العمل عن بُعد بالقطاع الخاص.. إصدار كتاب دوري لمتابعة التطبيق    إيهاب واصف: ارتفاع أسعار الذهب في مصر 4.7% خلال أسبوع    أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 5 أبريل 2026    محافظ القاهرة: بدء رفع كفاءة وصيانة 25 محطة للطاقة الشمسية    قوة دفاع البحرين: اعتراض 188 صاروخا و466 مسيرة إيرانية منذ بدء الاعتداءات    جيش الاحتلال يصدر أوامر بإخلاء 7 مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت    تفاصيل إنقاذ الطيار الأمريكي داخل إيران.. عملية وُصفت بالأجرأ في تاريخ واشنطن    مواعيد مباريات الأحد 5 أبريل - الزمالك يواجه المصري.. ومصطفى محمد وإنتر ضد روما    وزير الرياضة يهنئ عبد الرحمن طلبه بعد حصد فضية سلاح الشيش في بطولة العالم    تقييم صلاح أمام مانشستر سيتي من الصحف الإنجليزية    كنت أنتظر تقديرًا أكبر .. السولية يكشف سبب حزنه عند رحيله من الأهلي    الزمالك يواجه المصري في صدام قوي بافتتاح الدور الثاني من الدوري    وزير الشباب والرياضة يهنئ هنا جودة بعد إنجازها في كأس العالم لتنس الطاولة    تجديد حبس مسجل تحرش بسيدة مسنة عمرها 82 عاما في حدائق القبة    عراقجي يؤكد خلال اتصال مع عبدالعاطي مسئولية جميع الدول في دعم السلام والاستقرار الإقليمي    إيران تحذر من مخاطر تسرب إشعاعي من محطة بوشهر: كارثة على المنطقة    في أول أيام تطبيقه.. لماذا لجأت الدولة لعمل الموظفين «أونلاين»؟| فيديو    وزير شئون المجالس النيابية يحضر مناقشة إصدار قانون حماية المنافسة بالشيوخ    بين برمهات وبرمودة.. تحذيرات وتوصيات عاجلة من مركز المناخ للمزارعين    محافظ المنوفية يتفقد صوامع قويسنا الحقلية استعدادا لاستقبال موسم حصاد القمح    انطلاق احتفالات أحد الشعانين بالكنيسة الإنجيلية المشيخية بشارع كيلوباترا    300 ألف جنيه غرامة| عقوبة إنشاء حساب أو بريد إلكتروني مزور    اليوم..منتخب مصر للناشئين يختتم مشواره بمواجهة الجزائر    التنمية المحلية: حملات لرفع المخلفات والتعامل مع الإشغالات بعد الشكاوى ب6 محافظات    السيطرة على حريق اشتعل داخل محل تجارى فى الهرم دون إصابات    إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى المنيب    أجواء مشمسة وطقس ربيعي معتدل في بورسعيد.. فيديو    دراسة: المؤثرون ينشرون معلومات طبية مضللة على تطبيقات التواصل الاجتماعي    مايكروسوفت أيه.آي تطرح 3 نماذج ذكاء اصطناعي أساسية جديدة    القوات المسلحة تشارك أطفال مصر الاحتفال بيوم اليتيم (صور)    «الصحة» تقدم 318 ألف خدمة علاجية عبر القوافل الطبية خلال فبراير    الصحة تشارك في مائدة مستديرة لتعزيز إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالقطاع الخاص    طريقة عمل البروست بخطوات احترافية زي الجاهزة وأوفر    نظر محاكمة 21 متهما بخلية اللجان النوعية بأكتوبر.. اليوم    اليوم.. طقس مائل للحرارة نهارا ورياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء    إعلام عبري: سماع دوي انفجارات "قوية جدا" في حيفا والكريوت    الأب روني موميكا يترأس قداس الاحتفال بعيد القيامة في كاتدرائية الطاهرة الكبرى    البابا تواضروس ايترأس قداس أحد الشعانين بالإسكندرية    انطلاقة نارية ل«قلب شمس».. محمد سامي يجمع النجوم في دراما مشوقة وعودة خاصة لإلهام شاهين    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأحد 5 أبريل 2026    إطلالة ملكية باللون الأبيض.. كارولين عزمي تخطف القلوب وتتصدر الإعجاب بإطلالة ناعمة ساحرة    بعد المصنع.. سوريا تغلق معبري جديدة يابوس والعريضة تحسباً لاستهدافهما من قبل إسرائيل    تطورات عاجلة بعد تصريحات ترامب.. والسيناريوهات المتوقعة (فيديو)    كامل الباشا يكشف كواليس التوتر والنجاح: "صحاب الأرض" كسب الرهان بعد الحلقة الرابعة    وفاة الإعلامية «منى هلال» آخر زيجات محرم فؤاد    أستاذ اقتصاد: الإغلاق لا يوفر سوى 2% من الطاقة.. أصحاب المحال يواجهون صعوبة في سداد الإيجارات المرتفعة    السيناريست أيمن سليم: مسلسل روج أسود دراما واقعية من