ضبط شخصين وسيدة بحوزتهم بطاقات شخصية ودعاية انتخابية بإيتاي البارود    بانوراما مصغرة ل«المتحف المصري الكبير» بإحدى مدارس كفر الزيات    توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الخارجية ومحافظة كفرالشيخ لإتاحة خدمات التصديقات داخل المحافظة| صور    لجنة السيارات ترفع مذكرة بمقترحاتها حول قرار نقل المعارض خارج الكتلة السكنية    بوتين: ينبغي توسيع إمكانيات استخدام العملات الوطنية للتسويات في مجموعة «بريكس»    محافظ الدقهلية يقدم العزاء في وفاة الحاجة «سبيلة» بميت العامل بمركز أجا| صور    انطلاق مباراة سوريا وقطر في كأس العرب    تحرير 72 مخالفة تموينية في 7 مدن بالقليوبية وضبط توابل وأعشاب منتهية الصلاحية    أول ظهور ل أروى جودة بعد شهر العسل في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025    حفل جوائز التميز الصحفى الإثنين |تكريم «الأخبار» عن تغطية افتتاح المتحف الكبير    هنو يكرم خالد جلال «صانع النجوم»    خالد الجندي يكشف الحكمة من تناثر القصص القرآني داخل السور وعدم جمعها في موضع واحد(فيديو)    منظار جراحة المسالك البولية والجراحة العامة الأحدث عالميًا بمستشفى العريش العام    كيف تحمين طفلك من برد الشتاء ومشاكل الحساسية؟    وزارة الشباب والرياضة تنهى تقاريرها عن وفاة السباح يوسف محمد    عزاء سعيد عبد الواحد مرشح انتخابات النواب عن إمبابة غدا فى منطقته    65 دقيقة.. حامد حمدان بصاروخية لا تصد ولا ترد يقلص النتيجة . فلسطين 1-2 تونس    الأزهر العالمي للفتوى: البَشِعَة جريمة إنسانية وصورة من الدجل والكهانة    دير شبيجل: ماكرون حذر زيلينسكي وميرتس من خيانة أمريكية    مجلس الزمالك فى اجتماع مفتوح لإنقاذ النادى من أزماته الحالية    تأثير الموسيقى.. كيف تغير المزاج وتزيد التركيز؟    وفاة معلم أثناء طابور الصباح في القاهرة    بيان من نادي كهرباء الإسماعيلية بسبب الشائعات بين المرشحين على مواقع التواصل    دار الإفتاء عن البشعة : ليس لها أصل فى الشرع والتعامل بها حرام ولا يجوز شرعا    الكرملين: الهند شريك رئيسي لروسيا.. والعلاقات بين البلدين متعددة الأوجه    إجراءات التقديم لامتحان الشهادة الإعدادية 2026    ياسمين الخيام تكشف التفاصيل الكاملة لوصية والدها بشأن أعمال الخير    تحويلات مرورية في القاهرة.. تعرف عليها    نائب رئيس الوزراء: القيادة السياسية تضع الملف الصحي على رأس الأولويات الوطنية    السفيرة الأمريكية بالقاهرة: نسعى لدعم وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع مصر    «التجاري الدولي» يحصد جائزة بنك العام في مصر من مؤسسة The Banker    الإمارات تطلق مصنع متطور للمولدات الصديقة للبيئة ينضم إلى القطاع الصناعي في الشارقة    البورصة تسجل مستوى تاريخي جديد مقتربة من 41500 نقطة بختام الأسبوع    العمل" تُوفر 10 وظائف للشباب في" الصناعات البلاستيكية الدقيقة بالجيزة    الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ياسر أبو شباب على يد مسلحين فى غزة    كرة طائرة - تواجد الصفقات الجديدة وغياب مريم مصطفى في قائمة سيدات الزمالك بمونديال الأندية    الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا على الناخبين بطهطا    وفاة الشاعر والإذاعي فوزي خضر وتشييع جثمانه اليوم بعد صلاة العصر    لجان لفحص شكوى أهالي قرية بالشرقية من وجود تماسيح    رغم إصابته في أحداث 7 أكتوبر.. نتنياهو يدافع عن قرار تعيين سكرتيره العسكري رئيسا للموساد    رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم    أبو الغيط: جائزة التميز الحكومي رافعة أساسية للتطوير وتحسين جودة حياة المواطن العربي    في غياب الدوليين.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي بكأس العاصمة    الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة وتحذير من شبورة كثيفة وأمطار ونشاط رياح وأتربة    القاهرة الإخبارية: انتظام التصويت بدائرة الرمل في الإسكندرية.. والشباب يتصدرون    بعد حصوله على جائزتين بمهرجان القاهرة.. فيلم ضايل عنا عرض يستكمل عروضه ما بين روما وقرطاج    «الأوقاف»: تعديل القيمة الايجارية لأملاك الوقف    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات    "تعليم القاهرة" تدعو الطلاب لضرورة الاستفادة من المنصة اليابانية    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    وزير الزراعة يدلي بصوته في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل    محكمة جنح أول الإسماعيلية تؤجل نظر محاكمة والد المتهم بجريمة المنشار    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    اليوم الثاني للتصويت بالبحيرة.. إقبال لافت من الناخبين منذ فتح اللجان    استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس.. والجنيه يسجل 45440 جنيهًا    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريع مجلس الدولة يضع ملاحظاته على تعديل قانون رواتب الوزراء
