البورصة المصرية تربح 6.7 مليار جنيه بختام تعاملات الخميس 8 يناير 2026    التعليم العالي: معهد بحوث البترول المصري يحقق إنجازات علمية وبحثية وريادية متميزة خلال 2025    تخصيص قطع أراضي لإقامة وتوفيق أوضاع مساجد في 4 محافظات    محافظ قنا يعتمد حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية القروية بمراكز المحافظة    وزير الخارجية: يجب إدخال المساعدات إلى غزة دون عوائق وفتح معبر رفح من الاتجاهين    عبد الواحد السيد يشكر إدارة وفريق البنك الأهلي بعد رحيله عن منصبه    بث مباشر.. الهلال يستضيف الحزم اليوم في دوري روشن السعودي 2025-2026.. الموعد والقنوات الناقلة والتفاصيل الكاملة    تحرير 2917 محضرا خلال حملات تموينية على المخابز والأسواق في البحيرة    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    مهرجان المسرح العربي يحتفي بعرض الجريمة والعقاب    تعليق غريب من لقاء الخميسي على أزمتها مع محمد عبد المنصف    نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة أنطوان سيمينيو بعد اجتيازه الفحص الطبي    البنك الأهلي يقبل اعتذار عبد الواحد السيد    محافظ سوهاج يدشن النسخة الخامسة لمؤتمر ومعرض نقابة أطباء الأسنان    السيطرة على حريق نشب في محل بأبوتشت بمحافظة قنا    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    اليمن.. تصعيد عسكري والجنوب يراهن على وحدة الصف    محمد منير يجري بروفات تحضيرية استعدادًا لحفله مع ويجز في دبي    مدرب الكاميرون عن تعيين أمين عمر لمباراة المغرب: أثق في حكام أفريقيا    تعيين 49 طبيبا مقيما للعمل بمستشفى طب أسنان القاهرة    التشكيل المتوقع لمباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال فى السوبر الإسبانى    وزير الخارجية الأمريكي: للولايات المتحدة حق التدخل العسكري أينما تشاء.. وليس فقط في جرينلاند    محافظ الغربية يتفقد أول ونش إغاثة مرورية للتدخل الشامل في الحوادث والأعطال    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    الانتهاء من استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمطروح    ضبط طالب بالإسماعيلية لإدارته صفحة لبيع الأسلحة البيضاء عبر الإنترنت    رئيس مدينة السادات بالمنوفية يطمئن على الناجيين من انقلاب قارب بجزيرة أبو نشابة    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    تقديرا لدورهن في بناء الأجيال.. تضامن قنا يعلن مسابقة الأم المثالية 2026    لقاء الخميسى عبر فيس بوك: أى تصريحات بخصوص الموضوع المثار حاليا غير صحيحة    الحزن يسيطر على حسابات النجوم بعد إصابة لقاء سويدان بالعصب السابع    قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات    فليتشر: محبط لأننا لم نفز أمام بيرنلي.. وأقود مانشستر ضد برايتون    "سلامة الغذاء" توضح موقف ألبان «نستله» غير المطابقة للتشغيلات المعلنة |خاص    الصحة تطلق حملة توعوية متخصصة في صحة الفم والأسنان لفحص 5671 شخصا خلال 10 أيام    جامعة بنها توزع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي وأمراض الدم بالمستشفى الجامعي    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    فيلم كولونيا يبدأ سباق شباك التذاكر من المركز الثامن    تشكيل الهلال المتوقع أمام الحزم في الدوري السعودي    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    شيخ الأزهر يهنئ العلَّامة «أبو موسى» بتتويجه بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    التعامل مع 9418 شكوى موظفين و5990 اتصالات خلال ديسمبر 2025    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يبدي ملاحظاته على تعديلات قانون رواتب الوزراء
نشر في فيتو يوم 11 - 06 - 2018

انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 الخاص بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيسي مجلسي "النواب والوزراء"، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، والذي كان قد صدر بتصديق من البرلمان في جلسة 24 أبريل الماضي، ولكن حدث تعديل على مواد المشروع؛ ليخرج في صيغة نهائية سليمة تتماشى مع المبادئ والأعراف القانونية.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن القسم أبدى عددا من الملاحظات، كان أبرزها أخذ رأي وزارة المالية في القانون قبل إصداره، وذلك إعمالا لحكم المادة 27 من قانون الموازنة العامة للدولة، والتي أوجبت على الوزارات والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى، أن تأخذ رأي "المالية" في مشروعات القوانين والقرارات التي من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة، وذلك قبل التقدم بهذه المشروعات إلى الجهات المختصة، تأسيسًا على أن قانون رواتب الوزراء تضمن في مادته الثانية نص على "تحميل الخزانة العامة، الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون".
وأضاف مهران بأن القسم يعترض على المادة الأولى منه، وهي استبدال نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي في التعديل الجديد للقانون، وهي نظرا لأنه مضى على هذا النص أكثر من 40 سنة دون تعديل، ما أدى إلى تدني قيم المعاشات التي تستحق للوزراء والمحافظين ونوابهم، ولذلك جرى وضع قواعد لحساب معاشاتهم على أساس مدة شغل المنصب الفعلية، وصافي الحد الأقصى للمكافأة لرئيس النواب، وصافى الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقي الفئات، على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25% من أجر التسوية، ولا تزيد على 80% منه، وفي حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة؛ يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه".
وأشار قسم التشريع إلى أن نص هذه المادة لم ينظم المعاش المستحق لمن سبق أن شغلوا المناصب التي تقضي القوانين بمعاملة شاغليها من حيث المعاش "معاملة الوزراء أو نوابهم"، الأمر الذي يضعه القسم تحت بصر الجهة مُعدَّة المشروع، لتداركه قبل إصداره.
وتابع مهران، أن المادتين الثالثة والخامسة، تم نقل الحكم الوارد ب"الأولى" منهما، من التعديل على القانون والخاص بتحديد تاريخ 24 أبريل 2018 لإلغاء العمل بالمادتين الرابعة مكررا والخامسة مكررا منه، إلى المادة الخامسة، والتي نصت على سريان القانون في بعض أحكامه "بأثر رجعي".
وبرر مستشارو قسم التشريع ما تقدم، بأن نص المادة 225 من الدستور، وما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، من أن الأصل المقرر دستوريًا هو "عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، فلا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها".
ولكن استثناء من ذلك، أجاز الدستور، في غير المواد الجنائية والضريبية، النص في القانون "بأثر رجعي" على أن يكون ذلك بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب في مجموعهم، وهي أغلبية خاصة فرضها الدستور ك"ضمانة أساسية" للحد من الآثار التي يحدثها الأثر الرجعي في محيط العلاقات القانونية، وتأكيدا لخطورتها في الأعم الأغلب باعتبار ما قد تؤول إليه من مساس بالحقوق وإخلال بالاستقرار.
ولما كانت المادة الخامسة تضمنت حكمًا مقتضاه سريان بعض أحكام المشروع المعروض "بأثر رجعي"، إلا أنه وبالنظر إلى أن هذه المادة، فهي ليست من المواد الجنائية أو الضريبية، ومن ثم يجوز النص في القانون على سريان أحكام هذه المادة بالأثر الرجعي، على أن يراعى عند إقراره، ضرورة استيفاء الأغلبية الخاصة التي تطلبها الدستور، وهي موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.