محافظ أسيوط يكرم أسر الشهداء وقدامى المحاربين في يوم الوفاء (صور)    بدء اجتماع خارجية النواب لمناقشة تعديل قانون فرض رسوم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج    محافظ سوهاج يوقف معدية غير مرخصة بالبلينا بعد تداول فيديو لطلاب يستخدمونها    رئيس الوزراء يصدر 9 قرارات مهمة اليوم    انخفاض الأربو، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن    الليلة.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة    14 % تراجعا لمشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري    المشاط: محفظة التعاون الإنمائي لبنك التنمية الأفريقي مع مصر ارتفعت إلى 7.79 مليار دولار    رئيس الوزراء يستقبل نظيره الكويتي بالعاصمة الإدارية الجديدة    محافظ شمال سيناء: لدينا 3 خطوط كبيرة لتقديم الخدمات للمصابين في غزة    نتنياهو: التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة هو "استراتيجي" من الدرجة الأولى    جوارديولا: أنا سعيد من أجل مرموش    تأجيل النطق بالحكم في قضية رمضان صبحي إلى 27 نوفمبر    مجلس الزمالك يصرف دفعة من مستحقات الجهاز الفني    ضبط سيدة تدير نادٍ صحي دون ترخيص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة    الداخلية تضبط 331 قضية مخدرات و128 قطعة سلاح ناري    رئيس الإدارة المركزية لشئون الامتحانات ووكيل تعليم القاهرة يتفقدان مدارس المستقبل    ضبط 100533 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    إصابة 5 اشخاص إثر انقلاب ملاكي في قنا    المشدد 18 عامًا لسائق و3 عاملين بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بالقليوبية    قصة ولادة المتحف المصري الكبير من الحلم إلى الواقع    موعد ومكان جنازة المصور ماجد هلال المتوفى في حادث بورسعيد    بيان روزاليوسف لن أعمل إلا للأمة !    يوم برج العقرب.. الزمن يعيد نفسه من الملك مينا إلى المتحف الكبير    التأمين الصحي الشامل: الهيئة تحملت 980 ألف جنيه تكلفة علاج مريض ضمور عضلات بالأقصر    «الصحة» تعلن إنجازات تنفيذ التوصية التنمية البشرية قبيل انطلاق مؤتمر«PHDC'25»    محافظ الجيزة يتابع أعمال التجميل والإنارة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي    الزمالك في اختبار مهم أمام البنك الأهلي لاستعادة التوازن في الدوري المصري    تأجيل محاكمة البلوجر أم مكة لتعذر حضورها من محبسها    منتخب مصر يواجه إسبانيا في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد «ناشئين»    الاتحاد الإسباني يعلق على خلاف يامال وكارفاخال: مجرد لحظة انفعال    الضفة.. مستوطنون إسرائيليون يحرقون مركبتين فلسطينيتين    المستشار الألماني: نرغب بتوسيع شراكتنا الوثيقة مع تركيا    محمد سلام والمخرج حسام حامد والمؤلف أحمد عاطف من كواليس مسلسل كارثة طبيعية    محافظ الغربية يستقبل مفتي الجمهورية لبحث سبل التعاون المشترك    هل يحق للزوج منع زوجته من العمل بعد الزواج؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة قناة السويس تنظم زيارة ميدانية لطلاب مدرسة طلعت حرب الثانوية التجارية    «الصحة»: خطة طبية متكاملة لتأمين احتفالية المتحف المصري الكبير    طريقة عمل طاجن البطاطس بالدجاج| وصفة شهية تجمع الدفء والنكهة الشرقية    توروب يوافق على رحيل أشرف داري في يناير المقبل    الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بضوابط لسرعة حسم شكاوى العملاء    توفيق عكاشة: السادات أفشل كل محاولات إشعال الحرب في السودان    الصحة تكشف الخطة الطبية لتأمين احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير    السيسى يوافق على اتفاق تمويل دراسة جدوى امتداد الخط الأول لمترو القاهرة    الصحة النفسية والجسدية: علاقة لا يمكن فصلها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة قنا    طابور الصباح فى الشرقية يحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. فيديو    قواعد صارمة للدعاية الانتخابية.. مساواة كاملة بين المرشحين ومنع الشعارات الدينية خارج الإطار القانوني    السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة بيع الآثار خارج مصر    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    "تعاطي المخدرات والاضطرابات النفسية".. التفاصيل الكاملة لإشعال كهربائي شقته بالفيوم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 30اكتوبر 2025فى محافظة المنيا...تعرف عليها بدقه.    صبري فواز يدعو لاستخدام مصطلح «المصريين القدماء» بدلًا من «الفراعنة»    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    ترامب: كوريا الجنوبية ستدفع 350 مليار دولار مقابل خفض الرسوم الجمركية    بايرن ميونخ يهزم كولن في كأس ألمانيا ويحطم رقم ميلان القياسي    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لمنع الاتجار فيها.. محامي يوضح الإجراءات القانونية للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة
نشر في فيتو يوم 04 - 10 - 2021

أكد محمد ميزار المحامي، أن إصدار قانون ينظم عملية التبرع بالأعضاء البشرية بعد الموت هو خطوة سبق وأشادت منظمة الصحة العالمية بها لحظر الاتجار في الأعضاء.

