مصر السلام: تطالب المرشحين بالالتزام بسقف الإنفاق على الدعاية    جامعة المنوفية تتقدم في مؤشر التأثير العلمي بالتصنيف الهولندي    سعر الذهب يعود للارتفاع اليوم الخميس.. عيار 21 يعوض جزء من خسائره    عاجل- جهّز ساعتك.. طريقة ضبط الساعة مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي في الهواتف الذكية (Android / iPhone)    عاجل الأحد المقبل بدء تسليم أراضي "بيت الوطن" للمصريين بالخارج بالقاهرة الجديدة    تأكيد مصرى إريترى على أهمية تعزيز التعاون لضمان أمن البحر الأحمر    ناصر ماهر وعبدالله السعيد يقودان التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلي    ضبط سائق تاكسى بدمياط بعد أفعال خادشة للحياء أثناء توصيل سيدة    مصرع مسجل خطر خلال ضبطه بتهمة قتل شقيقه وربة منزل بقنا    زينة تهرب من زفافها وتبدأ رحلة مليئة بالتقلبات في ورد وشوكولاته    جيل بعد جيل على كرسى رئيس التحرير    نتنياهو: السيطرة في غزة ستبقى بيد إسرائيل    ميرتس: علينا استغلال الإمكانات الكبيرة لعلاقاتنا مع تركيا بشكل أفضل    أسعار طن الأرز الأبيض والشعير اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    بتروجت: رغبة اللاعب هى الأساس.. وهناك اتفاق مع الزمالك بشأن حمدان ولكن    شوبير يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع محمد السيد    شوبير يكشف آخر تطورات حالة إمام عاشور ومشاركته في السوبر المحلي    رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية الجديد يبدأ مهام عمله    أحمد موسى يتقدم ببلاغات للنائب العام ضد صفحات نشرت تصريحات مفبركة باسمه    إحالة سوزي الأردنية للمحاكمة في اتهامها بغسل 15 مليون جنيه حصيلة أرباحها من المحتوى الخادش    المشدد من 3 إلى 15 سنة ل4 متهمين بحيازة أسلحة نارية وذخائر بشبرا الخيمة    إقالة مديرة مدرسة في بنها بعد مشادة بين معلمين    محافظ شمال سيناء: الوفود الدولية ترى على أرض الواقع جهود مصر في تنفيذ اتفاقية السلام بدلاً من الاكتفاء بالمعلومات المكتوبة    قصف مدفعي إسرائيلي مكثف على شرق خانيونس    مابيحبوش لفت الأنظار.. نساء 4 أبراج خجولة بطبعها    جامعة بني سويف: تخصيص جزء من محاضرات الأسبوع المقبل للتوعية بأهمية المتحف المصري الكبير    بتكلفة 4 ملايين جنيه.. تشغيل وحدة الأورام الجديدة بمجمع الفيروز الطبي في طور سيناء    وزير الصحة: أصدرنا حتى الآن أكثر من 115 دليلًا إرشاديًا فى مختلف التخصصات الطبية    ضبط سلع غذائية فاسدة ودقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بأسيوط    الداخلية تكشف ملابسات فيديو اصطدام قائد تروسيكل بأحد الأشخاص بكفر الشيخ    الهلال السعودي يزيح الستار عن الطائرة الخاصة بالنادي    «صحح مفاهيمك».. أوقاف البحيرة تنظّم ندوات حول خطورة التنمر بالمدارس    مصر تستضيف الاجتماع الثاني للجنة رؤساء سلطات المنافسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية    قرار جمهوري جديد للرئيس السيسي اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025    «نفسي أشتمنا».. يسري نصرالله ينعى المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    هالة صدقي تحتفل باقتراب افتتاح المتحف المصري: افرحوا يا مصريين بهذا الإنجاز العالمي (فيديو)    وزيرة التضامن تشهد احتفالية الأب القدوة.. وتكرم شخصيات ملهمة    هل يتنافى تنظيم النسل أو تتعارض الدعوة إليه مع التوكل على الله وضمان الرزق للخلق؟    مدحت شلبي: محمد عبد المنعم يرفض العودة إلى الأهلي ويفضل الاستمرار في أوروبا    بينيا يقارن بين سارابيا وفليك: أكثر صرامة في بناء الهجمة    «بالزي الفرعوني وأعلام مصر» .. مدارس الإسكندرية تحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير في طابور الصباح (صور)    محافظ سوهاج يوقف معدية غير مرخصة بالبلينا بعد تداول فيديو لطلاب يستخدمونها    رئيس وزراء الكويت: نقدر دور مصر المحورى فى ترسيخ دعائم أمن واستقرار المنطقة    رئيس وزراء الكويت يشيد بدور الجالية المصرية وإسهاماتها فى بلاده    «الصحة» تعلن إنجازات تنفيذ التوصية التنمية البشرية قبيل انطلاق مؤتمر«PHDC'25»    هل يحق للزوج منع زوجته من العمل بعد الزواج؟.. أمين الفتوى يجيب    «الصحة»: خطة طبية متكاملة لتأمين احتفالية المتحف المصري الكبير    أسعار النفط تسجل 64.52 دولار لخام برنت و60.11 دولار للخام الأمريكى    الزمالك في اختبار مهم أمام البنك الأهلي لاستعادة التوازن في الدوري المصري    طريقة عمل طاجن البطاطس بالدجاج| وصفة شهية تجمع الدفء والنكهة الشرقية    توفيق عكاشة: السادات أفشل كل محاولات إشعال الحرب في السودان    الصحة النفسية والجسدية: علاقة لا يمكن فصلها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة قنا    ماس كهرباء وراء اندلاع حريق بمحل مفروشات في النزهة    طابور الصباح فى الشرقية يحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. فيديو    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص | تحقيقات النيابة مع عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية على «فيس بوك»
