في لفتة إنسانية كريمة، الرئيس السيسي يطمئن على أحد الأئمة الحضور بخطبة عيد الأضحى (فيديو)    إزالة مخالفات بناء بمدينتي بدر وأكتوبر خلال إجازة عيد الأضحى    رفع 430 طن قمامة في الدقهلية خلال أيام العيد (صور)    شعبة الدواجن: هبوط أسعار الفراخ البيضاء بنسبة 25%    النقل: تعاون مع المرور لإقرار مخالفة للمركبات التي تسير داخل حارة الأتوبيس الترددي    استمرار فتح باب التقدم والحجز إلكترونيًا ل 1800 قطعة أرض صناعية    لليوم الثانى على التوالى.. تواصل عمليات ذبح أضاحى الأوقاف بإشراف بيطرى متخصص    روسيا تتهم أوكرانيا بإرجاء عملية تبادل الأسرى    وزير الخارجية يلتقى اتصالًا من نظيره القبرصي    الكويت ترحب بقرار منظمة العمل الدولية منح فلسطين صفة "دولة مراقب"    إذاعة الجيش الإسرائيلي: العثور على جثة يُرجح أنها تعود للمسؤول العسكري البارز في حماس محمد السنوار جنوبي غزة    شهباز شريف: باكستان تسعى دائما إلى الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة    ريابكوف: روسيا عرضت على الولايات المتحدة استئناف الرحلات الجوية المباشرة    رياضة الجيزة: أنشطة ترفيهية وفنية بمراكز الشباب في ثاني أيام العيد    بعد رحيل زيزو.. من هو أغلى لاعب حاليا في الزمالك؟    الزمالك يرفض معاقبة نبيل عماد دونجا بعد أحداث نهائي كأس مصر    كهربا يدخل حسابات حلمي طولان للمشاركة في كأس العرب    الداخلية تواصل حملاتها وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 363 قضية مخدرات و160 قطعة سلاح    الرحلات النيلية حيلة المواطنين للهروب من الحر في ثاني أيام العيد (فيديو وصور)    خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2025 برقم الجلوس والاسم    الداخلية ترسم البهجة فى العيد.. رعاية شاملة للأيتام فى مشهد إنسانى مؤثر.. احتفالات وعروض وإنقاذ نهرى.. اشترت ملابس العيد وقدمت الهدايا للأطفال.. وتنفذ برامج المسئولية المجتمعية لتعزيز قيم الانتماء الوطنى.. صور    الداخلية تواصل التيسير على الراغبين فى الحصول على خدمات الإدارة العامة للجوازات والهجرة    قاوم اللصوص فطعنه أحدهم.. تفاصيل مقتل موظف أمن في 15 مايو    2.5 مليون مشاهدة لأغنية "حلال فيك" ل تامر حسني على يوتيوب (فيديو)    إعلام فلسطينى: 34 شهيدا فى غارات إسرائيلية على عدة مناطق بغزة منذ فجر اليوم    مها الصغير: كان نفسي عبدالحليم حافظ يحبني ويغنيلي (فيديو)    د.عصام الروبي يوضح معنى" الكوثر ومن هو الشانئ وما معنى الأبتر"    نصائح لمرضى النقرس قبل تناول اللحم.. اتبعها    في ثاني أيام العيد، انتشار الفرق الطبية بساحات وميادين الإسماعيلية (صور)    صحة الأقصر تعلن انتشار الفرق الطبية بمختلف الإدارات الصحية فى عيد الأضحى.. صور    جولة تفقدية لمستشفيات جامعة كفر الشيخ خلال إجازة عيد الأضحى المبارك    لليوم الثاني.. 39 مجزر يستقبل الأضاحي في مراكز المنيا    آخر تطورات الحالة الصحية لنجل الفنان تامر حسني    زلزال يضرب إيران بقوة 4.3 على مقياس ريختر    العيد أحلى بمراكز الشباب.. فعاليات احتفالية في ثاني أيام عيد الأضحى بالشرقية    خالد الغندور: 14 لاعبا سيرحلون عن الزمالك    السيسي يقود أحدث إنجازات الدولة في تطوير التعليم الجامعي    وزير الري يتابع الموقف المائي خلال إجازة عيد الأضحى    محافظ أسيوط يعلن عن تشغيل غرفة طوارئ بالتأمين الصحي خلال عيد الأضحى المبارك    دعاء يوم القر مستجاب للرزق والإنجاب والزواج.. ردده الآن    في ثاني أيام العيد.. مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة بأسيوط الجديدة    اليابان: لا اتفاق بعد مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية    دار الإفتاء تكشف آخر موعد يجوز فيه ذبح الأضاحي    الطبطبة على الذات.. فن ترميم النفس بوعى    محمد الشناوي: كنا نتمنى حصد دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي    استقرار أسعار الذهب في مصر خلال ثاني أيام عيد الأضحى 2025 وسط ترقب الأسواق العالمية    دوناروما: أداء إيطاليا لا يليق بجماهيرنا    بعد تصدرها الترند بسبب انهيارها .. معلومات عن شيماء سعيد (تفاصيل)    "مش جايين نسرق".. تفاصيل اقتحام 3 أشخاص شقة سيدة بأكتوبر    محمد عبده يشيد ب " هاني فرحات" ويصفه ب "المايسترو المثقف "    البابا لاون يُحيي تقليدًا حَبْريًّا اندثر في عهد سلفه    سفارة الهند تستعد لإحياء اليوم العالمي لليوجا في 7 محافظات    «الدبيكي»: نسعى لصياغة معايير عمل دولية جديدة لحماية العمال| خاص    محاضرة عن المتاحف المصرية في أكاديمية مصر بروما: من بولاق إلى المتحف الكبير    الثلاثاء أم الأربعاء؟.. موعد أول يوم عمل بعد إجازة عيد الأضحى 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    «المنافق».. أول تعليق من الزمالك على تصريحات زيزو    بمشاركة 2000 صغير.. ختام فعاليات اليوم العالمي للطفل بإيبارشية المنيا    معلومات من مصادر غير متوقعة.. حظ برج الدلو اليوم 7 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يضع ملاحظاته على تعديلات قانون رواتب ''الوزراء''
