لمدة 10 ساعات.. قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة غدا    التنمية المحلية: 7823 منفذا لزيادة المعروض السلعي وتشديد الرقابة استعدادا لشهر رمضان    ما الذي يحدث إذا لم يتم تجديد التأمين الإجباري للسيارة؟.. نصائح وعقوبات    رئيس التنظيم والإدارة يشارك في القمة العالمية للحكومات ويؤكد أهمية التوظيف القائم على المهارات    وزير الخارجية يستقبل نائب وزير خارجية إندونيسيا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين    لأول مرة.. زيلينسكي يكشف عدد قتلى أوكرانيا خلال الحرب مع روسيا    وزير الرياضة يشارك في مسيرة صحتك في المشي.. ويفتتح ملاعب رياضية جديدة بالوادي الجديد    ضبط 6 أشخاص بحوزتهم 47 طائرة درون دون تصريح بالقاهرة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 5فبراير 2026 بتوقيت المنيا    وزير الصحة: تقديم أكثر من 18 ألف جرعة تطعيم لأطفال غزة    سعر طبق البيض بالقليوبية الخميس 5 - 2 - 2026.. الأبيض ب 120 جنيها    ما هى الخطوة المقبلة للأبطال؟    يا فخر بلادى    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في منتصف التعاملات    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    وثائقي بريطاني يعيد فتح ملف مايكل جاكسون    سفيرة رومانيا: نشكر وزيرى الثقافة المصرى الرومانى لدعمهما الحوار الثقافى    320 مشاركا، انطلاق ويبينار "مهام المرشد الأكاديمي" بجامعة بنها    2030.. استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان في أفريقيا    وزير الصحة يتفقد معبر رفح البري    براءة طبيب من تهمة الإهمال والتزوير في قنا    العثور على جثة طالبة جامعية "متعفنة" بجوار مصنع سيد بأسيوط    مطروح تكثف حملات الرقابة على الأسواق والمطاعم استعدادًا لشهر رمضان    الساعدى القذافى ناعيا سيف الإسلام: قُتل غدرا وهو صائم وأدعو للصلاة عليه    جوارديولا: سنطالب بتغيير اللائحة من أجل مشاركة جيهي في نهائي الرابطة    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    صحيفة: سيرج داورا يقترب من ارتداء قميص الأهلي    جمعية المستثمرين تطالب بتمثيل قوي للمرأة في مجلس الأعمال المصري التركي    طريقة عمل بيف ستروجانوف في خطوات سريعة    هل ينجح السيد البدوى فى إعادة الروح ل«بيت الأمة»؟    دعوة كنسية بالكاميرون للترحيب بزيارة بابا الفاتيكان المرتقبة وتعزيز قيم السلام والمحبة    إسقاط الجنسية عن مصري لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية    مركز تأهيل حسن حلمى.. صرح طبى عملاق لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة    موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى بالكونفدرالية    ياسمين الخطيب تثير الجدل ببوستر برنامجها "ورا الشمس"    وزير الصحة يتفقد الخدمات الطبية للمصابين الفلسطينيين بمعبر رفح    فهد الربيق: "بدايات" ليس معرضًا فقط لكنه أرشيف حي لتاريخ الفن السعودي.. فيديو    السياحة والآثار تناقش آليات تطوير خطة تسويقية متكاملة للمتحف القومي للحضارة    تستضيفها مسقط غدا ..الجولة السادسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية    «الأزهر»: وجوب المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات.. والطلاق التعسفى «حرام»    المستشار الألماني يصل إلى قطر    وزير الزراعة يبحث في برلين تعزيز التعاون مع الشركات الهولندية    خوفا من الفضيحة.. السجن 15 عاما لسيدة ألقت برضيعها بالزراعات ليلا لتنهشه الذئاب في قنا    قوات الاحتلال تداهم المنازل وتعتقل 8 مواطنين من محافظة الخليل    الرئيس السيسى لمجتمع الأعمال المشترك: نضع حجر أساس مرحلة جديدة طموحة جوهرها مصلحة شعبينا    وفاة شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب "موتوسيكل" بالبحيرة.    نهاية مسيرة إجرامية.. المشدد 6 سنوات لعامل حاز سلاحًا واتجر في المخدرات    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    منى عشماوي تكتب: لماذا يقتلون العندليب؟!    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    «كارثة في كل بيت».. «الشيوخ» يدق ناقوس الخطر حول هواتف الأطفال    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    معهد التغذية يدق ناقوس الخطر: المشروبات الغازية تعرض الأطفال ل 3 أمراض    تفشي الحصبة في الأمريكتين يدفع «باهو» لإطلاق إنذار وبائي... والمكسيك تسجل أعلى الإصابات    ريال سوسيداد يحقق ريمونتادا أمام ألافيس ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    النيابة الإدارية تُحدد موعد حلف اليمين القانونية لمعاوني النيابة الجدد    الصحة: تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية وبخاصة التي تتعامل مع الصحة النفسية    قمة ميلانو.. إنتر يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا وسط ترقب جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



براءة 3 مسئولين ب"تعليم القاهرة" من ارتكاب مخالفات مالية (مستندات)
نشر في فيتو يوم 17 - 08 - 2019

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 190 لسنة 60 قضائية ببراءة 3 مسئولين بمديرية تعليم القاهرة بعد ثبوت عدم إرتكابهم مخالفات مالية في عملية شراء حديد وأخشاب لتصنيع "تُخت" تخطت قيمتها 10 ملايين جنيه، ولم يخالفوا قانون المناقصات والمزايدات.
