نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات    شعبة الاستثمار العقاري: الدولة تحصل على 0.05% من قيمة الثروة العقارية والطبقة المتوسطة تدفع الثمن    وزير الزراعة يبحث مع رئيس اتحاد منتجي الدواجن استقرار وتوازن الأسعار    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    الخارجية الصينية: احتجاز أمريكا التعسفي للسفن الأجنبية في المياه الدولية انتهاك خطير للقانون الدولي    أمم أفريقيا 2025.. إنهاء أزمة تمرد لاعبي نيجيريا قبل قمة الجزائر    البنك الأهلي يقبل اعتذار عبد الواحد السيد    خلال 24 ساعة.. ضبط 638 كيلو مخدرات و 73 سلاحا خلال حملات أمنية على مستوى الجمهورية    ورش مهرجان المسرح العربي بالإسماعيلية تسلط الضوء على فن تشكيل الصورة البصرية    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    حملة لإزالة الأكشاك العشوائية بمنطقة السيل في أسوان    وزارة الاتصالات تنظم ندوة حول توظيف الأدوات الرقمية لحماية واستدامة البيئة    الأكاديمية العسكرية تفتح باب التسجيل في برامج الدراسات العليا للأطباء والصيادلة    الصحفيين: قصر تحديث بيانات أقارب الدرجتين الثانية والثالثة في مشروع العلاج على الأونلاين مؤقتا    وزير الخارجية الأمريكي: للولايات المتحدة حق التدخل العسكري أينما تشاء.. وليس فقط في جرينلاند    الفلبين تحذر من التواجد بالقرب من بركان مايون مع استمرار تدفق الحمم البركانية    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    أمم إفريقيا - الحكومة النيجيرية تحل أزمة تمرد اللاعبين قبل مواجهة الجزائر    ماركا: شكوك حول مشاركة روديجر في دربي السوبر    دوكو: نشعر بخيبة أمل بعد التعادل مع برايتون.. ولا ننظر للترتيب حاليا    التنس: نستفسر من الاتحاد الكينى عن مشاركة هاجر عبد القادر فى البطولة    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    محافظ الغربية يتفقد أول ونش إغاثة مرورية للتدخل الشامل في الحوادث والأعطال    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    الانتهاء من استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمطروح    السيطرة على حريق نشب فى محل تجاري بقنا    ضبط طالب بالإسماعيلية لإدارته صفحة لبيع الأسلحة البيضاء عبر الإنترنت    بعد الحوادث الأخيرة | كيف تخطط الدولة لإنهاء أزمة الكلاب الضالة؟    وزارة النقل تستجيب للمواطنين وتنهى أعمال رفع كفاءة طريق «وصلة السنانية» بدمياط    تقديرا لدورهن في بناء الأجيال.. تضامن قنا يعلن مسابقة الأم المثالية 2026    انطلاق ورش مهرجان المسرح العربى بأسوان    لقاء الخميسى عبر فيس بوك: أى تصريحات بخصوص الموضوع المثار حاليا غير صحيحة    الحزن يسيطر على حسابات النجوم بعد إصابة لقاء سويدان بالعصب السابع    محافظ الوادي الجديد: تنفيذ قافلة طبية مجانية بمركزي الداخلة والفرافرة    "سلامة الغذاء" توضح موقف ألبان «نستله» غير المطابقة للتشغيلات المعلنة |خاص    الصحة تطلق حملة توعوية متخصصة في صحة الفم والأسنان لفحص 5671 شخصا خلال 10 أيام    جامعة بنها توزع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي وأمراض الدم بالمستشفى الجامعي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    أنغام وتامر عاشور يجتمعان في حفل غنائي مشترك بالكويت 30 يناير    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    وكيل وزارة الصحة بأسيوط يعقد اجتماعا لبحث تطوير الرعاية الحرجة وتعزيز الخدمات الطبية للمواطنين    التعامل مع 9418 شكوى موظفين و5990 اتصالات خلال ديسمبر 2025    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    فيلم كولونيا يبدأ سباق شباك التذاكر من المركز الثامن    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات الحرب والهجرة والتوسيع    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    اليمن.. قرارات رئاسية تطال محافظ عدن وعددا من القيادات العسكرية البارزة    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأربعاء    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأسرار الممنوعة بملف زيادة مرتبات ومعاشات الوزراء (2)
نشر في المصريون يوم 14 - 05 - 2018

السؤال الذى يشغل اذهان الكثيرين هو : هل سيطبق قانون زيادة مرتبات ومعاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم وكذلك رئيسى مجلس الوزراء والنواب بأثر رجعى منذ ثورة يوليو 1952 أم أنه سيطبق بداية من الحكومة والبرلمان الحاليين ؟ ولماذا لم يتم النص صراحة على هذه الجزئية ضمن مواد القانون الذى أقره البرلمان وصدق عليه الرئيس السيسى ؟ .
