الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا.. وعيار 21 يتجازو 6 آلاف جنيه لأول مرة    تصعيد داخل التحالف: انفصاليون يمنيون يتهمون السعودية بشن غارات جوية على قواتهم في حضرموت    جيش الاحتلال يشن هجوما ضد أهداف لحزب الله في لبنان    القاهرة الإخبارية: غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    وزير الصناعة والنقل يتوجه إلى جيبوتي في زيارة مهمة بهدف تعزيز التعاون    أحمد عبد الوهاب يكتب: حل الدولتين خيار استراتيجي يصطدم بالاستيطان    رئيس وزراء السودان: نحن أصحاب مبادرة السلام ولا أحد يفرض علينا القرارات    تفوق نسبي ل الأولاد.. تاريخ مواجهات مصر ضد جنوب إفريقيا    موعد مباراة المغرب ومالي في أمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة    الحماية المدنية: إنقاذ عاملين احتُجزا داخل خزان مياه فارغ أثناء أعمال صيانة بالسيدة زينب    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    المتحف القومي للحضارة يطلق فعاليات «روح ومحبة» احتفالًا برأس السنة وأعياد الميلاد    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد العباسي ببورسعيد (بث مباشر)    خطوات هامة لضمان سلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع لجنة المسؤولية الطبية    إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بقنا    رخصة القيادة فى وقت قياسى.. كيف غير التحول الرقمي شكل وحدات المرور؟    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    وزارة التضامن تفتتح غدا معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالبحر الأحمر    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    هل انتهى زمن صناعة الكاتب؟ ناشر يرد بالأرقام    نقل الفنان محمود حميدة للمستشفى بعد تعرضه لوعكة.. اعرف التفاصيل    كلية المنصور الجامعة تعزّز الثقافة الفنية عبر ندوة علمية    غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة بقطاع غزة    كامل الوزير: إلزام كل مصنع ينتج عنه صرف صناعي مخالف بإنشاء محطة معالجة    زيلينسكي: اتفقت مع ترامب على عقد لقاء قريب لبحث مسار إنهاء الحرب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-12-2025 في محافظة قنا    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 26-12-2025 في قنا    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    مسؤول أمريكي: إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق غزة.. وترامب يريد أن يتقدم بوتيرة أسرع    شروط التقدم للوظائف الجديدة بوزارة النقل    زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى توسيع الطاقة الإنتاجية للصواريخ والقذائف    مخاطر الوجبات السريعة على صحة الأطفال    وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات    معركة العمق الدفاعي تشغل حسام حسن قبل مواجهة جنوب إفريقيا    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 26 ديسمبر 2025    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تدفع النيابة الإدارية تعويض عن ضبط الشهود؟
نشر في فيتو يوم 13 - 08 - 2021

تمتلك النيابة الإدارية وفقًا للقانون سلطة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتمكينها من ممارسة اختصاصها القضائي، وهذا النوع من الأعمال التي تباشرها النيابة الإدارية، والقرارات المنفذة لها، يكون خارج نطاق ولاية قضاء مجلس الدولة التي يباشرها للرقابة على مشروعية هذه القرارات، التي تصدرها النيابة الإدارية كونها تصدرها لمباشرة وظيفتها القضائية، وهنا التساؤل: القرار الصادر عن النيابة الإدارية فيما تضمنه من ضبط وإحضار الشاهد للإدلاء بأقواله "شاهدًا" هو عمل قضائي أم قرار إداري يستوجب التعويض؟
عاطف فاروق يكتب: فضيحة ب1.4 مليار جنيه.. تورط 4 مسئولين بالزراعة في تسهيل الاستيلاء على 495 فدانا
متى يكون التنبيه شفاهةً أو كتابةً؟
وكان أحد خبراء وزارة العدل أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية ووزيري العدل والداخلية ورئيس هيئة النيابة الإدارية مطالبًا بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته، وذكر شرحا لدعواه أن النيابة الإدارية طلبت من الشرطة ضبطه وإحضاره، وتم ضبطه وإحضاره بالفعل إلى مقر النيابة الإدارية المختصة والتحقيق معه وسماع أقواله، بالمخالفة للقانون لأن النيابة الإدارية غير مختصة بالتحقيق مع خبراء وزارة العدل، ولذلك يحق له المطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء ذلك.
وقضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى إحدى دوائر المحكمة التأديبية، والتي إنتهت الى رفضه، وشيدت قضاءها على أن الطاعن يشغل وظيفة خبير بمكتب خبراء وزارة العدل، وأثناء مباشرته لدعوى جنح أمن دولة طوارئ أحيل الموضوع إلى النيابة الإدارية، وأثناء التحقيق في هذه القضية طلبت النيابة الإدارية حضور الطاعن لسماع شهادته في القضية المذكورة، إلا أنه تخلف عن الحضور فأمرت النيابة الإدارية بضبطه وإحضاره، وتم ضبطه وإحضاره بمعرفة الشرطة وقام بالإدلاء بأقواله.
تحقيق المصلحة العامة
والمحكمة الأخيرة أكدت أنه وفقا لأحكام المادة السابعة من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية لم يقصر هذا القانون سماع عضو النيابة الإدارية لشهادة الشهود على طوائف معينة ولم يستثنى أي طوائف من المثول أمام النيابة الإدارية للإدلاء بالشهادة، وقرر القانون سريان قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بسماع الشهود بما في ذلك الأمر بضبط وإحضار الشاهد، ومن ثم فإن تصرف النيابة الإدارية في الشأن يكون قد تم وفقًا لأحكام القانون دون وجود خطأ من جانبها فضلا عن أن هذا التصرف يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة مما ينتفي معه ركن الخطأ من جانب الجهة الإدارية المطعون ضدها، وبانتفاء ركن الخطأ تنهار باقي أركان المسئولية لذلك يتعين الحكم برفض الطعن.
ذكرت المحكمة الإدارية العليا عبر حيثيات حكمها إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر مخالفا للقانون ومشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع للأسباب الآتية:
1 أنه وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 والكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2004 لا تختص النيابة الإدارية بالتحقيق مع الخبراء أو تأديبهم كما لا يحق لها سماع شهادتهم عن واقعة تم إثباتها في تقرير الخبير
2 أن الحكم المطعون فيه لم يرد على ما أبداه الطاعن من دفوع
الأضرار المادية والأدبية
وحقيقة طلبات الطاعن كما أكدت المحكمة الإدارية العليا هي إلزام النيابة الإدارية بأن تؤدي له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء الأمر الصادر منها بضبطه وإحضاره لسماع شهادته.. ومن المقرر قضاءً أن القرارات والإجراءات التي تتخذها النيابة الإدارية بحكم وظيفتها القضائية تعد من صميم الأعمال القضائية وهي المتعلقة بإجراءات التحقيق والاتهام والتصرف في التحقيق، ومن ثم ينحسر عن تلك القرارات وصف القرارات الإدارية، وما يستتبع ذلك من انحسار ولاية محاكم مجلس الدولة عن النظر والفصل في الطعن على تلك القرارات ومراقبة مشروعيتها وطلبات التعويض المرتبطة بها.
خبراء وزارة العدل

وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة خبير بمكتب خبراء وزارة العدل، وأثناء مباشرته لدعوى جنح أمن دولة طوارئ أحيل الموضوع إلى النيابة الإدارية، وأثناء التحقيق في هذه القضية طلبت النيابة الإدارية حضور الطاعن لسماع شهادته في القضية، إلا أنه تخلف عن الحضور فأمرت النيابة الإدارية بضبطه وإحضاره، وتم ضبطه وإحضاره بمعرفة الشرطة وقام بالإدلاء بأقواله
وأنتهت المحكمة العليا إلى أن الأمر بضبط وإحضار الطاعن قد صدر بناء على الوظيفة القضائية للنيابة الإدارية، ومن ثم فإنه لا يعد قرارًا إداريًا، الأمر الذي يخرج معه طلب التعويض عن هذا الأمر بالطعن المقام من الطاعن أمام محكمة أول درجة عن اختصاص محاكم مجلس الدولة، وإن الحكم المطعون فيه قد ذهب مذهبًا مغايرًا، ومن ثم فإنه يكون مخالفًا للقانون الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بعدم اختصاص المحكمة التأديبية.. وللحديث بقية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.