أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 20 ديسمبر    أسعار الأسماك اليوم السبت 20 ديسمبر في سوق العبور للجملة    أسعار البيض اليوم السبت 20 ديسمبر    ترامب يعلن نجاح الضربة الأمريكية «عين الصقر» ضد "داعش" في سوريا    شباب بيراميدز يتحدى الجونة اليوم بكأس عاصمة مصر    حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية.. انتظام حركة السيارات بالطرق    أحمد العوضي: همي كل سنة إني أعمل مسلسل الناس تلمسه    حياة كريمة فى المنيا.. تنفيذ 3199 مشروعا داخل 192 قرية    أزهري يعلق علي مشاجرة الرجل الصعيدي مع سيدة المترو: أين هو احترام الكبير؟    هام بشأن سعر الذهب اليوم السبت 20 ديسمبر| عيار 21 يسجل رقم جديد    أمطار وأعاصير تضرب دول الخليج| مطار دبي يلغي رحلاته الجوية "تفاصيل"    «مشاجرة عنيفة واتهامات بالتزوير».. تفاصيل القبض على إبراهيم سعيد وطليقته    الولايات المتحدة تخطط لنشر مفاعل نووى على سطح القمر    مواعيد قطارات الإسكندرية – القاهرة اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 ذهابا وعودة    لازاريني: 1.6 مليون شخص فى غزة يعانون انعدام الأمن الغذائى    ذكرى ميلاده ال95.. صلاح جاهين يصرخ عام 1965: الأغنية العربية في خطر!    فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالحي الترفيهي في العبور لأعمال صيانة اليوم    «ترامب» يعلن حربًا مفتوحة على داعش.. ضربات عنيفة تستهدف معاقل التنظيم في سوريا    غارات أمريكية مكثفة على تنظيم داعش | وزير الحرب يصف العملية بأنها إعلان انتقام.. وترامب يؤكد استمرار الضربات القوية بدعم الحكومة السورية    ماذا يحدث لأعراض نزلات البرد عند شرب عصير البرتقال؟    وزير الثقافة: سلسلة فعاليات فنية ب«العريش» لعام كامل    إرث اجتماعي يمتد لأجيال| مجالس الصلح العرفية.. العدالة خارج أسوار المحكمة    المسلسل الأسباني "The Crystal Cuckoo".. قرية صغيرة ذات أسرار كبيرة!    كيف تُمثل الدول العربية في صندوق النقد الدولي؟.. محمد معيط يوضح    محمد عبدالله: عبدالرؤوف مُطالب بالتعامل بواقعية في مباريات الزمالك    مصر للطيران تعتذر عن تأخر بعض الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية    الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على فنزويلا    محمد معيط: روشتة صندوق النقد الدولي عادة لها آلام وآثار تمس بعض فئات المجتمع    الأنبا فيلوباتير يتفقد الاستعدادات النهائية لملتقى التوظيف بمقر جمعية الشبان    موهبة الأهلي الجديدة: أشعر وكأنني أعيش حلما    حريق في مول تجاري بأسوان والحماية المدنية تسيطر على النيران    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    محاكمة 9 متهمين في قضية خلية البساتين.. اليوم    خلال ساعات.. عصام صاصا و 15 آخرين أمام المحكمة بسبب مشاجرة المعادي    شهداء فلسطينيون في قصف الاحتلال مركز تدريب يؤوي عائلات نازحة شرق غزة    فوز تاريخي.. الأهلي يحقق الانتصار الأول في تاريخه بكأس عاصمة مصر ضد سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف    وزير العمل يلتقي أعضاء الجالية المصرية بشمال إيطاليا    السفارة المصرية في جيبوتي تنظم لقاء مع أعضاء الجالية    روبيو: أمريكا تواصلت مع عدد من الدول لبحث تشكيل قوة استقرار دولية في غزة    منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لضربة البداية أمام زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية    زينب العسال ل«العاشرة»: محمد جبريل لم يسع وراء الجوائز والكتابة كانت دواءه    محمد سمير ندا ل«العاشرة»: الإبداع المصرى يواصل ريادته عربيًا في جائزة البوكر    كل عام ولغتنا العربية حاضرة.. فاعلة.. تقود    إقبال جماهيري على عرض «حفلة الكاتشب» في ليلة افتتاحه بمسرح الغد بالعجوزة.. صور    ضربتان موجعتان للاتحاد قبل مواجهة ناساف آسيويًا    حارس الكاميرون ل في الجول: لا يجب تغيير المدرب قبل البطولة.. وهذه حظوظنا    مدرب جنوب إفريقيا السابق ل في الجول: مصر منافس صعب دائما.. وبروس متوازن    الجبن القريش.. حارس العظام بعد الخمسين    التغذية بالحديد سر قوة الأطفال.. حملة توعوية لحماية الصغار من فقر الدم    جرعة تحمي موسمًا كاملًا من الانفلونزا الشرسة.. «فاكسيرا» تحسم الجدل حول التطعيم    كيفية التخلص من الوزن الزائد بشكل صحيح وآمن    أول "نعش مستور" في