حقيقة رحيل أشرف داري عن الأهلي.. والد اللاعب يحسم الجدل    إصابة الفنانة زينة بشرخ في الركبة.. اعرف التفاصيل    الضفة.. استشهاد عامل فلسطيني وإصابة آخر برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي    أستاذ فيزياء الفلك: لا دليل علمي على وجود كائنات فضائية تزور الأرض    الهلال الأحمر ل كلمة أخيرة: الجهود المصرية لم تتوقف فى تقديم المساعدات لغزة    «إنجاز استخباري».. أمين حزب الله يروي تفاصيل تنفيذ الضربة التي أصابت منزل نتنياهو    جامعة العريش تطلق فعاليات المبادرة الرئاسية «تمكين» للطلاب ذوي الهمم    المصري البورسعيدي يحسم التأهل لدور المجموعات في الكونفدرالية    طبيب جهاز هضمي يكشف موعد عودة إمام عاشور للملاعب    دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق نشب داخل منزل بقنا    التنمية المحلية: إجراءات عاجلة لمعالجة شكاوى المواطنين من انبعاثات محطة خرسانة بالمنوفية    وزير الصحة ومحافظ قنا يبحثان إنشاء مستشفى أورام متطور في أبوتشت    وكيل صحة شمال سيناء يترأس الاجتماع الشهري لتعزيز وتحسين كفاءة الأداء    سقوط أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الإثنين    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة والدة زوجته وسرقة قرطها الذهبي للمفتي    وائل جسار: أقدم الطرب الأصيل ممزوجًا بروح العصر    الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شهر رمضان 2026    قيادات حزبية: كلمة الرئيس السيسي جسدت قوة الدولة ونهجها القائم على الوعي والسلام    برلمانية: سأعمل على دعم تطوير التعليم والبحث العلمي بما يواكب رؤية الدولة المصرية    أحمد مالك بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل في مهرجان الجونة: كل الحب اللي وصلي أغلى من أي جايزة    البرهان يؤكد حرص السودان على ترقية العلاقات مع تركيا    مصر تشارك في فعاليات مراسم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية    تفاصيل اصطدام قطار بشاب سقط أثناء عبوره شريط السكة الحديد ببنها    "شقوير": رقمنة السجلات وتحديث الرعايات ضمن خطة تطوير المؤسسة العلاجية    أبو الغيط: مصر وضعت تحت السلاح مليون جندى جاهز للحرب في 1973    عرض مسلسل «جولة أخيرة» بطولة أحمد السقا على mbc.. قريبًا    محافظة المنيا تحقق الترتيب الرابع على محافظات الجمهورية في ملف التقنين    الوزير وأبوريدة معًا فى حب مصر الكروية    وزير المالية: إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة والتعليم خلال السنوات المقبلة    5 أبراج تهتم بالتفاصيل الصغيرة وتلاحظ كل شيء.. هل أنت منهم؟    طاهر الخولي: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة أمل تعكس قوة الدولة المصرية الحديثة    ضبط المتهم بإصابة 3 أشخاص في حفل خطوبة بسبب غوريلا.. اعرف التفاصيل    هل رمي الزبالة من السيارة حرام ويعتبر ذنب؟.. أمين الفتوى يجيب    البابا تواضروس يكلف الأنبا چوزيف نائبًا بابويًّا لإيبارشية جنوب إفريقيا    وزير الخارجية يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير    «منتصف النهار» يسلط الضوء على تحركات ترامب في آسيا وتطورات غزة    بسبب خلافات بينهما.. إحالة مدير مدرسة ومعلم بالشرقية للتحقيق    محافظ المنوفية يتفقد عيادات التأمين الصحي بمنوف    سلوت: تدربنا لتفادي هدف برينتفورد.. واستقبلناه بعد 5 دقائق    الأمن يكشف حقيقة فيديو فتاة «إشارة المترو» بالجيزة    نقابة الصحفيين تعلن بدء تلقي طلبات الأعضاء الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 2026    ترتيبات خاصة لاستقبال ذوي الهمم وكبار السن في انتخابات الأهلي    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    القوات المسلحة تدفع بعدد من اللجان التجنيدية إلى جنوب سيناء لتسوية مواقف ذوي الهمم وكبار السن    إطلاق مبادرة "افتح حسابك في مصر" لتسهيل الخدمات المصرفية للمصريين بالخارج    مستوطنون يهاجمون المزارعين ويسرقوا الزيتون شرق رام الله    مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين جراء هجمات روسية على منطقة خاركيف    الزمالك يوضح حقيقة عدم صرف مستحقات فيريرا    كيف تتعاملين مع إحباط ابنك بعد أداء امتحان صعب؟    الرئيس الفلسطيني يصدر قرارًا بتولي نائبه رئاسة فلسطين حال خلو منصب الرئيس    الشوربجى: الصحافة القومية تسير على الطريق الصحيح    حسام الخولي ممثلا للهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ    رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات والمبادرات بالسويس    مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، عن 10 آداب في كيفية معاملة الكبير في الإسلام    حصاد أمني خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا تهريب وتنفيذ 302 حكم قضائي بالمنافذ    د. فتحي حسين يكتب: الكلمة.. مسؤولية تبني الأمم أو تهدمها    تداول 55 ألف طن و642 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    بث مباشر الأهلي وإيجل نوار اليوم في دوري أبطال إفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يضع ملاحظاته على تعديلات قانون رواتب ''الوزراء''
نشر في البوابة يوم 11 - 06 - 2018

انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 الخاص بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيسي مجلسي "النواب والوزراء" وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، والذي كان قد صدر بتصديق من البرلمان في جلسة 24 أبريل الماضي، ولكن حدث تعديل على مواد المشروع؛ ليخرج في صيغة نهائية سليمة تتماشى مع المبادئ والأعراف القانونية.
