سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر نص دعوى أعضاء النيابة العامة ضد مرسى.. طالبت بعزل "طلعت عبدالله".. وأكدت أن تعيينه جاء مخالفة لقانون السلطة القضائية والإعلان الدستورى الذى استفتى عليه الشعب
حصلت "فيتو"، على نص أول دعوى قضائية أقامها أعضاء النيابة العامة المعارضون لبقاء المستشار طلعت إبراهيم عبد الله فى منصب النائب العام، والتى تقدموا بها أمس الثلاثاء لرئيس دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة. واختصم أعضاء النيابة العامة فى الدعوى كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والمستشار محمد ممتاز متولى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام، والمستشار أحمد مكى وزير العدل. وطالبوا فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 21 نوفمبر، بتعيين النائب العام الجديد بدلاً من المستشار عبدالمجيد محمود، واعتباره كأن لم يكن وتعيين نائب عام جديد بدلاً من الحالى المستشار طلعت إبراهيم عبد الله. وجاء نص الدعوى كالتالى: السيد القاضى رئيس محكمة استئناف القاهرة، نتقدم بسيادتكم بهذه الدعوى ضد كل من: رئيس جمهورية مصر العربية (بصفته)، رئيس مجلس القضاء الأعلى (بصفته)، وزير العدل (بصفته)، النائب العام (بصفته). وطالب أعضاء النيابة بإلغاء القرار الادارى رقم 386 لسنة 2012 الصادر عن المدعى عليه الأول بصفته بتاريخ 21/11/2012م واعتباره كأن لم يكن. ورصدت المذكرة الوقائع التى دفعتهم لتقديم دعواهم، حيث إنه بتاريخ 21/11/2012م أصدر رئيس جمهورية مصر العربية بصفته القرار رقم 386 لسنة 2012 بتعيين القاضى طلعت ابراهيم محمد عبد الله نائباً عاماً لمدة أربع سنوات، واستند القرار المطعون فيه وفقاً لما هو منصوص عليه فى افتتاحيته إلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 19/3/2011 والإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21/11/2012 وقانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته. وعن موضوع الطلب أكدت الدعوى مخالفة القرار أحكام الدستور والقانون وبيان ذلك على النحو التالي:- صدر القرار المطعون فيه – كما جاء به – استناداً إلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 19/3/2011 ولما كانت المادة 47 من هذا الإعلان قد نصت على أن "القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة "، وكان النص قاطعا فى الدلالة على عدم قابلية القضاة فى العزل ولا تجوز مخالفته لأنه يستمد مشروعيته من الشعب الذى استفتى عليه الشعب فأقره ومن ثم فإنه إذا ما صدر أى قرار أو إعلان يخالف هذا النص ولم يستفت عليه الشعب يكون هو والعدم سواء . وأنه بتاريخ 21/11/2012 أصدر السيد رئيس الجمهورية إعلاناً دستورياً بغير استفتاء نصت المادة الثالثة منه على أن "يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولى القضاء، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسرى هذا النص على من يشغل المنصب الحالى بأثر فوري" ، وقد ترتب على نفاذ هذه المادة عزل النائب العام السابق من منصبه. وعلى ذلك فإن المادة الثالثة من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21/11/2012 والتى ترتب على نفاذها عزل النائب العام السابق من منصبه وهو غير قابل للعزل مادة منعدمة لمخالفتها صريح نص المادة 47 آنف البيان ومؤدى ذلك أن منصب النائب العام لم يكن شاغراً وقت تعيين القاضى / طلعت ابراهيم محمد عبد الله فيه بموجب القرار المطعون فيه. وحيث إن القرار المطعون فيه استند إلى قانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته بيد أن المادة 67 من هذا القانون قد نصت على أن "رجال القضاء والنيابة العامة - عدا معاونى النيابة غير قابلين للعزل ولا ينقل مستشارو محكمة النقض الى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضائهم"، ومن ثم فإن عزل النائب العام السابق من منصبه هو إجراء منعدم فى الوقت الذى تأسس فيه القرار الطعين على خلو منصب النائب العام بعد عزل سابقه ومؤدى ذلك أن منصب النائب العام لم يكن شاغراً وقت تعيين القاضى / طلعت ابراهيم محمد عبد الله فيه بموجب القرار الطعين. الأمر الذى يضحى معه استناد القرار المطعون فيه إلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 19/3/2012 والإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21/11/2012 وقانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته استناداً فاسداً وقد بات القرار الطعين مخالفاً لأحكام الدستور والقانون بما يستوجب القضاء بإلغائه واعتباره كأن لم يكن . لذلك يلتمس الطالب إحالة الطلب – بعد تحضيره - إلى المرافعة للقضاء بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن.