قفزة من 83% إلى 98%...جامعة سوهاج تتصدر مصر فى كفاءة بيانات الأجهزة العلمية    حلقة « القصة وما فيها » تحت المجهر    وزير العدل يكشف تفاصيل تطوير منظومة التحول الرقمي والتقاضي عن بُعد    المجلس القومي للطفولة والأمومة: إحباط زواج طفلة بأسيوط    الداخلية تنظم الملتقى الثانى لطلاب الجامعات ضمن برنامج التعايش بأكاديمية الشرطة    شراكة أفريقية مرتقبة.. مصر للطيران والخطوط الكينية تتجهان لتوسيع التعاون التشغيلي وتبادل الخبرات    بعد إعلان "أوبك+" زيادة الإنتاج، هل يؤثر القرار على أسعار النفط الخام؟    الزراعة: نستهدف 10 ملايين رأس ماشية عالية الإنتاجية بحلول 2029 لتوفير 70% من احتياجات اللحوم الحمراء    «الشيوخ» يناقش مشروع إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية    وزير الصناعة يبحث سبل تعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية    محافظ أسيوط: ضبط 7 أطنان سولار مجمعة بالمخالفة في محطة بمنفلوط    الخارجية الإيرانية: طهران صاغت ردها الدبلوماسي على المقترح الأمريكي    الصحة الإسرائيلية: نقل 163 مصابا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة    مسؤول : إيران تدرس مقترح السلام لكنها غير منفتحة على «وقف إطلاق نار مؤقت»    مقتل شخصين سودانيين فى قصف إسرائيلي على لبنان    أكاديمي أمريكي: الحرب تحول إيران لقوة عالمية كبرى بفضل مضيق هرمز    هزة أرضية بقوة 4.6 ريختر تضرب لبنان.. ولا تأثير داخل مصر    الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة سيراميكا في افتتاح مرحلة الحسم بالدوري    ريال مدريد يسعى لاستعادة مدافعه قبل لقاء الإياب ضد بايرن    وزير الشباب والرياضة يستقبل نظيره المغربي لبحث تعزيز التعاون المشترك    موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة    إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص بالشرقية    نصائح عاجلة من الأرصاد للمواطنين بسبب طقس الأيام المقبلة    القبض على 3 متهمين لاستيلائهم على 4 أطنان سولار بأسوان    تحرير 97 ألف مخالفة مرورية متنوعة على الطرق السريعة    صور| إحباط ترويج 2.5 مليون قرص مخدر ومصرع 3 عناصر شديدة الخطورة    «تغريب» و «جسور» عروض بمسرح شباب الجنوب بقنا    درة عن مشهد «القلم» مع أحمد العوضي: واقعي لكن محسوب    «برشامة» يتصدر شباك التذاكر.. ومنافسة قوية بين 4 أفلام في دور العرض    قسم التخدير بجامعة أسيوط يُنظم احتفالية لتكريم كوادره الطبية    التعليم العالي: جامعة أسوان تنظم قافلة طبية مجانية لجراحات تشوهات الأطفال    9 أخطاء شائعة تتعرض لها المرأه الحامل وتؤثر على صحة الجنين    نجاح إنقاذ حياة مريض متعدد الإصابات بمستشفى السلام بورسعيد    رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين 24 قيادة جامعية جديدة    مهرجان المسرح العالمي يسدل ستار دورته ال41 ويعلن جوائزه    مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة في مواجهات أمنية بأسيوط والأقصر    تشاهدون اليوم.. قمة بالدورى الايطالى بين نابولى وميلان ومواجهات بالدورى المصرى    الإنتاج الحربي يتجه لتوطين الصناعة عبر دعم مشروعات الشباب بخطوط إنتاج محلية    شعبة الدواجن: تراجع الأسعار بنسبة 30%.. الكيلو ب73 جنيهًا في المزرعة    بين السماء والأرض.. أمن الفيوم ينقذ محتجزا داخل مصعد في اللحظات الأخيرة    لكل قصة نهاية..برناردو سيلفا خارج مانشستر سيتي بنهاية الموسم    ليلة حاسمة في الكالتشيو.. يوفنتوس يطارد المربع الذهبي ونابولي يصطدم بميلان في قمة الوصافة    رابط نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لوظائف طبيب بيطري    صراع البقاء يشتعل.. زد يواجه المقاولون وكهرباء الإسماعيلية يصطدم ببتروجت    طريقة عمل الفريكة، أكلة تراثية لذيذة ومغذية    باسم سمرة يستعيد كواليس «ذات»: من أهم محطاتي الفنية.. واستغرق تحضيره 3 سنوات    أكسيوس: محادثات وقف إطلاق نار لمدة 45 يوماً بين إيران والولايات المتحدة    جيش الاحتلال الإسرائيلي: إنذار عاجل بالإخلاء لسكان 7 أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت    دنيا سامي تكشف أسرار "فن الحرب": يوسف الشريف إنسان قبل ما يكون نجم    حمادة هلال يكشف كواليس أصعب سقوط: السخرية من "25 