اليوم.. آخر موعد للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025    أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 15 أكتوبر في سوق العبور للجملة    البرتقال 40 جنيها والجوافة 35.. أسعار الفاكهة فى أسواق الأقصر    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأربعاء 15 أكتوبر    تراجع أسعار النفط وسط توقعات بوجود فائض في المعروض العام المقبل    اجتماع لوزراء دفاع الناتو والاتحاد الأوروبي بعد انتهاكات جوية روسية    اليوم.. أولى جلسات محاكمة الراقصة ليندا في اتهامها بنشر محتوى خادش    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    ميسي يتألق فى فوز الأرجنتين على بورتو ريكو بسداسية وديا (فيديو)    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15-10-2025 والقنوات الناقلة    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 15-10-2025 بعد الانخفاض الأخير.. كم سجل عز الآن؟    مسلسل ولي العهد الحلقة 1 تتصدر الترند.. ما السبب؟    طن الشعير الآن.. أسعار الأرز اليوم الأربعاء 15-10-2025 ب أسواق الشرقية    أسعار الفراخ البلدي والبيضاء وكرتونة البيض الأبيض والأحمر الأربعاء 15 أكتوبر 2025    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025.. تعرف على موعد الأذان في محافظة المنيا    تسجيل أول إصابة محلية بفيروس شيكونجونيا في الولايات المتحدة منذ 6 سنوات    قمة «شرم الشيخ للسلام»    الفيلم السعودي «تشويش» يواصل حصد الجوائز عالميًّا    كل ما تريد معرفته عن سكر الدم وطرق تشخيص مرض السكري    طرق متنوعة لتحضير البيض المقلي بوصفات شهية للإفطار والعشاء    الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما في مصر    النيابة تقرر حبس سائق تروسيكل حادث تلاميذ أسيوط 4 أيام على ذمة التحقيقات    في شهر الانتصارات.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال تطوير مستشفى سيد جلال    مميزات وعيوب برج السرطان: بين العاطفة والخيال والحنان    ياسمين علي تتصدر تريند جوجل بعد بيانها الحاسم حول شائعة زواجها وطلاقها    داليا عبد الرحيم تهنئ القارئ أحمد نعينع لتعيينه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    نتنياهو يحذر: إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق "ستفتح أبواب الجحيم"    العكلوك: تكلفة إعادة إعمار غزة تبلغ 70 مليار دولار.. ومؤتمر دولي مرتقب في القاهرة خلال نوفمبر    ترامب يلغي تأشيرات أجانب سخروا من اغتيال تشارلي كيرك    اليوم، غلق لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    الزمالك يجهز محمد السيد ومحمود جهاد للسوبر المصري    قرار عاجل في الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات    هيئة الدواء: تصنيع المستحضرات المشعة محليًا خطوة متقدمة لعلاج الأورام بدقة وأمان    تهشم سيارة الفنانة هالة صدقي في حادث تصادم بالشيخ زايد    باسم يوسف: مراتي فلسطينية.. اتعذبت معايا وشهرتي كانت عبء عليها    صحيفة أجنبية: أوروبا تواجه خطر تهديد بنيتها الأمنية منذ الحرب العالمية لتضارب المصالح    تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم بعد صعود إنجلترا والسعودية    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    عمورة يوجه ضربة ل صلاح، ترتيب هدافي تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026    رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في تصفيات كأس العالم    بالفوز على كينيا وبدون هزيمة، كوت ديفوار تحسم تأهلها رسميا إلى مونديال 2026    اليوم، إغلاق الزيارة بالمتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح الرسمي    صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8% في العام الحالي    بالصور.. محافظ الغربية في جولة بمولد السيد البدوي بمدينة طنطا    حكومة غزة: شرعنا بتطبيق القانون ومستعدون لتسليم الحكم وفق قرار وطني فلسطيني    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    دماء في أم بيومي.. عجوز يقتل شابًا بطلق ناري في مشاجرة بقليوب    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالبة بولاق الدكرور هنا فرج    العربية تهشمت، حادث مروع لسيارة الفنانة هالة صدقي بالشيخ زايد    «توت عنخ آمون يناديني».. الكلمات الأخيرة ل «كارنافون» ممول اكتشاف المقبرة الملكية (فيديو)    معرض حى القاهرة الدولى للفنون فى نسخته الخامسة لمنطقة وسط البلد لعرض أعمال ل16 فنانا    المؤبد و غرامة 100 ألف لعاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بقنا    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    متى يكون سجود السهو قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم من نسي التشهد الأوسط    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    الجامعة الأمريكية تنظم المؤتمر ال 19 للرابطة الأكاديمية الدولية للإعلام    ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على قانون ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
نشر في فيتو يوم 21 - 04 - 2020

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 1 / 7 / 2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات. ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بصرف العلاوات الخمس.
نص بيان التنمية المستدامة 2020 - 2021 المعروض على البرلمان
الثلاثاء 21 أبريل 2020
نص تقرير البرلمان حول زيادة المعاشات وضم العلاوات الخمس
الأحد 19 أبريل 2020
ويتضمن مشروع القانون صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارا من 1 / 7 / 2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.
وتتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة وسيتم تعديل معاشات الحالات التي انتهت خدمتها واستحقت المعاش اعتبارا من 1 / 7 / 2006 وذلك بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش وكذلك تعديل قيمة زيادات المعاش التي استحقت من عام 2011 حتى آخر زيادة للمعاش.
ويستهدف مشروع القانون تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم والتماشي مع ما درجت عليه القوانين المتعاقبة للعلاوة بزيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة وصرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى عن خمس سنوات وتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات فيما قبل وبعد 1 / 7 / 2006.
وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بعض التعديلات على نصوص "القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات" والتي كشف التطبيق العملي للقانون ضرورة إجرائها لتيسير تطبيق أحكامه والتى من أهمها:
تحريك موعد تحديد معدل التضخم منذ الأول من يوليو إلى الأول من أبريل لإتاحة الوقت اللازم لإقرار معدل التضخم في أول يوليو من كل عام.
وتحديد نسبة زيادة المعاش المقررة بالمادة (35) من القانون بما لا يقل عن معدل التضخم ولا يزيد على 15 % بما يتوافق مع الدراسات التي تمت لفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة.
وإصدار قرار زيادة المعاشات من رئيس الجمهورية بدلا من رئيس هيئة التأمينات لما لهذا القرار من تأثير على كافة أصحاب المعاشات وعلى الخزانة العامة.
كما تضمن المشروع تعديل نسبة زيادة القسط السنوى المقرر بموجب المادة (111) من القانون 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والذى تؤديه وزارة المالية إلى هيئة التأمينات من 7.5% إلى 9.5% بحيث يشمل القسط وزيادته السنوية التكلفة المترتبة على تطبيق الزيادة والفروق المالية المقررة بالمادة الأولى من مشروع القانون وتبلغ الزيادة المقررة فى القسط نحو 300 مليون جنيه سنويا
ويبلغ عدد الحالات المستفيدة من القانون نحو 2.4 مليون من أصحاب المعاشات وتبلغ تكلفة صرف العلاوات الخاصة 7 مليارات جنيه سنويا وسيتم صرف الفروق الدورية اعتبارا من شهر يوليو 2020 بينما يتكلف صرف متجمد فروق المعاشات نتيجة زيادة العلاوات الخاصة 27 مليار جنيه وفقا لما أعلنته الحكومة.
ونص مشروع القانون فى مادته الثانية على أن يستبدل بنصى المادتين ( 1 بند 6 ) و(35 / الفقرتين الأولى والثانية) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 النصان الآتيان:
مادة (1بند 6 ) 6
- معدل التضخم: التغير النسبى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية خلال عام والصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ويحدد فى شهر أبريل من كل عام ويصدر قواعد تحديد التغيير النسبي للرقم القياسى لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وجاء تعديل المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات كالتالى: تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على 15% ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به وتتحمل الخزانة العامة باقي قيمة الزيادة وتعتبر الزيادة جزء من المعاش عندحساب الزيادة التالية.
ويتم تقرير الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بناء على تقرير من لجنة الخبراء بنتيجة دراسة نسبة زيادة المعاشات يتم عرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه ويصدر بنسبة الزيادة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.