رشوان: الحوار الوطني عُقد بشفافية كاملة.. ونرحب بجميع الآراء    رئيسة القومي للمرأة: تمكين المرأة ركيزة للتنمية الشاملة وليست ملفًا اجتماعيًا    الإثنين.. انطلاق فعاليات الذكاء الاصطناعى فى موسمها الرابع بمكتبة الإسكندرية    أسعار الذهب تنخفض 4% والفضة تهوى 9% بالمعاملات الفورية    مدبولي: التعليم و«حياة كريمة» على رأس أولويات الحكومة بتكليفات رئاسية    وزير الخارجية يلتقي نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ويؤكد دعم مصر لتطوير الأداء المؤسسي للمفوضية    ترامب: فنزويلا تحقق إيرادات غير مسبوقة من النفط وعلاقاتنا معها استثنائية    يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة برشلونة × أتلتيكو مدريد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو اشتراك" | كأس ملك إسبانيا    مد أجل النطق بالحكم فى قضية وفاة السباح يوسف محمد لجلسة 26 فبراير    ضبط طرفي مشاجرة بمدينة نصر بسبب هاتف محمول    المركز القومي للسينما يقيم فعاليات نادي سينما المرأة بعرض 8 أفلام قصيرة بالهناجر    علا الشافعى: دراما المتحدة فى رمضان 2026 تتناول مناطق شائكة تهم الأسرة المصرية    وزير الصحة يستقبل سفير اليابان لبحث تعزيز التعاون الصحي وإنشاء مستشفى مصري ياباني بالعاصمة الجديدة    جامعة طنطا تستضيف فاعلية «طالبات اليوم أمهات وقائدات المستقبل»    رئيس الوزراء يكشف سبب دمج وزارة البيئة والتنمية المحلية    منتخب المغرب يضم عنصرا جديدا في الجهاز الفني قبل كأس العالم    رئيس جامعة قناة السويس يشارك في استقبال محافظ الإسماعيلية للقنصل العام لجمهورية الصين الشعبية لبحث سبل التعاون المشترك    الدولار يسجل 46.91 جنيه بعد خفض الفائدة 1%    تحرش بسيدة في الشارع.. حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات بسوهاج    لقاء الخميسي: «أخدت قلم على وشي» وعبد المنصف يعلق: بحبك وبموت فيكي    مشروع قانون بديل لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية..هل تتراجع الحكومة عن قانون الإيجار القديم؟    السودان يدعو إلى إنهاء تعليق عضويته في الاتحاد الإفريقي    الكشف الطبي على 260 مريضا من غير القادرين في قافلة مجانية بالفيوم    اصابة 14 شخصًا في تصادم سيارتين بطريق طنطا كفرالشيخ    اصطدام سفينتين حربيتين أمريكيتين خلال عملية تزوّد بالوقود فى البحر    محافظ الغربية يستقبل رئيسة القومي للطفولة والأمومة خلال زيارتها لطنطا    الأرصاد تحذر: طقس غير مستقر ورياح مثيرة للرمال وأمطار متفرقة غدا الجمعة    الأوقاف تكثف جهودها في افتتاح وفرش المساجد استعدادا لشهر رمضان    أمريكا ترحب بتزايد دور أوروبا في تحمل العبء الدفاعي للناتو    رئيس جامعة دمياط يشهد ندوة حول الاتجاهات الحديثة في البحوث الكيفية والكمية بالعلوم الاجتماعية    وزارة الأوقاف تكثف جهودها فى افتتاح وفرش المساجد استعدادا لشهر رمضان    "عبد اللطيف" يناقش ميزانية "التعليم" باجتماع "خطة النواب"    هؤلاء هم المسؤولون عن أزمة موعد مباراة الزمالك وسيراميكا.. غياب القرار الرسمي يثير الجدل    الأزهر: القول بنجاة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم هو ما استقرت عليه كلمة جماهير أهل السنة    رغم اعتذاره.. الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقا ضد راتكليف بعد تصريحاته ضد المهاجرين    خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة الأهلي ضد الجيش الملكي    بداية قوية.. أول قرار بعد التعديل الوزاري يعيد تمثال رمسيس الثاني لمكانه التاريخي    وزير الخارجية: مصر تولي أهمية كبيرة بدعم المؤسسات الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي    سفير السويد يشيد بجهود الهلال الأحمر المصري بغزة ويؤكد دعم بلاده لحل الدولتين    اسعار كرتونه البيض الأبيض والأحمر والبلدى اليوم الخميس 12فبراير 2026 فى المنيا    ضبط كيان مخالف لإنتاج وتصنيع مخللات الطعام بالمنوفية    تأييد حكم الإعدام لقاتل شقيقه وطفليه بسبب الميراث في الشرقية    مي التلمساني تشيد بندوة سمير فؤاد في جاليري بيكاسو    أول قرار من وزيرة التنمية المحلية والبيئة بعد تشكيل الحكومة الجديدة    الصحة تشارك في حلقة نقاشية لدعم حقوق مرضى الزهايمر وكبار السن    جامعة الدلتا تحقق إنجازًا عالميًا باختيار أحد طلابها ضمن نخبة الأمن السيبراني    استجابة لاحتياجات المواطنين.. محافظ المنيا يعلن توفير 16 أتوبيس نقل جماعي داخل مدينة المنيا    ميسي يعتذر لجماهير بورتوريكو بعد إلغاء الودية بسبب الإصابة    بتوقيت المنيا.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الخميس 12فبراير 2026    وزارة التضامن الاجتماعي تقر تعديل قيد 5 جمعيات فى 4 محافظات    في أول اجتماع لها.. وزيرة التضامن تشهد اصطفاف فرق التدخل السريع والهلال الأحمر لتعزيز الاستجابة لحالات بلا مأوى    "النواب" الأمريكي يؤيد قرارا لإنهاء رسوم ترامب الجمركية على كندا    مستشار شيخ الأزهر: نصوص المواريث في القرآن ليست مجرد حسابات رقمية بل خطاب إلهي يجمع بين التشريع والعقيدة    إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بطريق القاهرة–أسيوط الصحراوي بالفيوم    تحرك برلماني بشأن معاناة أبناء المصريين بالخارج مع الثانوية العامة والمعادلات التعليمية    زيلينسكي: أريد موعدا محددا لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي    الأعلى للثقافة يناقش رواية أوركيدا للكاتب محمد جمال الدين    كأس ملك إسبانيا - سوسيداد ينتصر ذهابا أمام بلباو وينتظر الحسم في العودة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص دعوى أعضاء النيابة العامة ضد مرسى.. طالبت بعزل "طلعت عبدالله".. وأكدت أن تعيينه جاء مخالفة لقانون السلطة القضائية والإعلان الدستورى الذى استفتى عليه الشعب
نشر في فيتو يوم 09 - 01 - 2013

حصلت "فيتو"، على نص أول دعوى قضائية أقامها أعضاء النيابة العامة المعارضون لبقاء المستشار طلعت إبراهيم عبد الله فى منصب النائب العام، والتى تقدموا بها أمس الثلاثاء لرئيس دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة.
