المطران طوبجي يترأس رتبة سجدة الصليب في حلب    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 4 أبريل 2026    مكتب دبي الإعلامي: سقوط شظايا على مبنى ب"دبي للإنترنت" دون إصابات    العالم يستعد للمونديال.. أجندة مارس تفضح عيوب العمالقة وتكشف ملامح الأبطال    من الشمال إلى الجنوب وهذه شدتها، خريطة سقوط الأمطار اليوم السبت    فيروز تُحيي الجمعة العظيمة في كاتدرائية القديس جاورجيوس ببيروت    لازاراكيا.. سرّ خبزة لعازر في أزقة اليونان    جاليري سماح يحتضن تجربة تشكيلية فريدة تمزج الأصالة بالجمال المعاصر    د. شروق الأشقر: انتظرنا 18 مليون سنة حتى اكتشفنا أقدم قرد مصري| حوار    فرح الموجي تفاجئ أحمد جمال بعيد ميلاده الأول بعد الزواج بحضور نجوم الغناء    جامع عمرو بن العاص.. حكاية أول منارة للإسلام في إفريقيا    إعادة رسم خريطة «التعليم».. الحكومة تتحرك لإلغاء تخصصات بلا مستقبل    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    القاهرة الإخبارية: زيارة ميلوني للسعودية تعكس قلقًا أوروبيًا    الشروط والمميزات، تفاصيل التقدم لمنح دراسية مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية 2026    قائد مركز التدريب المشترك للمدفعية: نصنع المقاتل بالعلم والانضباط وروح المسئولية    ضربة استباقية للإخوان.. يقظة الداخلية تحبط مخطط «حسم» الإرهابية    الحقيقة خلف ارتفاع أسعار النفط.. مكاسب روسيا من حرب إيران    ترامب: لن أفصح عما سنفعله في حال تعرض طيار المقاتلة المفقود للأذى في إيران    مصر تتحرك بثبات.. البرلمان يدين اعتداءات إيران ويؤكد التضامن مع الأشقاء    اليوم، انطلاق ملتقى توظيفي لتوفير 1100 فرصة عمل بفنادق وقرى مطروح السياحية    تنس الطاولة، هنا جودة تتحدث عن إنجازها التاريخي في كأس العالم    لايف كوتش: التربية الحديثة تهدف لتمكين الأبناء واتخاذ قرارات واعية    خبير علاقات أسرية: الخوف من الأب جزء من التربية الناجحة    سقوط المتهمين بممارسة البلطجة بكلب شرس في البحيرة    متحدث النواب السابق: دعم أمريكا لإسرائيل يشبه «زواج المسيار»    طارق العريان يعلن «السلم والثعبان 3» للمراهقين    12 صورة ترصد عرض "قصة الحي الغربي" بمعهد الفنون المسرحية    طاقم العمل المتميز والأفكار المبتكرة.. هشام ماجد يكشف سر نجاح «برشامة»    محافظ سوهاج يوجه بحملة مكبرة لتجميل المنطقة الأثرية بأخميم    تريند مرعب| محمد موسى يفجر مفاجأة عن واقعة خطف طفلة بالدقهلية    جيش الاحتلال يدمر جسرين في شرق لبنان    كونسيساو بعد الفوز على الحزم: انتصار صعب وطموحنا التتويج بدوري أبطال آسيا    ضبط سائق توك توك تعدى على طالبة وحطم هاتفها المحمول بسبب "الأجرة" في سوهاج    قائد قوات شرق القناة: استصلاح 790 ألف فدان وتنفيذ 155 مشروعا تعليميا لخدمة أهالي سيناء    خبر في الجول - الأهلي يستعيد ياسين مرعي بعد تعافيه من الإصابة    إنريكي: راموس يقاتل طوال الوقت ويظهر أنني أخطئ في حقه    مابولولو وأفشة يقودان قائمة الاتحاد لمواجهة الجونة في الدوري    ماذا تقول اللائحة حال تعادل ليفربول والسيتي في كأس الاتحاد؟    بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يقسو على قطر برباعية    مسؤول سابق في الناتو: خلافات متصاعدة بين ترامب وأوروبا.. والحلف يبحث عن دور "ما بعد الحرب"    استشاري جراحة: وجدنا شاي ناشف داخل رئة طفل بسبب وصفة منزلية    وزارة التعليم تكشف حقيقة قرار تحديد الوحدات الأخيرة من المناهج للقراءة فقط    أسعار السلع التموينية في أبريل 2026 ومواعيد عمل المنافذ    التعليم العالي: دعم الابتكار الطلابي وتحويل الأفكار إلى حلول مجتمعية    إصابة سيدة ونجلها بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا    الأوقاف: يوم اليتيم مسئولية إنسانية ودينية تؤكد قيم التكافل وبناء المجتمع    مقهى يتخفى داخل محطة بنزين بالقليوبية هربا من قرارات الغلق    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد رسامة وتنصيب القس مينا غطاس بمُنشية ناصر بديروط    طلاب "من أجل مصر" بعين شمس يشاركون في ورشة "مواجهة مخططات إسقاط الدولة"    تحرك عاجل من وزيرة التنمية المحلية والبيئة لاحتواء تسريب سولار بترعة الإسماعيلية    محافظ الوادي الجديد تتابع توفر السلع الأساسية والجاهزية لموسم حصاد القمح    يا منتهى كل رجاء    أوقاف كفر الشيخ تواصل عقد «مقارئ الجمهور»    الصحة: افتتاح وحدة تطعيمات بمركز الخدمات الطبية للجهات القضائية في منطقة التوفيقية بالقاهرة    الرعاية الصحية: مستشفى طيبة التخصصي قدمت 3.5 مليون خدمة طبية بالأقصر    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق على قانون تنظيم البعثات والمنح ويحيله لمجلس الدولة