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 24 - 06 - 2021

تنفرد «بوابة أخبار اليوم» بنشر نص التحقيقات مع المتهمين الأربعة في قضية الاتجار في الأعضاء البشرية في عابدين وإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «إيهاب سعيد»، 40 سنة، عامل و«رامي لطفي»، 38 سنة، حرفي، و«بلال حسان»، 35 سنة، سائق و«الراوي مكرم»، هارب حال كونهم جماعة إجرامية منظمة أسسها وأدارها المتهم الأول وانضم إليها المتهمون من الثاني إلى الرابع وآخرين مجهولين غرضها الإتجار بالبشر تعاملوا في شخص طبيعي هو المجني عليه وليد لمعي باستخدامه مستغلين حاجته للمال بقصد استغلاله في استئصال عضو من أعضاء جسده «كليته اليسرى» وبيعها لآخر.
اقرأ أيضا|المشدد 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه للمتهم بالاتجار في الأعضاء البشرية في دار السلام
وأضافت التحقيقات أنهم توسطوا وآخرين مجهولين في التعامل على سبيل البيع والشراء في عضوا من أعضاء جسم المجني عليه وليد لمعي «كليته اليسرى» بنقلها وزراعتها في جسد إنسان آخر وأنشأوا واستخدموا حسابًا خاصًا على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وحسابًا على تطبيق «واتس آب» المستخدمان على شبكة المعلومات بقصد ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة.
وفي سياق متصل نشرت «بوابة أخبار اليوم» تقريرها تحت عنوان تجارة «قطع غيار البشر» من الاستغلال لحبل المشنقة، عن العقوبات الجديدة لتجار الأعضاء البشرية وهي كالتالي :
العقوبات الجديدة التي أدخلها مجلس النواب على قانون تنظيم زراعة الأعضاء، والتي تصل إلى المؤبد، وغرامات مالية تصل إلى مليون جنيه، وتضمين قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية عقوبة السجن المشدد، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حي حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وفي حال ترتب على الفعل المُشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ووفقًا للمادة 18 من القانون يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشآت الطبية غير المرخص لها، التي تجرى فيها أيه عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري حال ثبوت علمه بذلك.
ونصت المادة 19 بالقاون على عقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه وتطبق ذات العقوبة، إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المٌشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.
ونصت المادة 20 على عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من خالف أيًا من الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلًا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبطه، ووفقًا للقانون لا تزيد العقوبة علي السجن 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.وتكون الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم الأصلية التي يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2003.
اعتبارات نقل عضو من جسد ميت لآخر حي
حددت اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، الاعتبارات التى يجب مراعاته فى الحالات التى أجاز فيها القانون زراعة عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت.
1 - أن يكون المنقول منه والمنقول إليه مصرى الجنسية، ويُكتفى فى إثبات هذه الجنسية ببطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، وذلك إذا لم يوجد تنازع على الجنسية، فإذا ثار تنازع حول الجنسية فيجب إثباتها طبقًا للقواعد المقررة فى قانون إثبات الجنسية المصرية.
2 - أن يكون الميت قد أوصى بذلك قبل موته، على أن تكون الوصية ثابتة بموجب إقرار كتابى موثق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
3 - حال حياة المنقول منه، أو واردة فى ورقة رسمية تقطع بصدورها من الموصى، ويُقصد بتلك الورقة أى من المحررات الرسمية المنصوص عليها فى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية، على أن تُعتمد من اللجنة العُليا لزراعة الأعضاء البشرية، ويحصل بعدها الموصى على كارت توصية صادر من اللجنة. ويجوز أن تكون الوصية فى شكل إقرار عرفى صادر من الموصى قبل وفاته إذا شهد عليه اثنان على الأقل من الأقارب أمام اللجنة العليا، وكان ممهورًا بتوقيع الموصى أو بصمته.
4 - أن تتضمن الوصية البيانات الكافية عن العضو أو النسيج الموصى به، وبيانات الموصى الشخصية، وتُسجل رسميًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.