واختصم أعضاء النيابة العامة فى الدعوى كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والمستشار محمد ممتاز متولى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام، والمستشار أحمد مكى وزير العدل.
وطالبوا فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 21 نوفمبر، بتعيين النائب العام الجديد بدلاً من المستشار عبدالمجيد محمود، واعتباره كأن لم يكن وتعيين نائب عام جديد بدلاً من الحالى المستشار طلعت إبراهيم عبد الله.
وجاء نص الدعوى كالتالى: السيد القاضى رئيس محكمة استئناف القاهرة، نتقدم بسيادتكم بهذه الدعوى ضد كل من: رئيس جمهورية مصر العربية (بصفته)، رئيس مجلس القضاء الأعلى (بصفته)، وزير العدل (بصفته)، النائب العام (بصفته).
وطالب أعضاء النيابة بإلغاء القرار الادارى رقم 386 لسنة 2012 الصادر عن المدعى عليه الأول بصفته بتاريخ 21/11/2012م واعتباره كأن لم يكن.
ورصدت المذكرة الوقائع التى دفعتهم لتقديم دعواهم، حيث إنه بتاريخ 21/11/2012م أصدر رئيس جمهورية مصر العربية بصفته القرار رقم 386 لسنة 2012 بتعيين القاضى طلعت ابراهيم محمد عبد الله نائباً عاماً لمدة أربع سنوات، واستند القرار المطعون فيه وفقاً لما هو منصوص عليه فى افتتاحيته إلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 19/3/2011 والإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21/11/2012 وقانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته.
وعن موضوع الطلب أكدت الدعوى مخالفة القرار أحكام الدستور والقانون وبيان ذلك على النحو التالي:-
صدر القرار المطعون فيه – كما جاء به – استناداً إلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 19/3/2011 ولما كانت المادة 47 من هذا الإعلان قد نصت على أن "القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة "، وكان النص قاطعا فى الدلالة على عدم قابلية القضاة فى العزل ولا تجوز مخالفته لأنه يستمد مشروعيته من الشعب الذى استفتى عليه الشعب فأقره ومن ثم فإنه إذا ما صدر أى قرار أو إعلان يخالف هذا النص ولم يستفت عليه الشعب يكون هو والعدم سواء .
وأنه بتاريخ 21/11/2012 أصدر السيد رئيس الجمهورية إعلاناً دستورياً بغير استفتاء نصت المادة الثالثة منه على أن "يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولى القضاء، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسرى هذا النص على من يشغل المنصب الحالى بأثر فوري" ، وقد ترتب على نفاذ هذه المادة عزل النائب العام السابق من منصبه. وعلى ذلك فإن المادة الثالثة من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21/11/2012 والتى ترتب على نفاذها عزل النائب العام السابق من منصبه وهو غير قابل للعزل مادة منعدمة لمخالفتها صريح نص المادة 47 آنف البيان ومؤدى ذلك أن منصب النائب العام لم يكن شاغراً وقت تعيين القاضى / طلعت ابراهيم محمد عبد الله فيه بموجب القرار المطعون فيه.
وحيث إن القرار المطعون فيه استند إلى قانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته بيد أن المادة 67 من هذا القانون قد نصت على أن "رجال القضاء والنيابة العامة - عدا معاونى النيابة غير قابلين للعزل ولا ينقل مستشارو محكمة النقض الى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضائهم"، ومن ثم فإن عزل النائب العام السابق من منصبه هو إجراء منعدم فى الوقت الذى تأسس فيه القرار الطعين على خلو منصب النائب العام بعد عزل سابقه ومؤدى ذلك أن منصب النائب العام لم يكن شاغراً وقت تعيين القاضى / طلعت ابراهيم محمد عبد الله فيه بموجب القرار الطعين.
الأمر الذى يضحى معه استناد القرار المطعون فيه إلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 19/3/2012 والإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21/11/2012 وقانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته استناداً فاسداً وقد بات القرار الطعين مخالفاً لأحكام الدستور والقانون بما يستوجب القضاء بإلغائه واعتباره كأن لم يكن .
لذلك يلتمس الطالب إحالة الطلب – بعد تحضيره - إلى المرافعة للقضاء بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.