وكيل «شؤون عربية» النواب: زيارة الرئيس السيسي للسعودية تعكس عمق العلاقات بين البلدين    قبل انطلاق النسخة الثالثة.. كل ما تريد معرفته عن دوري المحترفين    «الداخلية»: ضبط سيدة بتهمة إدارة نادي صحي للأعمال المنافية للآداب بالجيزة    متصلة: بنت خالتي عايزة تتزوج عرفي وهي متزوجة من شخص آخر.. أمين الفتوى يرد    جامعة القاهرة تطلق استراتيجة للذكاء الاصطناعي بمؤتمر CU-AI Nexus 2025    هل يتم دفع ضريبة عند إعادة بيع الذهب؟.. توضيح من الشعبة    رينو أوسترال... تكنولوجيا متطورة وفرصة تمويل استثنائية من ألكان للتمويل    اليوم .. الكنائس تختتم صوم السيدة العذراء باحتفالات روحية وشعبية واسعة    إيران: العقوبات الأمريكية على قضاة بالجنائية الدولية تواطؤ في إبادة وقتل الفلسطينيين    القدس للدراسات: الحديث عن احتلال غزة جزء من مشروع «إسرائيل الكبرى»    واشنطن تبرم صفقة مع أوغندا لاستقبال اللاجئين    «العربية للعلوم » تفتح أبوابها للطلاب بمعرض أخبار اليوم للتعليم العالي    «تربية حلوان» تطرح برنامج معلم اللغة الإنجليزية للمدارس الدولية واللغات    نتيجة تحليل المخدرات للسائق المتهم بالدهس بكورنيش الإسكندرية    بقيمة 8 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات قوية لتجار العملة غير المشروعة    شيرى عادل تنضم لأسرة فيلم حين يكتب الحب    تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس.. عيار 21 يسجل 4555 جنيها    رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد المشروع الصيفي للقرآن الكريم بأسوان    لا أستطيع أن أسامح من ظلمنى.. فهل هذا حرام؟ شاهد رد أمين الفتوى    نجاح أول عملية استئصال ورم بتقنية الجراحة الواعية بجامعة قناة السويس    مستشفيات جامعة قناة السويس تواصل ريادتها بعملية ناجحة لإصلاح الصمام الميترالي بالمنظار    أول رد رسمي على أنباء توقف أعمال الحفر في ستاد الأهلي    جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي بنيران المقاومة شمال غزة    7 عروض أجنبية في الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي    لبنان.. بدء المرحلة الأولى من تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية    لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تعلن تضامنها مع الزملاء بصحيفة "فيتو" بشأن بيان وزارة النقل    195 عضوًا بمجلس الشيوخ يمثلون 12 حزبًا.. و3 مستقلين يخوضون الإعادة على 5 مقاعد في مواجهة 7 حزبيين    الاتحاد السكندري ل في الجول: تأجيل مكافأة الفوز على الإسماعيلي لما بعد مباراة البنك الأهلي    رغم قرار رحيله.. دوناروما يتدرب مع سان جيرمان    القصة الكاملة لتحويل بدرية طلبة للتحقيق: بدأت بتجاوزات وانتهت بمجلس التأديب    لو كنت من مواليد برج العقرب استعد لأهم أيام حظك.. تستمر 3 أسابيع    أحمد سعد يتألق في مهرجان الشواطئ بالمغرب.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده (صور)    أحدث ظهور لنادية الجندي بإطلالة صيفية جريئة على البحر (صور)    تقرير: رابيو يعرض نفسه على يوفنتوس    جني جودة تحصد 3 ذهبيات ببطولة أفريقيا للأثقال وشمس محمد يفوز في وزن + 86كجم    فانتازي يلا كورة.. انخفاض سعر ثنائي مانشستر سيتي    محمد الشناوي غاضب بسبب التصرف الأخير.. مهيب يكشف تفاصيل حديثه مع حارس الأهلي في عزاء والده    تخفيضات تصل إلى 50%.. موعد انطلاق معارض أهلًا مدارس 2025- 2026    خالد الجندى ب"لعلهم يفقهون": الإسلام لا يقتصر على الأركان الخمسة فقط    جنايات بنها تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف طفلة والتعدى عليها بشبين القناطر    فتح: مخططات نتنياهو للاجتياح الشامل لغزة تهدد بارتكاب مجازر كارثية    "جهاز الاتصالات" يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الثاني    جولة لرئيس شركة الأقصر لمتابعة العمل بمحطة المياه الغربية.. صور    وكيل صحة الإسماعيلية تفاجئ وحدة طب أسرة الشهيد خيرى وتحيل المقصرين للتحقيق    الجامعة المصرية الصينية تنظم أول مؤتمر دولي متخصص في طب الخيول بمصر    «الصحة»: وفاة شخصين وإصابة 18 في حادث تصادم طريق «الإسكندرية - مطروح»    جامعة أسيوط تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الخميس    مستخدمًا سلاح أبيض.. زوج ينهي حياة زوجته ويصيب ابنتهما في الدقهلية    «الأرصاد» تحذر من حالة الطقس يومي السبت والأحد.. هل تعود الموجة الحارة؟    نائب وزير الصحة يبحث مع رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري سبل التعاون    رفضه لجائزة ملتقى الرواية 2003 أظهر انقسامًا حادًا بين المثقفين والكتَّاب |السنوات الأولى فى حياة الأورفيلى المحتج    مديريات التعليم تنظم ندوات توعية لأولياء الأمور والطلاب حول البكالوريا    مدبولي: نتطلع لجذب صناعات السيارات وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر    الداخلية: تحرير 126 مخالفة للمحال المخالفة لقرار الغلق لترشيد استهلاك الكهرباء    هل يوجد زكاة على القرض من البنك؟.. أمين الفتوى يجيب    توسيع الترسانة النووية.. رهان جديد ل زعيم كوريا الشمالية ردًا على مناورات واشنطن وسيول    وزارة الأوقاف تطلق صفحة "أطفالنا" لبناء وعي راسخ للنشء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص دعوى أعضاء النيابة العامة ضد مرسى.. طالبت بعزل "طلعت عبدالله".. وأكدت أن تعيينه جاء مخالفة لقانون السلطة القضائية والإعلان الدستورى الذى استفتى عليه الشعب
نشر في فيتو يوم 09 - 01 - 2013

حصلت "فيتو"، على نص أول دعوى قضائية أقامها أعضاء النيابة العامة المعارضون لبقاء المستشار طلعت إبراهيم عبد الله فى منصب النائب العام، والتى تقدموا بها أمس الثلاثاء لرئيس دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة.
واختصم أعضاء النيابة العامة فى الدعوى كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والمستشار محمد ممتاز متولى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام، والمستشار أحمد مكى وزير العدل.
وطالبوا فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 21 نوفمبر، بتعيين النائب العام الجديد بدلاً من المستشار عبدالمجيد محمود، واعتباره كأن لم يكن وتعيين نائب عام جديد بدلاً من الحالى المستشار طلعت إبراهيم عبد الله.
وجاء نص الدعوى كالتالى: السيد القاضى رئيس محكمة استئناف القاهرة، نتقدم بسيادتكم بهذه الدعوى ضد كل من: رئيس جمهورية مصر العربية (بصفته)، رئيس مجلس القضاء الأعلى (بصفته)، وزير العدل (بصفته)، النائب العام (بصفته).
وطالب أعضاء النيابة بإلغاء القرار الادارى رقم 386 لسنة 2012 الصادر عن المدعى عليه الأول بصفته بتاريخ 21/11/2012م واعتباره كأن لم يكن.
ورصدت المذكرة الوقائع التى دفعتهم لتقديم دعواهم، حيث إنه بتاريخ 21/11/2012م أصدر رئيس جمهورية مصر العربية بصفته القرار رقم 386 لسنة 2012 بتعيين القاضى طلعت ابراهيم محمد عبد الله نائباً عاماً لمدة أربع سنوات، واستند القرار المطعون فيه وفقاً لما هو منصوص عليه فى افتتاحيته إلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 19/3/2011 والإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21/11/2012 وقانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته.
وعن موضوع الطلب أكدت الدعوى مخالفة القرار أحكام الدستور والقانون وبيان ذلك على النحو التالي:-
صدر القرار المطعون فيه – كما جاء به – استناداً إلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 19/3/2011 ولما كانت المادة 47 من هذا الإعلان قد نصت على أن "القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة "، وكان النص قاطعا فى الدلالة على عدم قابلية القضاة فى العزل ولا تجوز مخالفته لأنه يستمد مشروعيته من الشعب الذى استفتى عليه الشعب فأقره ومن ثم فإنه إذا ما صدر أى قرار أو إعلان يخالف هذا النص ولم يستفت عليه الشعب يكون هو والعدم سواء .
وأنه بتاريخ 21/11/2012 أصدر السيد رئيس الجمهورية إعلاناً دستورياً بغير استفتاء نصت المادة الثالثة منه على أن "يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولى القضاء، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسرى هذا النص على من يشغل المنصب الحالى بأثر فوري" ، وقد ترتب على نفاذ هذه المادة عزل النائب العام السابق من منصبه. وعلى ذلك فإن المادة الثالثة من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21/11/2012 والتى ترتب على نفاذها عزل النائب العام السابق من منصبه وهو غير قابل للعزل مادة منعدمة لمخالفتها صريح نص المادة 47 آنف البيان ومؤدى ذلك أن منصب النائب العام لم يكن شاغراً وقت تعيين القاضى / طلعت ابراهيم محمد عبد الله فيه بموجب القرار المطعون فيه.
وحيث إن القرار المطعون فيه استند إلى قانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته بيد أن المادة 67 من هذا القانون قد نصت على أن "رجال القضاء والنيابة العامة - عدا معاونى النيابة غير قابلين للعزل ولا ينقل مستشارو محكمة النقض الى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضائهم"، ومن ثم فإن عزل النائب العام السابق من منصبه هو إجراء منعدم فى الوقت الذى تأسس فيه القرار الطعين على خلو منصب النائب العام بعد عزل سابقه ومؤدى ذلك أن منصب النائب العام لم يكن شاغراً وقت تعيين القاضى / طلعت ابراهيم محمد عبد الله فيه بموجب القرار الطعين.
الأمر الذى يضحى معه استناد القرار المطعون فيه إلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 19/3/2012 والإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21/11/2012 وقانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته استناداً فاسداً وقد بات القرار الطعين مخالفاً لأحكام الدستور والقانون بما يستوجب القضاء بإلغائه واعتباره كأن لم يكن .
لذلك يلتمس الطالب إحالة الطلب – بعد تحضيره - إلى المرافعة للقضاء بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.