نشر في فيتو يوم 09 - 03 - 2020

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، المقدم من الحكومة، وذلك من فى مجموعه، واحاله لمجلس الدولة للمراجعة
البرلمان يوافق على فرض مقابل تحسين على المناطق المضافة للكتل السكنية بما يعادل نصف قيمتها
الإثنين 9 مارس 2020
البرلمان يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم أوضاع المحافظين ونوابهم
الإثنين 9 مارس 2020
ويتضمن مشروع القانون، ضوابط جديدة لإجراءات البعثات والمنح الدراسية، كما تضمن عقوبات للمخالفين لمواد القانون.
ويأتي مشروع القانون، فى إطار توجه الدولة نحو مواكبة التطور في كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية لكافة أنواع العلوم والدراسات والرغبة فى خلق جيل جديد من الكوادر القادرة على النهوض بأعباء الدولة.
وتضمن تقرير لجنة التعليم بشأن مشروع القانون، أن القانون جاء لما أفرزه الواقع العملى من ثغرات ومشكلات عملية فى شأن الاستفادة من البعثات والمبعوثين فى ظل الوضع القانوني الحالى، وخاصة فيما يتعلق بعلاقة الدولة بالموفد وأسس الإشراف عليه وتعظيم الاستفادة منه، بالإضافة إلى القواعد الحاكمة لعلاقة الدولة بالجهة الموفد إليها الموفد فضلا عن قواعد وأسس مساءلة الموفد وعدم ايضاحها لا سيما في ظل تحمل الدولة لنفقات باهظة لتأهيل أبنائها من الموفدين، كان لزاماً على الحكومة إعداد مشروع قانون جديد بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح، وذلك بشكل يحقق الأهداف من البعثات، ويضمن الاستفادة الكاملة بما أنفقته الدولة فى سبيل إعداد الموفد وتأهيله.
وجاء مشروع القانون المعروض متضمناً أربع مواد إصدار وقانوناً مرافقاً مكوناً من أربعة أبواب احتوت على اثنتين وثلاثين مادة
وقضت المادة (2) من مشروع القانون، بعدم جواز الترخيص لأية جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بإجازة دراسية أو بعثة لأحد العاملين بها أو التابعين لها أو الدراسين بها أو المنتسبين إليها إلا بعد موافقة اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية ووفقاً للقواعد المقررة لذلك، ولا يجوز لأى جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون قبول أي منحة دراسية إلا بعد موافقة اللجنة.
كما أكدت المادة (3) على قيام كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة اللجنة بمعلومات وبيانات تفصيلية عن اقتراحاتها واحتياجاتها من البعثات الدراسية والموارد المتاحة لديها والمتوقعة لها من كافة المصادر داخلية وخارجية، وذلك طبقاً للأسس والقواعد التي تضعها اللجنة وفى المواعيد التي تحددها، كما أجازت لإدارة البعثات طلب مقترحات عن التخصصات المطلوبة للبعثات من الجهات المدرجة في خطة البعثات.
وتضمنت المادة (4) حكماً يقضى بقيام الإدارة المختصة بإعلان ما تقرره اللجنة من برامج ابتعاث بالطريق الذى تقرره اللجنة، وفى الموعد الذى تحدده مع بيان نوع البعثة وشروط التقدم إليها، والتزام كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالإعلان لذوى الشأن عن الفرص المتاحة لديها للترشيح للبعثات، وذلك طبقاً للشروط والقواعد والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحددت المادة (7) اختصاصات هذه اللجنة فى تقصى الاحتياجات الفعلية من البعثات وتقديم مشروع الميزانية اللازمة لتنفيذها والمفاضلة بين طلاب البعثات، وتحديد مدة البعثة، وتحديد المخصصات المالية للبعثات، والبت فى طلبات الموفدين بتغيير مدة البعثة أو وقفها أو تغيير مجالها أو نوعها أو بلد الدراسة، ووضع القواعد الخاصة بإجازات الموفدين، والبت فى المسائل المتعلقة بالبعثات والموفدين، ووضع قواعد وشروط اختيار المبعوثين.
