نقيب المهندسين يتضامن مع هيثم الحريري في طعنه أمام مجلس الدولة    الوعي الوطني ومواجهة التحديات، ندوة مشتركة بين مجمع الإعلام وجامعة الفيوم    أبرزها إنشاء مصنع لتجميع السيارات، مجلس الوزراء يوافق على 12 قرارا جديدا    الرقابة المالية تلزم أمناء الحفظ بالتأكد من وجود حسابات بنكية لدى عملائها للتعامل في الأوراق المالية    رئيس الوزراء يوضح سبب رفع أسعار الوقود والاستشارة التي طلبها من المتخصصون    السيسي: نستضيف 10 ملايين أجنبي من دول تعاني أزمات وعدم استقرار    حكاية منظمة    طاقم تحكيم مغربي يصل القاهرة لإدارة مباراة الزمالك وديكيداها    سقوط دجال كرموز لنصبه على المواطنين بوهم العلاج الروحاني    السطو على متحف آخر في فرنسا بعد ساعات من سرقة اللوفر    من خام الذهب والفضة.. الحكومة: إصدار عملات تذكارية احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير    الصحة تبدأ تفعيل البرنامج القومي للوقاية من روماتيزم القلب    أفضل 5 وجبات خفيفة صحية لا ترفع السكر في الدم    الريال ضد يوفنتوس.. التشكيل المتوقع لقمة دوري أبطال أوروبا    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. صرح أكاديمي متكامل ورؤية تعليمية عالمية    مصر تستضيف مؤتمر تسليم وتسلم قيادة افريكسم بنك    شاهد غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة الاتحاد السكندري في الدوري    رفض طعن برشلونة على طرد فليك وغيابه عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد    الفريق كامل الوزير يفتتح أحدث خطوط الإنتاج للمكملات الغذائية باستثمارات 200 مليون جنيه    ضبط متهم فبرك فيديو Aiمخل لفتاة رفضت الزواج منه    فئات ممنوعة من أداء مناسك الحج    حملات مرورية مكثفة بمنطقة المساكن والجامعة بقنا بعد شكوى الطلاب والأهالى    "التربية السليمة للأطفال وحقوق الطفل وذوى الإعاقة " فى ندوة بالشرقية    زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب قبالة مدينة كوشيرو اليابانية    النجم التركي كان أورجانجي أوغلو: أتطلع لزيارة الجمهور في منازلهم بمصر    محمد عبده يقبل يد المايسترو هاني فرحات : "ونكيد العوازل بقي "    نائب الرئيس الأمريكى: نأمل أن تمضى خطة ترامب قدما وأن يتحقق السلام فى غزة    بوتين يطلع عبر الفيديو على تدريبات للقوات النووية الاستراتيجية    محافظ شمال سيناء: معبر رفح من الجانب المصري مفتوح منذ 7 أكتوبر 2023    505 جهة وشركة تتعاقد بمنظومة التأمين الصحى الشامل على مستوى الجمهورية    «تعليم الغربية» تتفقد انتظام الدراسة وتوافر وسائل الأمن والسلامة في عدة مدارس    الأورومتوسطي: لم ينجُ أحد بغزة من الإبادة.. وإسرائيل قتلت وأصابت واعتقلت 12% من سكان القطاع    «الرعاية الصحية» : تقنية حديثة لعلاج دوالي الساقين دون جراحة بمستشفى السلام التخصصي ببورسعيد    على خطى «لصوص لكن ظرفاء».. اعترافات المتهمين ب«سرقة ذهب» من فيلا التجمع    إحالة أوراق سائق للمفتي بعد اتهامه بقتل مزارع وتزعُّم عصابة للإتجار بالمخدرات في القليوبية    القبض على المتهم بقتل طليقته أمام مدرسة في مدينة السادات بالمنوفية    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    تراجع ظاهرة السحابة السوداء بالشرقية    «مصر» ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب إفريقي في 2025    حسام حسن ويوريشيتش ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا 2025    لبنى عبد الله: أمير عبد الحميد رحب بالاستمرار في الأهلى من موقع الرجل الثالث    الأقصر تتحرك لدعم موسم سياحي استثنائي.. لقاء موسع بمشاركة خبراء ومختصين    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    تأهل كلية الاستزراع المائي بالعريش لجائزة مصر للتميز الحكومي    "الأونروا": يجب فتح جميع المعابر إلى غزة مع ضرورة أن تكون المساعدات غير مقيدة    انتخاب رئيسة جديدة للاتحاد العالمي للكنائس المصلحة    وزير الإسكان: تخصيص 408 قطع أراضٍ للمواطنين بمنطقة الرابية    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    الصحة وصندوق مكافحة الإدمان يفتتحان قسما جديدا للحجز الإلزامي بمستشفى إمبابة    منال عوض: نسعى لحل مشاكل المواطنين والتواجد المستمر على أرض الواقع    موعد مباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج فى دوري الأبطال والقنوات الناقلة    دبلوماسي روسي سابق: النزاع مع أوكرانيا قائم على خلافات جوهرية    مفتي الجمهورية: الله تولى بنفسه منصب الإفتاء وجعله من وظائف النبوة    حكم القيام بإثبات الحضور للزميل الغائب عن العمل.. الإفتاء تجيب    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    سماء الفرج    موعد شهر رمضان المبارك 1447 هجريًا والأيام المتبقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قصة قتل عامل لصديقه بالوراق.. السبب عربة كارو.. والمتهم: رفض سداد 1000 جنيه إيجار
نشر في فيتو يوم 28 - 05 - 2022

شهدت منطقة الوراق جريمة قتل بشعة راح ضحيتها عامل على يد صديقه والسبب ثمن تأجير عربة كارو.

وفور تلقى الأجهزة الأمنية إخطارا بالواقعة انتقلت لى مسرح الجريمة وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأمرت نيابة الوراق بتشريح جثة المجنى عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجنى عليه أنه لقى مصرعه نتيجة إصابته بطعنة قاتلة فى الرقبة والبطن.

أدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

وقال المتهم: أنه تربطه علاقة صداقة بالمجنى عليه منذ فترة طويلة وأنه أجر عربة كارو للمجنى عليه بقيمة ألف جنيه.

وأضاف أنه كل ما يطالب صديقة بسداد المبلغ كان يرفض السداد، ويوم الواقعة توجه تقابل مع الضحية لمطالبته بسداد المبلغ المالى لكنه رفض فنشب بينهما مشادة كلامية.

وتابع بأن ن المشادة الكلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بالأيدى، وأنه أخرج سلاح أبيض "مطواة " من بين طياته وسدد للمجنى عليه طعنة فسقط على الأرض مفارقا للحياة.

تلقى المقدم هانى مندور، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة، ووجود قتيل بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة عامل مصاب بطعنة نافذة بجسده وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وصديقه بسبب خلافات مالية، وقام بقتله وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل.

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.


وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.