نشر في البوابة يوم 11 - 06 - 2018

انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 الخاص بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيسي مجلسي "النواب والوزراء" وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، والذي كان قد صدر بتصديق من البرلمان في جلسة 24 أبريل الماضي، ولكن حدث تعديل على مواد المشروع؛ ليخرج في صيغة نهائية سليمة تتماشى مع المبادئ والأعراف القانونية.
وأكد المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن القسم أبدى عدد من الملاحظات، كان أبرزها أخذ رأي وزارة المالية في القانون قبل إصداره، وذلك إعمالا لحكم المادة 27 من قانون الموازنة العامة للدولة، والتي أوجبت على الوزارات والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى، أن تأخذ رأي "المالية" في مشروعات القوانين والقرارات التي من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة، وذلك قبل التقدم بهذه المشروعات إلى الجهات المختصة، تأسيسًا على أن قانون رواتب الوزراء قد تضمن في مادته الثانية نص "تحميل الخزانة العامة، الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون".
وأضاف مهران أن القسم يعترض على المادة الأولى منه، وهى استبدال نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي في التعديل الجديد للقانون، وهي "نظرا لأنه مضى على هذا النص أكثر من 40 سنة دون تعديل، ما أدى إلى تدنى قيم المعاشات التي تستحق للوزراء والمحافظين ونوابهم، ولذلك جرى وضع قواعد لحساب معاشاتهم على أساس مدة شغل المنصب الفعلية، وصافي الحد الأقصى للمكافأة لرئيس النواب، وصافى الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقي الفئات، على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25% من أجر التسوية، ولا تزيد على 80% منه، وفي حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه".
وأشار قسم التشريع إلى أن نص هذه المادة لم ينظم المعاش المستحق لمن سبق أن شغلوا المناصب التي تقضي القوانين بمعاملة شاغليها من حيث المعاش "معاملة الوزراء أو نوابهم"، الأمر الذي يضعه القسم تحت بصر الجهة مُعدَّة المشروع، لتداركه قبل إصداره.
وتابع مهران أن المادتين الثالثة والخامسة، تم نقل الحكم الوارد ب"الأولى" منهما، من التعديل على القانون والخاص بتحديد تاريخ 24 إبريل 2018 لإلغاء العمل بالمادتين الرابعة مكررا والخامسة مكررا منه، إلى المادة الخامسة، والتى نصت على سريان القانون في بعض أحكامه "بأثر رجعي".
وبرر مستشارو قسم التشريع ما تقدم، بأن نص المادة 225 من الدستور، وما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، من أن الأصل المقرر دستوريًا هو "عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، فلا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها".
ولكن استثناء من ذلك، أجاز الدستور في غير المواد الجنائية والضريبية، النص في القانون "بأثر رجعي" على أن يكون ذلك بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب في مجموعهم، وهي أغلبية خاصة فرضها الدستور ك"ضمانة أساسية" للحد من الآثار التي يحدثها الأثر الرجعي في محيط العلاقات القانونية، وتأكيدا لخطورتها في الأعم الأغلب باعتبار ما قد تؤول إليه من مساس بالحقوق وإخلال بالاستقرار.
ولما كانت المادة الخامسة قد تضمنت حكمًا مقتضاه سريان بعض أحكام المشروع المعروض "بأثر رجعي"، إلا أنه وبالنظر إلى أن هذه المادة، فهي ليست من المواد الجنائية أو الضريبية، ومن ثم يجوز النص في القانون على سريان أحكام هذه المادة بالأثر الرجعي، على أن يراعى عند إقراره، ضرورة استيفاء الأغلبية الخاصة التي تطلبها الدستور، وهي موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.