وأكد المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن القسم أبدى عدد من الملاحظات، كان أبرزها أخذ رأي وزارة المالية في القانون قبل إصداره، وذلك إعمالا لحكم المادة 27 من قانون الموازنة العامة للدولة، والتي أوجبت على الوزارات والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى، أن تأخذ رأي "المالية" في مشروعات القوانين والقرارات التي من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة، وذلك قبل التقدم بهذه المشروعات إلى الجهات المختصة، تأسيسًا على أن قانون رواتب الوزراء قد تضمن في مادته الثانية نص "تحميل الخزانة العامة، الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون".
وأضاف مهران أن القسم يعترض على المادة الأولى منه، وهى استبدال نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي في التعديل الجديد للقانون، وهي "نظرا لأنه مضى على هذا النص أكثر من 40 سنة دون تعديل، ما أدى إلى تدنى قيم المعاشات التي تستحق للوزراء والمحافظين ونوابهم، ولذلك جرى وضع قواعد لحساب معاشاتهم على أساس مدة شغل المنصب الفعلية، وصافي الحد الأقصى للمكافأة لرئيس النواب، وصافى الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقي الفئات، على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25% من أجر التسوية، ولا تزيد على 80% منه، وفي حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه".
وأشار قسم التشريع إلى أن نص هذه المادة لم ينظم المعاش المستحق لمن سبق أن شغلوا المناصب التي تقضي القوانين بمعاملة شاغليها من حيث المعاش "معاملة الوزراء أو نوابهم"، الأمر الذي يضعه القسم تحت بصر الجهة مُعدَّة المشروع، لتداركه قبل إصداره.
وتابع مهران أن المادتين الثالثة والخامسة، تم نقل الحكم الوارد ب"الأولى" منهما، من التعديل على القانون والخاص بتحديد تاريخ 24 إبريل 2018 لإلغاء العمل بالمادتين الرابعة مكررا والخامسة مكررا منه، إلى المادة الخامسة، والتى نصت على سريان القانون في بعض أحكامه "بأثر رجعي".
وبرر مستشارو قسم التشريع ما تقدم، بأن نص المادة 225 من الدستور، وما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، من أن الأصل المقرر دستوريًا هو "عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، فلا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها".
ولكن استثناء من ذلك، أجاز الدستور في غير المواد الجنائية والضريبية، النص في القانون "بأثر رجعي" على أن يكون ذلك بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب في مجموعهم، وهي أغلبية خاصة فرضها الدستور ك"ضمانة أساسية" للحد من الآثار التي يحدثها الأثر الرجعي في محيط العلاقات القانونية، وتأكيدا لخطورتها في الأعم الأغلب باعتبار ما قد تؤول إليه من مساس بالحقوق وإخلال بالاستقرار.
ولما كانت المادة الخامسة قد تضمنت حكمًا مقتضاه سريان بعض أحكام المشروع المعروض "بأثر رجعي"، إلا أنه وبالنظر إلى أن هذه المادة، فهي ليست من المواد الجنائية أو الضريبية، ومن ثم يجوز النص في القانون على سريان أحكام هذه المادة بالأثر الرجعي، على أن يراعى عند إقراره، ضرورة استيفاء الأغلبية الخاصة التي تطلبها الدستور، وهي موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.