الإسلام.. كريمة يكشف عن وصية السيدة فاطمة الزهراء قبل موتها    الداخلية تنظم ندوة حول الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث    «الإفتاء» تستطلع هلال شهر رجب.. في هذا الموعد    10 يناير موعد الإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025    النتائج المبدئية للحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة بدوائر كفر الشيخ الأربعة    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابه    للقبض على 20 شخصًا عقب مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب بالإسماعيلية بعد إعلان نتائج الفرز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على قانون المتحف المصري الكبير في مجموعه
نشر في فيتو يوم 04 - 11 - 2019

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، في جلسته العامة اليوم، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير.
وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لأخذ الرأي النهائي عليه في جلسة عامة لاحقة.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن المتحف المصري الكبير، هيئة عامة اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة الجيزة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، ويشار إليها في تطبيق أحكام هذا القانون بهيئة المتحف.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن هيئة المتحف مجمع حضاري عالمي متكامل يهدف إلى التعريف بالحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة اللازمة للزائرين.
وتختص هيئة المتحف - وفقا للمادة الثالثة - بتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وتباشر اختصاصاتها على الوجه المبين بهذا القانون، ويكون لها على الأخص عرض المجموعات الأثرية المتميزة، واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي للزائرين والدارسين المصريين والأجانب، والتوثيق الرقمي، وتسجيل وحفظ وتأمين ودراسة وصيانة وترميم القطع الأثرية، وإجراء البحوث اللازمة.
كما تختص هيئة المتحف - بحسب المادة الثالثة - بتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وتباشر اختصاصاتها، ويكون لها توعية النشء والمجتمع المصري بالحضارة المصرية، وإعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية، فيما يتصل بمجالات العمل بهيئة المتحف، وأية اختصاصات أخرى نص عليها القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون حماية الآثار وتعديلاته.
ونصت المادة الرابعة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية الآثار، يحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار، بعد موافقة مجلس الإدارة مع إخطار وزارة السياحة، رسم مقابل الزيارة في مواعيد العمل الرسمية وغير الرسمية.
كما نصت المادة الرابعة على أن يتم تحصيل الرسوم المشار إليها بواسطة هيئة المتحف نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني الواردة بالقانون رقم (18) لسنة 2019 بإصدار قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
ونصت المادة الخامسة على أن تتكون أجهزة المتحف من: مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي.
وبحسب المادة السادسة، يكون لهيئة المتحف مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية ما لا يزيد على 20 عضوا، ويختص المجلس بإقرار السياسات العامة والخطط والشئون الإستراتيجية لهيئة المتحف، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن، لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالته الحضارية والتاريخية والعلمية للعالم، كما يختص بدعم ومتابعة نشاط هيئة المتحف، وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن، على أن يصدر بتشكيل مجلس الأمناء، ومدة عضويته، وتنظيم عملة قرار من رئيس الجمهورية.
ونصت المادة السابعة على أن يكون لهيئة المتحف مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار وعدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة ولا يزيد على عشرين عضوًا من ذوي المكانة العلمية والخبرة الدولية من بينهم الرئيس التنفيذي، على أن يكون نصفهم على الأقل من خارج هيئة المتحف، ومجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وله أن يصدر القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه.
