أسعار الذهب تعود للارتفاع اليوم 31 أكتوبر.. وعيار 18 ب4601 جنيه    منافس بيراميدز المحتمل.. موعد نهائي كوبا ليبرتادوريس بعد تأهل بالميراس    وزير الحرب الأمريكي: الولايات المتحدة ستواصل الدفاع عن مصالحها بقوة    حالة الطقس اليوم الجمعة.. خريفي والتحذير قائم    مستشار وزير السياحة الأسبق: المتحف المصري الكبير مشروع قومي يجسد الإبداع المرتبط بالتراث    وزير السياحة والآثار: المتحف الكبير تجربة حضارية كاملة.. ومصر قِبلة السياحة الثقافية في العالم    أسعار اللحوم بشمال سيناء اليوم الجمعة    بكام الفراخ النهارده؟ أسعار الدواجن والبيض في أسواق وبورصة الشرقية الجمعة 31-10-2025    وزير الاستثمار: التضخم أخطر مرض يجعل المواطن يئن ويتألم.. ونجحنا في خفضه من 40% إلى 12%    «زي النهارده».. وفاة أمين هويدي 31 أكتوبر 2009    «زي النهارده».. استقالة مهاتير محمد من حكم ماليزيا 31 أكتوبر 2003    «لا يصلح للأهلي.. اطمنوا يا جمهور الزمالك».. إبراهيم سعيد يفتح النار على حسام عبدالمجيد    تراجع أسعار الذهب عالمياً في بداية تعاملات الجمعة    «كانوا نايمين».. مصرع 3 شقيقات وإصابة شقيقهم في انهيار سقف غرفة عليهم    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 31 كتوبر    الدولار الأمريكي عند أعلى مستوى في 3 أشهر عالميًا.. وارتفاع أسعار بقية العملات الأجنبية اليوم الجمعة 31-10-2025    فارق عمر يتجاوز 20 سنة.. من هي هايدي خالد زوجة المخرج هادي الباجوري؟ (تفاصيل)    القنوات الناقلة مباشر ل مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين    بعد إعلان ترامب.. «فانس» يدافع عن التجارب النووية وبيان مهم ل الأمم المتحدة    «آخره السوبر.. مش هيروح بالزمالك أبعد من كدة».. أحمد عيد عبد الملك يوضح رأيه في فيريرا    أقرب محطة مترو للمتحف المصري الكبير 2025 وسعر تذكرة الدخول للمصريين والأجانب    باكستان وأفغانستان تتفقان على الحفاظ على وقف إطلاق النار    من "هل عندك شك" إلى الدبكة العراقية، كاظم الساهر يأسر قلوب جمهوره في موسم الرياض (فيديو)    كيف تسببت روبي في اعتذار إلهام عبدالبديع عن دور مع الزعيم عادل إمام؟    موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات بعد تغيير الساعة في مصر 2025    قوات الاحتلال تداهم عددًا من منازل المواطنين خلال اقتحام مخيم العزة في بيت لحم    حبس 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة عابدين    حالته حرجة.. ضبط السائقين المتهمين بإصابة عامل دليفري في حادث كورنيش الإسكندرية    هيجسيث يأمر الجيش بتوفير العشرات من المحامين لوزارة العدل الأمريكية    كان بيضربها بعد أيام من الزواج.. والدة فتاة بورسعيد ضحية تعدي طليقها عليها ل«أهل مصر»: سبّب لها عاهة بعد قصة حب كبيرة    مصدر مقرب من حامد حمدان ل ستاد المحور: رغبة اللاعب الأولى الانتقال للزمالك    هبوط اضطراري ل طائرة في «فلوريدا» ونقل الركاب إلى المستشفى    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل محافظ القاهرة لتهنئته بانتخابه لرئاسة المجلس    موعد وشروط مقابلات المتقدمين للعمل بمساجد النذور    الطيران ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال ضيوف افتتاح المتحف المصري    مواعيد المترو الجديدة بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر رسميًا    وفري فلوسك.. طريقة تحضير منعم ومعطر الأقمشة في المنزل بمكونين فقط    لا تهملي شكوى طفلك.. اكتشفي أسباب ألم الأذن وطرق التعامل بحكمة    عاجل- الهيئة القومية لسكك حديد مصر تُعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025    واشنطن بوست: ترامب أراد هدية واحدة في آسيا ولم يحصل عليها هي لقاء كيم جونج    مفاجأة الكالتشيو، بيزا العائد للدوري الإيطالي يتعادل مع لاتسيو قاهر "يوفنتوس"    سقوط هايدى خالد أثناء رقصها مع عريسها هادى الباجورى ومحمد رمضان يشعل الحفل    مواقيت الصلاة فى الشرقية الجمعة حسب التوقيت الشتوي    د.حماد عبدالله يكتب: "حسبنا الله ونعم الوكيل" !!    سنن يوم الجمعة.. أدعية الأنبياء من القرآن الكريم    ندوة «كلمة سواء».. حوار راقٍ في القيم الإنسانية المشتركة بالفيوم    إصابة 12 شخصاً في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا    مش هتغير لونها.. طريقة تفريز الجوافة لحفظها طازجة طوال العام    التخلص من دهون البوتاجاز.. طريقة سهلة وفعّالة لتنظيفه وإعادته كالجديد    السد يكتسح الريان بخماسية في كلاسيكو قطر    في غياب حجازي.. نيوم يعود للانتصارات بفوز شاق على الخلود    بعد معاناة المذيعة ربى حبشي.. أعراض وأسباب سرطان الغدد الليمفاوية    محافظ القاهرة يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بتوليه المنصب    انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة الإمام الطيب للقرآن للطلاب الوافدين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    بث مباشر.. مشاهدة مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا 2025    مبادئ الميثاق الذى وضعته روزاليوسف منذ 100 عام!    عندما قادت «روزا» معركة الدولة المدنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تدفع النيابة الإدارية تعويض عن ضبط الشهود؟
نشر في فيتو يوم 13 - 08 - 2021

تمتلك النيابة الإدارية وفقًا للقانون سلطة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتمكينها من ممارسة اختصاصها القضائي، وهذا النوع من الأعمال التي تباشرها النيابة الإدارية، والقرارات المنفذة لها، يكون خارج نطاق ولاية قضاء مجلس الدولة التي يباشرها للرقابة على مشروعية هذه القرارات، التي تصدرها النيابة الإدارية كونها تصدرها لمباشرة وظيفتها القضائية، وهنا التساؤل: القرار الصادر عن النيابة الإدارية فيما تضمنه من ضبط وإحضار الشاهد للإدلاء بأقواله "شاهدًا" هو عمل قضائي أم قرار إداري يستوجب التعويض؟
عاطف فاروق يكتب: فضيحة ب1.4 مليار جنيه.. تورط 4 مسئولين بالزراعة في تسهيل الاستيلاء على 495 فدانا
متى يكون التنبيه شفاهةً أو كتابةً؟
وكان أحد خبراء وزارة العدل أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية ووزيري العدل والداخلية ورئيس هيئة النيابة الإدارية مطالبًا بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته، وذكر شرحا لدعواه أن النيابة الإدارية طلبت من الشرطة ضبطه وإحضاره، وتم ضبطه وإحضاره بالفعل إلى مقر النيابة الإدارية المختصة والتحقيق معه وسماع أقواله، بالمخالفة للقانون لأن النيابة الإدارية غير مختصة بالتحقيق مع خبراء وزارة العدل، ولذلك يحق له المطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء ذلك.
وقضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى إحدى دوائر المحكمة التأديبية، والتي إنتهت الى رفضه، وشيدت قضاءها على أن الطاعن يشغل وظيفة خبير بمكتب خبراء وزارة العدل، وأثناء مباشرته لدعوى جنح أمن دولة طوارئ أحيل الموضوع إلى النيابة الإدارية، وأثناء التحقيق في هذه القضية طلبت النيابة الإدارية حضور الطاعن لسماع شهادته في القضية المذكورة، إلا أنه تخلف عن الحضور فأمرت النيابة الإدارية بضبطه وإحضاره، وتم ضبطه وإحضاره بمعرفة الشرطة وقام بالإدلاء بأقواله.
تحقيق المصلحة العامة
والمحكمة الأخيرة أكدت أنه وفقا لأحكام المادة السابعة من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية لم يقصر هذا القانون سماع عضو النيابة الإدارية لشهادة الشهود على طوائف معينة ولم يستثنى أي طوائف من المثول أمام النيابة الإدارية للإدلاء بالشهادة، وقرر القانون سريان قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بسماع الشهود بما في ذلك الأمر بضبط وإحضار الشاهد، ومن ثم فإن تصرف النيابة الإدارية في الشأن يكون قد تم وفقًا لأحكام القانون دون وجود خطأ من جانبها فضلا عن أن هذا التصرف يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة مما ينتفي معه ركن الخطأ من جانب الجهة الإدارية المطعون ضدها، وبانتفاء ركن الخطأ تنهار باقي أركان المسئولية لذلك يتعين الحكم برفض الطعن.
ذكرت المحكمة الإدارية العليا عبر حيثيات حكمها إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر مخالفا للقانون ومشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع للأسباب الآتية:
1 أنه وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 والكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2004 لا تختص النيابة الإدارية بالتحقيق مع الخبراء أو تأديبهم كما لا يحق لها سماع شهادتهم عن واقعة تم إثباتها في تقرير الخبير
2 أن الحكم المطعون فيه لم يرد على ما أبداه الطاعن من دفوع
الأضرار المادية والأدبية
وحقيقة طلبات الطاعن كما أكدت المحكمة الإدارية العليا هي إلزام النيابة الإدارية بأن تؤدي له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء الأمر الصادر منها بضبطه وإحضاره لسماع شهادته.. ومن المقرر قضاءً أن القرارات والإجراءات التي تتخذها النيابة الإدارية بحكم وظيفتها القضائية تعد من صميم الأعمال القضائية وهي المتعلقة بإجراءات التحقيق والاتهام والتصرف في التحقيق، ومن ثم ينحسر عن تلك القرارات وصف القرارات الإدارية، وما يستتبع ذلك من انحسار ولاية محاكم مجلس الدولة عن النظر والفصل في الطعن على تلك القرارات ومراقبة مشروعيتها وطلبات التعويض المرتبطة بها.
خبراء وزارة العدل

وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة خبير بمكتب خبراء وزارة العدل، وأثناء مباشرته لدعوى جنح أمن دولة طوارئ أحيل الموضوع إلى النيابة الإدارية، وأثناء التحقيق في هذه القضية طلبت النيابة الإدارية حضور الطاعن لسماع شهادته في القضية، إلا أنه تخلف عن الحضور فأمرت النيابة الإدارية بضبطه وإحضاره، وتم ضبطه وإحضاره بمعرفة الشرطة وقام بالإدلاء بأقواله
وأنتهت المحكمة العليا إلى أن الأمر بضبط وإحضار الطاعن قد صدر بناء على الوظيفة القضائية للنيابة الإدارية، ومن ثم فإنه لا يعد قرارًا إداريًا، الأمر الذي يخرج معه طلب التعويض عن هذا الأمر بالطعن المقام من الطاعن أمام محكمة أول درجة عن اختصاص محاكم مجلس الدولة، وإن الحكم المطعون فيه قد ذهب مذهبًا مغايرًا، ومن ثم فإنه يكون مخالفًا للقانون الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بعدم اختصاص المحكمة التأديبية.. وللحديث بقية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.