تجارب وقصص أروقة محكمة الأسرة    تصرف غريب من كزبرة ومصطفى أبو سريع في عزاء والد حاتم صلاح    أول تعليق من مدرب برشلونة على تصرف يامال المحرج والفوز أمام أتلتيكو مدريد    السر الكامن في الصالحين والأولياء وآل البيت    متحدث الصحة: قرار العمل عن بُعد لا ينطبق على الخدمات العلاجية    دراسة حديثة تحذر من خطر الهجرة على القلب    «تسنيم»: القوات الأمريكية تقصف مناطق يحتمل وجود طيارها المفقود فيها    دينا الصاوي تكتب: حين تجرح القلوب.. تبقى الكلمات شاهدة    مواقيت الصلاة اليوم الأحد الموافق 5 ابريل 2026 في القاهرة والمحافظات    أذكار النوم.. "الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور"    نشأة التقويم الهجرى الإسلامى    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاطف فاروق يكتب: «معاش الوزراء» لكبار رجال القضاء ورؤساء الجامعات
نشر في فيتو يوم 26 - 06 - 2019

أسدلت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة الستار على موضوع «معاشات من يعامل معاملة الوزراء» التي اشتعلت داخل وزارة التضامن الاجتماعي وتحديدًا فيما يتعلق ب«كيفية تسوية» معاش كبار القضاة وأعضاء الهيئات القضائية ورؤساء الجامعات، وانتهت إلى أحقية رؤساء الجهات والهيئات القضائية ونوابهم ومن في درجاتهم، ورؤساء الجامعات في تقاضي معاش الوزراء
بدأت الأزمة عقب مطالبة أحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس جامعة مصرية بمنحهما معاش «الوزير الفعلي»، وهو الأمر الذي وضع وزيرة التضامن الاجتماعي في حيرة شديدة، لأن مواد القانون لم تكن حاسمة في تحديد من يستحق الحصول على معاش الوزير الفعلي على وجه الدقة، فما كان منها إلا أن أعدت مذكرة، وأرسلتها إلى مجلس الدولة للفصل في هذا الموضوع.
عاطف فاروق يكتب: القضاء يلقن وزير التعليم درسا في احترام القانون.. الوزير يتعمد إشاعة الفوضى.. تأخير تنفيذ حكم عودة محمد سعد رئيسا للتعليم الثانوي يهدر حجيته.. والأحكام ليست رخصة للحكومة (مستندات)
وقالت عمومية الفتوى والتشريع: إن بعض القوانين نصت على معاملة بعض الفئات معاملة الوزراء ونوابهم؛ الأمر الذي أثار إشكاليات عند تسوية معاشات من يعامل معاملة الوزراء ونوابهم وفقًا لحكم المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى 79 لسنة 1975 بعد استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2018، وتحديد استحقاق المعاش للمخاطبين بأحكام هذه المادة، وقد عرض صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى على الوزارة بعض الحالات، وهي:
أولًا: حالة المستشارة (.......) نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وشغلت منصب نائب الوزير (وكيل عام أول) اعتبارًا من 7/7/ 2003، وشغلت منصب وزير (نائب رئيس الهيئة) اعتبارًا من 9/ 6/ 2006، وتاريخ استحقاق المعاش (عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعى) 16/ 6 /2018 وفقًا للقانون رقم (183) لسنة 2008، وبلغت مدة شغلها لمنصب نائب الوزير سنة و11 شهرا ويومين.. وبلغت مدة شغلها لمنصب الوزير 12 سنة وسبعة أيام.
ثانيًا: حالة الدكتور (......) وشغل منصب رئيس الجامعة اعتبارًا من 12/ 5/ 2015، وتاريخ استحقاق المعاش لبلوغ سن التقاعد في 21/ 6/ 2018، وبلغت مدة شغل منصب الوزير 3 سنوات وشهر وتسعة أيام،، الأمر الذي أثار عدة تساؤلات بشأن مدى تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى بعد استبدالها بموجب القانون رقم 160 لسنة 2018.
وعُرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتبين لها أن المادة الأولى من قانون تنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية رقم 183 لسنة 2008 تنص على أنه: "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند رقم 1 من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارا من بلوغه السن المذكورة".
وينص جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية على أن: "يعامل رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض من حيث المعاش".