نشر في أخبار الأدب يوم 11 - 06 - 2018

إنتهي قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مُراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم ، والذي كان قد صدر بتصديق من مجلس النواب فى جلسة 24 أبريل الماضى، ولكن حدث تعديل على مواد المشروع ليخرج في صيغة نهائية سليمه تتماشي مع المبادئ والأعراف القانونية.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ، بأن القسم أبدى عدد من الملاحظات وكان أبرزها أخذ رأي وزارة المالية على القانون قبل إصداره
وذلك أعمالاً لحكم المادة (27) من قانون الموازنة العامة للدولة الصادر ، والتي أوجبت على الوزارات والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى ، أن تأخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين والقرارات التي من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة، وذلك قبل التقدم بهذه المشروعات إلى الجهات المختصة
تأسيساً على أن قانون رواتب الوزراء قد تضمن في مادته الثانية نص " تحميل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون " .
وأضاف مهران بأن القسم يعترض على على المادة الاولى منه هى استبدال نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي في التعديل الجديد للقانون ، وهى " نظرا لأنه مضى على هذا النص أكثر من 40 سنة دون تعديل، ما أدى إلى تدنى قيم المعاشات التى تستحق للوزراء والمحافظين ونوابهم، ولذلك تم وضع قواعدلحساب معاشاتهم على أساس مدة شغل المنصب الفعلية وصافى الحد الأقصى للمكافأة لرئيس النواب وصافى الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقى الفئات على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25 % من أجر التسوية ولا تزيد على 80% من أجر التسوية، وفى حالة تكرار الانتفاع باحكام هذه المادة يكون الجمع بينالمعاشات المستحقة وفقا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه "
ويلفت قسم التشريع إلي أن نص هذه المادة لم ينظم المعاش المستحق لمن سبق أن شغلوا المناصب التي تقضي القوانين بمعاملة شاغليها من حيث المعاش معاملة الوزراء أو نوابهم، الأمر الذي يضعه القسم تحت بصر الجهة معدة المشروع لتداركه قبل إصداره.
وتابع رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بأن المادتان الثالثة والخامسة ، تم نقل الحكم الوارد بالمادة الثالثة من التعديل على القانون والخاص بتحديد تاريخ 24 إبريل 2018 ،لإلغاء العمل بالمادتين الرابعة مكرراً والخامسة مكرراًُ من القانون ، إلى المادة الخامسة والتى نصت على سريان القانون في بعض أحكامه " بأثررجعى "
وبرر مستشارو قسم التشريع ذلك بأن نص المادة (225) من الدستور وما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، من أن الأصل المقرر دستوريًا هو عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، فلا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها
ولكن استثناء من ذلك أجاز الدستور - في غير المواد الجنائية والضريبية - النص في القانون " بأثر رجعى " على أن يكون ذلك بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب في مجموعهم، وهي أغلبية خاصة فرضها الدستور كضمانة أساسية للحد من الآثار التي يحدثها الأثر الرجعى في محيط العلاقات القانونية، وتوكيداًلخطورتها في الأعم الأغلب باعتبار ما قد تؤول إليه من مساس بالحقوق وإخلال بالاستقرار.
ولما كانت المادة الخامسة قد تضمنت حكمًا مقتضاه سريان بعض أحكام المشروع المعروض "بأثر رجعي " ، إلا أنه وبالنظر إلى أن هذه المادة ليست من المواد الجنائية أو الضريبية، ومن ثم يجوز النص في القانون على سريان أحكام هذه المادة بأثر رجعي، على أن يراعى عند إقراره ضرورة استيفاء الأغلبية الخاصةالتي تطلبها الدستور وهي موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
تشريع مجلس الدولة يضع ملاحظاته على تعديل قانون رواتب الوزراء ..ويؤكد:لابد من أخذ رأى وزارة المالية .. و "الأثر الرجعى " في بعض المواد دستوري لانها ليست جنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.