الأعضاء البشرية
وأضاف ميزار، أنه المادة 6 من القانون تحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه نظير الحصول على منفعة أو التعامل المادي وفي جميع الأحوال التي يتم فيها هذا التعامل لا يجوز أن يترتب على زراعة العضو أو جزء منه أو أحد الأنسجة الحصول على منفعة أو تعامل مادي أو عيني سواء وقع هذا الاتفاق بين المنقول والمنقول إليه أو من ذويه أي فائدة مادية كانت أو عينية بسبب النقل، ويحظر على الطبيب المختص وهو رئيس الفريق الطبي أن يبدأ في إجراء العملية الجراحية بشكل يخالف أي من الفقرتين السابقتين.
وأشار محمد ميزار إلى أن القانون يحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية وذلك منعًا لاختلاط الأنساب، كما يحظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين، ويجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي فيما بينهم.
تعرف على عقوبات مخالفة قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية
تصل للمؤبد.. عقوبة زراعة الأعضاء البشرية بالمخالفة للقانون
وأوضح "ميزار" أن القانون أجاز الزرع بين الأجانب من جنسية واحدة كما لا يقبل التبرع من طفل ولو بموافقة والديه أما التبرع بعد الوفاة فقد نص القانون في المادة 8 من القانون رقم 5 لسنة 2010، والتي أجازت لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حي أو علاجه من مرض خطير أو استكمال نقص حيوي في جسده، أن يُزرع فيه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، أو مثبتة فى أية ورقة رسمية، أو أقر بذلك وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولفت ميزار إلى ضرورة أن يكون المنقول منه والمنقول إليه مصريان الجنسية ويكتفي في إثبات هذه الجنسية ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وذلك إذا لم يوجد تنازع على الجنسية، فإذا ثار تنازع حول الجنسية فيجب إثباتها طبقا للقواعد المقررة في القانون لإثبات الجنسية المصرية.
وتابع: كما أن يكون الميت قد أوصي بذلك قبل موته علي أن تكون الوصية ثابتة بموجب إقرار كتابي موثق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق حال حياة المنقول منه، أو واردة في ورقة رسمية تقطع بصدورها من الموصي، ويقصد بتلك الورقة أي من المحررات الرسمية المنصوص عليها في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، على أن تعتمد من اللجنة العليا لزراعة الاعضاء البشرية ويحصل بعدها الموصي على كارت توصية صادر من اللجنة. ويجوز أن تكون الوصية في شكل إقرار عرفي صادر من الموصي قبل وفاته إذا شهد عليه اثنان على الأقل من الأقارب أمام اللجنة العليا وكان ممهورًا بتوقيع الموصي أو بصمته، أن تتضمن الوصية البيانات الكافية عن العضو أو النسيج الموصى به، وبيانات الموصي الشخصية، وتُسجل رسميًّا، وهو ما يجعل الأمر ليس سهلًا في الحصول على الوصية أو الإقرار، وهو أن يتم توثيق الوصية أو الإقرار بالشهر العقاري وتحديد الأعضاء المتبرع بها خلافًا للأعضاء التي حظر نقلها القانون والحصول علي كارت اللجنة العليا وهو ما يحتاج لتبسيط الإجراءات ووضع آلية جديدة تسهل الحصول علي الأعضاء المتبرع بها وذلك لأن هناك أعضاء تتم نقل في وقت قصير جدآ وإلا فقد العضو صلاحيته طبيا، فضلًا عن إنجاز اللجنة الطبية التحقق من الوفاة كليًّا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.