بحضور الأمين العام واللواء خالد اللبان.. القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي (أهلا رمضان) بالحديقة الثقافية    خرجت لشراء مستلزمات رمضان.. فعادت جثة    صحاب الأرض دراما الآلم والأمل.. أساتذة الإعلام: دراما تفرض حضورها    في مواجهة جريمة الإحتكار.. الداخلية توجه ضربات قوية ضد محتكري السلع    بين الاعتراض والقبول.. تأخر قانون الأحوال الشخصية سببه إشكاليات جديدة    ثنائية رمضانية للأوبرا.. أنغام نورانية للإنشاد بمعهد الموسيقى    بعد تعرضها لحادث.. غادة إبراهيم تستكمل تصوير «المتر سمير»    تحطم طائرة شحن عسكرية في بوليفيا وسقوط 15 قتيلاً و30 مصابًا    لقطة إنسانية بين الخطيب وأحمد مرتضى في عزاء أسطورة الترسانة تشعل منصات التواصل    "مواليد 100 عقبة؟".. بيزيرا بين الحصول على اللقطة والتأقلم في مصر    تويوتا تكشف عن الجيل التاسع من Hilux بلمسات هجينة وكهربائية لأول مرة    هل كُتبت السنة بعد 300 عام؟.. باحث في الشريعة الإسلامية يُجيب    دعاء الليلة العاشرة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    سحور ذكي | 5 أطعمة تمنحك الطاقة وتشبعك حتى الإفطار    كامويش وآخرون.. من الغائبون عن الأهلي أمام زد؟    الزمالك يهزم سبورتنج فى المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد    ألمانيا تأمر بسحب سيارات بي إم دبليو من أنحاء العالم بسبب خطر اشتعالها    مجلس النواب يوافق على إدراج مناقشة تأخر تكليف خريجي الكليات الطبية ضمن جدول الأعمال    النيابة تحبس المتهم بلصق علم إسرائيل على سيارته ودهس 6 أشخاص في كرداسة.. وتأمر بفحص حالته النفسية    ترامب يأمر الوكالات الفيدرالية بوقف استخدام تكنولوجيا شركة ذكاء اصطناعي    الخارجية الأمريكية تؤكد دعم حق باكستان في الدفاع عن نفسها ضد طالبان    وزير الخارجية العماني: إيران وافقت على عدم الاحتفاظ باليورانيوم المخصب    ترامب: لا تخصيب لليورانيوم الإيراني ولو حتى بنسبة 20%    هذا آخر ما قاله شعبان عبد الرحيم قبل وفاته: الدنيا هتطربق بعد ما أموت    وفاة الفنانة الشابة إيناس الليثي    وفاة مفاجئة لممثلة شابة.. تعرف على التفاصيل    رسميا، واشنطن تصنف إيران "دولة راعية للاحتجاز غير القانوني" وتطالب رعاياها بالمغادرة فورا    كلاكيت تاني مرة، تامر الكوراني يفوز بمنصب نقيب مهندسي الغربية    الرقابة الشعبية الرقمية في مواجهة احتكار السوق وجشع التجار    معهد التغذية يكشف عن أفضل سحور صحي    رئيس جامعة العريش: خطط طموحة لتطوير المجالات الأكاديمية والبحثية    صناعة السيارات في مصر على مفترق طرق.. من التجميع إلى التصنيع العميق    ترامب يوجه الوكالات الاتحادية بالتوقف عن استخدام تكنولوجيا أنثروبك    "درش" الحلقة 10.. لقاء الخميسي تتقدم ببلاغ ضد سهر الصايغ    محامٍ يوضح المسؤولية الجنائية على قائد سيارة كرداسة رافع علم كيان الاحتلال    عبدالظاهر السقا: عقوبة الإيقاف 3 مباريات ظلم والاتحاد يركز على البقاء بالدورى    هشام يكن: هدفي مع إرتريا الوصول لأمم أفريقيا    محافظ أسيوط يشارك عمال نظافة حى غرب إفطارًا جماعيًا.. صور    رمضان 2026| بعد وجبة خفيفة.. أفضل وقت لتناول