تأديب مدير التحقيقات ب"مصر الجديدة للإسكان والتعمير" وبراءة آخرين
شمل حكم البراءة محفوظ مصطفى عثمان، مسئول إدارة المشتريات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ومجدي جورج عبد الملاك، مدير إدارة التوريدات ونوال نجيب محمد، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية لعدم خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وقيامهم بأداء العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة للأعمال والمالية.
وكانت النيابة الإدارية نسبت للصادر بحقهم حكم البراءة التحايل على المادة 51 من قانون المزايدات والمناقصات للهروب من الحد الأقصى المقرر قانونًا للعملية الواحدة بمبلغ 5 ملايين جنيه بأن قام الأول والثاني بإعداد مذكرتين منفصلتين للمحافظ للشراء بالأمر المباشر الأولى لصنف الحديد والثانية لصنف الأخشاب رغم أن العملية واحدة وهي تصنيع "تخت" للمدارس، ووجود مسئولية إشرافية للثالثة التي عرضت عليها المذكرتين وقامت برفعهما لمديرة المديرية لاعتمادها حيث كان يتعين عليها مراجعة مدى مطابقتها للحد الأقصى من عدمه وعدم مخالفتها للقانون رغم أن قيمة إجمالي العملية بلغت 10.4 مليون جنيه.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها بالبراءة أن المخالفة المنسوبة إلى المحالين الأول والثاني والتي تتمثل في انهما خالفا الإجراءات المنصوص عليها في المادة (51) من لائحة قانون المناقصات والمزايدات وذلك بإعداد مذكرتين مؤرختين منفصلتين للعرض على المحافظ للشراء بالأمر المباشر، واحدة لصنف الحديد والأخرى الاخشاب لتصنيع تخوت المدارس رغم أن المذكرتين تخصان عملية واحدة، وهي عملية تصنيع تخوت المدارس وذلك بقصد التحايل على الحد الأقصى المقرر قانونا للشراء بالأمر المباشر وهو 5 ملايين جنيه.
شددت المحكمة على أن هذه المخالفة غير ثابتة في حق المحالين من واقع مطالعة المحكمة للمذكرة المعدة بمعرفة المستشارين القانونيين لمحافظ القاهرة للعرض على المحافظ بشأن الموافقة على شراء الحديد المطلوب لتصنيع التجهيزات المدرسية طبقًا للعقود المبرمة بين التعليم الفني والمدارس الصناعية بالمحافظة (مشروع رأس المال الدائم) بالأمر المباشر والتي انتهى الرأي القانوني بشأنها إلى الموافقة على شراء الحديد المطلوب بالأمر المباشر والتي وافق عليها المحافظ.
ويضاف إلى ذلك مذكرة المستشارين القانونيين لمحافظ القاهرة للعرض على المحافظ بشأن الموافقة على شراء الاخشاب المطلوبة لتصنيع التجهيزات المدرسية طبقا للعقود المبرمة بين التعليم التعليم الفني والمدارس الصناعية بالمحافظة بالأمر المباشر والتي انتهى الرأي القانوني بشأنها على الموافقة على شراء الأخشاب المطلوبة بالأمر المباشر، الأمر الذي تغدو معه كل من المذكرتين قد تناولت التعاقد لتوريد صنف مستقل من أصناف التوريدات.
وأكدت المحكمة أنه لا يجوز اعتبارهما عملية واحدة لاختلاف طبيعة كل منهما عن الآخر، واختلاف الموردين المتعاملين في كل منهما، لا سيما أن الشراء بالأمر المباشر تم بموافقة المستشارين القانونيين للمحافظ وموافقة المحافظ على الرأي القانوني وبناء عليه تم إتمام إجراءات الشراء والتصنيع والتوريد والاستلام والفحص والإضافة إلى مخازن المدارس المستفيدة، الأمر الذي لا يشكل في جانبهما مخالفة تأديبية.
وأضافت المحكمة في أسباب حكمها أنه بشأن المخالفة المنسوبة إلى المحالة الثالثة الصادر بحقها حكم البراءة، والتي تتمثل في أنها أهملت في الإشراف على أعمال الأول والثاني مما أدى إلى ارتكابهما المخالفة المشار إليها، فإنها غير ثابتة في جانبها من واقع ما انتهت إليه المحكمة على النحو السالف البيان في انتفاء المخالفة في جانب المحالين الأول والثاني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.