توقيع إتفاقية للبحث عن البترول في خليج السويس بإستثمارات 30 مليون دولار    البورصة المصرية تربح 1.5 مليار جنيه بختام تعاملات الخميس 4 ديسمبر 2025    الإنتاج الحربي يزور أجنحة الشركات المشاركة في معرض EDEX 2025 للاطلاع على أحدث تكنولوجيات التصنيع    فليك يضغط على برشلونة للتعاقد مع شلوتربيك لتدعيم الدفاع    الداخلية تكشف ملابسات ادعاء مرشح بوجود رشاوى انتخابية بإمبابة    رئيس جامعة بنها يشهد احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة    مخاوف فقاعة الذكاء الاصطناعي تؤثر على مايكروسوفت وتكبدها خسائر بقيمة 91 مليار دولار    العمل" تُوفر 10 وظائف للشباب في" الصناعات البلاستيكية الدقيقة بالجيزة    الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ياسر أبو شباب على يد مسلحين فى غزة    واشنطن تحتفل بقرعة المونديال على طريقة ترامب.. وأندريا بوتشيلي أبرز المشاركين    «تطوير التعليم» يطلق برنامجًا مجانيًا لتعلم اللغة الإيطالية لتأهيل الشباب لسوق العمل الدولي    الاستنفار الأمنى يساهم فى زيادة الاقبال على التصويت بسوهاج    الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا على الناخبين بطهطا    رغم جدل البرومو.. الست يُثير إعجاب الجمهور والنقاد في العرض الأول بالمغرب    الوطنية للصحافة تكرم أخبار اليوم كأفضل تغطية صحفية لافتتاح المتحف المصرى الكبير    افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى حميات طنطا    الأهلي يتحرك لحسم ملف ديانج رسميًا.. وعرض جديد خلال ساعات    إعلان نتائج بطولة الجمباز بدوري الجامعات والمعاهد العليا المصرية رقم 53    أبو الغيط: جائزة التميز الحكومي رافعة أساسية للتطوير وتحسين جودة حياة المواطن العربي    «أخبار اليوم» تنعى شقيق الكاتب الصحفي إسلام عفيفي    الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة وتحذير من شبورة كثيفة وأمطار ونشاط رياح وأتربة    لجان لفحص شكوى أهالي قرية بالشرقية من وجود تماسيح    رغم إصابته في أحداث 7 أكتوبر.. نتنياهو يدافع عن قرار تعيين سكرتيره العسكري رئيسا للموساد    رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم    القاهرة الإخبارية: انتظام التصويت بدائرة الرمل في الإسكندرية.. والشباب يتصدرون    ياسمين الخيام في ذكرى والدها:يرت اسمي خوفا عليه    وفاة الشاعر والإذاعي فوزي خضر وتشييع جثمانه اليوم بعد صلاة العصر    في غياب الدوليين.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي بكأس العاصمة    الزمالك يخوض مبارياته في كأس عاصمة مصر على ستاد المقاولون العرب    «الأوقاف»: تعديل القيمة الايجارية لأملاك الوقف    "تعليم القاهرة" تدعو الطلاب لضرورة الاستفادة من المنصة اليابانية    بوتين: المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا مفيدة لكنها كانت أيضا عملا صعبا    ترقب أمريكى لزيارة بوتين للهند.. توقعات باتفاقات دفاعية وتسهيل التجارة    الليلة.. حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2025    هل بول القطط نجس؟ وحكم الصلاة فى المكان الملوث به.. الإفتاء تجيب    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات    مباحثات مصرية - بريطانية لتعزيز الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية    لماذا يرتفع ضغط الدم فى الصباح وكيفية التعامل معه؟    نقيب المعلمين يبحث آفاق التعاون مع اتحاد التعليم في إنجلترا    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    المعرض الدولى الرابع للصناعات الدفاعية ( إيديكس - 2025 ) يواصل إستمرار فعالياته وإستقبال الزائرين    مصر تقيم احتفالية كبرى لوزراء البيئة وممثلي 21 دولة من حوض البحر المتوسط    وزير الزراعة يدلي بصوته في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل    محكمة جنح أول الإسماعيلية تؤجل نظر محاكمة والد المتهم بجريمة المنشار    أسيوط.. العثور على جثة مواطن وابنته بترعة الإبراهيمية عقب اختفائه وأبنائه الأربعة في ديروط    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    استمرار الغلق الكلي لمحور 3 يوليو.. تعرف على البدائل    رمضان 2026| سوسن بدر تتعاقد علي «توابع »ل ريهام حجاج    بيراميدز يخسر جهود زلاكة أمام بتروجت    اليوم الثاني للتصويت بالبحيرة.. إقبال لافت من الناخبين منذ فتح اللجان    استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس.. والجنيه يسجل 45440 جنيهًا    هل وجود الكلب داخل المنزل يمنع دخول الملائكة؟.. دار الإفتاء تجيب    لو عندى نزلة برد أعمل إيه؟.. الصحة توضح خطوات التعامل والوقاية    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريع مجلس الدولة يضع ملاحظاته على تعديل قانون رواتب الوزراء