دواء الكوليسترول خلال الصيام    رمضان 2026| أفضل توقيت لتناول البرقوق المجفف للرجيم    القبض على المتهم بقتل شاب طعنا بسلاح أبيض في الجيزة    فيديو موقعة الأسلحة البيضاء ببني سويف.. الأمن يكشف كواليس معركة عامل التوصيل والطالب    أحمد عبد الحميد: كزبرة عنده مواهب حقيقية وفى ناس مستكترة عليه البطولة    مصرع وإصابة شخصين في حادث مروع بين موتسيكل وربع نقل بأبشواي    وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان    استطلاع جالوب: تحول تاريخي في الرأي العام الأمريكي تجاه فلسطين ودعم إسرائيل    وزير الخارجية العماني: نحتاج إلى مزيد من الوقت لتسوية بعض الملفات بين أمريكا وإيران    هانز فليك يوضح موقفه من تجديد عقده مع برشلونة    أجوستي بوش: لم نظهر بالمستوى المطلوب أمام مالي.. ونسعى لتصحيح الأخطاء قبل مواجهة أنجولا    البابا تواضروس يجري اتصالا هاتفيا بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للاطمئنان على صحته    حملات مسائية مكبرة بأسواق وشوراع مدينة أسوان    كيف تحافظ على تركيزك في رمضان؟.. عادات يومية تعزز نشاطك الذهني    أدعية ثاني جمعة من رمضان.. كلمات رجاء بالرحمة والمغفرة    التضامن تنظم حفل سحور للعاملين بالوزارة والهيئات التابعة    عمرو خالد: مهما كانت ذنوبك.. سورة التوبة تفتح لك أبواب العودة إلى الله    عيار 21 الآن فى مصر.. آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الجمعة    السيسي يوجه رسالة إلى قادة القوات المسلحة في ذكرى العاشر من رمضان (فيديو)    موعد اذان العصر.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 27 فبراير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تدفع النيابة الإدارية تعويض عن ضبط الشهود؟
نشر في فيتو يوم 13 - 08 - 2021

تمتلك النيابة الإدارية وفقًا للقانون سلطة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتمكينها من ممارسة اختصاصها القضائي، وهذا النوع من الأعمال التي تباشرها النيابة الإدارية، والقرارات المنفذة لها، يكون خارج نطاق ولاية قضاء مجلس الدولة التي يباشرها للرقابة على مشروعية هذه القرارات، التي تصدرها النيابة الإدارية كونها تصدرها لمباشرة وظيفتها القضائية، وهنا التساؤل: القرار الصادر عن النيابة الإدارية فيما تضمنه من ضبط وإحضار الشاهد للإدلاء بأقواله "شاهدًا" هو عمل قضائي أم قرار إداري يستوجب التعويض؟
عاطف فاروق يكتب: فضيحة ب1.4 مليار جنيه.. تورط 4 مسئولين بالزراعة في تسهيل الاستيلاء على 495 فدانا
متى يكون التنبيه شفاهةً أو كتابةً؟
وكان أحد خبراء وزارة العدل أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية ووزيري العدل والداخلية ورئيس هيئة النيابة الإدارية مطالبًا بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته، وذكر شرحا لدعواه أن النيابة الإدارية طلبت من الشرطة ضبطه وإحضاره، وتم ضبطه وإحضاره بالفعل إلى مقر النيابة الإدارية المختصة والتحقيق معه وسماع أقواله، بالمخالفة للقانون لأن النيابة الإدارية غير مختصة بالتحقيق مع خبراء وزارة العدل، ولذلك يحق له المطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء ذلك.
وقضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى إحدى دوائر المحكمة التأديبية، والتي إنتهت الى رفضه، وشيدت قضاءها على أن الطاعن يشغل وظيفة خبير بمكتب خبراء وزارة العدل، وأثناء مباشرته لدعوى جنح أمن دولة طوارئ أحيل الموضوع إلى النيابة الإدارية، وأثناء التحقيق في هذه القضية طلبت النيابة الإدارية حضور الطاعن لسماع شهادته في القضية المذكورة، إلا أنه تخلف عن الحضور فأمرت النيابة الإدارية بضبطه وإحضاره، وتم ضبطه وإحضاره بمعرفة الشرطة وقام بالإدلاء بأقواله.
تحقيق المصلحة العامة
والمحكمة الأخيرة أكدت أنه وفقا لأحكام المادة السابعة من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية لم يقصر هذا القانون سماع عضو النيابة الإدارية لشهادة الشهود على طوائف معينة ولم يستثنى أي طوائف من المثول أمام النيابة الإدارية للإدلاء بالشهادة، وقرر القانون سريان قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بسماع الشهود بما في ذلك الأمر بضبط وإحضار الشاهد، ومن ثم فإن تصرف النيابة الإدارية في الشأن يكون قد تم وفقًا لأحكام القانون دون وجود خطأ من جانبها فضلا عن أن هذا التصرف يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة مما ينتفي معه ركن الخطأ من جانب الجهة الإدارية المطعون ضدها، وبانتفاء ركن الخطأ تنهار باقي أركان المسئولية لذلك يتعين الحكم برفض الطعن.
ذكرت المحكمة الإدارية العليا عبر حيثيات حكمها إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر مخالفا للقانون ومشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع للأسباب الآتية:
1 أنه وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 والكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2004 لا تختص النيابة الإدارية بالتحقيق مع الخبراء أو تأديبهم كما لا يحق لها سماع شهادتهم عن واقعة تم إثباتها في تقرير الخبير
2 أن الحكم المطعون فيه لم يرد على ما أبداه الطاعن من دفوع
الأضرار المادية والأدبية
وحقيقة طلبات الطاعن كما أكدت المحكمة الإدارية العليا هي إلزام النيابة الإدارية بأن تؤدي له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء الأمر الصادر منها بضبطه وإحضاره لسماع شهادته.. ومن المقرر قضاءً أن القرارات والإجراءات التي تتخذها النيابة الإدارية بحكم وظيفتها القضائية تعد من صميم الأعمال القضائية وهي المتعلقة بإجراءات التحقيق والاتهام والتصرف في التحقيق، ومن ثم ينحسر عن تلك القرارات وصف القرارات الإدارية، وما يستتبع ذلك من انحسار ولاية محاكم مجلس الدولة عن النظر والفصل في الطعن على تلك القرارات ومراقبة مشروعيتها وطلبات التعويض المرتبطة بها.
خبراء وزارة العدل

وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة خبير بمكتب خبراء وزارة العدل، وأثناء مباشرته لدعوى جنح أمن دولة طوارئ أحيل الموضوع إلى النيابة الإدارية، وأثناء التحقيق في هذه القضية طلبت النيابة الإدارية حضور الطاعن لسماع شهادته في القضية، إلا أنه تخلف عن الحضور فأمرت النيابة الإدارية بضبطه وإحضاره، وتم ضبطه وإحضاره بمعرفة الشرطة وقام بالإدلاء بأقواله
وأنتهت المحكمة العليا إلى أن الأمر بضبط وإحضار الطاعن قد صدر بناء على الوظيفة القضائية للنيابة الإدارية، ومن ثم فإنه لا يعد قرارًا إداريًا، الأمر الذي يخرج معه طلب التعويض عن هذا الأمر بالطعن المقام من الطاعن أمام محكمة أول درجة عن اختصاص محاكم مجلس الدولة، وإن الحكم المطعون فيه قد ذهب مذهبًا مغايرًا، ومن ثم فإنه يكون مخالفًا للقانون الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بعدم اختصاص المحكمة التأديبية.. وللحديث بقية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.