وينص البند ثانيا من قواعد تطبيق جدول المرتبات على أنه:"يعامل رئيس محكمة النقض معاملة الوزير من حيث المعاش"، والبند (10) من جدول المرتبات والوظائف والبدلات لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة للجامعات الملحق بقانون تنظيم الجامعات رقم 72 لسنة 1949 ينص على أن: "يعامل من شغل وظيفة رئيس الجامعة من حيث المعاش معاملة الوزير، ويعامل من شغل وظيفة نائب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات من حيث المعاش معاملة نائب الوزير".
واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى عليه إفتاؤها من أن إلغاء التشريع قد يكون صريحًا أو ضمنيًّا، أما الإلغاء الضمنى للقاعدة القانونية فيتحقق بإحدى صورتين، إما بصدور قانون جديد ينظم الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده تشريع سابق، وإما بوجود حكم معارض في التشريع اللاحق لحكم في التشريع السابق، بحيث لا يمكن التوفيق بينهما إلا بإلغاء أحدهما، وعندئذ يعتبر اللاحق ناسخًا والسابق منسوخًا شريطة أن يكون الحكمان المتعارضان من طبيعة واحدة، أو أن يكون الحكم السابق عامًّا والحكم اللاحق خاصًّا، فحينئذ يعتبر الحكم الخاص اللاحق ناسخًا للحكم العام السابق عليه.
واستخلصت الجمعية أنه لا يجوز التعويل على جملة "يسوي معاش كل من يشغل فعليا منصب..."، الواردة بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي بعد استبدالها بموجب القانون رقم 160 لسنة 2018، للقول بحرمان الفئات التي كان المشرع قد قرر في قوانينهم الخاصة معاملتها حكميًّا بذات المعاملة المعاشية لشاغلى هذه المناصب من التمتع بذات المزايا المعاشية الواردة بنص هذه المادة بعد استبدالها، بحسبان أن هذه الفئات لا تستمد أصلًا أحقيتها في التمتع بذات المزايا المعاشية المقررة لشاغلى هذه المناصب من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وإنما تستمدها بموجب نصوص قوانينها الخاصة، وتدور وجودًا وعدمًا مع هذه النصوص.
كما استعرضت الجمعية فتواها رقم 86/2/269 بأن المشرع استحدث في القانون رقم 142 لسنة 1994 حكمًا مؤداه معاملة من شغل وظيفة رئيس الجامعة من حيث المعاش معاملة الوزير، ومعاملة من شغل وظيفة نائب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات من حيث المعاش معاملة نائب الوزير، ومقتضى ذلك واعمالًا للأثر الفورى والمباشر للقانون رقم 142 لسنة 1994 أن من شغل وظيفة رئيس جامعة أو ما يعادلها سواء من تاريخ سابق على نفاذ الحكم المستحدث أو بعده يحق له الاستفادة من هذا الحكم بما يستتبعه ذلك من معاملته من حيث المعاش معاملة الوزير، على أن تتم هذه المعاملة اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم (142) لسنة 199، ولذلك تكون أحكام المعاملة التأمينية المنصوص عليها في المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى بعد استبدالها بموجب القانون رقم 160 لسنة 2018 أضحت هي الواجبة التطبيق عند تسوية معاشات جميع رجال القضاء أعضاء الجهات والهيئات القضائية ممن شغلوا درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف ونائب رئيس محكمة النقض أو الدرجات المناظرة لهما، وكذا رئيس الجامعة، إلا أن إفتاء الجمعية العمومية يتقيد بما ورد إليه من حالات واقعية.
وبإنزال ذلك على المعروضة حالتها الأولى المستشارة (....)، شغلت درجة وكيل عام أول بهيئة النيابة الإدارية، المناظرة لدرجة نائب رئيس محكمة الاستئناف التي تعادل منصب نائب وزير، ثم شغلت درجة نائب رئيس الهيئة -المناظرة لدرجة نائب رئيس محكمة النقض التي تعادل منصب وزير، فمن ثم يتعين معاملتها عن مدة شغلها لمنصب وكيل عام أول النيابة الإدارية ونائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عند بلوغها سن الستين بذات المعاملة المقررة لتسوية معاش من كان يشغل منصب نائب وزير، ثم معاملتها معاملة من شغل منصب وزير، وذلك حتى تاريخ بلوغها سن الستين في 16 /6/ 2018.
وبالنسبة للمعروضة حالته الثاني الدكتور(.....)، فإنه كان يشغل منصب رئيس جامعة المنيا اعتبارًا من 12/ 5/ 2015، إلى أن أحيل للتقاعد بتاريخ 21/ 6/ 2018، فمن ثم يتعين معاملته فيما يتعلق بتسوية معاشه بذات المعاملة المقررة لتسوية معاش الوزير منذ تاريخ شغله لمنصب رئيس جامعة وحتى تاريخ إحالته إلى التقاعد، على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه، وانتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع إلى ما تقدم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.