جواز بنائها للسكنى، وكذلك مَن آجر نفسه على حمل خمر لذميّ؛ لأنه يرى أنَّ الإجارة على الحمل ليست بمعصية ولا سبب لها، لأنه قد يكون للإراقة أو للتخليل؛ جاء في "رد المحتار" (6/ 391، ط. دار الفكر): [(قوله: وحمل خمر ذمي) قال الزيلعي: وهذا عنده، وقالا: هو مكروه، لأنه عليه الصلاة والسلام: «لَعَنَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً، وَعَدَّ مِنْهَا حَامِلَهَا» وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية، ولا سبب لها، وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل، لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل، فصار كما إذا استأجره لعصر العنب أو قطعه، والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية.
وهذا قياس وقولهما استحسان، ثم قال الزيلعي: وعلى هذا الخلاف لو آجره دابة لينقل عليها الخمر، أو آجره نفسه ليرعى له الخنازير يطيب له الأجر عنده، وعندهما يكره.. (قوله: وجاز إجارة بيت.. إلخ) هذا عنده أيضًا؛ لأن الإجارة على منفعة البيت، ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم ولا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فينقطع نسبيته عنه، فصار كبيع الجارية ممن لا يستبرئها أو يأتيها من دبر، وبيع الغلام من لوطي، والدليل عليه: أنه لو آجره للسكنى جاز وهو لا بد له من عبادته فيه] اه.
وقد بَوَّب الإمام البخاري في "صحيحه" بما يدل على جواز ذلك فقال: (باب هل يؤاجر الرجلُ نفسَه من مشرك في أرض الحرب؟).
وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (4/ 452، ط. دار المعرفة): [(قوله: باب هل يؤاجر الرجلُ نفسَه من مشرك في أرض الحرب؟) أورد فيه حديث خباب وهو إذ ذاك مسلم في عمله للعاص بن وائل وهو مشرك، وكان ذلك بمكة وهي إذ ذاك دار حرب، واطلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك وأقره.
ولم يجزم المصنف بالحكم لاحتمال أن يكون الجواز مقيدًا بالضرورة، أو أن جواز ذلك كان قبل الإذن في قتال المشركين ومنابذتهم، وقبل الأمر بعدم إذلال المؤمن نفسه. وقال المهلب: كره أهل العلم ذلك إلا لضرورة بشرطين: أحدهما أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله، والآخر أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين. وقال ابن المنير: استقرت المذاهب على أنَّ الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة ولا يعد ذلك من الذلة] اه.
حكم الصلاة في الكنائس
وقال الإمام أحمد بن إسماعيل الكوراني في "الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري" (4/ 509، ط. دار إحياء التراث): [استدل البخاري بحديث خباب على جواز إجارة المسلم نفسه للكافر الحربي، ودلالته ليست ظاهرة؛ لأنه كان قبل البعثة، فإن قلت: فما الحكم في ذلك؟ قلت: جوزه العلماء؛ لأنه نوع كسب] اه. فإذا كانت إجارة المسلم نفسه للكافر مشروعة؛ فمن باب أولى جوازها لأهل الكتاب.
وبناءً على ذلك: فالراجح لدينا ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والحنابلة والزركشي من الشافعية؛ أنه يجوز للمسلم العمل في الكنيسة بأجرٍ على النحو المذكور بالسؤال؛ لأنه نوع كسبٍ مباح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.