نشر في أخبار السيارات يوم 11 - 06 - 2018

إنتهي قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مُراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم ، والذي كان قد صدر بتصديق من مجلس النواب فى جلسة 24 أبريل الماضى، ولكن حدث تعديل على مواد المشروع ليخرج في صيغة نهائية سليمه تتماشي مع المبادئ والأعراف القانونية.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ، بأن القسم أبدى عدد من الملاحظات وكان أبرزها أخذ رأي وزارة المالية على القانون قبل إصداره
وذلك أعمالاً لحكم المادة (27) من قانون الموازنة العامة للدولة الصادر ، والتي أوجبت على الوزارات والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى ، أن تأخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين والقرارات التي من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة، وذلك قبل التقدم بهذه المشروعات إلى الجهات المختصة
تأسيساً على أن قانون رواتب الوزراء قد تضمن في مادته الثانية نص " تحميل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون " .
وأضاف مهران بأن القسم يعترض على على المادة الاولى منه هى استبدال نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي في التعديل الجديد للقانون ، وهى " نظرا لأنه مضى على هذا النص أكثر من 40 سنة دون تعديل، ما أدى إلى تدنى قيم المعاشات التى تستحق للوزراء والمحافظين ونوابهم، ولذلك تم وضع قواعدلحساب معاشاتهم على أساس مدة شغل المنصب الفعلية وصافى الحد الأقصى للمكافأة لرئيس النواب وصافى الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقى الفئات على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25 % من أجر التسوية ولا تزيد على 80% من أجر التسوية، وفى حالة تكرار الانتفاع باحكام هذه المادة يكون الجمع بينالمعاشات المستحقة وفقا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه "
ويلفت قسم التشريع إلي أن نص هذه المادة لم ينظم المعاش المستحق لمن سبق أن شغلوا المناصب التي تقضي القوانين بمعاملة شاغليها من حيث المعاش معاملة الوزراء أو نوابهم، الأمر الذي يضعه القسم تحت بصر الجهة معدة المشروع لتداركه قبل إصداره.
وتابع رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بأن المادتان الثالثة والخامسة ، تم نقل الحكم الوارد بالمادة الثالثة من التعديل على القانون والخاص بتحديد تاريخ 24 إبريل 2018 ،لإلغاء العمل بالمادتين الرابعة مكرراً والخامسة مكرراًُ من القانون ، إلى المادة الخامسة والتى نصت على سريان القانون في بعض أحكامه " بأثررجعى "
وبرر مستشارو قسم التشريع ذلك بأن نص المادة (225) من الدستور وما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، من أن الأصل المقرر دستوريًا هو عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، فلا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها
ولكن استثناء من ذلك أجاز الدستور - في غير المواد الجنائية والضريبية - النص في القانون " بأثر رجعى " على أن يكون ذلك بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب في مجموعهم، وهي أغلبية خاصة فرضها الدستور كضمانة أساسية للحد من الآثار التي يحدثها الأثر الرجعى في محيط العلاقات القانونية، وتوكيداًلخطورتها في الأعم الأغلب باعتبار ما قد تؤول إليه من مساس بالحقوق وإخلال بالاستقرار.
ولما كانت المادة الخامسة قد تضمنت حكمًا مقتضاه سريان بعض أحكام المشروع المعروض "بأثر رجعي " ، إلا أنه وبالنظر إلى أن هذه المادة ليست من المواد الجنائية أو الضريبية، ومن ثم يجوز النص في القانون على سريان أحكام هذه المادة بأثر رجعي، على أن يراعى عند إقراره ضرورة استيفاء الأغلبية الخاصةالتي تطلبها الدستور وهي موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
تشريع مجلس الدولة يضع ملاحظاته على تعديل قانون رواتب الوزراء ..ويؤكد:لابد من أخذ رأى وزارة المالية .. و "الأثر الرجعى " في بعض المواد دستوري لانها ليست جنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.