يناير" صنعت شخصيتي من جديد    يهدد الحرية الأكاديمية للأساتذة.. حظر المنصات الرقمية عقاب للطلبة الغلابة من الأعلى للجامعات    دعاء صلاة الفجر| اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء    التاريخ يعيد نفسه.. «الإخوان» تتبرأ من علي عبدالونيس بعد اعترافات تدين الجماعة    ضبط سائق "توك توك" دهس مواطنًا بالغربية وفر هاربًا    الترشيد فى الدين    رمضان عبد المعز يوضح الطريق الصحيح للعبادة: هناك أخطاء شائعة في الدعاء والصلاة    نقابة المهن السينمائية تنعي الإعلامية منى هلال.. بهذا البيان    السر الكامن في الصالحين والأولياء وآل البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"معاش الوزراء" لكبار رجال القضاء ورؤساء الجامعات
الفتوى والتشريع بمجلس الدولة:
نشر في الوفد يوم 26 - 06 - 2019

أسدلت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، الستار على أزمة «معاشات من يعامل معاملة الوزراء»، التي اشتعلت داخل وزارة التضامن الاجتماعي، وتحديدا فيما يتعلق ب«كيفية تسوية» معاش كبار القضاة، وأعضاء الهيئات القضائية ورؤساء الجامعات.
وانتهت إلى أحقية رؤساء الجهات والهيئات القضائية ونوابهم ومن في درجاتهم، ورؤساء الجامعات في تقاضي معاش الوزراء.
بدأت الأزمة عقب مطالبة أحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس جامعة مصرية بمنحهما معاش «الوزير الفعلي»، وهو الأمر الذي وضع وزيرة التضامن الاجتماعي في حيرة شديدة، لأن مواد القانون لم تكن حاسمة في تحديد من يستحق الحصول على معاش الوزير الفعلي على وجه الدقة، فما كان منها إلا أن أعدت مذكرة، وأرسلتها إلى مجلس الدولة للفصل في هذا الموضوع
وقالت عمومية الفتوى والتشريع: إن بعض القوانين نصت على معاملة بعض الفئات معاملة الوزراء ونوابهم؛ الأمر الذي أثار إشكاليات عند تسوية معاشات من يعامل معاملة الوزراء ونوابهم، وفقا لحكم المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى 79 لسنة 1975 بعد استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2018، وتحديد استحقاق المعاش للمخاطبين بأحكام هذه المادة، وعرض صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى على الوزارة بعض الحالات، وهي:
أولا: حالة المستشارة (.......) نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وشغلت منصب نائب الوزير (وكيل عام أول) اعتبارا من 7/7/2003، وشغلت منصب وزير (نائب رئيس الهيئة) اعتبارا من 9/6/2006، وتاريخ استحقاق المعاش (عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعى) 16/ 6 /2018 وفقا للقانون رقم (183) لسنة 2008، وبلغت مدة شغلها لمنصب نائب الوزير سنة و11 شهر ويومين.. وبلغت مدة شغلها لمنصب الوزير 12 سنة وسبعة أيام.
ثانيا: حالة الدكتور (......) وشغل منصب رئيس الجامعة، اعتبارا من 12/ 5/ 2015، وتاريخ استحقاق المعاش لبلوغ سن التقاعد في 21/ 6/ 2018، وبلغت مدة شغل منصب الوزير 3 سنوات وشهر وتسعة أيام، الأمر الذي أثار عدة تساؤلات بشأن مدى تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى بعد استبدالها بموجب القانون رقم 160
لسنة 2018.
وعُرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتبين لها أن المادة الأولى من قانون تنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية رقم
183 لسنة 2008 تنص على أنه: "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية، وفقا للبند رقم 1 من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، اعتبارا من بلوغه السن المذكورة"
وينص جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية على أن: "يعامل رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض من حيث المعاش".
وينص البند ثانيا من قواعد تطبيق جدول المرتبات على أنه: "يعامل رئيس محكمة النقض معاملة الوزير من حيث المعاش"، والبند (10) من جدول المرتبات والوظائف والبدلات لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة للجامعات الملحق بقانون تنظيم الجامعات رقم 72 لسنة 1949 ينص على أن: "يعامل من شغل وظيفة رئيس الجامعة من حيث المعاش معاملة الوزير، ويعامل من شغل وظيفة نائب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات من حيث المعاش معاملة نائب الوزير".
واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى عليه إفتاؤها من أن إلغاء التشريع قد يكون صريحا أو ضمنيا، أما الإلغاء الضمنى للقاعدة القانونية فيتحقق بإحدى صورتين، إما بصدور قانون جديد ينظم الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده تشريع سابق، وإما بوجود حكم معارض في التشريع اللاحق لحكم في التشريع السابق، بحيث لا يمكن التوفيق بينهما إلا بإلغاء أحدهما، وعندئذ يعتبر اللاحق ناسخا والسابق منسوخا شريطة أن يكون الحكمان المتعارضان من طبيعة واحدة، أو أن يكون الحكم السابق عاما، والحكم اللاحق خاصا، فحينئذ يعتبر الحكم الخاص اللاحق ناسخا للحكم العام السابق عليه.
واستخلصت الجمعية أنه لا يجوز التعويل على جملة "يسوي معاش كل من يشغل فعليا منصب..."، الواردة بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي بعد استبدالها بموجب القانون رقم 160
لسنة 2018، للقول بحرمان الفئات التي كان المشرع قرر في قوانينهم الخاصة معاملتها حكميا بذات المعاملة المعاشية لشاغلى هذه المناصب من التمتع بذات المزايا المعاشية الواردة بنص هذه المادة بعد استبدالها، بحسبان أن هذه الفئات لا تستمد أصلا أحقيتها في التمتع بذات المزايا المعاشية المقررة لشاغلى هذه المناصب من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وإنما تستمدها بموجب نصوص قوانينها الخاصة، وتدور وجودا وعدما مع هذه النصوص.
كما استعرضت الجمعية فتواها رقم 86/2/269 بأن المشرع استحدث في القانون رقم 142 لسنة 1994 حكما مؤداه معاملة من شغل وظيفة رئيس الجامعة من حيث المعاش معاملة الوزير، ومعاملة من شغل وظيفة نائب رئيس الجامعة، وأمين المجلس الأعلى للجامعات من حيث المعاش معاملة نائب الوزير، ومقتضى ذلك وإعمالا للأثر الفورى والمباشر للقانون رقم 142 لسنة 1994 أن من شغل وظيفة رئيس جامعة، أو ما يعادلها سواء من تاريخ سابق على نفاذ الحكم المستحدث، أو بعده يحق له الاستفادة من هذا الحكم بما يستتبعه ذلك من معاملته من حيث المعاش معاملة الوزير، على أن تتم هذه المعاملة، اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم (142) لسنة 199، ولذلك تكون أحكام المعاملة التأمينية المنصوص عليها في المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى بعد استبدالها بموجب القانون رقم 160
لسنة 2018 أضحت هي الواجبة التطبيق عند تسوية معاشات جميع رجال القضاء أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ممن شغلوا درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف، ونائب رئيس محكمة النقض، أو الدرجات المناظرة لهما، وكذا رئيس الجامعة، إلا أن إفتاء الجمعية العمومية يتقيد بما ورد إليه من حالات واقعية.
وبإنزال ذلك على المعروضة حالتها الأولى المستشارة (....)، شغلت درجة وكيل عام أول بهيئة النيابة الإدارية، المناظرة لدرجة نائب رئيس محكمة الاستئناف التي تعادل منصب نائب وزير، ثم شغلت درجة نائب رئيس الهيئة -المناظرة لدرجة نائب رئيس محكمة النقض التي تعادل منصب وزير، فمن ثم يتعين معاملتها عن مدة شغلها لمنصب وكيل عام أول النيابة الإدارية، ونائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عند بلوغها سن الستين بذات المعاملة المقررة لتسوية معاش من كان يشغل منصب نائب وزير، ثم معاملتها معاملة من شغل منصب وزير، وذلك حتى تاريخ بلوغها سن الستين في 16 /6/ 2018، وبالنسبة للمعروضة حالته الثاني الدكتور(.....)، فإنه كان يشغل منصب رئيس جامعة المنيا، اعتبارا من 12/ 5/ 2015، إلى أن أحيل للتقاعد بتاريخ 21/ 6/ 2018، فمن ثم يتعين معاملته فيما يتعلق بتسوية معاشه بذات المعاملة المقررة لتسوية معاش الوزير منذ تاريخ شغله لمنصب رئيس جامعة حتى تاريخ إحالته إلى التقاعد، على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه، وانتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع إلى ما تقدم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.