وبحسب المادة ذاتها، يختص مجلس الإدارة بالإشراف على تنفيذ السياسات العامة، والخطط الإستراتيجية لهيئة المتحف التي يقرها مجلس الأمناء، واعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف، إلى جانب الموافقة على مشروع الموازنة السنوية لهيئة المتحف، واعتماد الحساب الختامي.
كما يختص مجلس الإدارة بقبول المنح، والتبرعات، والوصايا، والهبات، والهدايا التي تحقق أغراض هيئة المتحف من داخل البلاد وخارجها، طبقا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، فضلا عن إدارة موارد هيئة المتحف المالية، ووضع القواعد الخاصة لاستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط هيئة المتحف، بعد عرض الرئيس التنفيذي.
ويختض مجلس الإدارة كذلك بوضع أسس التعاون بين هيئة المتحف، والمتاحف والمؤسسات والشركات المصرية والإقليمية والعالمية، والنظر في كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص هيئة المتحف، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس الإدارة وتحديد مدة عضويته وتنظيم عمله وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه.
ونصت المادة الثامنة على أن يكون لهيئة المتحف رئيس تنفيذي ونائبان للرئيس يصدر بتعيينهم، وتحديد اختصاصاتهم، ومعاملاتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح الوزير المختص بشئون الآثار، على أن يكون تعيين الرئيس التنفيذي ونائبيه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وأن يمثل الرئيس التنفيذي هيئة المتحف في صلاتها بالغير، وأمام القضاء.
وبحسب المادة التاسعة، تصدر اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية، وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة، وكذلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهيئة المتحف، وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض من الوزير المختص بشئون الآثار، وبناء على موافقة مجلس الإدارة، وبمراعاة ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لعمل هيئة المتحف أو متطلبات الأمن القومي.
ونصت المادة العاشرة على أن لمجلس إدارة هيئة المتحف - بعد عرض الرئيس التنفيذي- الموافقة على التعاقد مع غير المصريين في حال الضرورة لتحقيق أهداف هيئة المتحف كمجمع عالمي متكامل، أو أن يعهد إليهم ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية، وذلك كله طبقًا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية.
كما نصت المادة (11) على أن لهيئة المتحف - في سبيل تحقيق أغراضها - تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، وشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، وبما لا يتعارض مع أغراض هيئة المتحف.
وبحسب المادة ذاتها، يكون للهيئة أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المتخصصة المصرية أو الأجنبية لتقديم وإدارة وتشغيل الخدمات بهيئة المتحف، وذلك على النحو الذي تنظمه اللوائح التنظيمية العامة، ودون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.
ونصت المادة (12) على أن تتكون موارد هيئة المتحف مما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة كمساهمة، إلى جانب القروض التي تعقد لصالح هيئة المتحف، وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلا عن المنح المقدمة من الأفراد، والجهات والمؤسسات الأجنبية والمحلية، والمجتمع المدني والإعانات والتبرعات، والهبات والهدايا والوصايا غير المشروطة التي يقبلها مجلس الإدارة، طبقاَ للقرارات والقواعد المنظمة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما تتكون موارد الهيئة مما تحصله مقابل أداء الأعمال والخدمات التي تؤديها هيئة المتحف للغير، وتتفق وأغراضها، وعائد استثمار أموال هيئة المتحف، وحصيلة أنشطة هيئة المتحف ورسوم مقابل الزيارة.
وبحسب المادة (13)، يكون لهيئة المتحف موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، على أن تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، وتودع أموال هيئة المتحف في حساب خاص بالبنك المركزي أو في حساب بأحد البنوك التابعة له، تودع فيه حصيلة مواردها.
ونصت المادة (14) على أن تعتبر أموال هيئة المتحف أموالا عامة، ويكون لها - تحقيقًا لأغراضها- حق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقًا للقانون.
وبحسب المادة (15)، يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يستمر العمل بالقرارات القائمة لحين إصدار ما يحل محلها في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ سريان أحكام هذا القانون، فيما نصت المادة (16) على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.