كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة تفاصيل جديدة فى واقعة تعذيب ربة منزل حتى الموت على يد زوجها بسبب قيامها برفع دعوى خلع فى مدينة حلوان. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بوفاة زوجة والده ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة. وبالفحص تبين العثور على جثة سالفة الذكر داخل الشقة محل البلاغ وتبين وجود سحجات وجروح بمناطق متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. وبسؤال المُبلغ قرر بأنه حال سير المتوفاة بمحل سكنها اصطدمت بها دراجة بخارية مركبة "توك توك" محدثًا إصابتها المنوه بها والتى أودت بحياتها، ولاذ قائدها بالفرار. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية المُبلغ وبإعادة مناقشته عدل عن أقواله وقرر بأن المجني عليها انفصلت عن والده وحال حضورها لمسكنهما لرؤية أنجالها قام زوجها "والده" احتجازها بالشقة سكنهما ومداومة التعدي عليها بالضرب محدثًا إصابتها المشار إليها، ثم اكتشف وفاتها متأثرة بإصابتها وقرر باختلاقه الواقعة خشية مساءلة والده قانونيًا. وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال نجله أيدها، وأنه قام بارتكاب الواقعة نظرًا لوجود خلافات بينهما على خلفية انفصالها وقيامها برفع دعوى خلع. وتم بإرشاده ضبط الأدوات المستخدمة في إرتكاب الواقعة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. عقوبة القتل ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام. كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي. وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.