وتعقيباً على ما ورد فى المادة الرابعة مكرر من هذا القانون الذى يحمل رقم 100 لسنة 1987 " يتم الجمع بين المعاش المقرر وفقاً لاحكام هذا القانون وأي معاش مقرر بموجب أى قانون آخر " نشير إلى أن هذه المادة تتعارض مع ما جاء فى نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد المرسل من الحكومة الى البرلمان منذ شهر سبتمبر 2014 ، والذى نص فى مادته رقم 56 على أنه " إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة أو من الخزانة العامة فلا يستحق إلا المعاش الأكبر قيمة‏.‏ أما المادة‏(57)‏ فنصت على أنه استثناء من حكم المادة‏(56)‏ يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات في الحدود الآتية‏:‏
‏1‏ يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود‏.‏
‏2‏ يجمع الأرمل أو الأرملة بين المعاش المستحق له عن الزوج أو الزوجة وبين المعاش المستحق له عن نفسه وكذلك الدخل من العمل أو المهنة بدون حدود‏,‏ كما يكون له حق الجمع بين معاشه المستحق عن الزوج أو الزوجة وبين الدخل من العمل أو المهنة وذلك دون حدود‏.‏
‏3‏ يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد‏,‏ وذلك بدون حدود‏.‏
‏4‏ يجمع المستحق بين المعاش المستحق من اصابة العمل والمعاش المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة دون حدود‏.‏ وهو ما يعنى أن الوزاء والمحافظين ورئيسى الحكومة والبرلمان لا تنطبق عليهم هذه الإستثناءات ؟ وهنا نسأل : هل يكون ذلك أحد الأسباب التى منعت إصدار هذا القانون منذ 4 سنوات وحتى الآن ؟ وهل سيتم الإبقاء عليها قبل اقرار القانون الجديد للتأمينات والمعاشات والذى أعلنت لجنة القوى العاملة أنها سوف تقره تحت قبة البرلمان قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية ؟ .
أما المادة الخامسة والتى تنص على أن " تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباء تطبيق هذا القانون ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأي ضرائب أو رسوم"، فتدفعنا للتساؤل : بأى حق يتم اعفاء المعاشات الخاصة بهؤلاء الكبار من أى ضرائب اورسوم ؟ واذا كانت تلك المادة تنص على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة أعباء تطبيق هذا القانون فلماذا لم يتم استطلاع رأى وزارة المالية فيما تضمنه المشروع من أحكام من شأنها ترتيب أعباء مالية على خزانة الدولة. والمفاجأة التى نفجرها هنا أن هذا الكلام رسمى وموثق وكان أحد ملاحظات قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس النواب، على تعديلات قانون تحديد رواتب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذى وافق عليه مجلس النواب قبل أيام وصدق عليه الرئيس السيسى والذى أكد أن الأوراق المقدمة اليه خلت مما يفيد ذلك ؟.
من ناحية آخرى ، لا يمكن أن نفتح هذا الملف بدون التوقف أمام التصريحات التى أدلى بها المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، فى رده على اعتراض البعض على زيادة رواتب الوزراء ومعاشاتهم فى الموازنة الجديدة، حيث قال : "يوجد التزام دستورى بموجب المادة 166، والتى تنص على أن يتم تحديد مرتبات الوزراء بقانون ولا يجوز لهم أخذ بدلات أو مكافآت أو اى أموال تحت أى مسميات أخرى، وتابع: "مرتبى 2108 جنيه ولكن يصل بالبدلات إلى الحد الأقصى وبكدا احنا مخالفين للدستور، وكان لازم نقنن الوضع فجمعت هذه البدلات والحوافز وسمى راتب وفى حدود الحد الأقصى للأجور".
وهنا نسأل الوزير عمر مروان : تصريحك بأن هذه الزيادات تمت بوجب التزام دستورى – حسب نص كلامك - هل يعنى أن الطريقة التى كان الوزراء وكبار رجال الدولة يحصلون بها على مرتباتهم منذ عام 2014 غير دستورية ؟ واذا كان ذلك صحيحاً فهل يقوم كبار رجال الدولة برد الملايين التى حصلوا عليها طوال هذه الفترة بالمخالفة للدستور إلى الموازنة العامة للدولة ؟واذا كان الوضع قانونياً فلماذا تم إجراء التعديلات الآخيرة ؟ هل يعقل ان يحصل الوزراء مرتب أكبر من رئيس الجمهورية الذى أعلن أنه متبرع بنصف راتبه لصالح صندو ق تحيا مصر ؟ .
ونسأل الوزير مروان أيضاً : لماذا ركزت فى تصريحات على جزء واحد فقط من المادة 166 من الدستور التى أشرت اليها وتناسيت جزءأ مهماً للغاية فى نفس المادة من الدستور والتى نصت حرفياً على أنه " يتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر في الجريدة الرسمية. وإذا تلقى أي منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون " ، وهل قام الوزراء والوزراء والمحافظين بتقديم مثل هذه الإقرارات الخاصة بالذمة المالية عند توليهم أو تركهم مناصبهم ؟ وأيضاً فى نهاية كل عام ؟ واذا كان هذا يحدث فلماذا لم تطبقوا الإلزام الدستورى الذى يلزمكم بنشر هذه الإقرارات فى الجريدة الرسمية للدولة ( الوقائع المصرية ) حتى يعرف الشعب الحقيقة وفقاً للنص الدستورى الذى يجب أن نرفع له القبعات ؟ وما هى الآليات التى تمكن الجهات الرقابية من قيام كبار رجال الدولة بالتنازل عن الهدايا النقدية والعينية التى حصلوا عليها بسبب مناصبهم الى الخزانة العامة للدولة ؟ .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.