بجانب وضع القواعد المنظمة والشروط المتطلبة بشأن اللياقة الصحية للمبعوثين والموفدين كما تختص هذه اللجنة بوضع اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لشئون الموفدين، ووضع قواعد رد النفقات وجدولتها طبقاً للمعايير التي تضعها اللجنة في هذا الشأن، وذلك كله طبقاً للشروط والقواعد والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. حددت المواد (8، 9، 10) الشروط الأساسية الواجب توافرها في المبعوث وضرورة اجتياز الاختبار الشخصى الذى يعقد لهم وحرمان من يتخلف عن البعثة دون عذر مقبول.
وبينت المادة (11) التزام مكتب البعثات المختص بإبرام اتفاق بينه وبين جهة الابتعاث يتضمن كافة الحقوق والواجبات التي تحكم علاقة جهة الابتعاث بمكتب البعثات والمبعوث أو الموفد، وأية شروط أخرى يتراءى لمكتب البعثات المختص وضعه بناءً على موافقة اللجنة. حددت المادة (19) الالتزامات والضوابط التي يتعين على الموفد الالتزام بها، وإعداد تقرير نصف سنوي عن دراسته، وإخطار مكتب البعثة المختص بكافة ما يسند إليه من أعمال من جهة الابتعاث بأجر أو بغير أجر، وعدم ترك مقر دراسته إلا بعد موافقة مدير مكتب البعثة المختص، وإخطار الجامعة أو الجهة البحثية التي يتبعها المبعوث قبل تقديم الأبحاث العلمية للجهات غير الحكومية في الداخل والخارج. وحظرت المادتان (20، 21) على المبعوث مباشرة أى عمل خلال مدة البعثة أو تغيير نوع البعثة أو منهجها أو استبدال الجهة الموفد إليها بجهة أخرى إلا بعد استطلاع رأى الجهة الموفد وموافقة مدير مكتب البعثة المختص مسبقاً وموافقة اللجنة، ويُتبع فى ذلك بالنسبة للإجازة الدراسية والمنحة.
وأوضحت المادة (22) أحوال أحقية اللجنة إنهاء بعثة المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية الذى يتضح من التقارير الدورية الواردة عنه من الجهات المعنية بأن حالته تنبئ بعدم إمكانية تحقيق الغرض المقصود من البعثة، وفى جميع الأحوال يتم إخطار الجهة الموفدة بالقرار الصادر فى هذا الشأن.
وتضمنت المادة (25): حكماً يقضى بأحقية اللجنة التنفيذية للمنح والبعثات فى إنهاء بعثه أو إجازة أو منحة الموفد في حالة مخالفته أحكام أي من المادتين (21) و (23)، ويتعين فى تلك الحالة على المبعوث أو الموفد أو ضامنه أو ولى أمره بحسب الأحوال منفردين أو متضامنين رد نفقات البعثة أو الإجازة أو المنحة كلها أو بعضها، وذلك حسب ما تقرره اللجنة.
بينت المادة (26): أن اللجنة وبعد موافقة الوزير المختص مطالبة المبعوث أو الموفد وضامنه وولى أمره بحسب الأحوال بالنفقات فى حالة عدم تحقيقه الغرض الموفد لأجله بعد انتهاء مدة البعثة.
وحددت المادة (28): الرسوم المقررة على الطلاب الذين يسافرون على نفقتهم الخاصة إلى الخارج بحد أدنى مائتى جنيهاً وبحد أقصى ثلاثة آلاف جنيهاً، نظير ما يقدمه مكتب البعثات المختص من خدمات لهم بالإضافة إلى رسم سنوى قدره ألف جنيه عن كل سنة دراسية بالخارج نظير تجديد الإشراف عليه من قبل مكتب البعثات وذلك وفقاً لأحكام قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، كما تحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسوم المقررة على كل خدمة من الخدمات التي تقدم للطلاب.
أكدت المادة (30): على عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو اى قانون أخر يعاقب على إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (31 ، 32) بالعقوبة المقررة لها.
قضت المادة (31): بمعاقبة الموفد أو ولى الأمر أو الضامن بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه فى حالة الامتناع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات طبقارلنصوالمادة 24.
أوضحت المادة (32): أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من امتنع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات طبقاً لنص المادتين (25) و(26) من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.